مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339433 / تحميل: 5438
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

۲۶ - ( باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين )

۱۶۰۰ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لقنوا موتاكم لا اله الا الله، فان من كان آخر كلامه لا اله الا الله، دخل الجنة »، قيل: يا رسول الله ان شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك، فنزل في الحال جبرئيل وقال: يا محمّد قل لهم حتّى يقولوا الآن في الصحة لا اله الا الله عدة لذلك الوقت (۱) أو كما قال.

۱۶۰۱ / ۲ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام: انه كان يقول عند الوفاة: « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم كان يقول: لا اله الا الله » حتّى توفى (صلوات الله عليه).

۱۶۰۲ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا حضر الميت الوفاة، فلقنه شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّدا رسول الله، والاقرار بالولاية لأميرالمؤمنين والائمة عليهم‌السلام، واحدا بعد واحد (۱) ».

۱۶۰۳ / ۴ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حضرت الرجل (۱) المسلم قبل ان يموت، فلقنه شهادة ان لا

______________

الباب - ۱۶

۱، ۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۱ ح ۲۶.

(۱) في نسخة: للموت، بدل لذلك الوقت، منه قدّس سرّه.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۳ ح ۹.

(۱) في المصدر: واحداً، بدل: بعد واحد.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۳ ح ۲۹

(۱) في المصدر: الميت

١٢١

اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّدا عبده ورسوله ».

۱۶۰۴ / ۵ - وعن ابي ذر رحمه الله قال: كنت عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مرضه الذي قبض فيه، فقال: « ادن مني يا ابا ذر استند اليك » فدنوت منه فاستند إلى صدري، إلى ان دخل علي عليه‌السلام فقال لي: « قم يا ابا ذر فان عليا عليه‌السلام احق بهذا منك » فجلس علي عليه‌السلام فاسنده إلى صدره، ثم قال لي: « هاهنا بين يدي » فجلست بين يديه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اعقد بيدك من ختم له بشهادة ان لا اله الا الله دخل الجنة، ومن ختم له بحجة دخل الجنة، ومن ختم له بعمرة دخل الجنة، ومن ختم له بطعام مسكين دخل الجنة، ومن ختم له بجهاد في سبيل الله ولو قدر فواق (۲) الناقة دخل الجنة ».

ورواه في الجعفريات (۳): بالسند المتقدم عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۶۰۵ / ۶ - الصدوق في الفقيه، قال: قال الصادق عليه‌السلام: « ان ولي علي عليه‌السلام يراه في ثلاثة مواطن حيث يسره: عند الموت، وعند الصراط، وعند الحوض. وملك الموت يدفع الشيطان

______________

۵ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۹.

(۱) واعقد بيمينك: أي احسب بها والعقد من مواضعات الحساب يستعمل في الاصابع (مجمع البحرين ج ۳ ص ۱۰۵).

(۲) الفُواق والفَواق: ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب وفي حديث علي قال له الاسير يوم صفين: انظرني فواق ناقة اي اخرني قدر ما بين الحلبتين (لسان العرب - فوق - ج ۱۰ ص ۳۱۶).

(۳) الجعفريات ص ۲۱۲.

۶ - الفقيه ج ۱ ص ۸۲ ح ۲۷.

١٢٢

عن المحافظ على الصلاة، ويلقنه شهادة ان لا اله الا الله وان محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، في تلك الحالة العظيمة ».

۱۶۰۶ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية في سياق قصة آدم عليه‌السلام: وروي انه لما كان اليوم الذي أخبره الله عزّوجلّ أنه متوفيه فيه، تهيأ آدم عليه‌السلام للموت واذعن به، فهبط عليه ملك الموت فقال له: دعني اتشهد (۱) واثني على ربي خيراً بما صنع لدي قبل أن تقبض روحي، فقال ملك الموت: افعل، فقال: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد اني عبدالله وخليفته في أرضه، ابتدأني باحسانه، وخلقني بيده، ولم يخلق بيده سواي، ونفخ فيّ من روحه، ثم أجمل صورتي ولم يخلق على خلقي أحداً مثلي، ثم أسجدني (۲) ملائكته وعلّمني الاسماء كلها، ثم أسكنني جنته ولم يكن يجعلها دار قرار ولا منزل شيطان، وانما خلقني ليسكنني الأرض التي (۳) أراد من التقدير والتدبير، وقدر ذلك كلّه عليّ قبل أن يخلقني، فمضت قدرته فيّ وقضاؤه، ونافذ امره، ثم نهاني عن اكل الشجرة فعصيته فأكلت منها فأقالني عثرتي، وصفح لي عن جرمي، فله الحمد على جميع نعمه، حمداً يكمل به رضاه (۴). ثم قبض ملك الموت روحه، فصار التشهد عند الموت سنّة في ولده.

