مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339450 / تحميل: 5439
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

٢١

٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٢

٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٣

صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.

٢٥

وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢٦

[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧

بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.

٢٨

قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٠

٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣١

مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢

[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.

٣٣

[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.

٣٤

٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥

٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٧

٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.

٣٨

٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩

٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٤٠

عن نكاح المكاتبة، قال: « انكحها، إن شئت ».

قال المؤلف: يعني بإذن السيد، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.

٥٣ -( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال)

[١٧٤٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام قال: « لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة، واشترى(١) بها جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٧٤٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق مالا فأصدقه امرأة، أو اشترى به جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه تبعة المال واثمه ».

٥٤ -( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا)

[١٧٤٧٨] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قدف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة ( له ) قذفت(٢) مملوكة لها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتصبر(٢) لها

__________________

الباب ٥٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

(١) في المصدر: أو اشترى.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قذف، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فلتنصبن، وما أثبتناه من المصدر.

٤١

نفسها(٤) وإلا أقيدت منها يوم القيامة ».

٥٥ -( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى)

[١٧٤٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين » الخبر.

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٥٦ -( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة)

(١٧٤٧٨٠) ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

٥٧ -( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري)

[١٧٤٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى

__________________

(٤) في الحجرية: نفسا، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

٤٢

في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب، ثم جاء سيدها )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته، ويؤدي الثمن الولد البائع.

[١٧٤٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته، فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « فإن لم يكن غره بها أحد، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوم عليه بقيمته، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة، فولده منها رقيق ».

[١٧٤٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقها رجل، أخذها وقيمة الولد ».

[١٧٤٨٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل واستحقها، وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية، وكان له ولدها بقيمته.

٥٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء)

[١٧٤٨٥] ١ الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الحر الأمة، فإنها تخدم أهلها

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٣.

٤ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

٤٣

نهارا، وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه ».

[١٧٤٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، في الأمة يزوجها ( أهلها )(١) قال: « إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل ».

[١٧٤٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهارا، وعليهم أن يخلوا(٢) بينها وبينه ليلا، وعليه نفقتها إذا فعلوا، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا، فلا نفقة عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨.

(١) قي المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في نسخة: لا يحولوا.

٤٤

أبواب العيوب والتدليس

١ -( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ)

[١٧٤٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به، قال: « لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل(١) » قلت: أرأيت إن كان دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: « لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي انكحها، مثل ما ساق لها ».

[١٧٤٨٩] ٢ - وعن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام (، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على من دلسها، ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها ».

[١٧٤٩٠] ٣ - وعن فضالة: عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عن المحدودة - إلى أن قال -: « ولم يقض عليعليه‌السلام في هذه، ولكن

__________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) العفل بفتح العين والفاء: لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٥

بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها ».

[١٧٤٩١] ٤ - وعن محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ».

[١٧٤٩٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد المرأة من القرن(١) والجذام والجنون والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ».

[١٧٤٩٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ».

[١٧٤٩٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على وليها » الخبر.

[١٧٤٩٥] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، إذا كان بها ظاهرا، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر.

[١٧٤٩٦] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥.

(١) القرن بفتح القاف والراء: لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - المقنع ص ١٠٣.

٤٦

عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

٢ -( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك)

[١٧٤٩٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن، قال عليعليه‌السلام ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق ».

وتقدم خبر الدعائم(١) .

٣ -( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء)

[١٧٤٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) تقدم في باب ١ حديث ٥

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) دعائم الاسلام:

٤٧

٤ -( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب)

[١٧٤٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له، قال: « لا يرد » الخبر.

[١٧٥٠٠] ٢ - وعن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألتهعليه‌السلام عن المحدودة، « قال لا يفرق بينهما » الخبر.

[١٧٥٠١] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد البرصاء والمجذومة، قيل: فالعوراء، قال: لا ترد » الخبر.

٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده)

[١٧٥٠٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت، قال: « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ».

[١٧٥٠٣] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن

__________________

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٨

المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا، قال: « إذا لم يذكر ( ذلك )(١) لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل ( له )(٢) عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».

[١٧٥٠٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٦ -( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية)

[١٧٥٠٥] ١ - الصدوق: وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها(١) بما استحل من فرجها، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء(٢) .

وقال في موضع آخر: وإذا تزوج الرجل ( جارية )(٣) على أنها حرة، ثم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٠٤.

(١) في المصدرزيادة: إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها.

(٢) تقدم في الباب ٥٨.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٩

جاء رجل فأقام البينة أنها جارية، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها(٤) .

٧ -( باب أن من تزوج بنت مهيرة(*) ، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر)

[١٧٥٠٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إسماعيل بن موسى، بإسناده: أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة، فقال: معضلة لها أبو الحسنعليه‌السلام ، فاستأذنه وأتى الكوفة، وقص على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون صداق التي ساق )(١) منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي(٢) تزف إليه حتى تقضي عدتها، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ».

