مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339954 / تحميل: 5454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

يقول مولانا الأفضل الأكمل ، الأورع الزاهد العابد ، المرابط المجاهد ، ذو المناقب والفضائل ، والأيادي والفواضل ، النقيب الطاهر ، شرف العترة ، بقية نقباء آل أبي طالب في الأقارب والأجانب ، رضي الدين ، جمال العارفين ، ركن الإسلام والمسلمين ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي ، حرس الله مجده المنيف ، وأطال في عمره الشريف :

الحمد لله الذي استجارت به الأرواح ـ بلسان الحال ـ في إخراجها من العدم فأجارها ، واستغاثت به في فك إسارها من يد الظلم فأطلقها ووهب لها أنوارها ، ورأت نفوسها عالية والية فطلبت رفعها عن الخمول فبلغها مطلوبها وأعلى منارها ، وسألت مراكب ومطايا لأسفارها فأخرج لها جواهر الاجسام وجمعها بعد انتشارها ، وعرفت أن من تمام مسارها أن يمدها بالعقول فأمدها بأسرارها ، وخافت من عقبات طرقها وأخطارها (فجعل لها مسالك إلى)(١) السلامة من مهالك ليلها ونهارها ، ومكنها (من المسير)(٢) على مراكب الأجساد إلى سعادة الدنيا والمعاد ، حتى نهضت بتمكينه من

__________________

(١) في «ش» : فجعل مسالك.

(٢) في «ش» : من مسالك السير.

٢٢

مراكز الظهور وقطعت مفاوز البطون ، وتنزهت في عجائب طرقات القرون بعد القرون ، ورأت من غرائب(١) قدرته ـ جل جلاله ـ في طي مكنون كن فيكون ما صار السفر لها مألوفا وتركه موتا وقطعه مخوفا.

وأشهد أن لا إله إلا هو ، شهادة جاءت أماناً لها من العطب ، ومبشرة بحسن المنقلب.

وأشهد أن جدي محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكاشف من أنوارها ما احتجب ، والمظهر من شموس أنوارها ماغرب واغترب.

وأشهد أن نوابه فيما بلغ إليه من أعلى الرتب ، يجب أن يكونوا من الحماة الكماة الذين لا تذل شجاعتهم كثرة من نهب أوسلب ، ولا يفسد مروءتهم وحمايتهم من أطمعهم فيما بذل أو وهب ، وأن يكون طالع بدايتهم وولادتهم في سعود من غلب وظفر بنجاح الطلب ، وعرف طرق الإقبال في الإنشاء في الاباء مع الأنبياء من غير تعب ولا نصب ، وسلم من العمى بعبادة حجر أو خشب.

وبعد : فإنني وجدت الإنسان مسافرا مذخرج (من العدم)(٢) إذ الوجود في ظهور الآباء والجدود ، وبطون الامهات الحافظات للودائع والعهود ، ووجدت الله ـ جل جلاله ـ قد تولى سلاحه(٣) من حفظه من النقم التي جرت على من سلف من الامم وعامله بالكرم والنعم ، حتى أوجب عليه من العبودية بما بلغه من المقامات الدنيوية والدينية ، أن تكون حركاته وسكناته وأسفاره واختياره كلها بحسب الإرادة الإلهية ، وإنه قد سيره الوفاً من السنين وفي شهورالدهور ، في سفر السلامة من المحذور ، وعلى مطايا النجاة من فتك شرذوي الشرور ، وأطلقه في الأسفار إلى دار القرار ، وجعل له قائداً وسائقاً من المواعظ الهاوية لذوي البصائر والأبصار ، وعلم ـ جل جلاله ـ أن اتكاله على مجرد قدرة العبد وضعف اختياره يقتضي تكرار عثاره ، فبعث له على لسان الأنبياء والأوصياء ، من دروع الدعوات وحصون الصدقات ، ما يكون أماناً له من المخافات في

__________________

(١) في «ش» : عجائب.

