مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339452 / تحميل: 5439
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

٢١

٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٢

٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٣

صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.

٢٥

وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢٦

[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧

بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.

٢٨

قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٠

٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣١

مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢

[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.

٣٣

[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.

٣٤

٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥

٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٧

٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.

٣٨

٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩

٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الكرسي، وجعل ثواب قراءته لاهل القبور، ادخله الله تعالى قبر كلّ ميت، ويرفع الله للقارئ درجة سبعين نبيا، وخلق الله من كلّ حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيامة ».

۲۱۳۸ / ۶ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لما ماتت فاطمة عليها‌السلام، قام عليها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقال: اللهم اني راض عن ابنة نبيك، اللهم انها قد اوحشت فآنسها، اللهم انها قد هجرت فصلها، اللهم انها قد ظلمت فاحكم لها وانت خير الحاكمين ».

۲۱۳۹ / ۷ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، في حديث في فضل آية الكرسي، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن قرأها وجعل ثوابها لاهل القبور، غفر الله ذنوبهم، الا ان يكون عشارا ».

۳۳- ( باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم بعد انصراف النّاس )

۲۱۴۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويستحب ان يتخلف عند

______________

۶ - الخصال ص ۵۸۸.

۷ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰ ح ۳۰.

٣٤١

رأسه اولى الناس به، بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفيع صوته، فانه إذا فعل ذلك، كفي المسألة في قبره ».

۲۱۴۱ / ۲ - الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي، في كتاب الروضة والفضائل: في حديث وفاة فاطمة بنت اسد، أنّه لمّا اُهيل عليها التراب، وأراد الناس الانصراف، جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، يقول لها: « ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام، إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: واما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل »، فانها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت: الله ربي، وقالا: من نبيك ؟ قالت: محمّد نبيّي فقالا: من وليّك وإمامك ؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها: قولي: ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام: فأقرّ الله بذلك عينها ».

۲۱۴۲ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن جابر بن يزيد قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ينبغي لاحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه، ان يتخلف عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان، انت على العهد الذي عهدناك، من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان علياً أميرالمؤمنين امامك، إلى آخر الأئمّة عليهم‌السلام، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه ومسألتنا اياه، فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

۲۱۴۳ / ۴ - وفي البحار: نقلا عن الدعوات، عن الصادق

______________

۲ - الروضة ص ۱۲۲ والفضائل ص ۱۰۷.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۲.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۵۴ ح ۴۳.

٣٤٢

عليه‌السلام في حديث تقدم (۱)، قال: « فإذا انصرفوا فضع الفم عند رأسه وتناديه باعلى صوت: يا فلان بن فلان! هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان عليا أميرالمؤمنين عليه‌السلام امامك، وفلاناً وفلانا حتّى تاتي إلى آخرهم، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه في مسألتنا إليه فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

ولم اجده في نسختي.

۳۴- ( باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه )

۲۱۴۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، نهى ان يزاد على القبر تراباً لم يخرج منه.

۲۱۴۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع، وان يزاد عليه تراب غير ما خرج منه.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۱ من هذه الأبواب.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۲.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

٣٤٣

۳۵- ( باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة إسم الميت عليه )

۲۱۴۶ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفن عثمان بن مظعون، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: « يكون علما (۱) ليدفن (۲) إليه قرابتي ».

۲۱۴۷ / ۲ - الشهيد في الذكرى: ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر أو خشبة - علامة - ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، حيث امر رجلا يحمل صخرة، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال: « اعلم بها قبر اخي، وادفن إليه من مات من اهله ».

۳۶- ( باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها )

۲۱۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كانت امرأة، فخذها بالعرض من قبل اللحد ».

______________

الباب - ۳۵

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

(۱) العلم: العلامة (لسان العرب - علم - ج ۱۲ ص ۴۲۰).

(۲) في المصدر: لادفن.

۲ - الذكرى ص ۶۷.

الباب - ۳۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣٤٤

الصدوق في الهداية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱).

۲۱۴۹ / ۲ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « فإذا ادخلت المرأة القبر، وقف زوجها في موضع يتناول وركها ».

۲۱۵۰ / ۳ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام في خبر تقدم (۱): واولى (۲) الناس بها يلي مؤخرها.

