مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340246 / تحميل: 5454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره، وله أن يطأها ».

٢٢ -( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق)

[١٨٤٤٠] ١ - الصدوق في المقنع، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جمعيا، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ -( باب حكم زوجة المرتد)

[١٨٤٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: « إن المرتد عن الاسلام، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ -( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي)

[١٨٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض ».

__________________

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٤١

[١٨٤٤٣] ٢ - وقال في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

[١٨٤٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ -( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق)

[١٨٤٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال: « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ».

[١٨٤٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى )(٢) إذا كاد(٣) أجلها يخلو، ولا

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « كان » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٢

حاجة لها بها الا ليطول(٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه)

[١٨٤٤٧] ١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في سياق ذكره بدع الثاني - قالعليه‌السلام : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: اني طلقت امرأتي وأنا غائب، فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، فكتب له ذلك، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني، يرى استغناءه(١) عني بعلمه، فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي ان يفضحه الله، ثم لم يعبه الناس على ذلك، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

[١٨٤٤٨] ٢ - الجعفريات: حديث المفقود من غير حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: سمعت حجاج بن سلمان الأعسى، يحدث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة(١) بن ذويب قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبد الملك: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن

__________________

(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية: « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

(١) في الحجرية: « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ )، وكذا في المواضع الأخرى.

٣٤٣

الخطاب، قال قلت: عندي من يحفظ، قال: وكان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه، قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال: ( حدثني )(٢) حديث المفقود، قال ابن شهاب: حدثني(٣) سعيد بن المسيب: أن رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها، جاء زوجها المفقود، فقيل له: إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: كيف كان قصمتك؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: ليس عليها فوت، أخبرني بقصتك، قال: يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا، إذا أنا أريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هده السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبي، فسألوني قصتي فأخبرتهم، فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم، إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحب إلي، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار، فقالوا: ترد هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قال: إن عهدي بحر(٤) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة، قال: قلت: نعم أنزلني الجدة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله عن عواره، قال: فحملني واستعلاني(٥) حتى أنزلني الجدة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية: قال حدثني.

(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: بحره.

(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: واستعلا بي.

٣٤٤

وقل لهم: جزاكم الله خيرا، وجزاك خيرا، قال: فقال لي: ألك حاجة؟ قال: قلت: نعم، أسألك عن عورتك، فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك، قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت، فهذه قصتي، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال: إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال: ردها علي، فردها عليه.

[١٨٤٤٩] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال: على خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد بالطاعة، ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية، لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به(١) ، وفي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا: من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبو جعفر: ليس(٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنة الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله

__________________

٣ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: وعلى.

(٢) في المصدر بئس.

٣٤٥

عز وجل:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة: رجل استقال فقال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة، وبانت امرأته، وعصى ربه قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة: هذا ( عمر بن الخطاب )(٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا(٥) لكم ما استعجلتموه، قال أبو جعفر: إن ( عمر )(٦) كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة، والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كنف العائدي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، فهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، أنها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف هذا، إنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها إلى آخره.

__________________

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣٤٦

أبواب العدد

١ -( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها)

[١٨٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها » الخبر.

[١٨٤٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها ( زوجها )(١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ».

[١٨٤٥٢] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

٢ -( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها)

[١٨٤٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل

__________________

أبواب العدد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٤٧

حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ( و )(١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

[١٨٤٥٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما)

[١٨٤٥٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ».

٤ -( باب عدة المسترابة، وما أشبهها)

[١٨٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: « عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‌ ) (١) قال: « الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و )(٢) تستأنف العدة »

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤٨

الخبر.

[١٨٤٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: مثله.

٥ -( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر)

[١٨٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المستحاضة المطلقة: « تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين)

[١٨٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ -( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر)

[١٨٤٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤ - المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

٣٤٩

حديث، « الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ -( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة)

[١٨٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ -( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها)

[١٨٤٦٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

[١٨٤٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

[١٨٤٦٦] ٣ - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - المقنع ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١٦.

٣٥٠

[١٨٤٦٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٨٤٦٨] ٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ -( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر)

[١٨٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.

٣٥١

١١ -( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها)

[١٨٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا في حديث: « وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ -( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض)

[١٨٤٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

[١٨٤٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ».