۱۶۰۷ / ۸ - البحار - عن بعض كتب المناقب القديمة، - عن أبي الفرج

______________

۷ - إثبات الوصيّة ص ۱۴.

(۱) في المصدر: حتّى أتشهد.

(۲) وفيه: اسجد لي.

(۳) وفيه: الذي

(۴) وفيه: رضاه عنّي

۸ - البحار ج ۴۳ ص ۶۹ ح ۶۱.

١٢٣

محمّد بن أحمد المكي، عن المظفر بن احمد بن عبد الواحد، عن محمّد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمّد المروزي.

واخبرني به أيضاً عالياً قاضي القضاة محمّد بن الحسين البغدادي، عن الحسين بن محمّد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمّد المروزية بمكة حرسها الله تعالى، عن أبي علي زاهر بن أحمد، عن معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس قال: خرج أعرابي من بني سليم وذكر خبرا طويلا، وانه صاد ضباً، واتى به إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسلم بشهادة الضب - إلى أن قال -، ثم التفت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: « من يزود الاعرابي وأضمن له على الله عزّوجلّ زاد التقوى » قال، فوثب إليه سلمان الفارسي (رحمه الله) فقال ي: فداك ابي وامي ما زاد التقوى ؟ قال: « يا سلمان إذا كان آخر يوم من ايام الدنيا، لقنك الله عزّوجلّ قول شهادة ان لا اله الا الله وان محمّدا رسول الله، فان انت قلتها لقيتني ولقيتك، وان لم تقلها لم تلقني ولم القك ابدا ... » الخبر.

۱۶۰۸ / ۹ - فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره: عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن داود بن سليمان القطان، عن احمد بن زياد، عن يحيى بن سالم الفراء، عن اسرائيل، عن جابر (۱)، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها انيس للمؤمن (۲) حين يمرق (۳) من قبره ».

______________

۹ - تفسير فرات الكوفي ص ۱۴۰

(۱) في المصدر: إسرائيل بن جبار.

(۲) وفيه: فإنها له ليسر المؤمن.

(۳) يمرق، المروق: سرعة الخروج من الشئ، مرق الرجل من دينه ومرق =

١٢٤

۱۶۰۹ / ۱۰ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة، قيل: يا رسول الله من قالها في صحته ؟ قال: ذلك اوجب فأوجب ».

۱۶۱۰ / ۱۱ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من لقن عند الموت لا اله الا الله، دخل الجنة ».

۲۷ - ( باب استحباب تلقين المحتضر، الإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام، وتسميتهم بأسمائهم )

۱۶۱۱ / ۱ - القطب الراوندي في كتاب الدعوات: عن ابي بصير، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال، كنا عنده وعنده حمران إذ دخل مولى له فقال، جعلت فداك فهذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج، وكان منقطعا إلى ابي جعفر عليه‌السلام، فقال لنا أبوجعفر عليه‌السلام: « انظروني حتّى ارجع اليكم » قلنا: نعم، فما لبث ان رجع فقال: « اني لو ادركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها، لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني ادركته وقد وقعت النفس موقعها » قلت جعلت فداك وما ذاك ؟ قال: « هو والله ما انتم

______________

=   من بيته (لسان العرب ج ۱۰ ص ۳۴۱).

۱۰ - لب اللباب: مخطوط، البحار ج ۸۱ ص ۲۴۱ ح ۲۶ عن دعوات الراوندي.

۱۱ - المصدر السابق: مخطوط.

الباب - ۲۷

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۱۳، البحار ج ۸۱ ص ۲۳۶ ح ۱۶ عن رجال الكشي ص ۲۱۶ ح ۳۸۷، والتهذيب ج ۱ ص ۸۱ ح ۶ عنه في الوسائل ج ۲ ص ۶۶۵ ح ۲.

١٢٥

عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا اله الله والولاية ».

