مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340382 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

خير، فقال له النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استغني أغناه الله، ومن فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر، لا يسدّ أدناها شئ، فما رأى سائلاً بعد ذلك، ثمّ قال: « إنّ الصّدقة لا تحلّ لغني، ولا لذي مرّة سوي » أي لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها.

[ ٨٠٨٢ ] ٣ - الصّدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال: من فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٣ ] ٤ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تزال المسألة بالعبد، حتّى يلقى الله وما في وجهه مضغة لحم ».

[ ٨٠٨٤ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل شيئاً لا يحتاج إليه، تكون في يوم القيامة على وجهه خراش(١) وجروح، فقيل: يا رسول الله، بكم يستغني الرّجل عن السّؤال؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : بخمسين درهماً، أو بقيمتها من الذّهب ».

[ ٨٠٨٥ ] ٦ - وعن قبيصة بن مخارق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث يأتي(١) - أنّه قال: « وما سواهنّ من المسألة فحرام، وما أكل

____________________________

٣ - الخصال ص ٦١٥.

٤، ٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) لعلّ صوابها « خداش ».

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) يأتي في باب ٣٢ الحديث ٣.

٢٢١

منها صاحبها أكل حراماً ».

[ ٨٠٨٦ ] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « ثلاث أقسم أنهنّ حقّ: ما أعطى رجل شيئاً من ماله فنقص من ماله، ولا صبر عن مظلمة إلّا زاده الله بها عزّاً، ولا فتح على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٧ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تزال المسألة تأخذكم، حتّى يلقى الله الواحد منكم، وليس في وجهه مضغة لحم ».

٣٠ -( باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء)

[ ٨٠٨٨ ] ١ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي الفضيل، عن محمّد بن جعفر الرزّار، عن جدّه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضل، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رجل للنّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة، قال: لا تغضب، ولا تسأل النّاس شيئاً، وارض للنّاس ما ترضى لنفسك ».

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - الشّيخ ورّام في تنبيه الخواطر: عن مالك بن عوف

____________________________

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩٠.

الباب - ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢١.

٢ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٦٤.

٢٢٢

الأشجعي، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: « ألا تبايعون رسول الله؟ » قلنا: أو ليس قد بايعناك يا رسول الله، ثمّ قال: « ألا تبايعون(١) » فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: بايعناك فعلى ما نبايعك؟ فقال: « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصّلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا - وأسرّ كلمة خفيّة - ولا تسألوا النّاس شيئاً(٢) ».

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله كره لكم(١) ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومن منع وهات ».

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: أقبل علينا عام مجدب، فقمت وأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأسأله وأطلب منه شيئاً، فلمّا رأني فأوّل ما كلّمني أن قال: « من استعفّ أعفّه الله، ومن استغني أغناه الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده » فقلت: ما قال لي الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نعمل به ولا نسأله، ونتعففّ حتّى يغنيني الله عن السؤال، فما سأله(١) شيئاً، فكفاني الله بعده، وأتانا

____________________________

(١) في المصدر زيادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في المصدر زيادة: « والكلمة الخفية ولاية عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من بعده، غير أنّ الراوي لميله لم يذكر ذلك »، وقد ورد نصّ هذه العبارة في هامش الطبعة الحجرية منه « قدّه »، إلّا أنّه أنقص منها كلمة « لميله ».

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) في المصدر: منكم.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) الظاهر أن صوابها « سألته ».

٢٢٣

من المال ما استغرقت فيه أنا وقومي، حتّى لم يكن فينا من يحتاج إلى السؤال.

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - الشّهيد في الدّرة الباهرة من الأصداف الطّاهرة: عن الرّضاعليه‌السلام ، أنّه قال: « المسألة مفتاح البؤس ».

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - وقالعليه‌السلام : « وجهك ماء جامد، يقطره السؤال، فانظر عند من تقطره ».