۳۷- ( باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء )

۲۱۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان مات في سفينة، فاغسله وكفنه وثقل رجليه، والقه في البحر ».

______________

(۱) الهداية ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۲ - الخصال ج ۲ ص ۵۸۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵.

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۲۶ من هذه الابواب.

(۲) في المصدر: ويكون اولى.

الباب - ۳۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

٣٤٥

۳۸- ( باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر )

۲۱۵۲ / ۱ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق، عن احمد بن محمّد الهمداني، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي، عن موسى بن داود، عن الوليد بن هشام، عن ابن حسان، عن الحسن بن ابي الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكياً فسلّم، فردّ عليه‌السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله واخراجه عن محضره، وخروجه إلى بعض الجبال، وانابته وتوبته - إلى ان قال -: فانزل الله تبارك وتعالى، على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) يعني: الزنا ( أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) يعني: بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان ( ذَكَرُوا اللَّـهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى ان قال: ثم قال عزّوجلّ: ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقول الله عزّوجلّ: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان. الخبر.

۲۱۵۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع - إلى أن قال -: ويكون مسطّحاً ولا (۱) يكون مسنّماً (۲) ».

______________

الباب - ۳۸

۱ - أمالي الصدوق ص ۴۵ ح ۳، (والآية في سورة آل عمران ۳: ۱۳۵).

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰.

(۱) في المصدر: وألّا.

(۲) أي مرفوعاً عن الأرض، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، (لسان العرب - سنم - ج ۱۲ ص ۳۰۷).

٣٤٦

۲۱۵۴ / ۳ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلاً، منهم عسكر مولى أبي جعفر عليه‌السلام، والريان مولى الرضا عليه‌السلام، عن العسكري - في حديث طويل - قالوا: فقال قائل منا: يا سيدنا فهل يجوز لنا ان نكبر اربعاً تقية ؟ قال عليه‌السلام: « هي خمسة لا تقية فيها: التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة، وتربيع القبور، والمسح على الخفين، وشرب المسكر ».

۳۹- ( باب كراهة البناء على القبر، في غير النّبي والأئمّة عليهم‌السلام، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه )

۲۱۵۵ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره ».

۲۱۵۶ / ۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور » الخبر.

۲۱۵۷ / ۳ - العلامة الحلي في كتاب النهاية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى ان يجصص القبر، أو يبنى عليه،

______________

۳ - الهداية ص ۶۹، وأورد صدره عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۷.

الباب - ۳۹

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۷.

۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ۷۶.

۳ - النهاية ص ۱۵۸.

٣٤٧

[ وأن يقعد عليه ] (۱) أو يكتب عليه، لأنه من زينة الدنيا، فلا حاجة بالميت إليه.

۴۰- ( باب استحباب التّعزية للرّجل والمرأة لا سيّما الثّكلى )

۲۱۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد ذكر سنن الدفن: « وعزّ وليّه، فانه روي عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: من عزّى أخاه المؤمن كُسِيَ في الموقف حُلّة ».

۲۱۵۹ / ۲ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى مصابا كان له مثل اجره، من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً ».

۲۱۶۰ / ۳ - وعن جابر أيضاً رفعه: من عزى حزيناً، البسه الله عزّوجلّ من لباس التقوى، وصلّى الله على روحه في الأرواح.

۲۱۶۱ / ۴ - وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن التصافح في التعزية ؟ فقال: « هو سكن للمؤمن، ومن عزى مصابا فله مثل اجره ».

۲۱۶۲ / ۵ - وعن عبدالله بن أبي بكر بن محمّد بن عميرة (۱) بن حزم، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنهم، أنه سمع رسول الله

______________

(۱) أثبتناه من المصدر.

الباب - ۴۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۷۹ ح ۱۶.

۲ ، ۳ ، ۴ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: عمر.

٣٤٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول: « من عزى اخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ من حلل الكرام (۲) يوم القيامة ».

۲۱۶۳ / ۶ - وعن أبي هريرة (۱) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى ثكلى، كسى بردا في الجنّة ».

۲۱۶۴ / ۷ - وعن أنس قال قال: رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى أخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » قيل: يا رسول الله ما يحبر بها (۱) ؟ قال: « يغبط بها ».