[١٨٤٧٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٣٥٢

١٣ -( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة)

[١٨٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا )(١) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.

١٤ -( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار)

[١٨٤٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ».

[١٨٤٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القرء: الطهر ما بين الحيضتين ».

[١٨٤٧٧] ٣ - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.

[١٨٤٧٨] ٤ - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

[١٨٤٧٩] ٥ - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٣

الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي(١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: « كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن عليعليه‌السلام » فقلت: أصلحك الله، أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ قال: « نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت(٢) قذفته » الخبر.

١٥ -( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا)

[١٨٤٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ( منه )(١) ولا رجعة للمطلق عليها ».

[١٨٤٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

[١٨٤٨٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته

__________________

(١) في الحجرية: « هو » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٤

طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: « إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ».

[١٨٤٨٣] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ».

[١٨٤٨٤] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ».

[١٨٤٨٥] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.

١٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر)

[١٨٤٨٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: « كذبوا قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ».

[١٨٤٨٧] ٢ - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨.

٦ - المقنع ص ١٥.

الباب ١٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢.

٣٥٥

بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا، وفي الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء.

١٧ -( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة)

[١٨٤٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها ».

١٨ -( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة)

[١٨٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩.

٣٥٦

١٩ -( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد(*) )

[١٨٤٩٠] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له )(١) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

[١٨٤٩١] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

[١٨٤٩٢] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وتتشوف(١) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا)

[١٨٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

__________________

الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، وتركها الزينة، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) تشوفت المرأة: تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة: لتشرف.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.

٣٥٧

[١٨٤٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

٢١ -( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها)

[١٨٤٩٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ».

٢٢ -( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها)

[١٨٤٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر.

[١٨٤٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣.

٣٥٨

« أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ -( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت)

[١٨٤٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

[١٨٤٩٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ -( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين)

[١٨٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ».

[١٨٥٠١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والمطلقة يطلقها

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

(١) في الحجرية: يطلقها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: ولو.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

٣٥٩

زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ -( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها)

[١٨٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحاد(١) أن تمتشط(٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

[١٨٥٠٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ».

[١٨٥٠٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».

__________________

(١) في الحجرية: « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

(١) الحاد بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد، بغير هاء، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

(٢) في الحجرية: « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٦٢٤٧ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا كنت قائماً في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالاً، فإنه أحرى أن لا يشغل(١) نفسك عن الصلاة ».

٦٢٤٨ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تضع يديك بعضه على بعض، لكن أرسلهما إرسالاً، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».

٦٢٤٩ / ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: « لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة، دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه خذ ما آتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة ».

قال في البحار(١) : على نبيه: أي على موسىعليه‌السلام ، فيكون نقلاً بالمعنى، لبيان أن المخاطب بالذات موسىعليه‌السلام ، أو على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي الغرض من إيراد تلك القصة أي قوله تعالى لبني إسرائيل( خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ) (٢) بيان أنه ينبغي لهذه الأُمة أيضاً أن يأتوا بمثله، وذكر ذلك بعد

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

(١) في المصدر: تشغل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٤ - تقسير العياشي ج ٢ ص ٣٦ ح ١٠٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧ ح ٥.

(١) البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧.

(٢) البقرة ٢: ٦٣، ٩٣.

٤٢١

تجويز وضع اليد على الذراع، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإجمال، يشكل الإستدلال على حكم.

٦٢٥٠ / ٥ - الحسين بن حمدان في الهداية: بسند تقدم عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فخالفنا من أخذ حقنا، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين ».

٦٢٥١ / ٦ - الصدوق في المقنع: ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.

١٥ -( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام)

٦٢٥٢ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، قالا: سألت(١) أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يدخل المسجد

____________________________

٥ - الهداية ص ٦٩.

٦ - المقنع ص ٢٣.

الباب - ١٥

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١.

(١) في المصدر: سألنا.

٤٢٢

فيسلم والناس في الصلاة، قال: « يردون السلام عليه قال: ثم قال: إن عمار بن ياسر، دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو في الصلاة فسلم، فرد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ».

٦٢٥٣ / ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في أول عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما صلى وانصرف قال: أين المـُسَلِّم [ عليَّ ](١) قبلى؟ إني كنت أُصلي، وإنه أتاني جبرائيل فقال: إنه أُمتك أن يردوا(٢) السلام في الصلاة ».