[ ٨٠٩٤ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي أنّ رجلاً أتى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه وهو يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثمّ عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتّى فعل ذلك ثلاثاً، فلمّا كان في اليوم الثّالث، مضى فاستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السّوق فباعه بنصف صاع من شعير، فأكله هو وعياله، ثمّ دام على ذلك حتّى جمع ما اشترى به فأساً، ثمّ اشترى بكرين وغلاماً وأيسر، فصار إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[ ٨٠٩٥ ] ٨ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل النّاس أموالهم تكثّراً، فإنّما هي جمرة فليستقلّ منهم(١) أو ليستكثر » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « استعفّ عن السّؤال ما

____________________________

٥ - الدرة الباهرة ص ٣٨.

٦ - ليس في الدرة الباهرة، بل نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٥ ح ٣٤٦، كما حكاه العلامة المجلسي في البحار ج ٩٦ ص ١٥٨ ح ٣٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٠.

(١) في المصدر: منها.

٢٢٤

استطعت » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سأل من(٢) ظهر غنى، فصداع في الرّأس، وداء في البطن ».

[ ٨٠٩٦ ] ٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة النّهدي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمرني ربّي بسبع خصال: حبّ المساكين - إلى أن قال - وأن لا أسأل أحداً شيئاً ».

٣١ -( باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر)

[ ٨٠٩٧ ] ١ - عماد الدّين الطّبري في بشارة المصطفى: عن إبراهيم بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد الأصفهاني، عن راشد بن عليّ القرشي، عن عبدالله بن حفص، عن محمّد بن إسحاق، عن سعد بن زيد، عن كميل بن زياد، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، لا تري(١) النّاس افتقارك واضطرارك، واصبر(٢) عليه احتساباً تعرف بستر ».

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه

____________________________

(٢) وفيه: عن ظهر.

٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

الباب - ٣١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) في المصدر: لا ترين.

(٢) وفيه: واصطبر.

٢ - جامع الأخبار ص ١٣٠.

٢٢٥

قال: « من جاع أو احتاج فكتمه عن النّاس، وأفشاه إلى الله، كان حقّاً على الله أن يرزقه رزق سنة من الحلال ».

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « الفقر مخزون عند الله كالشّهادة، ولا يعطيها إلّا من أحبّ من عباده المؤمنين ».

[ ٨١٠٠ ] ٤ - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أبدى إلى النّاس ضرّه، فقد فضح نفسه ».

[ ٨١٠١ ] ٥ - الشّيخ الكشي في رجاله: عن طاهر بن عيسى، عن جعفر بن أحمد، عن أبي الحسين، عن علي بن الحسن،(١) عن العبّاس بن عامر، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فشكوت إليه بعض حالي، وسألته الدّعاء، فقال: « يا جارية، هاتي الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر، فجاءت بكيس، فقال: هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به »، قال قلت: لا والله - جعلت فداك - ما أردت هذا، ولكن أردت الدّعاء لي، فقال لي: « ولا ادع الدعاء، ولكن لا تخبر النّاس بكلّ ما أنت فيه، فتهون عليهم ».

____________________________

٣ - جامع الأخبار ص ١٣١.

٤ - كنز الفوائد ص ٢٨٩.

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٢١ ح ٣٢٢، وعنه في البحار ج ٤٧ ص ٣٤ ح ٣١.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عن أبي الخير، عن أبي الحسن »، والصحيح ما أثبتناه (راجع جامع الرواة ج ٢ ص ٢٦٠ في ترجمة مفضل بن قيس بن رمانة، وقد ورد الحديث المذكور في معجم رجال الحديث وبنفس السند، إلّا أنّ فيه: علي بن الحسين بدل علي بن الحسن، ولكن بعد مراجعة المعجم المذكور ج ٩ ص ٢٢٧ في ترجمة العباس بن عامر يظهر إن ما في جامع الرواة هو الصحيح).

٢٢٦

٣٢ -( باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة)

[ ٨١٠٢ ] ١ - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لكميل بن زياد: « يا كميل لا بأس تطلع أخاك على سرّك، ومن أخوك؟ أخوك الذي ل يخذلك عند الشّدة، ولا يقعد عنك عند الجريرة، ولا يدعك حين تسأله، ولا يذرك وأمرك حتّى تلعمه » الخبر.

[ ٨١٠٣ ] ٢ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن الصّادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله جعل الرّحمة في قلوب رحماء خلقه، فاطلبوا الحوائج منهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّ غضبه بهم ».

