مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339388 / تحميل: 5432
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

۱۴۷۴ / ۴ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « ايما مؤمن عاد مريضا في الله خاض في الرحمة خوضا، وإذا قعد عنده استنقع استنقاعا، فان عاده غدوة صلى عليه سبعون الف ملك إلى ان يمسي، فان عاده عشية صلى عليه سبعون الف ملك إلى ان يصبح ».

۱۴۷۵ / ۵ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام: « ايما مؤمن عاد اخاه المؤمن في مرضه صلى عليه سبعة وسبعون الف ملك، فإذا قعد عنده غمرته الرحمة واستغفر له حتّى يمسي، فان عاده مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح ».

۸ - ( باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه عليه بترك غيظه واضجاره )

۱۴۷۶ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي بن المثنى، عن ابي حامد، عن ابي يزيد احمد بن خالد، عن محمّد بن احمد بن صالح التميمي، عن ابيه، عن محمّد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان الفارسي رحمه الله: « يا سلمان، ان لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال، انت من الله عزّوجلّ بذكر، ودعاؤك مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا الا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء اجلك ».

______________

۴ - المؤمن ص ۵۸ ح ۱۴۶.

۵ - المؤمن ص ۱۴۷ ۵۸.

الباب - ۸

۱ - الخصال ص ۱۷۰ ح ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۵ ح ۳۸.

٨١

۹ - ( باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقلّ من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدّة )

۱۴۷۷ / ۱ - العلامة الكراجكي في معدن الجواهر: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ثلاثة لا يعاد (۱) صاحب الدمل والضرس والرمد ».

۱۴۷۸ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام اشتكى عينيه، فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فإذا علي عليه‌السلام يصيح، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أجزعا ام وجعا » ؟ فقال علي عليه‌السلام (۱): « ما وجعت وجعا قط ايثق (۲) منه ... » الخبر.

۱۴۷۹ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « العيادة بعد ثلاثة ايام ».

۱۴۸۰ / ۴ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: - نقلا من كتاب زهد

______________

الباب - ۹

۱ - معدن الجواهر ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۰.

(۱) في المصدر والبحار: لا يعادون.

۲ - الجعفريات ص ۱۴۶، والكافي ج ۳ ص ۲۵۳.

(۱) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

(۲) في الكافي: اشد.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۰.

۴ - مكارم الاخلاق ص ۳۶۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

٨٢

أميرالمؤمنين عليه‌السلام ومن كتاب الجنائز - عن الصادق عليه‌السلام قال: « لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة اقل من ثلاثة ايام، فإذا وجبت (۱) فيوم ويوم لا، ويومين لا، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ».

قال في البحار: قوله عليه‌السلام « اقل من ثلاثة ايام ». الظاهر ان المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في اول ما يمرض إلى ثلاثة ايام، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل ان يكون المراد ان اقل العيادة ان يراه ثلاثة ايام متواليات، وبعد ذلك غبا، أو ان اقل العيادة ان يراه في كلّ ثلاثة ايام، فلما ظهر منه ان عيادته في كلّ يوم افضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض، ولا يخفى بعد الوجهين الاخيرين وظهور الاول، انتهى.

۱۴۸۱ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن يحيى بن صاعد (۱) عن عبدالله بن سعيد الاشج، عن عقبة بن خالد، عن موسى بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله. قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اغبوا (۲): في العيادة واربعوا، الا ان يكون مغلوباً (۳) ».

______________

(۱) في المصدر: شئت.

۵ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۲، عنه في البحارج ۸۱ ص ۲۲۲ ح ۲۶.

(۱) في نسخة: مصاعد، منه قدس سره.

(۲) في المصدر: غبوا. « في الحديث اغبوا في عيادة المريض واربعوا يقول: عد يوماً ودع يوماً أو ودع يومين وعد اليوم الثالث - منه ره - ».

(۳) في المصدر: معاوناً.

٨٣

۱۰ - ( باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع )

۱۴۸۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: اروي عن العالم عليه‌السلام، انه قال: « لكل داء دواء سألته عن ذلك، فقال: لكل داء دعاء، فإذا الهم العليل الدعاء فقد اذن في شفائه ».

۱۴۸۳ / ۲ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له وجأر (۱) إليه، فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: « ان الله إذا اراد ان يعظم صغيرا عظم، وإذا اراد ان يصغر عظيما صغر ».