قلت: ظاهره جواز السلام، وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلا بد من الحمل على التقية، أو كان الحكم كذلك فنسخ.

١٦ -( باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه)

٦٢٥٤ / ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقرعليه‌السلام قال: « لا تسلموا على اليهود والنصارى - إلى أن قال - ولا على المصلي، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المـُسَلِّم تطوع، والرد عليه فريضة » الخبر.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: ترد.

الباب - ١٦

١ - مشكاة الانوار ص ١٩٨.

٤٢٣

١٧ -( باب جواز تسميت (* ) المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس)

٦٢٥٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن عطست وأنت في الصلاة، أو سمعت عطسة، فاحمد الله على أية(١) حالة تكون، وصل على النبي وعلى آله، وقال: وإذا سمعت عطسة، فاحمد الله وإن كنت في صلاتك، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر ».

٦٢٥٦ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من عطس في الصلاة، فليحمد الله، وليصل على النبي سرا في نفسه ».

١٨ -( باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة)

٦٢٥٧ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يرى العقرب(١) والحية وهو في الصلاة، قال: « يقتلهما »(٢) .

____________________________

الباب - ١٧

(* ) التسميت: الدعاء للعاطس مثل « يرحمك الله » (مجمع البحرين - سمت - ج ٢ ص ٢٠٦).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) في المصدر: أيّ.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف يسير.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه يقتلها.

٤٢٤

١٩ -( باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى)

٦٢٥٨ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي، قال: « يلقيها عنه، ويدفنها في الحصى ».

٢٠ -( باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم (* ) الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة)

٦٢٥٩ / ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها، أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً، أو نحو هذا: « إنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً، ولا ينصرف وجهه من القبلة، فيدرئ عن وجهه ذلك، ويبني على صلاته [ ولا يقطع ذلك صلاته ](١) وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة ».

٦٢٦٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إن

____________________________

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٠

(* ) الغريم: الّذى عليه الدَّيْن، (مجمع البحرين - غرم - ج ٦ ص ١٢٦).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٣.

٤٢٥

امرأة نادت ابنها وهو في صومعة، فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي: فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أُمي وصلاتي، فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(١) ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته ».

قال الشهيد في القواعد(٢) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق: السابع قاب بعض العلماء، لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها، لما صح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته، وقالت: يا جريح، قال: اللهم أُمي وصلاتي، قالت: يا جريح، فقال، أُمي وصلاتي، قالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(٣) ... الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: « لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته » وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها، إلى آخره، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعاً، ويأتي الخبر بأبسط من هذا، في أواخر كتاب النكاح.

____________________________

(١) امرأة مومس وموسسة: فاجرة زانية تمثيل لمريدها.. والمؤسسات: الفواجر مجاهرة (لسان العرب - ومس - ج ٦ ص ٢٥٨).

(٢) قواعد الشهيد ج ٢ ص ٤٨ القاعدة ١٦٢.

(٣) هذا هو الصحيح، كما في المصدر، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية: « المسؤات » وقد وضع الشيخ المصنّف « قدّه » عليها كلمة « كذا »، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحّفة.

٤٢٦

٢١ -( باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين)

٦٢٦١ / ١ - دعائم الاسلام: قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة، وروينا عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « من تكلم في صلاته، أعاد ».

٦٢٦٢ / ٢ - عوالي اللالي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ».

٢٢ -( باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول (* )، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء)

٦٢٦٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يجمع الرجل ببصره إلى السماء، وهو في الصلاة.

٦٢٦٤ / ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه نهى أن يطمح الرجل(١) ، وذكر مثله.

____________________________

 الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦ ج ٤.

الباب - ٢٢

(* ) الثؤلول: شئ يخرج بالجسد والجمع الثآليل. (مجمع البحرين - ثول - ج ٥ ص ٣٣٣).

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

(١) في المصدر: المصلّي.

٤٢٧

٢٣ -( باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ)

٦٢٦٥ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص لمن أكله جلده، أن يحتك في الصلاة.

٢٤ -( باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده) (* )

٦٢٦٦ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يعدّ الآي في الصلاة، قال: « لا بأس، ذلك أحصى للقرآن ».

