مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339352 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها، وهو أملك بها، وأدنى(١) المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٧٧] ٤ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة ».

[١٨٣٧٨] ٥ - الصدوق في المقنع: ومنها طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، وإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من

__________________

(١) في الحجرية: « ولو في » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ص ٣٢.

٥ - المقنع ص ١١٥.

٣٢١

حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه.

[١٨٣٧٩] ٦ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب، إن كان تركها حتى يخلو أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

٣ -( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »، الخبر.

[١٨٣٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤.

٣٢٢

عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ، في سياق طلاق السنة: « وان أراد أن يطلقها الثالثة، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي: أنها لا تحل له أبدا، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ».

٤ -( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٨٣٨٥] ٣ - وعنهماعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

[١٨٣٨٦] ٤ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

٣٢٣

عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٧] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام )، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، وتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ».

[١٨٣٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « وان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها )(١) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٨٩] ٧ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة - إلى أن قال -

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - المصدر السابق ص ٣٣.

٣٢٤

وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٩٠] ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثلاث مرات، لا تحل له أبدا » الخبر.

٥ -( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره)

[١٨٣٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة ».

٦ -( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث)

[١٨٣٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي: أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٩٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣٢٥

على كم هي معه؟ قال: « على غير شئ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ».

[١٨٣٩٤] ٣ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها، فراجعها زوجها الأول، قال: « هي عنده على تطليقتين باقيتين ».

[١٨٣٩٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ».

قلت: والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم، المطابق لعنوان الباب، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل(١) ، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.

٧ -( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة)

[١٨٣٩٦] ١ - السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية: عن النبي ( صلى

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) في الحجرية: « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ و ج ٦ ص ٢١٧ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤.

(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ و الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

الباب ٧

١ - المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٢٠٤.

٣٢٦

الله عليه وآله )، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: « لا، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ».

قال ( رضي الله عنه ): هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.

[١٨٣٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فقيل له: هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال: « لا حتى يهزها به ».

[١٨٣٩٨] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ».

[١٨٣٩٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل طلق امرأته ( ثلاثا )(١) فندم وندمت، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح غبطة من

__________________

٢ - دعائم: الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦.

(١) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية.

٣٢٧

غير مواطأة(٢) ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها، واعتدت تزوجت الأول، ان شاء وشاءت ».

[١٨٤٠٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها(١) عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: إنه ( له هرية كهرية الثور )(٢) : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك(٣) ».

٨ -( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ)

[١٨٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي ».

٩ -( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة)

[١٨٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن زياد قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها

__________________

(٢) المواطأة: الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣.

(١) في المصدر: حللها، وهو أنسب للسياق.

(٢) في المصدر: إن له هدبة كهدبة الثوب. قال ابن الأثير: في الحديث إن ما معه مثل هدبة الثوب: أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ).

(٣) في الحجرية: عسلتك، وما أثبتناه من المصدر

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١.

٣٢٨

الأول؟ قال: « لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله تعالى:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

[١٨٤٠٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة، لم يحلها ذلك له ».

[١٨٤٠٤] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة طلقها رجل ثلاثا، فتزوجت زوجا بالمتعة، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: « لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، فان الله يقول:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

١٠ -( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا)

[١٨٤٠٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: « نعم، لقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وهو أحد الأزواج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٣٢٩

[١٨٤٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا، فتتزوج عبدا ثم يطلقها، هل تحل للأول؟ قال: « نعم، يقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) والعبد زوج ».

١١ -( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر)

[١٨٤٠٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ».

[١٨٤٠٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه، وإنما جعل الشهود في الرجعة، لمكان الانكار والسلطان والمواريث، وان يقال: قد طلقها ولم يراجعها، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك(١) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: أو علمه.

٣٣٠

١٢ -( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة)

[١٨٤٠٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ».

١٣ -( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه)

[١٨٤١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها، أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يشهد على ذلك، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.

١٤ -( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة)

[١٨٤١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

٣٣١

عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

وقال: الرجعة هو الجماع، على ما يظهر من بعض النسخ، والا فهي واحدة.

[١٨٤١٢] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها ».

[١٨٤١٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد، فليشهد(١) إذا ذكر أو علم ».

[١٨٤١٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها )(١) قبل أن يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر ».

[١٨٤١٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » إلى آخره.

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في الحجرية: « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٣٢

١٥ -( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة)

[١٨٤١٦] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق.

١٦ -( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث)

[١٨٤١٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل لم ترثه، ونكاحه باطل.