۱۶۱۲ / ۲ - وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام قال: « مرض رجل من اصحاب الرضا عليه‌السلام فعاده، فقال: « كيف تجدك » ؟ قال: لقيت الموت بعدك، يريد به ما لقيه من شدة مرضه فقال عليه‌السلام: « كيف لقيته » ؟ قال شديداً أليماً قال عليه‌السلام: « ما لقيته، انما لقيت ما يبدو كربه ويعرفك بعض حاله، انما الناس رجلان، مستريح بالموت ومستراح منه به، فجدد الايمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً » ففعل الرجل ذلك ثم قال: يابن رسول الله هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف يسلمون عليك، وهم قيام بين يديك فأذن لهم في الجلوس، فقال الرضا عليه‌السلام: « اجاؤا ملائكة ربي ؟ ثم قال للمريض: سلهم امروا بالقيام بحضرتي » ؟ فقال المريض: سألتهم فزعموا انه لو حضرك كلّ من خلقه الله من ملائكته لقاموا لك، ولم يجلسوا حتّى تأذن لهم، هكذا امرها الله عزّوجلّ، ثم غمض الرجل عينيه وقال: السلام عليك يابن رسول الله، هكذا شخصك ماثل لي مع اشخاص محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام، وقضى الرجل.

ورواه الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن القاسم المفسر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن ابي محمّد العسكري عليه‌السلام قال: قال محمّد بن علي عليهما‌السلام، وساق إلى قوله ... ففعل الرجل ذلك قال: والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة (۱).

______________

۲ - المصدر السابق ص ۱۱۴.

(۱) معاني الاخبار ص ۲۸۹.

١٢٦

۱۶۱۳ / ۳ - وعن ابي بكر الحضرمي قال: مرض رجل من اهل بيتي فأتيته عائدا له، فقلت له: يابن اخ ان لك عندي نصيحة اتقبلها ؟ قال: نعم. فقلت: قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، فشهد بذلك فقلت: قل واشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فشهد بذلك فقلت: ان هذا لا ينتفع به الا ان تكون منه على يقين، فقلت: قل واشهد ان علياً وصيه وهو الخليفة من بعده، فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتّى تكون منه على يقين، ثم سميت الأئمّة واحدا بعد واحد عليهم‌السلام، فأقر بذلك وذكر انه على يقين، فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع عليه أهله جزعا شديدا، قال: فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسناً، فقلت: كيف تجدونكم ؟ كيف عزاؤك ايتها المرأة ؟ فقالت: والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان، وكان مما سخي بنفسي (۱) لرؤيا رأيتها الليلة، فقلت: فلان (۲)، قال: نعم، فقلت: له ا كنت ميتا ؟ قال: بلى، ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبوبكر الحضرمي، ولو لا ذلك كدت اهلك.

۲۸ - ( باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج )

۱۶۱۴ / ۱ - القطب الراوندي في لب اللباب، عن أميرالمؤمنين

______________

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۱۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۰ ح ۲۶.

(۱) طيب نفسي - نسخة البحار - منه « قدس سره ». وفي هامش المستدرك الطبعة الحجرية ورد ما نصه: هكذا كانت النسخة وفيها سقم ولا يخلو من اختلال كما هو ظاهر.

(۲) في هامش المخطوط: « فقلت: كيف ؟ قالت: رأيته وقلت له: ما كنت ميتا قال: بلى ولكن نجوت... الخ - نسخة البحار - ».

الباب - ۲۸

۱ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٧

عليه‌السلام، انه كان إذا رأى مؤمنا في حال النزع لقنه كلمات الفرج، فإذا قالها، قال: « لا اخاف عليه الآن ».

۱۶۱۵ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويستحب ان يلقن كلمات الفرج: وهو لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الارضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ».

۱۶۱۶ / ۳ - الصدوق في المقنع: فإذا صار في حال النزع فلقنه كلمات الفرج، وهو لا اله الا الله... إلى قوله العظيم.

۲۹ - ( باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء بالمأثور )

۱۶۱۷ / ۱ - الشيخ المفيد في اماليه: اخبرني أبونصر محمّد بن الحسين البصير المقرئ قال: اخبرني أبوالقاسم علي بن محمّد قال: حدّثنا علي بن الحسن قال: حدّثني الحسن بن علي بن يوسف، عن ابي عبدالله زكريا بن محمّد بن المؤمن، عن سعيد بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حضر شابا عند وفاته فقال له: قل،

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۳ ص ۹.

۳ - المقنع ص ۱۷.

الباب - ۲۹

۱ - امالي المفيد ص ۲۸۷ ح ۶، أمالي الطوسي ج ۱ ص ۶۲، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۲ ح ۷.

١٢٨

لا اله الا الله قال: فاعتقل لسانه مرارا.

فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا ام ؟ قالت: نعم، انا امه، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: افساخطة انت عليه ؟ قالت: نعم، ما كلمته منذ ستة حجج، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لها: ارضي عنه، قالت: رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه. فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: قل لا اله الا الله، قال: فقالها، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما ترى ؟ قال: ارى رجلا اسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح، قد وليني الساعة واخذ بكظمي (۱)، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، انك انت الغفور الرحيم، فقالها الشاب، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: انظر ما ذا ترى ؟ قال: ارى رجلا ابيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد وليني، وارى الاسود قد تولى عني، فقال له: اعد فاعاد، فقال له: ما ترى ؟ قال: لست ارى الاسود، وارى الابيض قد وليني، ثم طفا على تلك الحال ».

۱۶۱۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي عليهم‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام وساقا الحديث إلى ان قالا: « قال عليه‌السلام: ايها الناس هل فيكم احد يدعي قبلي جورا في حكم، أو ظلما في نفس أو مال، فليقم انصفه من ذلك، فقام رجل من القوم فأثنى عليه ثناء حسنا، وأطراه وذكر مناقبه

______________

۱ - الكظم: بالتحريك، مخرج النفس من الحلق. (لسان العرب - كظم - ج ۱۲ ص ۵۲۰)

۲ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۵۳.

١٢٩

في كلام طويل، فقال على عليه‌السلام: ايها العبد المتكلم ليس هذا حين اطراء، وما احب ان يحضرني احد في هذا المحضر بغير النصيحة، والله الشاهد على من رأى شيئاً يكرهه فلم يعلمنيه، فانى احب ان استعتب من نفسي قبل ان تفوت نفسي.

إلى ان قال عليه‌السلام: ايها الناس، انا احب ان اشهد عليكم الا يقوم احد فيقول، اردت ان اقول فخفت، فقد اعذرت بينى وبينكم، اللهم الا ان يكون احد يريد ظلمي والدعوى قبلى بما لم اجر، اما انى لم استحل من احد مالا، ولم استحل من احد دما بغير حق ».

إلى ان قالا عليهما‌السلام: « ثم لم يزل يقول: اللهم اكفنا عدوا الرجيم!، اللهم انى اشهدك انك لا اله الا انت وانت الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فلك الحمد عدد نعمائك لدى واحسانك عندي، فاغفر لى وارحمني وانت خير الراحمين.

ثم لم يزل يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّدا عبده ورسوله، عدة لهذا الموقف ولما بعده من المواقف، اللهم اجز محمّدا منا افضل الجزاء، وبلغه منا افضل السلام، اللهم الحقنى به ولا تحل بينى وبينه انك سميع الدعاء غفور رحيم، ثم نظر إلى اهل بيته فقال: حفظكم الله وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله واقرا عليكم السلام، ثم لم يزل يقول لا اله الا الله محمّد رسول الله حتّى قبض عليه‌السلام ».

۱۶۱۹ / ۳ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن ابى محمّد هارون بن موسى قال: اخبرنا أبواحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودى

______________

۳ - فلاح المسائل ص ۶۶

١٣٠

قال: حدّثنا احمد بن عمار بن خالد قال: حدّثنا زكريا بن يحيى الساجى قال: حدّثنا مالك بن خالد الاسدي، عن الحسن بن ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن ابى عبدالله جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروءته »، قالوا: يا رسول الله وكيف الوصية؟ قال: « إذا حضرته الوفاة، واجتمع الناس عنده قال: اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، انى اعهد اليك [ في دار الدنيا أنّى ] (۱) اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وانك تبعث من في القبور، وان الحساب حق، وان الجنة حق، وما وعد [ الله ] (۲) فيها من النعيم، من الماكل والمشرب والنكاح حق، وان النار حق، وان الايمان حق، وان الدين كما وصفت، وان الاسلام كما شرعت، وان القول كما قلت وان القرآن كما انزلت، وانك انت [ الله ] (۳) الحق المبين وانى اعهد اليك في دار الدنيا، انى رضيت بك ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيّاً، وبعلىّ اماماً، وبالقرآن كتاباً، وأنّ أهل بيت نبيّك (عليه وعليهم السلام) ائمتى.

اللهم انت ثقتى عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الامور التى تنزل بى، وانت ولى نعمتي، والهى واله آبائى، صل على محمّد وآله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا، وآنس في قبري وحشتي، واجعل لى عهدا عندك يوم القاك منشورا.