٢٥ -( باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة)

٦٢٦٧ / ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما عبد التفت في صلاته، قال الله: يا عبدي إلى من تقصد؟ ومن تطلب؟ أربّاً غيري تريد؟ أو رقيباً سواي تطلب؟ أو جواداً خلاي تبغي؟ وأنا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وأفضل المعطين، أُثيبك ثواباً لا يحصى قدره، أقبل إليّ فإني عليك مقبل، وملائكتي عليك مقبلون، فإن أقبل زال عنه إثم ما كان منه، فإن التفت ثانية أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته،

____________________________

 الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

الباب - ٢٤

(* ) سقط هذا الباب وحديثه من الطبعة الحجرية.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٥.

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢١٧.

٤٢٨

غفر الله له وتجاوز عنه ما كان منه، فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فإن التفت رابعة أعرض الله عنه، وأعرضت الملائكة عنه، ويقول: وليتك عبدي إلى ما توليت ».

٦٢٦٨ / ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « ما من عبد يقوم إلى الصلاة، فيقبل بوجهه إلى الله، إلا أقبل الله عليه(١) بوجهه، فإن التفت صرف الله وجهه عنه، ولا يحسب من صلاته إلا ما أقبل بقلبه إلى الله ».

٢٦ -( باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك)

٦٢٦٩ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « ومن نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم، وهو في الصلاة، فقد انتقضت(١) صلاته ».

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن مجمد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: إليه.

الباب - ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر: إنتفضت.

٤٢٩

٢٧ -( باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس)

٦٢٧٠ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، قال: يعني من النوم ».

٦٢٧١ / ٢ - وعن الحلبي: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في قول الله:( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) قال: « يعني سكر النوم ».

٦٢٧٢ / ٣ - وعن الحلبي قال: سألته عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) الآية، قال: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكر النوم، يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون، في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثير من الناس، يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسكر ».

٢٨ -( باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل)

٦٢٧٣ / ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كا يضع عمامته عن رأسه في الصلاة، ويضعها عى الأرض، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه.

____________________________

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٤.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٦ ٢٤٢.

(١) النساء ٤: ٤٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ص ٢٤٢ ح ١٣٧.

(١) النساء ٤: ٤٣.

الباب - ٢٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٣٧ ح ٩٧.

٤٣٠

٢٩ -( باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك)

٦٢٧٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكل قلب وسوسة، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان، أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب ولم ينطق به اللسان، فلا حرج ».

٦٢٧٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي أنه سئل العالمعليه‌السلام ، عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدث نفسه! وسألت العالمعليه‌السلام عن الوسوسة وإن كثرت، قال: لا شئ فيها، قل: لا إله إلا الله، وفي خبر آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونروي: إن الله تبارك وتعالى عفا لأُمتي عن وساوس الصدر، ونروي: ان الله تجاوز لأُمتي عما عحدث به أنفسها، إلا ما كان يعقد عليه، وأروي: إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته، أو بعض صفاته شئ من الأشياء، فقل: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلي أمير المؤمنين، إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان، وأروي: ان الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن، ما لا يعلم، وما لا يتعمد، والنسيان والسهود والغلط، وما استكره عليه، وما اتقى فيه، وما لا يطيق ».

____________________________

 الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

٤٣١

٣٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة)

٦٢٧٦ / ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن شداد بن الهاد، قال: سجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول اللهإنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه أتاك [ الوحي ](١) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي حاجته » فكان الحسن أو الحسينعليهما‌السلام قد جاء والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سجدتة فامتطي ظهره.

قلت: وفي أُسد الغابة لابن أثير الجزري(٢) ، أخبرنا أبو ياسر بن أبي حية، بإسناده عن عبدالله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن أبيه، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في إحدى صلاتي العشي(٣) - الظهر أو العصر - وهو حامل أحد ابني ابنته، الحسن أو الحسينعليهما‌السلام ، فتقدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، فرفعت رأسي من بين

____________________________

 الباب - ٣٠

١ - المجازات النبوية ص ٣٩٧ ح ٣١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أُسد الغابة ج ٢ ص ٣٨٩.

(٣) العَشِيّ: هو ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها كل ذلك الوقت عَشِىّ، فإذا غابت الشمس فهو العشاء (لسان العرب ج ١٥ ص ٦٠).