(٢) ليس في «ش».

(٣) كذا في «ش» و «ط» ، والظاهر أن الصواب : سلامة.

٢٣

الطرقات.

وقد رأيت أن أصنف كتاباً مفرداً يحتاج الإنسان إليه في أسفاره ، ويأخذ منه ـ بالله جل جلاله ـ أماناً من عثاره وأكداره ، وأسميه كتاب(الأمان من أخطار الأسفار والأزمان) وأجعله أبواباً ، وكل باب يشتمل على فصول ، أذكر فيها مايتهيّأ ذكره من المنقول ، وما يفتحه الله ـ جل جلاله ـ من مواهب المعقول ، وربما لا نذكرالأسانيد ، ولا جميع الكتب التي نروي منها ما نختاره ونعتمد عليه ، لأن المراد من هذا الكتاب الاختصار ، ومجرد العمل بما يقتصر عليه ، إن شاء الله تعالى.

فصل : وإذا كان الذي أجده من الدعوات المنقولات ، مختصراً عما يحتاج إليه الإنسان في المهمات ، في شيء مما يحتوي عليه هذا الكتاب ، أو لم أجد دعاء لبعض الأسباب ، فإني انشئ دعاء لذلك ـ الوجه من مواهب الله ـ جل جلاله ـ الأرحم الأكرم ، الذي علم الإنسان مالم يعلم.

فقد رأيت في كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري ، في النصف الثاني منه عند مقدارثلثه ، بإسناده : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام علمني دعاء؛ فقال : «إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك».

وروى سعد بن عبدالله في كتاب (الدعاء) بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : علمني دعاء ، فقال : «إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك».

فصل : وربما يكون الدعاء الذي ننشئه كالمنثور والقرائن(١) والسجع ، وعسى أن يوجد في بعض الروايات أن السجع في الدعاء وغيره مكروه ، ولعل تأويل(٢) ذلك ـ إن صحت الرواية ـ أن يكون السجع عن تكلف ، أو لغير الله ، أو قاصراً عن آداب السنة والكتاب ، لأننا رأينا وروينا أدعية كثيرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على سبيل السجع والنثر وترتيب الكلام ، وفي صحائف مولانا زين العابدين ـ صلوات الله عليه ـ كثير مما ذكرناه ، وفي القران الشريف آثار كثيرة على نحو ما وصفناه.

__________________

(١) في «ش» : القرآن ، ولعل المراد الأدعية القرآنية التي وردت في كلام الله المجيد.

(٢) ليس في «ش».

٢٤

ونحن ما نذكر في الإنشاء من الدعاء إلا ما نجده من غير روية ولا كلفة ، بل إفاضة علينا من مالك الأشياء الذي هو ربي وحسبي ، كما قال جل جلاله :( ذلكمّا ممّا عّلّمني ربّي ) (١) .

ونحن ذاكرون لما يشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب والفصول ، وإشارات الى معانيه بحسب المعقول والمنقول ، وعددها على التفصيل ، ليعلم الناظر فيها الموضع الذي يحتاج إليه منها ، فيقصده ويظفر به على التعجيل إن شاء الله تعالى.

فصل : في ذكر تفصيل ما قدمناه وأجملناه من الأبواب والفصول.

الباب الأول :

فيما نذكره من كيفية العزم والنية للأسفار ، وما يحتاج إليه قبل الخروج من المسكن والدار(٢) ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من عزم الإنسان ونيته لسفره على اختلاف إرادته.

الفصل الثاني : فيما نذكره من الأخبار التي وردت في تعيين اختيارأوقات الأسفار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من نيتنا إذا أردنا التوجه في الأسفار.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الوصية المأمور بها عند الأسفار ، والاستظهار بمقتضى الأخبار والاعتبار.

الفصل الخامس : فيما نذكره من الأيام والأوقات التي يكره فيها الابتداء في الأسفار بمقتضى الأخبار.