______________

(۱ - ۲ - ۳) أثبتناه من المصدر

١٣١

فهذا عهد الميت يوم يوصى بواجبه، والوصية حق على كلّ مسلم ».

قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى: ( لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ) (۴) وهذا هو العهد ».

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: لعلى عليه‌السلام: « تعلمها انت وعلمها اهل بيتك وشيعتك ».

قال: وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « وعلمنيها جبرئيل ».

ورواه الشيخ الطوسى في مصباح المتهجد: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا مثله (۵)

ورواه في دعائم الإسلام (۶): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله باختلاف في لفظ الدعاء، ينبغى نقله ففيه: « اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم انى عاهد اليك في دار الدنيا، انى اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمّدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق، وان النار حق، وان البعث حق، والحساب حق، والقدر والميزان حق، وان الدين كما وصفت، والاسلام كما شرعت، والقول كما حدثت، والقرآن (۷) كما انزلت، وانك انت الله الحق المبين، جزى الله عنا محمّداً خير الجزاء، وحيا الله محمّدا

______________

(۴) مريم ۱۹: ۸۷

(۵) مصباح المتهجد ص ۱۴

(۶) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۶ ح ۱۲۹۴

(۷) في الدعائم: وأن القرآن

١٣٢

بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولى نعمتي، الهى واله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فانك ان تكلني إلى نفسي اقترب من الشر واتباعد من الخير، وآنس في القبر وحشتي واجعل لى عندك عهدا يوم القاك ... » الخبر.

۱۶۲۰ / ۴ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمّد بن احمد، عن عمه، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن ابى الحسن عليه‌السلام قال: سمعته يقول:« ان علي بن الحسين عليهما‌السلام، لما حضرته الوفاة اغمى عليه، ثم فتح عينيه وقرا إذا وقعت الواقعة وانا فتحنا لك، وقال: الحمد لله الذى صدقنا وعده، واورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين، ثم قبض من ساعته ولم يقل شيئاً ».

۱۶۲۱ / ۵ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر (۱)، توبوا إلى بارئكم قبل ان تموتوا، وبادروا بالاعمال الزاكية قبل ان تشغلوا، وصلوا الذى بينكم وبينه بكثرة ذكركم اياه ».

۱۶۲۲ / ۶ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « نابذوا (۱) عند الموت، فقيل: كيف ننابذ؟ قال، قولوا: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا

______________

۴ - الكافي ج ۱ ص ۳۸۹ ح ۵

۵ - دعوات الراوندي ص ۱۰۹

(۱) الغرغرة: تردد الروح في الحلق عند الموت (لسان العرب - غرر - ج ۵ ص ۲۱، مجمع البحرين ج ۳ ص ۴۲۳)

۶ - المصدر السابق ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۱

(۱) المنابذة والانتباذ: تحيز كلّ واحد من الفريقين في الحرب (لسان العرب - نبذ - ج ۳ ص ۵۱۲، مجمع البحرين ج ۳ ص ۱۸۸)

١٣٣

تَعْبُدُونَ ) ».... إلى آخر السورة.

وكان زين العابدين عليه‌السلام يقول: « اللهم ارحمنى فانك كريم، اللهم ارحمنى فإنّك رحيم » فلم يزل يرددها حتّى توفي (صلوات الله عليه).

وكان عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قدح فيه ماء، وهو في الموت ويدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء ويقول: « اللهم اعنّي على سكرات الموت ».

۱۶۲۳ / ۷ - البحار - عن مصباح الأنوار - عن أبى جعفر عليه‌السلام قال: « ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ستين يوما، ثم مرضت فاشتدت علتها، فكان من دعائها في شكواها: يا حى يا قيوم، برحمتك استغيث فأغثنى، اللهم زحزحني عن النار وادخلني الجنة، وألحقني بمحمّد (۱) صلى‌الله‌عليه‌وآله، فكان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول لها: يعافيك الله ويبقيك، فتقول: يا ابا الحسن ما اسرع اللحاق بالله، واوصت بصدقتها ومتاع البيت، واوصته ان يتزوج امامة بنت ابى العاص بن الربيع، ودفنها ليلا ».

______________

۷ - البحار ج ۸۱ ص ۲۳۳ ح ۸.

(۱) في البحار: بأبي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله

١٣٤

۳۰ - ( باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع، إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه )

۱۶۲۴ / ۱ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: وذكر ابا سعيد الخدرى وكان من اصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان مستقيما قال: « نزع ثلاثة ايام فغسله اهله، ثم حملوه إلى مصلاه فمات (۱) ».