٤٣٢

الناس، فإذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ساجد، وإذا الصبي على ظهره، فرجعت في سجودي، فلما صلى قيل: يا رسول اله لقد سجدت سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو كان يوحى إليك، قال: « كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله » أخرجه الثلاثة(٤) .

٦٢٧٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عطس أحدكم في الصلاة، فليعطس عطاس الهر » يقول رويداً.

ورواه في دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

٦٢٧٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الاشارة بالأصابع المسبحة، في الصلاة وفي الدعاء، مرضاة لمرب، مقعمة للشيان، وهو الإخلاص ».

____________________________

(٤) في هامش المخطوط: « أي ابن مُندة وأبونعيم وابن عبد البرّ »، منه (قده)

٢ - الجعفريات ص ٣٤.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٣

مستدرك الوسائل الجزء الخامس

أبواب التشهّد. ٥

١ - باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الايسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وان المرأة تضم فخذيها، وكراهة الاقعاء ٥

٢ - باب كيفية التشهد، وجملة من احكامه ٦

٣ - باب وجوب الشهادتين في التشهد ١٠

٤ - باب استحباب التحميد قبل التشهد، والدعاء قبله وبعده، بالمأثور أو بما تيسر ١١

٥ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد، حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمدا ١٢

٦ - باب وجوب الجلوس للتشهد، إذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة، ويسجد للسهو ١٣

٧ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد، وبطلان الصلاة بتعمد تركها ١٤

٨ - باب حكم من نسي التشهد حتى احدث ١٥

٩ - باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد: بحول الله وقوته اقوم واقعد، أو يكبر ١٦

١٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التشهد ١٧

أبواب التسليم. ٢١

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة ٢١

٢ - باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحب قصده بالسلام ٢٢

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه ٢٣

٤ - باب كيفية التسليم، وجملة من احكامه ٢٤

٥ - باب نوادر ما يتعلق بابواب التسليم ٢٥

أبواب التعقيب وما يناسبه ٢٧

١ - باب استحبابه وتأكده في الصبح والعصر ٢٧

٢ - باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم، تاركاً للكلام، حتى يتم كل من معه صلواتهم ٣١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة ٣١

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفلاً ٣٢

٥ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة ٣٢

٦ - باب تأكد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء عليها‌السلام، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل ٣٤

٧ - باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وأمر الصبيان به ٣٦

٨ - باب كيفية تسبيح فاطمة عليها‌السلام وكميته وترتيبه ٣٧

٩ - باب استحباب تسبيح الزهراء عليها‌السلام عند النوم ٣٩

١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند النوم، وإذا انقلب ٤١

١١ - باب ما يستحب قراءته عند النوم، من الإخلاص والجحد والتكاثر وغيرها، واستحباب التهليل مائة مرة، والاستغفار مائة ٤٩

١٢ - باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس، عند الفراغ من الصلاة، والتكبير ثلاثاً، والدعاء بالمأثور ٥١

١٣ - باب استحباب التسبيحات الأربع، بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين ٥٣

١٤ - باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام، والتسبيح بها وادارتها ٥٤

١٥ - باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب، وفي حال الانصراف، لمن شغله عن التعقيب حاجة، واستحباب ترك كل ما يضر بالصلاة، حال التعقيب ٥٦

١٦ - باب تأكد استحباب الجلوس بعد الصبح، حتى تطلع الشمس ٥٧

١٧ - باب استحباب العن اعداء الدين، عقيب الصلاة باسمائهم ٦٠

١٨ - باب استحباب الشهادتين، والاقرار بالأئمة، في دبر كل صلاة ٦٢

١٩ - باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه، لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الأصابع اللسان ٦٤

٢٠ - باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة، على سؤال الجنة، والحور العين، والاستعاذة من النار، والصلاة على محمد وآله، وكراهة ترك ذلك ٦٥

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد، وآية شهد الله، وآية الكرسي، وآية الملك، بعد كل فريضة وقراءة التوحيد عند الخوف، أو مائة آية ٦٦