۱۴۸۴ / ۳ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن ابي نجران وابن فضال، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: كان يقول عند العلة: « اللهم انك عيرت اقواما فقلت: ( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ) (۱) فيا من لا يملك كشف ضري ولا تحويله عني احد غيره، صل على محمّد وآل محمّد، واكشف ضري وحوله إلى من يدعو معك الها آخر لا اله

______________

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۶.

۲ - مكارم الاخلاق ص ۳۵۷.

(۱) جأر يجأر جأراً وجؤاراً: رفع صوته مع تضرع واستغاثة وفي التنزيل « إذا هم يجأرون » وقال ثعلب: رفع الصوت إليه بالدعاء (لسان العرب - جأر - ج ۴. ص ۱۱۲).

۳ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۰ ح ۱.

(۱) الإسراء ۱۷ : ۵۶.

٨٤

غيرك ».

۱۴۸۵ / ۴ - وعن احمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن رزين (۱) قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك ابا عبدالله عليه‌السلام، فكتب الي: « قد بلغني علتك فاشتر صاعا من بر، ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم اني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الارض وجعلته خليفتك على خلقك، ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تعافيني من علتي، ثم استو جالسا، واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، واقسمه مداً مداً لكل مسكين وقل مثل ذلك » قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به.

۱۴۸۶ / ۵ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: اشتكى بعض ولده، فقال: « يا بني قل اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، وعافني من بلائك، فاني عبدك وابن عبدك (۱) ».

۱۴۸۷ / ۶ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابه، عن محمّد بن عيسى، عن داود بن رزين (۱)، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع وتقول ثلاث مرات الله الله

______________

۴ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۰ ح ۲.

(۱) في نسخة: زربي، منه قدس سره. وقد ورد في معاجم الرجال بالوجهين « راجع معجم رجال الحديث ج ۷ ص ۱۰۰ ».

۵ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۳.

(۱) في نسخة: عبيدك، عبديك، منه قدس سره.

۶ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۶.

(۱) في المصدر: زربي. وكلاهما وارد « راجع الهامش ۱ من الحديث ۴ ».

٨٥

ربي حقا، لا اشرك به شيئاً، اللهم انت لها ولكل عظيمة، ففرجها عني ».

۱۴۸۸ / ۷ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « للاوجاع تقول: بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن، على عبد شاكر وغير شاكر، وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري، ثلاث مرات، واحرص ان يكون ذلك مع دموع وبكاء ».

۱۴۸۹ / ۸ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فشكوت إليه وجعاً بي، فقال: « قل: بسم الله ثم امسح يدك عليه، وقل: أعوذ بعزّة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بعظمة الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأعوذ بأسماء الله، من شرّ ما أحذر ومن شرّ ما أخاف على نفسي، تقولها سبع مرات » قال: ففعلت فأذهب الله عزّوجلّ الوجع عنّي.

۱۴۹۰ / ۹ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن عون قال: امرّ يدك على موضع الوجع، ثم قل: بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم امسح عني ما اجد، ثم تمر يدك اليمنى وتمسح موضع الوجع عليه ثلاث مرات.

______________

۷ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۷.

۸ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۸.

۹ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۹.

٨٦

۱۴۹۱ / ۱۰ - وعنه، عن احمد بن محمّد، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن محمّد بن أخي عرام (۱)، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول: بسم الله وبالله محمّد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني ما اجد وتمسح الوجع ثلاث مرات ».

۱۴۹۲ / ۱۱ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى، عن عمه قال: قلت له عليه‌السلام: علمني دعاء ادعو به لوجع اصابني قال: « قل وانت ساجد: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربّ الأرباب وإله الآلهة ويا ملك الملوك وسيّد السادة اشفني بشفائك من كلّ داء وسقم فاني عبدك اتقلب في قبضتك ».

۱۴۹۳ / ۱۲ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن ابان بن عثمان، عن الثمالي، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « إذا اشتكى الانسان فليقل: بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله، اعوذ بعزة الله واعوذ بقدرة الله على ما يشاء من شر ما اجد ».

۱۴۹۴ / ۱۳ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام الجواليقي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « يا منزل الشفاء ومذهب الداء انزل على ما بي من داء شفاء ».

______________

۱۰ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: غرام. وكلاهما وارد « راجع معجم رجال الحديث ج ۱۴ ص ۲۰۸ ».