۱۶۲۵ / ۲ - البحار - عن مصباح الانوار - عن ابى رافع، عن ابيه، عن امه سلمى قالت: اشتكت فاطمة عليها‌السلام  بعد ما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بستة اشهر، قالت: فكنت امرضها فقالت لى ذات يوم: « اسكبي لى غسلا »، قالت: فسكبت لها غسلا، فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: « يا سلمى هلمى ثيابي الجدد » فأتيتها بها فلبستها، ثم جاءت إلى مكانها الذى كانت تصلى فيه فقالت: « قربى فراشي إلى وسط البيت » ففعلت، فاضطجعت عليه ووضعت يدها اليمنى تحت خدها، واستقبلت القبلة وقالت: « يا سلمى انى مقبوضة الآن » قالت: وكان على عليه‌السلام يرى ذلك من صنيعها ... الخبر.

۱۶۲۶ / ۳ - الصدوق في المقنع: فان عسر عليه نزعه واشتد عليه، فحوله إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه.

______________

الباب - ۳۰

۱ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ۸۵

(۱) في المصدر: فمات فيه

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۴۵ ح ۳۱

۳ - المقنع ص ۱۷

١٣٥

۳۱ - ( باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر )

۱۶۲۷ / ۱ - القطب الراوندي في كتاب الدعوات: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي اقرأ يس فان في قراءة يس عشر بركات، ما قرأها جائع الا أشبع، ولا ظامى الا روى، ولا عارى الا كسى، ولا عزب الا تزوج، ولا خائف الا آمن، ولا مريض الا برئ، ولا محبوس الا اخرج، ولا مسافر الا اعين على سفره، ولا قرأها رجل ضلت له ضالة الا ردها الله عليه، ولا مسجون الا اخرج، ولا مدين الا ادى دينه، ولا قرئت عند ميت الا خفف الله (۱) عنه تلك الساعة ».

۱۶۲۸ / ۲ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مصباحه: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ايما مريض قرئت عنده يس، نزل عليه بعدد كلّ حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا، ويستغفرون له ويشهدون قبض روحه ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه، ويأتى رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشرب فيموت ريان (۱) ، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتّى يدخل الجنة وهو ريان ».

وقال عند قوله في آداب الاحتضار: وينبغى إذا حضره الموت ان يقرأ عنده القرآن، خصوصاً سورة يس والصافات إلى آخره، واما قراءة

______________

الباب - ۳۱

۱ - دعوات الراوندي ص ۹۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۹ ح ۲۶

(۱) لفظة الجلالة: ليس في البحار

۲ - مصباح الكفعمي ص ۸

(۱) وفيه: فيموت ريان ويبعث ريان.

١٣٦

الصافات فانه ينجو من مردة الشياطين ويبرأ من الشرك.

۱۶۲۹ / ۳ - بعض كتب المناقب القديمة: عن ورقة بن عبدالله الازدي، عن فضة مولاة فاطمة عليها‌السلام  عنها في خبر طويل انها قالت لعلى عليه‌السلام عند وفاتها: « فإذا انت قرأت يس فاعلم انى قد قضيت نحبى، فغسلني ولا تكشف عنى ... » الخبر ونقله عنه في البحار، كما نقلنا.

۳۲ - ( باب كراهة ترك الميت وحده )

۱۶۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تتركه وحده، فان الشيطان يعبث به ».

۱۶۳۱ / ۲ - الصدوق في علل الشرائع: قال ابى في رسالته إلىّ: لا يترك الميت وحده فان الشيطان يعبث به في جوفه.

۳۳ - ( باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر، وقت خروج روحه، وعند تلقينه )

۱۶۳۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدثنى موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن

______________

۳ - عنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۷۹

الباب - ۳۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷

۲ - علل الشرائع ص ۳۰۷ باب ۲۵۶ ح ۱

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴

١٣٧

ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امراة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

۱۶۳۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابى طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر، ولا المتضمخ بالورس (۱) والزعفران، ولا الجنب الا جنبا يتوضأ ».

۱۶۳۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره، فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه ».

الصدوق في المقنع (۱): ولا يجوز ان تحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۰۴

(۱) المتضمخ بالورس: أي المتلطخ به والمكثر منه، والورس: زرع أحمر ومنه أصفر فان تتخذ منه صبغة الوجه (لسان العرب ج ۶ ص ۲۵۴، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۲۱)

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۳ ح ۹.