[ ٨١٠٤ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، أنّه قال: تحملت حمالة فأتيت النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسأله فيها، فقال: « أقم عندنا حتّى نعاونك عليها، واعلم أنّه لا تحلّ لأحد المسألة إلّا لأحدى ثلاث، رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة، ورجل أصابته جائحة أجتاحت ماله فحلّت له الصّدقة، حتّى يصيب كفافاً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواماً من العيش، وما سواهنّ من المسألة - يا قبيصة - فسحت ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - مستدرك نهج البلاغه ج ٨ ص ٢١٦ باختلاف يسير.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٠.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢٢٧

[ ٨١٠٥ ] ٤ - البحار، عن الدّيملي في أعلام الدّين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لولده الحسنعليه‌السلام : « يا بني، إذا نزل بك كلب الزّمان وقحط الدّهر، فعليك بذوي الأصول الثّابتة والفروع النّابتة، من أهل الرّحمة والإيثار والشّفقة، فأنّهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمّات، وإيّاك وطلب الفضل واكتساب الطّساسيج(١) والقراريط، من ذوي(٢) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فأنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا كدوّا(٣) ، ثمّ أنشأ يقول:

واسأل العرف إن سألت كريما

لم يزل يعرف الغنى واليسارا

فسؤال الكريم يورث عزا

وسؤال اللئيم يورث عارا

وإذا لم تجد من الذل بدا

فالق بالذل إن لقيت كبارا

ليس أجلا لك الكبير بعار

إنما العار أن تجل الصغار

[ ٨١٠٦ ] ٥ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمّتي، تعيشوا في أكنافهم ».

[ ٨١٠٧ ] ٦ - أبو القاسم الكوفي المعاصر للكليني في كتاب الأخلاق: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ سؤال ذلّ ومنقصة، إلّا ما كان من سؤال الرّجل لإمامه أو عالمه أو والده، فإنّه لا ذلّ عليه في

____________________________

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٥٩ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٦.

(١) في الطبعة الحجرية: الطسايح، وما أثبتناه من المصدر والبحار والطساسيج: جمع طسّوج وهو نقد كان مستعملاً ربع دانق. (انظر القاموس المحيط ج ١ ص ١٩٨).

(٢) في الحجرية: دون وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الظاهر أن صوابه « كدّروا ».

٥ - البحار ص ٩٦ ج ١٦٠ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٧.

٦ - كتاب الأخلاق:

٢٢٨

ذلك ولا منقصة ».

[ ٨١٠٨ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا البذل من رحماء أمّتي، فعليهم تنزل الرّحمة من الله، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فعليهم تنزل اللّعنة من الله ».

[ ٨١٠٩ ] ٨ - الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد، وساقه وفيه: فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك، فاجعلها إلى أحسنهم وجهاً وخلقاً وخلقاً، وأسخاهم بها نفساً، واطلقهم بها لساناً، وأسمحهم بها كفّاً، وأقلهم بها عليّ امتناناً ».

٣٣ -( باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم)

[ ٨١١٠ ] ١ - مجموعة الشّهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة البصري، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : « اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ للمسلم في دينه، أو ما سمعت قول حاتم:

إذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر »

[ ٨١١١ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل،

____________________________

٧ - كتاب الأخلاق:

٨ - قرب الأسناد ص ٢.

الباب - ٣٣

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٢ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٢٢.

٢٢٩

عن الحسن بن عليّ بن سهل، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن معمّر بن خلّاد، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « جاء أبو أيّوب خالد بن زيد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل، لعليّ أن أحفظ، قال: أوصيك بخمس: باليأس عمّا في أيدي النّاس، فإنّه الغنى، وإيّاك والطّمع، فإنّه الفقر الحاضر » الخبر.

[ ٨١١٢ ] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيّته للحسنعليه‌السلام : « [ ومرارة ](١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس، ما(٢) اقبح الخضوع عند الحاجة! والجفاء عند الغنى! ».

[ ٨١١٣ ] ٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنّه قال للزّهري: « واعلم أنّ أكرم النّاس على النّاس، من كان خيره عليهم فائضاً، وكان عنهم مستغنياً متعفّفاً، واكرم النّاس بعده عليهم، من كان عنهم متعفّفاً، وإن كان إليهم محتاجاً، وإنّما أهل الدّنيا يعشقون أموال الدّنيا، فمن ل يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم، ومن لم يزاحمهم فيها ومكّنهم منها ومن بعضها كان أعزّ وأكرم ».