٢٢ - باب نبذ مما يستحب أن يدعى به عقيب كل فريضة ٦٩

٢٣ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب الصبح. ٨٧

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور ٩٣

٢٥ - باب استحباب الاستغفار بعد العصر، سبعين مرة فصاعداً، وقراءة القدر عشراً ٩٦

٢٦ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء ٩٨

٢٧ - باب استحباب قراءة الإخلاص، اثنتي عشرة مرة، بعد كل فريضة، وبسط اليدين ورفعهما إلى السماء، والدعاء بالمأثور ١٠٤

٢٨ - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ١٠٦

٢٩ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدعاء بالمأثور ١٠٦

٣٠ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، والتسبيح، والاستغفار مائة مرة، وقراءة الإخلاص أربعين مرة، أو احدى عشرة مرة، أو احدى وعشرين مرة، بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة، مع سعة الوقت ١٠٩

٣١ - باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعدم تحريمه، واستحباب الاشتغال حينئذ بالعبادة والدعاء ١١٠

٣٢ - باب ما يستحب أن يعمل من رأى في منامه ما يكره ١١١

٣٣ - باب استحباب القيلولة ١١٣

٣٤ - باب كيفية النوم، وجملة من احكامه ١١٤

٣٥ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التعقيب، وما يناسبه ١١٩

أبواب سجدتي الشكر ١٢٧

١ - باب استحبابهما بعد الصلاة، فريضة كانت أو نافلة ١٢٧

٢ - باب استحباب اطالة سجدة الشكر، واكثار السجود ١٢٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدين على الأرض، بين سجدتي الشكر ١٢٩

٤ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود، ثم مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور ١٣١

٥ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر، وما بينهما بالمأثور ١٣٢

٦ - باب استحباب السجود للشكر، واطالته، والصاق الخدين بالأرض، عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكر نعمة الله، ولو بالإيماء مع الانحناء، عند خوف الشهرة ١٤٩

٧ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب سجدة الشكر ١٥٦

أبواب الدعاء ١٥٩

١ - باب تحريم الاستكبار عنه ١٥٩

٢ - باب استحباب الاكثار من الدعاء ١٦١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة ١٦٨

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ١٧١

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ١٧٣

٦ - باب جواز الدعاء برد القضاء المقدّر، وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ١٧٥

٧ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقع البلاء ١٧٨

٨ - باب استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء، قبل نزول البلاء وكراهة تأخيره ١٨٠

٩ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكبرب وبعده، وكراهة تركه ١٨٣

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ١٨٤

١١ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ١٨٤

١٢ - باب ما يستحب للداعي من وظائف اليدين، عند دعاء الرغبة، والرهبة، والتضرع، والتبتل، والإبتهال والإستعاذة والبصبصة وطلب الرزق، والمسألة ١٨٦

١٣ - باب استحباب مسح الوجه، والرأس والصدر، باليدين عند الفراغ من الدعاء، في غير الفريضة ١٨٨

١٤ - باب استحباب حسن النية، وحسن الظن بالإجابة ١٨٨

١٥ - باب استحباب الإقبال بالقلب حالة الدعاء ١٩٠

١٦ - باب كراهة العجلة في الدعاء وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الاجابة ١٩١

١٧ - باب تحريم القنوط وإن تأخرت الإجابة ١٩٢

١٨ - باب استحباب الإلحاح في الدعاء ١٩٣

١٩ - باب استحباب معاودة الدعاء، وكثرة تكراره، عند تأخر الإجابة، بل معها أيضاً ١٩٤

٢٠ - باب استحباب الدعاء سراً وخفية واختياره على الدعاء علانية ١٩٦

٢١ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والأذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ١٩٧

٢٢ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ١٩٩

٢٣ - باب استحبا الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ١٩٩

٢٤ - باب استحباب الدعاء، في السدس الأول، من نصف الليل الثاني ٢٠١

٢٥ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة، قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ٢٠٢

٢٦ - باب استحباب الدعاء عند رقة القلب، وحصول الاخلاص، والخوف من الله تعالى ٢٠٥

٢٧ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء، واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذره، ولو بتذكر من مات من اقرابائه ٢٠٥

٢٨ - باب استحباب الدعاء في جوف الليل، وخصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٢٠٧

٢٩ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والإقرار بالدنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحل وما لا يكون ٢١١

٣٠ - باب استحباب ملازمة الداعي: للصبر، وطلب الحلال، وطيب المكسب، وصلة الرحم، والعمل الصالح ٢١٦