۱۱ - الكافي چ ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۱.

۱۲ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۳.

۱۳ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۴.

٨٧

۱۴۹۵ / ۱۴ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن أبي حمزة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: مرض علي عليه‌السلام فأتاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له: « قل: اللهم اني اسألك تعجيل عافيتك، وصبراً على بليّتك، وخروجاً إلى رحمتك ».

۱۴۹۶ / ۱۵ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينشر (۱) هذا الدعاء، تضع يدك على موضع الوجع وتقول: « ايها الوجع اسكن بسكينة الله، وقر بوقار الله، وانحجز بحاجز الله، واهدأ بهدء الله، اعيذك ايها الانسان بما اعاذ الله عزّوجلّ به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل، تقول ذلك سبع مرات ولا اقل من الثلاث ».

۱۴۹۷ / ۱۶ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن عمار بن المبارك، عن عون بن سعد مولى الجعفري، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على موضع الوجع وتقول: اللهم اني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الامين، وهو عندك في ام الكتاب علي حكيم، ان تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك، ثلاث مرات، وتصلي على محمّد وآله ».

۱۴۹۸ / ۱۷ - القطب الراوندي في دعواته: دعاء العليل عن الصادق

______________

۱۴ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۶.

۱۵ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۷.

(۱) النشر من النشرة وهي كالتعويذ والرقية ... النشرة بالضم ضرب من الرقى والعلاج، يعالج به من كان يظن به مسا من الجن، سميت نشرة لانه ينشر به عنه ما خامره من الداء اي يكشف ويزول - النهاية « منه ره ».

۱۶ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۸.

۱۷ - دعوات الراوندي ج ۷۶، عنه في البحار ج ۹۵ ص ۱۸ ح ۱۸.

٨٨

عليه‌السلام: « اللهم اني ادعوك دعاء العليل الذليل الفقير، دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله والح البلاء عليه، دعاء مكروب ان لم تدركه هلك، وان لم تسعده فلا حيلة له، فلا تحط بي مكرك ولا تثبت (۱) علي غضبك ولا تضطرني إلى اليأس من روحك والقنوط من رحمتك، (اللهم انه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك) (۲)، وهذا أميرالمؤمنين اخو نبيك ووصي نبيك اتوجه به اليك فانك جعلته مفزعاً لحقك (۳)، واستودعته علم ما سبق وما هو كائن، فاكشف به ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما عودتني من رحمتك، هو يا هو يا هو، انقطع الرجاء الا منك ».

۱۴۹۹ / ۱۸ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الا اعلمكم بدواء علمني جبرئيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء ؟ » قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: « من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وقل اعوذ برب الناس سبعين مرة، وقل اعوذ برب الفلق سبعين مرة، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين مرة ويسبح سبعين مرة، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشيا سبعة ايام متواليات ... » الخبر.

۱۵۰۰ / ۱۹ - وعن مروان العبدي (۱) قال، كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اشكو إليه وجعا بي، فكتب: « قل: يا من لا يضام

______________

(۱) في البحار: ولا تبيت.

(۲) ما بين القوسين ليس في البحار.

(۳) وفيه: لخلقك.

۱۸ - دعوات الراوندي ص ۸۲.

۱۹ - دعوات الراوندي ص ۸۲، عنه في البحار ج ۹۵ ص ۱۸ ح ۱۸.

(۱) في البحار: القندي.

٨٩

ولا يرام، يا من به تواصل الارحام، صل على محمّد وآل محمّد وعافني من وجعي هذا ».

۱۵۰۱ / ۲۰ - الكفعمي رحمه الله في الجنة الواقية - نقلا عن خط الشهيد رحمه الله - عن الرضا عليه‌السلام: « للامراض كلها قل عليها: يا منزل الشفاء ومذهب الداء صل على محمّد وآله وانزل على وجعي الشفاء ».

۱۵۰۲ / ۲۱ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما دعا عبد بهذه الكلمات لمريض الا شفاه الله تعالى، ما لم يقض انه يموت منه، وهن، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ».

۱۵۰۳ / ۲۲ - السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في مهج الدعوات: عن على عليه‌السلام، « ان من دعا بهذا الدعاء شفي من سقمه: الهي كلما انعمت عليّ من نعمة قلّ (۱) عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قلّ عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته (۲) فلم يحرمني، ويا من قلّ صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا (۳) فلم يفضحنى، ويا من رآني على المعاصي (۴) فلم يعاقبني عليها، صل على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنبي، واشفني من مرضي، انك على كلّ شئ قدير ».