[ ٨١١٤ ] ٥ - الشّهيد في الدرّة الباهرة: عن الجوادعليه‌السلام ، أنّه قال: « عزّ المؤمن غناؤه عن النّاس ».

____________________________

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٩.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٢٣٠

[ ٨١١٥ ] ٦ - فقه الرّضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ المؤمن في دينه، ومروّته في نفسه، وشرفه في دنياه، وعظمته في أعين النّاس، وجلالته في عشيرته(١) ، ومهابته عند عياله، وهو أغنى النّاس عند نفسه، وعند جميع النّاس.

وأروي: شرف المؤمن قيام اللّيل، وعزّه اسغناؤه عن النّاس.

وأروي: اليأس غنى، والطّمع فقر حاضر.

وروي: من أبدى ضرّه إلى النّاس، فضح نفسه عندهم.

وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: وقّوا دينكم بالاستغناء بالله، عن طلب الحوائج.

وروي: سخاء النّفس عمّا في أيدي النّاس، أكثر من سخاء البذل ».

[ ٨١١٦ ] ٧ - نهج البلاغة: في وصيّته لابنه الحسنعليه‌السلام : « ومرارة(١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس.

وقالعليه‌السلام (٢) : واكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرّغبة(٣) ، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً، ولا تكن

____________________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في المصدر: عشرته.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) في الطبعة الحجرية « حسن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٥٧.

(٣) في المصدر: الرغائب.

٢٣١

عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً، وما خير(٤) لا ينال إلّا بشرّ، ويسر لا ينال إلّا بعسر.

وقالعليه‌السلام (٥) : ما أقبح الخضوع عند الحاجة.

وقالعليه‌السلام (٦) : فقد يكون اليأس إدراكاً، إذا كان الطمع هلاكاً » الوصيّة.

٣٤ -( باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة)

[ ٨١١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ».

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعن الشّريف أبي الحسن عليّ بن عبد الصّمد الهاشمي، عن أبي بكر محمّد بن عبدالله الأبهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن وهب الحافظ، قال: حدّثنا محمّد بن المغيرة، قال: حدّثنا ابراهيم بن بكر، قال: حدّثنا العلاء بن خالد، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس بن

____________________________

(٤) وفيه: خيرُ خيرٍ.

(٥) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٢.

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٣٢

مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنّة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة بخيل، ولا عاقّ والديه، ولا (منّان بما أعطاه)(١) ».

[ ٨١١٩ ] ٣ - وبالإسناد الأوّل: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنّان بالفعل، وعاقّ والديه، ومدمن خمر ».

[ ٨١٢٠ ] ٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة لجعفر بن أحمد القمّي: عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنّة عاق، ولا منّان » الخبر، وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يدخل الجنّة عاقّ، ولا مدمن خمر، ولا منّان ».

[ ٨١٢١ ] ٥ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسدى إلى مؤمن معروفاً، ثمّ آذاه بالكلام أو منّ عليه، فقد أبطل الله صدقته ».

[ ٨١٢٢ ] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله، ثمّ امتن على من تصدّق عليه، كان كما قال الله:( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

____________________________

(١) في المصدر: مانّ بما أعطى.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة ص ٥٩.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩١.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

٢٣٣

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١) قال: الاعصار: الرّياح، فمن امتن على من تصدّق عليه، كان كمن كان له جنّة كثيرة الثمار، وهو شيخ ضعيف له أولاد(٢) ضعفاء، فتجى ء ريح أو نار فتحرق ماله كلّه ».

