مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339383 / تحميل: 5432
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره، وله أن يطأها ».

٢٢ -( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق)

[١٨٤٤٠] ١ - الصدوق في المقنع، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جمعيا، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ -( باب حكم زوجة المرتد)

[١٨٤٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: « إن المرتد عن الاسلام، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ -( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي)

[١٨٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض ».

__________________

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٤١

[١٨٤٤٣] ٢ - وقال في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

[١٨٤٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ -( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق)

[١٨٤٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال: « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ».

[١٨٤٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى )(٢) إذا كاد(٣) أجلها يخلو، ولا

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « كان » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٢

حاجة لها بها الا ليطول(٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه)

[١٨٤٤٧] ١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في سياق ذكره بدع الثاني - قالعليه‌السلام : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: اني طلقت امرأتي وأنا غائب، فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، فكتب له ذلك، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني، يرى استغناءه(١) عني بعلمه، فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي ان يفضحه الله، ثم لم يعبه الناس على ذلك، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

[١٨٤٤٨] ٢ - الجعفريات: حديث المفقود من غير حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: سمعت حجاج بن سلمان الأعسى، يحدث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة(١) بن ذويب قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبد الملك: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن

__________________

(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية: « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

(١) في الحجرية: « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ )، وكذا في المواضع الأخرى.

٣٤٣

الخطاب، قال قلت: عندي من يحفظ، قال: وكان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه، قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال: ( حدثني )(٢) حديث المفقود، قال ابن شهاب: حدثني(٣) سعيد بن المسيب: أن رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها، جاء زوجها المفقود، فقيل له: إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: كيف كان قصمتك؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: ليس عليها فوت، أخبرني بقصتك، قال: يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا، إذا أنا أريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هده السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبي، فسألوني قصتي فأخبرتهم، فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم، إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحب إلي، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار، فقالوا: ترد هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قال: إن عهدي بحر(٤) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة، قال: قلت: نعم أنزلني الجدة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله عن عواره، قال: فحملني واستعلاني(٥) حتى أنزلني الجدة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية: قال حدثني.

(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: بحره.

(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: واستعلا بي.

٣٤٤

وقل لهم: جزاكم الله خيرا، وجزاك خيرا، قال: فقال لي: ألك حاجة؟ قال: قلت: نعم، أسألك عن عورتك، فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك، قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت، فهذه قصتي، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال: إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال: ردها علي، فردها عليه.

[١٨٤٤٩] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال: على خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد بالطاعة، ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية، لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به(١) ، وفي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا: من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبو جعفر: ليس(٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنة الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله

__________________

٣ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: وعلى.

(٢) في المصدر بئس.

٣٤٥

عز وجل:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة: رجل استقال فقال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة، وبانت امرأته، وعصى ربه قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة: هذا ( عمر بن الخطاب )(٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا(٥) لكم ما استعجلتموه، قال أبو جعفر: إن ( عمر )(٦) كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة، والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كنف العائدي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، فهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، أنها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف هذا، إنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها إلى آخره.

__________________

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣٤٦

أبواب العدد

١ -( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها)

[١٨٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها » الخبر.

[١٨٤٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها ( زوجها )(١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ».

[١٨٤٥٢] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

٢ -( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها)

[١٨٤٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل

__________________

أبواب العدد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٤٧

حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ( و )(١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

[١٨٤٥٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما)

[١٨٤٥٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ».

٤ -( باب عدة المسترابة، وما أشبهها)

[١٨٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: « عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‌ ) (١) قال: « الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و )(٢) تستأنف العدة »

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤٨

الخبر.

[١٨٤٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: مثله.

٥ -( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر)

[١٨٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المستحاضة المطلقة: « تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين)

[١٨٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ -( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر)

[١٨٤٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤ - المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

٣٤٩

حديث، « الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ -( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة)

[١٨٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ -( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها)

[١٨٤٦٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

[١٨٤٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

[١٨٤٦٦] ٣ - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - المقنع ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١٦.

٣٥٠

[١٨٤٦٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٨٤٦٨] ٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ -( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر)

[١٨٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.

٣٥١

١١ -( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها)

[١٨٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا في حديث: « وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ -( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض)

[١٨٤٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

[١٨٤٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ».

[١٨٤٧٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٣٥٢

١٣ -( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة)

[١٨٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا )(١) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.

١٤ -( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار)

[١٨٤٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ».

[١٨٤٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القرء: الطهر ما بين الحيضتين ».

[١٨٤٧٧] ٣ - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.

[١٨٤٧٨] ٤ - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

[١٨٤٧٩] ٥ - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٣

الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي(١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: « كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن عليعليه‌السلام » فقلت: أصلحك الله، أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ قال: « نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت(٢) قذفته » الخبر.

١٥ -( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا)

[١٨٤٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ( منه )(١) ولا رجعة للمطلق عليها ».

[١٨٤٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

[١٨٤٨٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته

__________________

(١) في الحجرية: « هو » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٤

طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: « إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ».

[١٨٤٨٣] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ».

[١٨٤٨٤] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ».

[١٨٤٨٥] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.

١٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر)

[١٨٤٨٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: « كذبوا قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ».

[١٨٤٨٧] ٢ - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨.

٦ - المقنع ص ١٥.

الباب ١٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢.

٣٥٥

بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا، وفي الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء.

١٧ -( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة)

[١٨٤٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها ».

١٨ -( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة)

[١٨٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩.

٣٥٦

١٩ -( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد(*) )

[١٨٤٩٠] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له )(١) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

[١٨٤٩١] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

[١٨٤٩٢] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وتتشوف(١) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا)

[١٨٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

__________________

الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، وتركها الزينة، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) تشوفت المرأة: تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة: لتشرف.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.

٣٥٧

[١٨٤٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

٢١ -( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها)

[١٨٤٩٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ».

٢٢ -( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها)

[١٨٤٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر.

[١٨٤٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣.

٣٥٨

« أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ -( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت)

[١٨٤٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

[١٨٤٩٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ -( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين)

[١٨٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ».

[١٨٥٠١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والمطلقة يطلقها

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

(١) في الحجرية: يطلقها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: ولو.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

٣٥٩

زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ -( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها)

[١٨٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحاد(١) أن تمتشط(٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

[١٨٥٠٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ».

[١٨٥٠٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».

__________________

(١) في الحجرية: « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

(١) الحاد بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد، بغير هاء، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

(٢) في الحجرية: « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517