۲۱۶۵ / ۸ - وروي ان داود عليه‌السلام قال: الهي ما جزاء من يعزي الحزين على المصاب (۱) ابتغاء مرضاتك ؟ قال: جزاؤه ان اكسوه رداء من اردية الايمان استره به (۲) من النّار.

۲۱۶۶ / ۹ - وروي ان ابراهيم عليه‌السلام سأل ربه فقال: أي ربّ ما جزاء من بلّ الدمع وجهه من خشيتك ؟ قال: صلواتي ورضواني، قال: فما جزاء من يصبّر الحزين ابتغاء وجهك ؟ قال: اكسوه ثياباً من الايمان يتبّوأ بها الجنة، ويتّقى بها النّار.

______________

 (۲) في المصدر: الكرامة.

۶ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: بردة.

۷ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

۸ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: « والمصاب » بدلاً عن « على المصاب ».

(۲) « به » ليس في المصدر.

۹ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۶ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

٣٤٩

۲۱۶۷ / ۱۰ - وعن عمرو بن شعيب: عن ابيه، عن جدّه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اتدرون حقّ (۱) الجار » ؟ قالوا: لا، قال: « ان استغاثك اغثته (۲) - إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله-: وان اصابته مصيبة عزّيته » الخبر.

۲۱۶۸ / ۱۱ - الصدوق في الهداية: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « التعزية تورث الجنة ».

دعوات الراوندي: عنه مثله (۱).

الشيخ المفيد في الاختصاص: عن علي عليه‌السلام مثله (۲).

۲۱۶۹ / ۱۲ - وروي أنه: من عزى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

۲۱۷۰ / ۱۳ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني، في كتاب التعازي:

______________

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: ماحق.

(۲) في المصدر: أغثته.

۱۱ - الهداية ص ۲۸، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۱ بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، عنهما في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

(۱) دعوات الراوندي لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

(۲) الإختصاص ص ۱۸۹.

۱۲ - الهداية ص ۲۸، المقنع ص ۲۲ مرسلاً مثله وفيه: « مؤمناً » بدلاً من « حزيناً »، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۲، بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، الكافي ج ۳ ص ۲۰۵ ح ۱ بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام أيضاً، وفي ص ۲۲۶ ح ۲ بإسناده عن إسماعيل الجوزي عن الصادق عليه‌السلام عنها في البجار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

۱۳ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۲.

٣٥٠

باسناده: عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‌السلام قال: « من عزى الثكلى، اظله الله بظل عرشه، يوم لا ظل الا ظله ».

قال عيسى: وسمعت أبي يقول: قال إبراهيم خليل الرحمن: يا رب من أهلك ؟ قال: الذين يشهدون الجنائز، ويعزّون الثكلى، ويصلّون بالليل والناس نيام.

۲۱۷۱ / ۱۴ - وبإسناده: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من مسلم يعزي اخاه المسلم، الا كساه الله، من حلل الكرامة ».

۴۱- ( باب استحباب التّعزية، قبل الدفن وبعده )

۲۱۷۲ / ۱ - علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: روى غياث بن إبراهيم في كتابه بإسناده، عن مولانا علي عليه‌السلام انه قال: « التعزية مرة واحدة، قبل ان يدفن وبعد ما يدفن ».

۴۲- ( باب كيفية التّعزية، واستحباب الدّعاء لأهل المصيبة بالخلف والتّسلية )

۲۱۷۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه،

______________

۱۴ - المصدر السابق ص ۲۱ ح ۴۳.

الباب - ۴۱

۱ - فلاح السائل ص ۸۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۲۰۷.

٣٥١

عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال: « اصبري ايتها المرأة » فقالت: اذهب إلى عملك، فمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل لها: هذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتبعته فقالت: يا رسول الله انّي لم اعرفك فهل لي من اجر في مصيبتي ؟ فقال لها: « الاجر مع الصدمة الاولى ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱) - وفيه: اذهب إلى عملك فانه ولدي وقرة عيني - وفيه: فقامت تشتد حتّى لحقته فقالت ... الخ.

۲۱۷۴ / ۲ - البحار عن اعلام الدين للديلمي قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام يعزي قوما: « عليكم بالصبر، فان به يأخذ الحازم، واليه يرجع الجازع ».

