مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340317 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها، وهو أملك بها، وأدنى(١) المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٧٧] ٤ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة ».

[١٨٣٧٨] ٥ - الصدوق في المقنع: ومنها طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، وإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من

__________________

(١) في الحجرية: « ولو في » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ص ٣٢.

٥ - المقنع ص ١١٥.

٣٢١

حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه.

[١٨٣٧٩] ٦ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب، إن كان تركها حتى يخلو أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

٣ -( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »، الخبر.

[١٨٣٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤.

٣٢٢

عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ، في سياق طلاق السنة: « وان أراد أن يطلقها الثالثة، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي: أنها لا تحل له أبدا، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ».

٤ -( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٨٣٨٥] ٣ - وعنهماعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

[١٨٣٨٦] ٤ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

٣٢٣

عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٧] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام )، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، وتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ».

[١٨٣٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « وان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها )(١) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٨٩] ٧ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة - إلى أن قال -

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - المصدر السابق ص ٣٣.

٣٢٤

وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٩٠] ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثلاث مرات، لا تحل له أبدا » الخبر.

٥ -( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره)

[١٨٣٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة ».

٦ -( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث)

[١٨٣٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي: أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٩٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣٢٥

على كم هي معه؟ قال: « على غير شئ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ».

[١٨٣٩٤] ٣ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها، فراجعها زوجها الأول، قال: « هي عنده على تطليقتين باقيتين ».

[١٨٣٩٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ».

قلت: والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم، المطابق لعنوان الباب، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل(١) ، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.

٧ -( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة)

[١٨٣٩٦] ١ - السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية: عن النبي ( صلى

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) في الحجرية: « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ و ج ٦ ص ٢١٧ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤.

(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ و الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

الباب ٧

١ - المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٢٠٤.

٣٢٦

الله عليه وآله )، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: « لا، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ».

قال ( رضي الله عنه ): هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.

[١٨٣٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فقيل له: هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال: « لا حتى يهزها به ».

[١٨٣٩٨] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ».

[١٨٣٩٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل طلق امرأته ( ثلاثا )(١) فندم وندمت، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح غبطة من

__________________

٢ - دعائم: الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦.

(١) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية.

٣٢٧

غير مواطأة(٢) ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها، واعتدت تزوجت الأول، ان شاء وشاءت ».

[١٨٤٠٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها(١) عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: إنه ( له هرية كهرية الثور )(٢) : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك(٣) ».

٨ -( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ)

[١٨٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي ».

٩ -( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة)

[١٨٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن زياد قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها

__________________

(٢) المواطأة: الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣.

(١) في المصدر: حللها، وهو أنسب للسياق.

(٢) في المصدر: إن له هدبة كهدبة الثوب. قال ابن الأثير: في الحديث إن ما معه مثل هدبة الثوب: أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ).

(٣) في الحجرية: عسلتك، وما أثبتناه من المصدر

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١.

٣٢٨

الأول؟ قال: « لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله تعالى:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

[١٨٤٠٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة، لم يحلها ذلك له ».

[١٨٤٠٤] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة طلقها رجل ثلاثا، فتزوجت زوجا بالمتعة، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: « لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، فان الله يقول:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

١٠ -( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا)

[١٨٤٠٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: « نعم، لقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وهو أحد الأزواج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٣٢٩

[١٨٤٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا، فتتزوج عبدا ثم يطلقها، هل تحل للأول؟ قال: « نعم، يقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) والعبد زوج ».

١١ -( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر)

[١٨٤٠٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ».

[١٨٤٠٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه، وإنما جعل الشهود في الرجعة، لمكان الانكار والسلطان والمواريث، وان يقال: قد طلقها ولم يراجعها، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك(١) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: أو علمه.

٣٣٠

١٢ -( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة)

[١٨٤٠٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ».

١٣ -( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه)

[١٨٤١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها، أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يشهد على ذلك، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.

١٤ -( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة)

[١٨٤١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

٣٣١

عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

وقال: الرجعة هو الجماع، على ما يظهر من بعض النسخ، والا فهي واحدة.

[١٨٤١٢] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها ».

[١٨٤١٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد، فليشهد(١) إذا ذكر أو علم ».

[١٨٤١٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها )(١) قبل أن يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر ».

[١٨٤١٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » إلى آخره.

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في الحجرية: « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٣٢

١٥ -( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة)

[١٨٤١٦] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق.

١٦ -( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث)

[١٨٤١٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل لم ترثه، ونكاحه باطل.

١٧ -( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية)

[١٨٤١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[١٨٤١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١١٥.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

٣٣٣

قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض، وكان صحيح العقل، فطلاقه جائز، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها، فهي ترثه ما لم تتزوج ».

[١٨٤٢٠] ٣ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عده المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ».

[١٨٤٢١] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية، كلاهما عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ».

[١٨٤٢٢] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن أبان: أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض: « انها ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى السنة ».

[١٨٤٢٣] ٦ - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: « ترثه ما دامت(١) في عدتها، فان

__________________

٣ - أجوبة المسائل ص ٥١.

٤ - المصدر السابق ص ٥١.

٥ - المصدر السابق ص ٥١.