٨ -( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها)

[١٧٥٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها، ولها أخت، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى: « إن الصداق للتي دخل بها، ويرجع(١) به الزوج

__________________

(٤) نفس المصدر ص ١٠٣.

الباب ٧

(*) المهيرة: المرأة الحرة لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ).

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: الذي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠.

(١) في المصدر: أو يرجع.

٥٠

على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها ».

٩ -( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا)

[١٧٥٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، ومعه امرأته، فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال: ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس(١) ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « طول التعنيس »(٢) .

١٠ -( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام)

[١٧٥٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسلم، ( عن أحدهما )(١) قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) عنست المرأة: إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥١

رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: « هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ».

[١٧٥١٠] ٢ - وعن النضر بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ».

[١٧٥١١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه، فهو أملك بها.

[١٧٥١٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها(١) ، فظنته كما قال حرا، فقال: « إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا اختارت فراقه، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك، فهو أملك بها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١.

(١) في الحجرية: « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر.

٥٢

١١ -( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه)

[١٧٥١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت ».

١٢ -( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى)

[١٧٥١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن خصيا دلس نفسه على امرأة، قال: « يفرق بينهما، ويؤخذ منه صداقها، ويوجع ظهره ».

[١٧٥١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره، كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك ».

[١٧٥١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما،

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٥٣

وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره.

[١٧٥١٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل مجبب(١) دلس نفسه لامرأة فتزوجته، فلما ( دخلت عليه )(٢) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه، قال: « يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له: فما تقول في العنين؟ قال: « هو مثل هذا سواء ».

١٣ -( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر)

[١٧٥١٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج نفسه » قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟ قال: « نعم، إن شاءت ».

[١٧٥١٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أتى امرأة مرة واحدة، ثم أعن عليها، فلا خيار لها ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤.

(١) مجبب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

(٢) في المصدر: دخل بها.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

٥٤

[١٧٥٢٠] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة ».

[١٧٥٢١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك ».

[١٧٥٢٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.

[١٧٥٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين، وأنه لم يصل إليها، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها، فأجله حولا، ثم قال لها بعد الحول: « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة، وإلا فأنت بنفسك أملك ».

[١٧٥٢٤] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك، فان رفعته أجل سنة، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا، وعليها العدة، وتتزوج متى(١) شاءت ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٤.

٤ - فقه الرضا ( عليه السام ) ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١٠٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠.

(١) في نسخة: من.

٥٥

١٤ -( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة)

[١٧٥٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين، فيقول الرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد،، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين ».

الصدوق في المقنع: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وساق مثله(١) .

[١٧٥٢٦] ٢ - البحار، من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق(١) ، ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

١٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول)

[١٧٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه اتي

__________________

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المقنع ص ١٠٧.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨.

(١) الخلوق بفتح الخاء: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

٥٦

برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وضربه الحد.

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس)

[١٧٥٢٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: وجاءت امرأة إليه - يعني علياعليه‌السلام - فقالت:

ما ترى أصلحك الله

وأثرى لك أهلا

في فتاة ذات بعل

أصبحت تطلب بعلا

بعد إذن من أبيها

أترى ذلك حلا

فأنكر ذلك السامعون، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « احضريني بعلك » فأحضرته فأمره(١) بطلاقها ( ففعل )(٢) ولم يحتج لنفسه بشئ، فقالعليه‌السلام : « إنه عنين » فأقر الرجل بذلك، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي(٣) عدة.

__________________

الباب ١٦

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

(١) في الحجرية: فأمر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: تنقضي، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧

٥٨

أبواب المهور

١ -( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة)

[١٧٥٢٩] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الدينوري، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « الصداق كل شئ تراضيا عليه، في تمتع أو تزويج غير متعة ».

[١٧٥٣٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، سئل عن المهر، ما هو؟ قال: « ما تراضى عليه الناس ».

[١٧٥٣١] ٣ - وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الصداق ما تراضى عليه الناس، من قليل أو كثير، فهو الصداق ».

[١٧٥٣٢] ٤ - حدثنا سهل بن سعد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل: « تزوجها ولو بخاتم من حديد ».

[١٧٥٣٣] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن أبي

__________________

أبواب المهور

الباب ١

١ - رسالة المهر ص ٤.

٢ - رسالة المهر ص ٤.

٣ - رسالة المهر ص ٤.

٤ - رسالة المهر ص ٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥٩

الحسنعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و ( على )(١) الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٣٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المهر، فقال: « هو ما تراضى عليه الناس، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر، ( و )(١) لا بأس أن يكون عروضا ».

[١٧٥٣٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : « أنه أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شئ، فنظر إلى خاتم في يده، فقال: هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه ».

[١٧٥٣٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استحل بدرهمين فقد استحل »(١) .

٢ -( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى)

[١٧٥٣٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده عن العلاء بن رزين،

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517