۲۱۷۵ / ۳ - وعن الرضا عليه‌السلام انه قال للحسن بن سهل وقد عزاه بموت ولده: « التهنئة بآجل الثواب، اولى من التعزية بعاجل (۱) المصيبة ».

۲۱۷۶ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته قال: جاء رجل من موالي أبي عبدالله عليه‌السلام، فنظر إليه فقال عليه‌السلام: « ما لي اراك حزيناً »؟ فقال: كان لي ابن قرة عين فمات، فتمثل عليه‌السلام:

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۴ ح ۲۹.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۵.

۳ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۸.

(۱) في المصدر: على عاجل.

۴ - دعوات القطب الراوندي: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

٣٥٢

عطيته إذا اعطى سرور

وان اخذ الذي اعطى اثابا

فأي النعمتين أعم شكرا

وأجزل في عواقبها ايابا

أنعمته التي أبدت سرورا

أو الاخرى التي ادخرت ثوابا

وقال عليه‌السلام: « إذا اصابك من هذا شئ فافض من دموعك فإنها تسكن ».

۲۱۷۷ / ۵ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا عزى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنّأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم ».

وروي انه توفّي لمعاذ ولد، فاشتد وجده عليه، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فكتب إليه: « بسم الله الرحمن الرّحيم، من محمّد رسول الله، إلى معاذ: سلام عليك، فاني احمد اليك (۱) الله الذي لا اله الا هو.

[ أمّا بعد ] (۲): اعظم (۳) الله جل اسمه لك الاجر والهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ان انفسنا وأهالينا وأموالنا (۴) وأولادنا من مواهب الله الهنيئة وعواريها المستودعة (۵) يمتع (۶) بها إلى اجل معلوم (۷) ويقبضها لوقت معدود (۸)، ثم افترض (۹) علينا الشكر إذا

______________

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) اليك: ليس في المصدر.

(۲) أثبتناه من المصدر.

(۳) في نسخة: فعظّم، منه « قدّه ».

(۴) في المصدر: وموالينا.

(۵) في نسخة: المستردّة، منه « قدّه ».

(۶) في المصدر: نمتّع.

(۷) في نسخة: محدود، منه « قده ».

٣٥٣

اعطانا (۱۰)، والصبر إذا إبتلى (۱۱) وقد (۱۲) كان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير: الصلاة والرحمة والهدى - ان صبرت واحتسبت - فلا تجمعن عليك مصيبتين، فيحبط الله (۱۳) أجرك، وتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك، علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله عن الثواب، فتنجز من الله موعوده، وليذهب أسفك على ما هو نازل بك مكان قدر (۴).

ورواه الشريف في كتاب التعازي (۱۵): بإسناده، عن عاصم بن عمر بن قتادة، مثله.

۲۱۷۸ / ۶ - البحار: عن اعلام الدين مثله - إلى قوله - فلا تجمعن أن يحبط جزعك أجرك، وان تندم غدا على ثواب مصيبتك، فانك لو قدمت على ثوابها، علمت أن المصيبة قد قصرت عنها، واعلم ان الجزع لا يرد فائتا، ولا يدفع حزن قضاء، فليذهب اسفك على ما هو نازل بك مكان ابنك والسلام.

ورواه في تحف العقول: عنه، مثله (۱).

______________

=   (۸) في نسخة: محدود، منه « قده ».

(۹) في نسخة: وقد جعل الله تعالى، منه « قده ».

(۱۰) في نسخة: أعطى، منه « قدّه ».

(۱۱) في نسخة: ابتلانا، منه « قدّه ».

(۱۲) وقد: ليس في المصدر.

(۱۳) في المصدر: لك.

(۱۴) في المصدر: فكان قدر قد نزل عليك والسلام.

(۱۵) التعازي ص ۱۲ ح ۱۴.

۶ - البحار ج ۸۲ ص ۹۶ في ضمن « بيان » عن اعلام الدين ۹۴.

(۱) تحف العقول ص ۴۱ نحوه.

٣٥٤

۲۱۷۹ / ۷ - الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي عن ابن العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضا عليه‌السلام قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، جاء الخضر عليه‌السلام فوقف على باب البيت، وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد سجّي بثوب (۱)، فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (۲) انّ في الله خلفاً من كلّ هالك، وعزاء من كلّ مصيبة، ودركاً (۳) من كلّ فائت، فتوكلوا عليه وثقوا به، واستغفروا الله لي ولكم.

فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: هذا اخي الخضر جاء يعزيكم بنبيكم ».

ورواه فيه وفي غيره، والعياشي (۴)، والشيخ في الامالي (۵)، وغيرهما، بأسانيد والفاظ مختلفة.

۲۱۸۰ / ۸ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، اتاهم آت

______________

۷ - كمال الدين ص ۳۹۱ ح ۵، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۱۵ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بثوبه.

(۲) آل عمران ۳: ۱۸۵.

(۳) الدرك: إدراك الحاجة والطلبة (لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۱۹).

(۴) تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۱۶۷، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۲۹ ح ۳ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۲۵ ح ۳۰ وفيهم: جبرئل بدل الخضر عليهما‌السلام والكافي ج ۳ ص ۲۲۱ ح ۵ و ۶ و ۷ و ۸.

(۵) أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۶۱، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۴۳ ح ۵۷.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۹ ح ۴۸.

٣٥٥

يسمعون صوته ولا يرون شخصه ، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) (۱) انّ في الله عزاء من كلّ مصيبة، وخلفا من كلّ هالك، فالله فارجوا، واياه فاعبدوا، واعلموا ان المصاب من حرم الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام من كنتم ترون المتكلم يابن رسول الله ؟ فقال: كنا نراه جبرئيل ».

۲۱۸۱ / ۹ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لما هلك أبوسلمة جزعت عليه ام سلمة، فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قولي يا ام سلمة: اللهم اعظم اجري في مصيبتي وعوضني خيرا منه (۱)، قالت: واين لي مثل ابي سلمة يا رسول الله ؟ فاعاد عليها، فقالت مثل قولها الأول، فردّ (۲) عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث مرات، فقالت: فاخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۲ / ۱۰ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: « قال تعزية المسلم للمسلم الذي يعزيه (۱)، استرجاع عنده وتذكرة للموت وما بعده، ونحو هذا

______________

(۱) آل عمران ۳: ۱۸۵.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: منها.

(۲) وفيه: فأعاد.

۱۰ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: بقرينة الذميّ، بدل: الذي يعزّيه.

٣٥٦

من الكلام ».

قال: « وكذلك الذمي إذا كان لك جارا فاصيب بمصيبة، تقول له ايضا مثل ذلك، وان عزاك عن ميت فقل: هداك الله ».

۲۱۸۳ / ۱۱ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن الرضا، عن ابيه عليهما‌السلام - قال: « امرني ابي - يعني: ابا عبدالله عليه‌السلام، ان آتي المفضل بن عمر فاعزيه بإسماعيل، وقال: اقرئ المفضل السلام وقل له: اصبنا (۱) بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إذا اردنا امرا واراد الله امرا، سلمنا (۲) لامر الله ».

۲۱۸۴ / ۱۲ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له: « يا اشعث! إن تحزن على ابنك، فقد استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كلّ مصيبة خلف، يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور (۱)، سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة ».

۲۱۸۵ / ۱۳ - وفيه: وعزى عليه‌السلام قوما عن ميت مات لهم فقال: « ان هذا الامر ليس بكم بدأ ولا اليكم انتهى، وقد كان

______________

۱۱ - مشكاة الأنوار ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۳ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: إنّا اصبنا.

(۲) وفيه: سلمناه.

۱۲ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۲۴ ح ۲۹۱.

(۱) الوزر: الذنب لثقله، رجل موزور: غير مأجور، وقد قيل: مأزور (لسان العرب - وزر - ج ۵ ص ۲۳۸).

۱۳ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۷ ح ۳۵۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۵ ح ۱۹.

٣٥٧

صاحبكم هذا يسافر فعدوه في بعض سفراته، فان قدم عليكم والا قدمتم عليه ».

وفي خبر آخر - انه قال للاشعث بن قيس معزيا: « ان صبرت صبر الاكارم، والا سلوت سلوّ البهائم ».

۲۱۸۶ / ۱۴ - السيد علي خان - شارح الصحيفة - في الطبقات: عن يحيى بن أبي يعلى قال: سمعت عبدالله بن جعفر، والشهيد في مسكن الفؤاد (۱) عنه - واللفظ للأول - يقول: انا أحفظ حين دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على اُمي، فنعى إليها أبي، فانظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تهراقان بالدمع حتّى قطرت لحيته، ثم قال: « اللهم ان جعفرا قدم إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته »، الخبر.