٦ - المصدر السابق ص ٥٢.

(١) في الحجرية: « ما دام » وما أثبتناه من المصدر.

٣٣٤

طلقها في حال الاضرار، فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ».

١٨ -( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها)

[١٨٤٢٤] ١ - الجعفريات، بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قضى في المفقود: « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٨٤٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

[١٨٤٢٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت، فان هي رفعت(١) أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين، دعا ولي المفقود فقال: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي: أنفق عليها من ماله: ( فإن فعل )(٢) فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها، وإن أبى وليه أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين باقيتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها،

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧.

(١) في الحجرية: « رفع » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله.

٣٣٥

وإن قال الولي: أنا أنفق عليها، لم يجبر على أن يطلقها، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له: يا بن رسول الله، أرأيت إن قالت المرأة: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أستطيع أن أصبر، قال: « ليس لها ذلك ولا كرامة، إذا أنفق عليها وليه ».

[١٨٤٢٧] ٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عند ذكر بدع عمر، قال: « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس، واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٤٢٨] ٥ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، أتاه رجل(١) فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، انها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف ذلك، أنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

[١٨٤٢٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفقود ينتظر أهله أربع سنين، فان عاد والا تزوجت، فإن قدم زوجها خيرت، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول، وإن اختارت الثاني فهو

__________________

٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

٥ - الاختصاص ص ١١٠.

(١) في المصدر: أبو كيف العائذي.

٦ - المصدر السابق ص ١٧.

٣٣٦

زوجها ».

[١٨٤٣٠] ٧ - ابن شهرآشوب في المناقب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود، فذكروا أن علياعليه‌السلام ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته، وقال: « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم رجع إلى قول عليعليه‌السلام .

[١٨٤٣١] ٨ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع(١) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي أربع سنين )(٢) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها.

__________________

٧ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

٨ - المقنع ص ١١٩.

(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها: البلد، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ).

(٢) في الحجرية: « يمضي » وما أثبتناه من المصدر.

٣٣٧

١٩ -( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا)

[١٨٤٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

[١٨٤٣٣] ٢ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن والده، عن المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح(١) ، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية(٢) بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليها عمر فقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك، فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح إيمان عليعليه‌السلام ».

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر زيادة، عن محمد بن علي بن زيد.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن الصحيح: رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ).

٣٣٨

[١٨٤٣٤] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: نقلا من غريب الحديث، عن أبي عبيد قال: قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع، فسأله فقال: « اثنتان » فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين، فسألناك عن طلاق الأمة، فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك، فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح ايمان عليعليه‌السلام ».

[١٨٤٣٥] ٤ - ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي:

إنا روينا في الحديث خبرا

يعرفه سائر من كان روى

أن ابن خطاب أتاه رجل

فقال: كم عدة تطليق الاما

فقال: يا حيدر كم تطليقة

للأمة؟ اذكره، فأومى المرتضى

بإصبعيه فثنى الوجه إلى

سائله قال: اثنتان وانثنى

قال له(١) : تعرف هذا؟ قال: لا

قال له: هذا علي ذو العلا

٢٠ -( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا)

[١٨٤٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

(١) في الحجرية: « لم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٣٣٩

عليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة، وطلاقها طلاق حرة، إذا كانت حرة ».

[١٨٤٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة، كما تعتد من الحر، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر » الخبر.

٢١ -( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره)

[١٨٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قالعليه‌السلام : « أحلتها آية وحرمتها آية، فأما التي حرمتها قوله عز وجل:( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وأما التي أحلتها فقوله:( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي ».

[١٨٤٣٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر، فيطلقها ثم يشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ فقالعليه‌السلام : « أليس قد قضى عليعليه‌السلام فيها؟ أنه سئل عن الأمة فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١١٢٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠

(٢) النساء ٤: ٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢٣.

٣٤٠

زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره، وله أن يطأها ».

٢٢ -( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق)

[١٨٤٤٠] ١ - الصدوق في المقنع، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جمعيا، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ -( باب حكم زوجة المرتد)

[١٨٤٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: « إن المرتد عن الاسلام، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ -( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي)

[١٨٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض ».

__________________

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٤١

[١٨٤٤٣] ٢ - وقال في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

[١٨٤٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ -( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق)

[١٨٤٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال: « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ».

[١٨٤٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى )(٢) إذا كاد(٣) أجلها يخلو، ولا

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « كان » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٢

حاجة لها بها الا ليطول(٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه)

[١٨٤٤٧] ١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في سياق ذكره بدع الثاني - قالعليه‌السلام : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: اني طلقت امرأتي وأنا غائب، فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، فكتب له ذلك، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني، يرى استغناءه(١) عني بعلمه، فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي ان يفضحه الله، ثم لم يعبه الناس على ذلك، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

[١٨٤٤٨] ٢ - الجعفريات: حديث المفقود من غير حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: سمعت حجاج بن سلمان الأعسى، يحدث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة(١) بن ذويب قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبد الملك: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن

__________________

(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية: « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

(١) في الحجرية: « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ )، وكذا في المواضع الأخرى.