[ ٨١٢٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « دخل رجل على محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وهو مسرور فقال: مالي أراك مسروراً؟ قال: يا ابن رسول الله، سمعت أباك يقول: أحق يوم بأن يسرّ العبد فيه، يوم يرزقه الله صدقات ومبرّات وسد خلّات من إخوان له مؤمنين، وأنّه قصدني اليوم عشرة من إخواني المؤمنين الفقراء لهم عيالات، فقصدوني من بلد كذا وكذا، فاعطيت كلّ واحد منهم، فلهذا سروري، فقال محمّد بن علي: لعمري أنّك حقيق بأن تسر، إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد، قال الرجل: وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك، قال: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال له محمّد بن علي: إقرأ قول الله عزّوجلّ:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (١) قال الرّجل: يا ابن رسول الله، ما مننت على القوم الّذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم، قال له محمّد بن عليعليه‌السلام : إنّ الله عزّوجلّ قال:( لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (٢) ولم يقل: لا تبطلوا بالمن على من تتصدّقون عليه، وبالأذى لمن تتصدّقون عليه، وهو كلّ أذى » الخبر.

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٦.

(٢) في المصدر: صغار ضعفاء.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٢٧.

(١، ٢) البقرة ٢: ٢٦٤.

٢٣٤

٣٥ -( باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره)

[ ٨١٢٤ ] ١ - الحسن بن الفضل الطّبرسي في مكارم الأخلاق: عن كتاب النّبوّة، عن عمر قال: إنّ رجلاً أتي النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ فسأله ](١) فقال: « ما عندي شئ ولكن اتّبع عليّ فإذا جاءنا شئ قضيناه »، قال عمر: فقلت: يا رسول الله، ما كلّفك الله ما لا تقدر عليه، قال: فكرة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ قوله ](٢) فقال الرّجل: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، قال: فتبسّم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعرف السّرور في وجهه.

وتقدّم عن مناقب ابن شهر آشوب(٣) ، أنّ فضل بن سهل لام الرّضاعليه‌السلام ، على إنفاقه جميع ماله، فقالعليه‌السلام : « لا تعدن مغرماً ما اتبعت به أجراً ومكرماً ».

[ ٨١٢٥ ] ٢ - كتاب الغارات لابراهيم الثّقفي: عن بعض اصحاب عليّعليه‌السلام ، أنّه قيل له: كم تصدّق؟ ألا تمسك؟ قال: « أي والله، لو أعلم أنّ الله قبل منّي فرضاً واحداً لأمسكت، ولكنّي والله ما أدري أقبل الله منّي شيئاً أم لا؟! ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) تقدم في باب ١٣ حديث ٢ عن المناقب ج ٤ ص ٣٦١.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٠.

٢٣٥

٣٦ -( باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل)

[ ٨١٢٦ ] ١ - البحار، عن كتاب قضاء الحقوق للصّوري: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعنده المعلّى بن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال: يا ابن رسول الله [ أنا من مواليكم أهل البيت ](١) تعرف موالاتي إيّاكم وبيني وبينكم شقة بعيدة، وقد قلّ ذات يدي، ولا أقدر أن أتوجّه إلى أهلي إلّا أن تعينني، قال: فنظر أبو عبداللهعليه‌السلام يميناً وشمالاً، وقال: « ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إنّما المعروف ابتداء، فأمّا ما أعطيت بعد ما سأل، فإنّما هو مكافأة لمـّا بذل لك من وجهه، ثمّ قال: فيبيت ليلة(٢) متأرّقّا متململاً بين اليأس والرجاء، لا يدري اين يتوجّه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب، وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرّد أم بسرور النّجح، فإن أعطيته رأيت إنّك قد وصلته، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة(٣) لمـّا يتجشم من مسأله(٤) إيّاك، أعظم ممـّا ناله من معروفك » قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم.

____________________________

الباب - ٣٦

١ - البحار ج ٩٦ ص ١٤٦ ح ٢٣.

(١) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

(٢) في المصدر: ليلته.

(٣) وفيه زيادة: وبعثني بالحق نبياً.

(٤) وفيه: مسألته.