۴۳- ( باب استحباب اتّخاذ النّعش لحمل الميّت، ويتأكّد في المرأة )

۲۱۸۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا ابو محمّد عبدالله بن محمّد بن عثمان قال: أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لما

______________

۱۴ - الدرجات الرفيعة ص ۷۶.

(۱) مسكن الفؤاد ص ۱۰۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۲ ح ۴۴.

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

٣٥٨

قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، اشتكت واخذها السبل (۱) كمدا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فعاشت بعده سبعين يوما، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اول من يلحق بي من اهلي أنت يا فاطمة » فقالت فاطمة عليها‌السلام  لأسماء بنت عميس: « كيف أصنع؟ وقد صرت عظماً، قد يبس الجلد على العظم » فقالت أسماء: فديتك أنا أصنع لك شيئاً لا ... (۲) الرجل شيئاً إذا حملت على نعشك ... (۳) بارض الحبشة، يجعلون لنعش المرأة، قالت: « فأحب ان تجعلين ذلك » فجعلت النعش، فهو اول نعش كان في الاسلام، نعش فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۸ / ۲ - البحار: عن مصباح الأنوار، عن ابي جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، كانت قد ذابت من الحزن وذهب لحمها، فدعت اسماء بنت عميس ».

وقال ابو بصير في حديثه عن أبي جعفر عليه‌السلام: انها دعت ام أيمن فقالت: « يا أم أيمن اصنعي لي نعشا يواري جسدي، فإني قد ذهب لحمي » فقالت لها: يا بنت رسول الله ألا اُريك شيئاً

______________

(۱) ريح السبل: داء يصيب العين. الجوهري: السبل: داء في العين شبه غشاوة كأنّها نسج العنكبوت بعروق الحمر (لسان العرب - سبل - ج ۱۱ ص ۳۲۲).

(۲) كان بياض في المخطوط والطبعة الحجريّة والمصدر، والظاهر أنّه: « يرى » وقد استظهر المؤلف « قدّه » في هامش المخطوط: « يراك ».

(۳) وكان هنا أيضاً بياض فيها، والظاهر أنّه « كما رأيت يصنع ». ويؤيّد الاستظهارين ما ورد في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۳، عنه في البحار ج ۸۱ ۲۵۰ ح ۹، ۱۰.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۴. عن مصباح الأنوار ص ۲۵۶.

٣٥٩

يصنع في أرض الحبشة؟ قالت فاطمة عليها‌السلام: « بلى »، فصنعت لها مقدار ذراع من جرايد النخل، وطرحت فوق النعش ثوبا فغطاها، فقالت فاطمة عليها‌السلام: « سترتيني، سترك الله من النّار ».

قال الفرات بن احنف في حديثه: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « وذلك النعش، أول نعش عمل على جنازة امرأة في الإسلام ».

۲۱۸۹ / ۳ - وعنه، عن زيد بن علي عليه‌السلام، ان فاطمة (صلوات الله) عليها)، قالت لأسماء بنت عميس: « يا أم اني أرى النساء على جنائزهن، إذا حملن عليها تشف أكفانها (۱)، وإني اكره ذلك ». فذكرت لها أسماء بنت عميس النعش، فقالت: « اصنعيه على جنازتي »، ففعلت ذلك.

۲۱۹۰ / ۴ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن سلمان وابن عباس - في حديث طويل - قالا: فبقيت فاطمة عليها‌السلام بعد (۱) أبيها أربعين ليلة، فلما اشتد بها الأمر دعت علياً عليه‌السلام وقالت: « يابن عم! ما أراني إلا لما بي، وأنا اوصيك بان تتزوج بامامة (۲) بنت اختي زينب تكون لولدي مثلي، وأن تتخذ (۳) لي نعشاً، فإني رأيت الملائكة يصفونه لي، وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة عليّ »، الخبر.

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۷ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) في المصدر: تشف أكفانهن.

۴ - سليم بن قيس الهلالي ص ۲۵۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بعد وفاة.

(۲) بامامة: ليس في المصدر.

(۳) وفيه: واتّخذ.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517