______________

۲۰ - الجنة الواقية ص ۱۵۲.

۲۱ - المصدر السابق ص ۱۵۲.

۲۲ - مهج الدعوات ص ۸.

(۱) في المصدر: بنعمة قل لك.

(۲) في المصدر: نعمه.

(۳) في المصدر: المعاصي.

(۴) في المصدر: الخطايا.

٩٠

۱۵۰۴ / ۲۳ - البحار - نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) - عن ابن عباس قال، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلمنا من الاوجاع كلها ان نقول: « باسم الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق نعّار (۳) ومن حر النار ».

۱۵۰۵ / ۲۴ - ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب عدة السفر وعمدة الحضر: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا: « بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شر كلّ عرق ضار، ومن حر النار » وزاد في شرحه انه صلى‌الله‌عليه‌وآله علمنا للحمّيات وللاوجاع كلها.

۱۵۰۶ / ۲۵ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا رقى الا في ثلاث: في حية أو في عين أو دم لا يرقأ (۱) ».

۱۵۰۷ / ۲۶ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قال لي: « ما لي اراك مصفرّاً » ؟ قال: هذه الحمى الربع قد الحفت (۱) علي. قال: فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم ابجد هوز حطي عن فلان

______________

۲۳ - البحار ج ۹۵ ص ۱۷ ح ۱۷.

(۱) ينعر أي يفور منه الدم، وعرق نعّار بالدم، ارتفع دمه، جرح تعّار بالتاء والعين، وتغّار بالتاء والغين، ونعّار بالنون والعين، بمعنى واحد (لسان العرب - نعر - ج ۵ ص ۲۲۱).

۲۴ - عدّة السفر: مخطوط.

۲۵ - الجعفريات ص ۱۶۷.

(۱) يرقأ: ينقطع (مجمع البحرين ج ۱ ص ۱۹۴).

۲۶ - الاختصاص ص ۱۸.

(۱) ألحفت: ألّحت.

٩١

ابن فلان، ثم دعا بخيط فأتي بخيط مبلول، فقال: ائتني بخيط لم يمسه الماء، فأتي بخيط يابس، فشد وسطه، وعقد على الجانب الايمن اربعة وعقد على الايسر ثلاث عقد، وقرأ على كلّ عقد الحمد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم دفعه الي، وقال: شده على العضد الايمن ولا تشده على الايسر.

۱۵۰۸ / ۲۷ - عوالي الآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه دخل عليه بابني جعفر بن ابي طالب وهما ضارعان، فقال: « ما لي أراهما ضارعين (۱) » ؟ قالوا: تسرع اليهما العين، فقال: « استرقوا لهما ».

۱۱ - ( باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته )

۱۵۰۹ / ۱ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبدالله بن محمّد البغوي، عن داود بن عمرو الضبي، عن عبدالله بن المبارك، عن يحيى بن ايوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي امامة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان من تمام عيادة المريض ان يدع احدكم يده على جبهته أو يده، فيسأله كيف هو ؟ وتحياتكم بينكم بالمصافحة ».

۱۵۱۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن البغوي، عن صبيح بن دينار، عن

______________

۲۷ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۷۷ ح ۱۵۹.

(۱) الضارع: النحيف الضاوي الجسم (لسان العرب - ضرع - ج ۸ ص ۲۲۲).

الباب - ۱۱

۱ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۳ ح ۲۷.

۲ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۳ ح ۲۸.

٩٢

عفيف بن سالم، عن ايوب بن عتبة (۱)، عن القاسم، عن ابي امامة قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه، ان تضع يدك على رأسه وتقول: كيف اصبحت ؟ أو كيف (۲) امسيت ؟ فإذا جلست عنده غمرتك الرحمة، وإذا خرجت من عنده خضتها (۳) مقبلا ومدبراً » واومأ بيده إلى حقويه.

۱۵۱۱ / ۳ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده عليه، ويسأله كيف هو ؟ كيف اصبحت ؟ وكيف امسيت ؟ وتمام تحيتكم المصافحة ».

۱۲ - ( باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتّى تقضى وخصوصاً القرابة )

۱۵۱۲ / ۱ - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من قام على مريض يوما وليلة، بعثه الله مع ابراهيم خليل الرحمن، فجاز على الصراط كالبرق اللامع ».