٢٣٦

[ ٨١٢٧ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: مرسلاً: وفد اعرابي المدينة، فسأل عن أكرم النّاس بها، فدل على الحسينعليه‌السلام ، فدخل المسجد فوجده مصليّاً، فوقف بإزائه وأنشأ:

لم يخب الآن من رجاك ومن

حرّك من دون بابك الحلقه

أنت جواد وأنت معتمد

أبوك قد كان قاتل الفسقه

لو لا الذي كان من أوائلكم

كانت علينا الجحيم منطبقه

قال: فسلّم الحسينعليه‌السلام ، وقال: « يا قنبر، هل بقي من مال الحجاز شئ؟ » قال: نعم أربعة آلاف دينار، فقال: « هاتها، قد جاءها من هو أحقّ بها منّا » ثمّ نزع برديه ولفّ الدّنانير فيها، وأخرج يده من شقّ الباب حياء من الاعرابي، وأنشأ:

« خذها فإنّي إليك معتذر

واعلم بأنّي عليك ذو شفقه

لو كان في سيرنا الغداة عصا

أمست سمانا عليك مندفقه

لكن ريب الزّمان ذو غير

والكفّ منّي قليلة النّفقه »

قال: فأخذها الاعرابي وبكى، فقال له: « لعلّك استقللت(١) قال: لا، ولكن كيف يأكل التّراب جودك؟ وهو المروي عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ».

[ ٨١٢٨ ] ٣ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن جعفر بن أبي شاكر، رفعه(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « جزى الله المعروف إذا لم يكن يبدأ عن مسألة، فأما إذا أتاك أخوك في حاجة كاد

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٦٥.

(١) في المصدر: إستقللت ما أعطيناك.

٣ - الاختصاص ص ١٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر: عمّن حدثه عن بعض الرجال.

٢٣٧

يرى دمه في وجهه، مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله ثمّ والله، لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته ».

[ ٨١٢٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا علم الرّجل أنّ أخاه المؤمن محتاج، فلم يعطه شيئاً حتّى سأله، ثمّ أعطاه لم يؤجر عليه ».

[ ٨١٣٠ ] ٥ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الحسن بن عليّعليهما‌السلام ، أنّه قال: « المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقّبه منّ، والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاً ».

[ ٨١٣١ ] ٦ - الدّيلمي في إرشاد القلوب: قال: روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أتاه طالب في حاجته، فقال له: « أكتبها على الأرض، فإنّي أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السّائل ».

٣٧ -( باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي)

[ ٨١٣٢ ] ١ - البحار، عن الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في أعلام الدّين: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما توسّل إليّ أحد بوسيلة أحبّ إليّ، من إذكاري بنعمة سلف منّي إليه أعيدها إليه ».

[ ٨١٣٣ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن عبد الرّحيم، عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق، عن أبيه،

____________________________

٤ - الاختصاص:

٥ - الدرة الباهرة: ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٨.

٦ - إرشاد القلوب ص ١٣٦.

الباب - ٣٧

١ - البحار ج ٧٤ ص ٤٢٠ ح ٤٧.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٦.

٢٣٨

عن جدّه، إسحاق، عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : استتمام المعروف أفضل من ابتدائه ».

[ ٨١٣٤ ] ٣ - الشّيخ المفيد الاختصاص: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما من شئ أحبّ إليّ، من رجل سبقت منّي إليه يد اتبعها أختها وأحسنت ربها، لأنّي رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ».

٣٨ -( باب استحباب فعل المعروف وأحكامه)

[ ٨١٣٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: أوّل من يدخل الجنّة المعروف أهله ».

[ ٨١٣٦ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلّ معروف صدقة، وكلّما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به عرضه كتب له صدقة » الخبر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الأمر بالمعروف.

____________________________

٣ - بل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤٠٨ ح ٤.

الباب - ٣٨

١ - الجعفريات ص ١٥٢.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٢٣٩

٣٩ -( باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم)

[ ٨١٣٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: على ذي الرّحم الكاشح ».

[ ٨١٣٨ ] ٢ - عوالي اللآلي: روي أنّ رجلاً أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيضة من ذهب، أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها منّي صدقة، فأعرض عنه، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ](١) فأتاه(٢) ثمّ قال: « هاتها » مغضباً، فأخذها وحذفها(٣) حذفاً لو أصابه بها(٤) لشجته أو عقرته، ثمّ قال: « يجئ أحدكم بماله كلّه، فيتصدق به ويجلس يتكفّف النّاس، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى ».

[ ٨١٣٩ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اليد العيا خير من اليد السّفلى، ابدأ بمن تعول: أمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمّ أدناك فأدناك ».

____________________________

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٣ ح ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وحذفه بها.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517