٣١ - باب انه يستحب أن يقال في الدعاء، قبل تسمية الحاجة: يا الله عشراً، ويا رب عشراً، ويا الله يا رب، حتى ينقطع النفس، أو عشراً، وأي رب ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين سبعاً ٢١٩

٣٢ - باب انه يستحب لمن اراد أن يسأل الله الحور العين، أن يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويهلله، ويصلي على محمد وآله، مائة مرة ٢٢١

٣٣ - باب أنه يستحب أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب أن يقال: ما شاء الله، ألف مرة ٢٢٢

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، في أول الدعاء ووسطه وآخره ٢٢٤

٣٥ - باب استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وآل محمد عليهم‌السلام ٢٢٨

٣٦ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء، من أربعة إلى أربعين ٢٣٩

٣٧ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن، وتأكده مع التماسه ٢٤٠

٣٨ - باب استحباب العموم في الدعاء، وتأكده في امام الجماعة ٢٤١

٣٩ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ٢٤٢

٤٠ - باب استحباب اختيار الانسان الدعاء للمؤمن، على الدعاء لنفسه ٢٤٤

٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم، على الدعاء لنفسه ٢٤٦

٤٢ - باب استحباب دعاء الانسان لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ٢٤٨

٤٣ - باب استحباب دعاء الإنسان لأربعين من المؤمنين، قبل دعائه لنفسه ٢٤٩

٤٤ - باب تأكد استحباب التهليل عشراً، في الصباح والسماء، واستحباب قضائه ان فات ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب الدعاء للرزق ٢٥١

٤٦ - باب استحباب الدعاء لسعة الرزق، وإن لم يقيد بالحلال ٢٥٢

٤٧ - باب كراهة الدعاء للرزق، ممن أفسد ماله، أو انفقه في غير حق، أو ادانه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار، مع امكان الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ٢٥٢

٤٨ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقي دعائهم، بترك أذاهم ٢٥٥

٤٩ - باب وجوب توقي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ٢٥٥

٥٠ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ٢٥٧

٥١ - باب استحباب الدعاء على العدو، خصوصاً إذا أدبر ٢٥٨

٥٢ - باب استحباب الدعاء على العدو، في السجدة الأخيرة، من الكرعتين الأولتين، من صلاة الليل ٢٦١

٥٣ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرة ٢٦٢

٥٤ - باب أنه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ٢٦٢

٥٥ - باب أنه يكره أن يقال: اللهم اغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ٢٦٣

٥٦ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسر، وكراهة اختراع الدعاء ٢٦٤

٥٧ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى، وغيرها من أسماء الله تعالى ٢٦٤

٥٨ - باب تأكد استحباب الدعاء للحامل، بجعل الحمل ذكراً سوياً، وغير ذلك، ما لم تمض اربعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ٢٦٦

٥٩ - باب أنه يستحب للداعي، اليأس مما في أيدي الناس، وأن لا يرجو إلا الله ٢٦٧

٦٠ - باب وجوب ترك الداعي الذنوب، واجتنابه للمحرمات ٢٦٧

٦١ - باب وجوب ترك الداعي الظلم، ورده المظالم ٢٧٠

٦٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدعاء ٢٧١

أبواب الذكر ٢٨٣

١ - باب استحباب ذكر الله على كل حال، ولو عند التخلي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ٢٨٣

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله تعالى ٢٨٧

٣ - باب استحباب ذكر الله في كل مجلس، والصلاة على محمد وآله، وكراهة الإمساك عن ذلك ٢٨٨

٤ - باب ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس ٢٩٠

٥ - باب استحباب كثرة الذكر بالليل والنهار ٢٩٠

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ٢٩٦

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ٢٩٧

٨ - باب استحباب ذكر الله، وقراءة القرآن عند خوف الصاعقة ٢٩٨

٩ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله، عما سواه من العبادات المستحبة، حتى الدعاء، وقراءة القرآن ٢٩٨

١٠ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ٢٩٩

١١ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ٣٠٠

١٢ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والسماء، وبعد الصبح والعصر ٣٠١

١٣ - باب استحباب ذكر الله، عند غفلة القلب وسهوه ٣٠١

١٤ - باب استحباب ذكر الله عزّوجلّ، في كل وادٍ ٣٠٢

١٥ - باب استحباب ذكر الله، عند الوسوسة، وحديث النفس ٣٠٢

١٦ - باب استحباب الابتداء بالبسملة، مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه، في كل فعل صغيراً كان أو كبيراً وكل ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ٣٠٣