٣٤٣

الخطاب، قال قلت: عندي من يحفظ، قال: وكان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه، قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال: ( حدثني )(٢) حديث المفقود، قال ابن شهاب: حدثني(٣) سعيد بن المسيب: أن رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها، جاء زوجها المفقود، فقيل له: إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: كيف كان قصمتك؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: ليس عليها فوت، أخبرني بقصتك، قال: يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا، إذا أنا أريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هده السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبي، فسألوني قصتي فأخبرتهم، فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم، إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحب إلي، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار، فقالوا: ترد هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قال: إن عهدي بحر(٤) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة، قال: قلت: نعم أنزلني الجدة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله عن عواره، قال: فحملني واستعلاني(٥) حتى أنزلني الجدة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية: قال حدثني.

(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: بحره.

(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: واستعلا بي.

٣٤٤

وقل لهم: جزاكم الله خيرا، وجزاك خيرا، قال: فقال لي: ألك حاجة؟ قال: قلت: نعم، أسألك عن عورتك، فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك، قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت، فهذه قصتي، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال: إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال: ردها علي، فردها عليه.

[١٨٤٤٩] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال: على خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد بالطاعة، ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية، لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به(١) ، وفي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا: من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبو جعفر: ليس(٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنة الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله

__________________

٣ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: وعلى.

(٢) في المصدر بئس.

٣٤٥

عز وجل:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة: رجل استقال فقال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة، وبانت امرأته، وعصى ربه قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة: هذا ( عمر بن الخطاب )(٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا(٥) لكم ما استعجلتموه، قال أبو جعفر: إن ( عمر )(٦) كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة، والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كنف العائدي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، فهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، أنها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف هذا، إنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها إلى آخره.

__________________

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣٤٦

أبواب العدد

١ -( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها)

[١٨٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها » الخبر.

[١٨٤٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها ( زوجها )(١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ».

[١٨٤٥٢] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

٢ -( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها)

[١٨٤٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل

__________________

أبواب العدد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٤٧

حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ( و )(١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

[١٨٤٥٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما)

[١٨٤٥٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ».

٤ -( باب عدة المسترابة، وما أشبهها)

[١٨٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: « عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‌ ) (١) قال: « الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و )(٢) تستأنف العدة »

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤٨

الخبر.

[١٨٤٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: مثله.

٥ -( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر)

[١٨٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المستحاضة المطلقة: « تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين)

[١٨٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ -( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر)

[١٨٤٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤ - المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

٣٤٩

حديث، « الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ -( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة)

[١٨٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ -( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها)

[١٨٤٦٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

[١٨٤٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

[١٨٤٦٦] ٣ - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - المقنع ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١٦.

٣٥٠

[١٨٤٦٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٨٤٦٨] ٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ -( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر)

[١٨٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.

٣٥١

١١ -( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها)

[١٨٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا في حديث: « وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ -( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض)

[١٨٤٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

[١٨٤٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ».

[١٨٤٧٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٣٥٢

١٣ -( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة)

[١٨٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا )(١) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.

١٤ -( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار)

[١٨٤٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ».

[١٨٤٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القرء: الطهر ما بين الحيضتين ».

[١٨٤٧٧] ٣ - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.

[١٨٤٧٨] ٤ - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

[١٨٤٧٩] ٥ - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٣

الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي(١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: « كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن عليعليه‌السلام » فقلت: أصلحك الله، أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ قال: « نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت(٢) قذفته » الخبر.

١٥ -( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا)

[١٨٤٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ( منه )(١) ولا رجعة للمطلق عليها ».

[١٨٤٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

[١٨٤٨٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته

__________________

(١) في الحجرية: « هو » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٤

طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: « إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ».

[١٨٤٨٣] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ».

[١٨٤٨٤] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ».

[١٨٤٨٥] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.

١٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر)

[١٨٤٨٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: « كذبوا قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ».

[١٨٤٨٧] ٢ - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨.

٦ - المقنع ص ١٥.

الباب ١٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢.

٣٥٥

بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا، وفي الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء.

١٧ -( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة)

[١٨٤٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها ».

١٨ -( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة)

[١٨٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩.

٣٥٦

١٩ -( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد(*) )

[١٨٤٩٠] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له )(١) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

[١٨٤٩١] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

[١٨٤٩٢] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وتتشوف(١) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا)

[١٨٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

__________________

الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، وتركها الزينة، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) تشوفت المرأة: تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة: لتشرف.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.

٣٥٧

[١٨٤٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

٢١ -( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها)

[١٨٤٩٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ».

٢٢ -( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها)

[١٨٤٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر.

[١٨٤٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣.

٣٥٨

« أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ -( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت)

[١٨٤٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

[١٨٤٩٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ -( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين)

[١٨٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ».

[١٨٥٠١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والمطلقة يطلقها

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

(١) في الحجرية: يطلقها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: ولو.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

٣٥٩

زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ -( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها)

[١٨٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحاد(١) أن تمتشط(٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

[١٨٥٠٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ».

[١٨٥٠٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».

__________________

(١) في الحجرية: « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

(١) الحاد بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد، بغير هاء، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

(٢) في الحجرية: « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517