(۱) المقنع ص ۱۷

١٣٨

۳۴ - ( باب كراهة مس الميت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك )

۱۶۳۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: واياك ان تمسه، وان وجدته يحرك يديه أو رجليه أو راسه، فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال الناس.

المقنع (۱): واياك ان تمس الميت، إذا كان في النزع.

۱۶۳۶ / ۲ - ابن شهر آشوب في مناقبه: باسناده قال: قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويد أميرالمؤمنين عليه‌السلام تحت حنكه، ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها، ثم وجهه وغمضه (۱) ومد عليه ازاره، واشتغل (۲) بالنظر في امره.

۱۶۳۷ / ۳ - المفيد في ارشاده: عن عبدالله بن ابراهيم، عن زياد المخارقى قال، لما حضرت الحسن عليه‌السلام الوفاة استدعى الحسين عليه‌السلام فقال له: « يا اخى انى مفارقك ولاحق بربي، فإذا قضيت نحبى (۱) فغمضني وغسلني وكفني ... » الخبر..

______________

الباب - ۳۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷

(۱) المقنع ص ۱۷

۲ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۱ ص ۲۳۷

(۱) وغمضه: ليس في المصدر

(۲) وفيه: واستقبل

۳ - إرشاد المفيد ص ۱۹۲

(۱) نحبي: ليس في المصدر

١٣٩

۳۵ - ( باب حكم موت الحمل دون امه، وبالعكس )

۱۶۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا ماتت المرأة وهى حاملة وولدها يتحرك في بطنها، شق بطنها من الجانب الايسر واخرج الولد، وان مات الولد في جوفها ولم يخرج، ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده واخرجه.

وروى: انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها ».

۳۶ - ( باب استحباب تعجيل تجهيز الميت، ودفنه ليلاً أو نهاراً، مع عدم اشتباه الموت )

۱۶۳۹ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدثنى موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا مات الميت في اول النهار فلا يقيل (۱) الا في قبره، فإذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره ».

۱۶۴۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما ادرى ايهم اعظم جرما ؟ الذى

______________

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۲۰۷

(۱) في نسخة من المصدر: تضع. ويقيل: القائلة الظهيرة، القيلولة: النوم في ا لظهيرة، نومة نصف النهار، وهي القائلة، قال، يقيل (لسان العرب - قيل - ج ۱۱ ص ۵۷۷)

۲ - المصدر السابق ص ۲۰۷

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره، وله أن يطأها ».

٢٢ -( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق)

[١٨٤٤٠] ١ - الصدوق في المقنع، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جمعيا، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ -( باب حكم زوجة المرتد)

[١٨٤٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: « إن المرتد عن الاسلام، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ -( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي)

[١٨٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض ».

__________________

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٤١

[١٨٤٤٣] ٢ - وقال في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

[١٨٤٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ -( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق)

[١٨٤٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال: « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ».

[١٨٤٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى )(٢) إذا كاد(٣) أجلها يخلو، ولا

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « كان » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٢

حاجة لها بها الا ليطول(٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه)

[١٨٤٤٧] ١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في سياق ذكره بدع الثاني - قالعليه‌السلام : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: اني طلقت امرأتي وأنا غائب، فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، فكتب له ذلك، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني، يرى استغناءه(١) عني بعلمه، فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي ان يفضحه الله، ثم لم يعبه الناس على ذلك، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

[١٨٤٤٨] ٢ - الجعفريات: حديث المفقود من غير حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: سمعت حجاج بن سلمان الأعسى، يحدث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة(١) بن ذويب قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبد الملك: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن

__________________

(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية: « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

(١) في الحجرية: « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ )، وكذا في المواضع الأخرى.

٣٤٣

الخطاب، قال قلت: عندي من يحفظ، قال: وكان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه، قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال: ( حدثني )(٢) حديث المفقود، قال ابن شهاب: حدثني(٣) سعيد بن المسيب: أن رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها، جاء زوجها المفقود، فقيل له: إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: كيف كان قصمتك؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: ليس عليها فوت، أخبرني بقصتك، قال: يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا، إذا أنا أريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هده السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبي، فسألوني قصتي فأخبرتهم، فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم، إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحب إلي، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار، فقالوا: ترد هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قال: إن عهدي بحر(٤) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة، قال: قلت: نعم أنزلني الجدة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله عن عواره، قال: فحملني واستعلاني(٥) حتى أنزلني الجدة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية: قال حدثني.

(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: بحره.

(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: واستعلا بي.