۱۵۱۳ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اطعم مريضا شهوته اطعمه الله من ثمار الجنة ».

______________

(۱) في المصدر: عنبة.

(۲) وفيه: وكيف.

(۳) وفيه: حفتها.

۳ - مكارم الاخلاق ص ۳۵۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

الباب - ۱۲

۱ - البحار ج ۸۱ ص ۲۲۵ ح ۳۵، عن أعلام الدين ص ۱۳۲.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۲.

٩٣

۱۳ - ( باب عدم تحريم كراهة الموت )

۱۵۱۴ / ۱ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « نزل جبرئيل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا محمّد ان ربك يقول: من اهان عبدي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة إلى ان قال تعالى: وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في فوت (۱) عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ... » الخبر.

۱۵۱۵ / ۲ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « قال الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي ... إلى ان قال: وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت المؤمن، يكره الموت واكره مساءته ».

۱۵۱۶ / ۳ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي، وانا اسرع شئ إلى (۱) نصرة اوليائي، وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن اني لاحب لقاه فيكره الموت فأصرفه عنه ».

۱۵۱۷ / ۴ - الصدوق في الامالي: عن علي بن احمد الدقاق، عن محمّد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن

______________

الباب - ۱۳

۱ - المؤمن ص ۳۲ ح ۶۱.

(۱) في احدى نسخ المصدر: موت.

۲ - المصدر السابق ص ۳۲ ح ۶۲.

۳ - المؤمن ص ۳۳ ح ۶۳.

(۱) في المصدر: في

۴ - أمالي الصدوق ص ۱۶۴ ح ۱ وعلل الشرائع ص ۳۶ ح ۹، عنهما في البحار ج ۱۲ ص ۷۸ ح ۷.

٩٤

محمّد بن محصن، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام قال: « لما اراد الله تبارك وتعالى قبض روح ابراهيم عليه‌السلام: اهبط إليه ملك الموت. فقال: السلام عليك يا ابراهيم قال: وعليك السلام يا ملك الموت، اداع ام ناع ؟ فقال: بل داع يا ابراهيم فأجب، قال ابراهيم عليه‌السلام: فهل رأيت خليلا يميت خليله ؟ قال: فرجع ملك الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: الهي قد سمعت ما قال خليلك ابراهيم، فقال الله جل جلاله: يا ملك الموت اذهب إليه وقل له هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه ؟ ان الحبيب يحب لقاء حبيبه ».

۱۵۱۸ / ۵ - وفي علل الشرائع: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن ابان بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي جعفر أو ابي عبدالله عليهما‌السلام، قال: « ان ابراهيم لما قضى مناسكه رجع إلى الشام فهلك، وكان سبب هلاكه ان ملك الموت اتاه ليقبضه فكره ابراهيم، الموت، فرجع ملك الموت إلى ربه عزّوجلّ فقال: ان ابراهيم كره الموت، فقال: دع ابراهيم فانه يحب ان يعبدني ... » الخبر.

۱۵۱۹ / ۶ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثني ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ما لي يا رسول الله لا احب الموت ؟ فقال له: الك مال ؟ قال: نعم. قال: فقدمته ؟ قال: لا،

______________

۵ - علل الشرائع ص ۳۸ ح ۱.

۶ - الجعفريات ص ۲۱۱.

٩٥

قال: فمن ثم لا تحب الموت، لان قلب الرجل عند متاعه ».

ورواه في الخصال (۱): عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق عليه‌السلام، مثله.

۱۵۲۰ / ۷ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخاطر: عن محمّد بن الحسن القضباني (۱)، عن ابراهيم بن محمّد بن مسلم الثقفي، عن عبدالله بن بلج (۲) المنقري، عن شريك، عن جابر، عن ابي حمزة اليشكري، عن قدامة الاودي، عن اسماعيل بن عبدالله الصلعي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث - انه قال في مناجاته: « اللهم قد وعدني نبيك ان تتوفاني اليك إذا سألتك اللهم وقد رغبت اليك في ذلك ... » الخبر.

۱۴ - ( باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط )

۱۵۲۱ / ۱ - كتاب العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له - اي أباجعفر عليه‌السلام -: وباء إذا وقع على (۱) الارض انعتزل ؟ قال: « وما بأس ان تعتزل الوباء ؟ وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

(۱) الخصال ص ۱۳ ح ۴۷.

