مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 314373
تحميل: 4498


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314373 / تحميل: 4498
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