١٧ - باب استحباب التحميد، كل يوم ثلاثمائة وستين مرة، وكذا كل ليلة ٣٠٤

١٨ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٣٠٥

١٩ - باب استحباب حمد الله، عند النظر في المرآة ٣٠٦

٢٠ - باب استحباب كثرة حمد الله، عند تظاهر النعم ٣٠٧

٢١ - باب استحباب الاكثار من الاستغفار ٣١٦

٢٢ - باب استحباب الاستغفار في كل يوم سبعين مرة، ولو من غير ذنب ٣٢٠

٢٣ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ٣٢٠

٢٤ - باب استحباب الاستغفار، في السحر، وفي الوتر ٣٢١

٢٥ - باب حكم الاستغفار للأبوين الكافرين، والدعاء لهما، وللكافر ٣٢١

٢٦ - باب استحباب التسبيح ٣٢٢

٢٧ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتهليل، مائة مرة كل يوم ٣٢٤

٢٨ - باب استحباب الاكثار من التسبيحات الأربع، خصوصا في الصباح والسماء ٣٢٥

٢٩ - باب استحباب التهليل والتكبير ٣٢٨

٣٠ - باب كراهة أن يقال: الله أكبر من كل شئ، بل يقال: من أن يوصف ٣٢٨

٣١ - باب استحباب الاكثار من الصلاة على محمد وآله، واختيارها على ما سواها ٣٢٨

٣٢ - باب كيفية الصلاة على محمد وآله ٣٤٢

٣٣ - باب استحباب ذكر الرسول، وذكر الله في كل مجلس، وذكر الأئمة عليهم‌السلام معه، وكراهة ذكر اعذائهم ٣٥١

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله عشراً ٣٥١

٣٥ - باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه، صلى الله عليهم ٣٥٢

٣٦ - باب استحباب التهليل، واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٣٥٦

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٣٦٥

٣٨ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٣٦٦

٣٩ - باب استحباب قول، لا حول ولا قوة إلا بالله ٣٦٦

٤٠ - باب نبذة مما يستحب أن يقال كل يوم ٣٧٤

٤١ - باب نبذة مما يقال في الصباح والسماء ٣٨١

٤٢ - باب استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٣٩٥

٤٣ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذكر وغيره ٣٩٦

أبواب قواطع الصلاة ٤٠٥

١ - باب بطلان الصلاة بحصول شئ من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنه لا يقطع الصلاة شئ سوى القواطع المنصوصة ٤٠٥

٢ - باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ، ولا الأزّ ولا الجشاء، ولا خروج الدم، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، وتستلزم ازالته المنافي ٤٠٦

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة، دون الإلتفات يميناً وشمالاً ٤٠٨

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي ٤٠٩

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت، لا لذكر جنة أو نار، أو من خشية الله ٤٠٩

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة، إلى في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود، والإقعاء ، وحكم الإستناد إلى حائط ونحوه والإستعانة به على القيام، والإنحطاط لتناول شئ من الأرض ٤١٠

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة، لا بمجرد التبسم ٤١١

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين والريح والغمز ، والحنف الضيق، على كراهية في الجميع ٤١١

٩ - باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح، لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لإيقاظ النائم، وحكم التلبية ٤١٣

١٠ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الإختياريين، في الصلاة خاصة ٤١٥

١١ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٤١٦

١٢ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرم، في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة، أو بدعاء فيه سورة من القرآن، وتسميه الحاجة، والمدعوّ له، وتسمية الأئمة عليهم‌السلام ٤١٨

١٣ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والإمتخاط، والتورك في الصلاة ٤١٨

١٤ - باب عدم جواز التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٤٢٠

١٥ - باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٤٢٢

١٦ - باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه ٤٢٣

١٧ - باب جواز تسميت المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس ٤٢٤

١٨ - باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٤٢٤

١٩ - باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى ٤٢٥

٢٠ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة ٤٢٥

٢١ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين ٤٢٧

٢٢ - باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء ٤٢٧

٢٣ - باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ ٤٢٨

٢٤ - باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده ٤٢٨

٢٥ - باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة ٤٢٨

٢٦ - باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٤٢٩

٢٧ - باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس ٤٣٠

٢٨ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل ٤٣٠

٢٩ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك ٤٣١

٣٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة ٤٣٢

٤٣٤

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517