۷ - تنبيه الخواطر ص ۳.

(۱) في المصدر: القصباني.

(۲) وفيه: بلخ.

الباب - ۱۴

۱ - كتاب العلاء ص ۱۵۰.

(۱) في المصدر: في.

٩٦

لرجل اخبره انه كان في دار فيها اخوته فماتوا ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

۱۵ - ( باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد )

۱۵۲۲ / ۱ - الصدوق في الخصال ئ عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ليس من داء الا وهو من داخل الجوف، الا الجراحة والحمى فانهما يردان (۱) ورودا، اكسروا الحمى (۲) بالبنفسج والماء البارد، فان حرها من فيح جهنم ».

وقال عليه‌السلام: « صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف، فانه يسكن حرها ».

۱۵۲۳ / ۲ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قال، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الحمى من فيح جهنم، فبرّدوها بالماء ».

۱۵۲۴ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن

______________

الباب - ۱۵

۱ - الخصال ص ۶۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۳ ح ۵.

(۱) في المصدر زيادة: على الجلد.

(۲) وفيه: حر الحمى.

۲ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ص ۲۳، عنه في البحار ج ۶۲ ص ۲۹۳.

۳ - الجعفريات ص ۲۵۰.

٩٧

وهب الدينوري قال: حدّثنا ابراهيم بن عمرو بن ابي طيبة قال: حدّثنا ابي، عن الاعمش، عن ابي وابل (۱)، عن عبدالله رحمة الله عليه قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، فبرّدوها بالماء البارد ».

۱۵۲۵ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: واروي في الماء البارد انه يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء ويهضم الطعام، ويذهب (۱) الفضلة التي على رأس المعدة، ويذهب بالحمى.

۱۶ - ( باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع الصوت بالأذان في المنزل )

۱۵۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: اروي عن العالم عليه‌السلام: « في القرآن شفاء من كلّ داء ».

وقال: « داووا مرضاكم بالصدقة، واستشفوا بالقرآن، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له ».

وقال عليه‌السلام: « لا يذهب بالادواء الا الدعاء، والصدقة والماء البارد ».

۱۵۲۷ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن بياع الهروي معاذ بن مسلم

______________

(۱) في المصدر: وائل.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۷.

(۱) في المصدر: وينيب.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۶، ص ۴۷.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۸۱.

٩٨

قال: كنت عند ابي عبدالله عليه‌السلام فذكروا الوجع، فقال عليه‌السلام: « داووا مرضاكم بالصدقة، وما على احدكم ان يتصدق بقوت يومه، ان ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد، فيتصدق فيقال له: رد الصك ».

۱۵۲۸ / ۳ - وعنه عليه‌السلام قال: « يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده، ويأمر السائل ان يدعو له ».

۱۵۲۹ / ۴ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « الصدقة دواء منجح ».

۱۵۳۰ / ۵ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثني ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « داووا مرضاكم بالصدقة، وردوا ابواب البلاء بالدعاء ».

۱۷ - ( باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك )

۱۵۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن

______________

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۹ ح ۲۵.

۴ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳ ح ۶.

۵ - الجعفريات ص ۵۳.

الباب - ۱۷

۱ - الجعفريات ص ۱۹۹.

٩٩

محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى رجلا من الانصار بثلاث ونهاه عن ثلاث، فقال له: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن الدنيا، واوصيك بكثرة الدعاء، فانك لا تدري متى يستجاب لك ... »، وذكر الحديث.

۱۵۳۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اكثروا من ذكر هادم اللذات » فقيل: يا رسول الله وما هادم اللذات ؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكرا للموت، واحسنهم للموت استعدادا ».

۱۵۳۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنه يذكر (۱) الآخرة ».

۱۵۳۴ / ۴ - الصدوق في العيون والامالي: عن محمّد بن القاسم المفسر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن ابي محمّد العسكري، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قيل لأميرالمؤمنين عليه‌السلام، ما الاستعداد للموت ؟ قال عليه‌السلام: اداء الفرائض، واجتناب

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹.

۳ - الجعفريات ص ۳۳.

(۱) في المصدر: فإنها تذكرة

۴ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۵۵ ۲۹۷، وأمالي الصدوق ص ۹۷ ح ۸.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517