١٧ -( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية)

[١٨٤١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[١٨٤١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١١٥.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

٣٣٣

قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض، وكان صحيح العقل، فطلاقه جائز، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها، فهي ترثه ما لم تتزوج ».

[١٨٤٢٠] ٣ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عده المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ».

[١٨٤٢١] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية، كلاهما عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ».

[١٨٤٢٢] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن أبان: أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض: « انها ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى السنة ».

[١٨٤٢٣] ٦ - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: « ترثه ما دامت(١) في عدتها، فان

__________________

٣ - أجوبة المسائل ص ٥١.

٤ - المصدر السابق ص ٥١.

٥ - المصدر السابق ص ٥١.

٦ - المصدر السابق ص ٥٢.

(١) في الحجرية: « ما دام » وما أثبتناه من المصدر.

٣٣٤

طلقها في حال الاضرار، فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ».

١٨ -( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها)

[١٨٤٢٤] ١ - الجعفريات، بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قضى في المفقود: « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٨٤٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

[١٨٤٢٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت، فان هي رفعت(١) أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين، دعا ولي المفقود فقال: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي: أنفق عليها من ماله: ( فإن فعل )(٢) فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها، وإن أبى وليه أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين باقيتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها،

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧.

(١) في الحجرية: « رفع » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله.

٣٣٥

وإن قال الولي: أنا أنفق عليها، لم يجبر على أن يطلقها، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له: يا بن رسول الله، أرأيت إن قالت المرأة: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أستطيع أن أصبر، قال: « ليس لها ذلك ولا كرامة، إذا أنفق عليها وليه ».

[١٨٤٢٧] ٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عند ذكر بدع عمر، قال: « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس، واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٤٢٨] ٥ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، أتاه رجل(١) فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، انها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف ذلك، أنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

[١٨٤٢٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفقود ينتظر أهله أربع سنين، فان عاد والا تزوجت، فإن قدم زوجها خيرت، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول، وإن اختارت الثاني فهو

__________________

٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

٥ - الاختصاص ص ١١٠.

(١) في المصدر: أبو كيف العائذي.

٦ - المصدر السابق ص ١٧.

٣٣٦

زوجها ».

[١٨٤٣٠] ٧ - ابن شهرآشوب في المناقب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود، فذكروا أن علياعليه‌السلام ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته، وقال: « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم رجع إلى قول عليعليه‌السلام .

[١٨٤٣١] ٨ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع(١) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي أربع سنين )(٢) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها.

__________________

٧ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

٨ - المقنع ص ١١٩.

(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها: البلد، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ).

(٢) في الحجرية: « يمضي » وما أثبتناه من المصدر.

٣٣٧

١٩ -( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا)

[١٨٤٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

[١٨٤٣٣] ٢ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن والده، عن المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح(١) ، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية(٢) بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليها عمر فقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك، فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح إيمان عليعليه‌السلام ».

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر زيادة، عن محمد بن علي بن زيد.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن الصحيح: رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ).

٣٣٨

[١٨٤٣٤] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: نقلا من غريب الحديث، عن أبي عبيد قال: قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع، فسأله فقال: « اثنتان » فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين، فسألناك عن طلاق الأمة، فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك، فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح ايمان عليعليه‌السلام ».

[١٨٤٣٥] ٤ - ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي:

إنا روينا في الحديث خبرا

يعرفه سائر من كان روى

أن ابن خطاب أتاه رجل

فقال: كم عدة تطليق الاما

فقال: يا حيدر كم تطليقة

للأمة؟ اذكره، فأومى المرتضى

بإصبعيه فثنى الوجه إلى

سائله قال: اثنتان وانثنى

قال له(١) : تعرف هذا؟ قال: لا

قال له: هذا علي ذو العلا

٢٠ -( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا)

[١٨٤٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

(١) في الحجرية: « لم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٣٣٩

عليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة، وطلاقها طلاق حرة، إذا كانت حرة ».

[١٨٤٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة، كما تعتد من الحر، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر » الخبر.

٢١ -( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره)

[١٨٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قالعليه‌السلام : « أحلتها آية وحرمتها آية، فأما التي حرمتها قوله عز وجل:( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وأما التي أحلتها فقوله:( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي ».

[١٨٤٣٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر، فيطلقها ثم يشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ فقالعليه‌السلام : « أليس قد قضى عليعليه‌السلام فيها؟ أنه سئل عن الأمة فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١١٢٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠

(٢) النساء ٤: ٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517