٣٤٤

وقل لهم: جزاكم الله خيرا، وجزاك خيرا، قال: فقال لي: ألك حاجة؟ قال: قلت: نعم، أسألك عن عورتك، فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك، قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت، فهذه قصتي، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال: إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال: ردها علي، فردها عليه.

[١٨٤٤٩] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال: على خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد بالطاعة، ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية، لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به(١) ، وفي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا: من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبو جعفر: ليس(٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنة الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله

__________________

٣ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: وعلى.

(٢) في المصدر بئس.

٣٤٥

عز وجل:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة: رجل استقال فقال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة، وبانت امرأته، وعصى ربه قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة: هذا ( عمر بن الخطاب )(٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا(٥) لكم ما استعجلتموه، قال أبو جعفر: إن ( عمر )(٦) كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة، والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كنف العائدي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، فهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، أنها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف هذا، إنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها إلى آخره.

__________________

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣٤٦

أبواب العدد

١ -( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها)

[١٨٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها » الخبر.

[١٨٤٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها ( زوجها )(١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ».

[١٨٤٥٢] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

٢ -( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها)

[١٨٤٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل

__________________

أبواب العدد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٤٧

حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ( و )(١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

[١٨٤٥٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما)

[١٨٤٥٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ».

٤ -( باب عدة المسترابة، وما أشبهها)

[١٨٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: « عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‌ ) (١) قال: « الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و )(٢) تستأنف العدة »

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤٨

الخبر.

[١٨٤٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: مثله.

٥ -( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر)

[١٨٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المستحاضة المطلقة: « تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين)

[١٨٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ -( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر)

[١٨٤٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤ - المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

٣٤٩

حديث، « الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ -( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة)

[١٨٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ -( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها)

[١٨٤٦٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

[١٨٤٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

[١٨٤٦٦] ٣ - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - المقنع ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١٦.

٣٥٠

[١٨٤٦٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٨٤٦٨] ٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ -( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر)

[١٨٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.

٣٥١

١١ -( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها)

[١٨٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا في حديث: « وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ -( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض)

[١٨٤٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

[١٨٤٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ».

[١٨٤٧٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٣٥٢

١٣ -( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة)

[١٨٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا )(١) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.

١٤ -( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار)

[١٨٤٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ».

[١٨٤٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القرء: الطهر ما بين الحيضتين ».

[١٨٤٧٧] ٣ - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.

[١٨٤٧٨] ٤ - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

[١٨٤٧٩] ٥ - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٣

الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي(١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: « كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن عليعليه‌السلام » فقلت: أصلحك الله، أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ قال: « نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت(٢) قذفته » الخبر.

١٥ -( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا)

[١٨٤٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ( منه )(١) ولا رجعة للمطلق عليها ».

[١٨٤٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

[١٨٤٨٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته

__________________

(١) في الحجرية: « هو » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٤

طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: « إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ».

[١٨٤٨٣] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ».

[١٨٤٨٤] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ».

[١٨٤٨٥] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.

١٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر)

[١٨٤٨٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: « كذبوا قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ».

[١٨٤٨٧] ٢ - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨.

٦ - المقنع ص ١٥.

الباب ١٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢.

٣٥٥

بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا، وفي الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء.

١٧ -( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة)

[١٨٤٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها ».

١٨ -( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة)

[١٨٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩.

٣٥٦

١٩ -( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد(*) )

[١٨٤٩٠] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له )(١) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

[١٨٤٩١] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

[١٨٤٩٢] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وتتشوف(١) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا)

[١٨٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

__________________

الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، وتركها الزينة، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) تشوفت المرأة: تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة: لتشرف.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.

٣٥٧

[١٨٤٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

٢١ -( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها)

[١٨٤٩٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ».

٢٢ -( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها)

[١٨٤٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر.

[١٨٤٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣.

٣٥٨

« أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ -( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت)

[١٨٤٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

[١٨٤٩٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ -( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين)

[١٨٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ».

[١٨٥٠١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والمطلقة يطلقها

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

(١) في الحجرية: يطلقها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: ولو.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

٣٥٩

زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ -( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها)

[١٨٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحاد(١) أن تمتشط(٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

[١٨٥٠٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ».

[١٨٥٠٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».

__________________

(١) في الحجرية: « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

(١) الحاد بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد، بغير هاء، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

(٢) في الحجرية: « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517