الفصل السادس : فيما نذكره من الغسل قبل الأسفار ، وما يجريه الله ـ جل جلاله ـ على خاطرنا من الأذكار.

الفصل السابع : فيما نذكره مما أقوله أنا عند خلع ثيابي للاغتسال ، وما أذكره عند الغسل من النية والابتهال.

__________________

(١) يوسف ١٢ : ٣٧.

(٢) ليس في «ش».

٢٥

الفصل الثامن : فيما نذكره عند لبس الثياب من الآداب.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يتعلق بالتطيب والبخور.

الفصل العاشر : فيما نذكره من الأذكارعند تسريح اللحية ، وعند النظر في المرآة.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الصدقة ودعائها عند السفر ، ودفع ما يخاف من الخطر.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من توديع العيال وبالصلاة والدعاء والابتهال وصواب المقال.

الفصل الثالث عشر : في رواية أخرى بالصلاة عند توديع العيال بأربع ركعات وابتهال.

الفصل الرابع عشر : فيما نذكره من توديع الروحانيين الذين يخلفهم المسافر في منزله مع عياله ، وماذا يخاطبهم من مقاله.

الفصل الخامس عشر : فيما نذ كره من الترغيب والترهيب للعيال ، قبل التوجه والانفصال.

الباب الثاني :

فيما يصحبه الإنسان معه في أسفاره ، للسلامة من أخطاره وأكداره ، وفيه فصول:

الفصل الأول : فيما نذكره من صحبة العصا اللوز المر في الأسفار ، والسلامة بها من الأخطار.

الفصل الثاني : فيما نذكره من أن أخذ التربة الشريفة في الحضر والسفر أمان من الخطر.

الفصل الثالث : فيما نذكره من أخذ الخواتيم في السفر ، للأمان من الضرر.

الفصل الرابع : فيما نذكره من تمام ما يمكن أن يحتاج إليه في هذه الثلاثة الفصول.

الفصل الخامس : فيما نذكره من فوائد التختم بالعقيق في الأسفار ، وعند

٢٦

الخوف من الأخطار ، وأنها دافعة للمضار.

الباب الثالث :

فيما نذكره مما يصحبه الانسان في السفرمن الرفقاء والمهام والطعام ، وفيه فصول:

الفصل الأول : في النهي عن الانفراد في الأسفار ، واستعداد الرفقاء لدفع الأخطار.

الفصل الثاني : فيما يستصحبه في سفره من الآلات بمقتضى الروايات ، وما نذكره من الزيادات.

الفصل الثالث : فيما نذكره من إعداد الطعام للأسفار ، وما يتصل به من الاداب والأذكار.

الفصل الرابع : فيما نذكره من آداب المأكول والمشروب بالمنقول.

الباب الرابع :

فيما نذكره من الآداب في لبس المداس والنعل والسيف ، والعدة عند الأسفار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره مما يختص بالنعل ، والخف.

الفصل الثاني : في صحبه السيف في السفر ، وما يتعلق به من العوذة الدافعة للخطر.

الفصل الثالث : فيما نذكره من القوس والنشاب ، ومن ابتدأه وما يقصد بحمله من رضى سلطان الحساب.

* * *

٢٧

الباب الخامس :

فيما نذكره من استعداد العوذ للفارس والراكب عند الأسفار ، وللدواب للحماية من الأخطار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في العوذة المروية عن مولانا محمد بن علي الجواد ـ صلوات الله عليه ـ وهي العوذة الجامية من ضرب السيف ومن كل خوف.

الفصل الثاني : في العوذة المجربة في دفع الأخطار ، وتصلح أن تكون مع الإنسان في الأسفار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من العوذة التي تكون في العمامة لتمام السلامة.

الفصل الرابع : فيما نذكره من اتخاذ عوذة للفارس والفرس وللدواب ، بحسب ماوجدناه داخلا في هذا الباب.

الفصل الخامس : فيما نذكره من دعاء دعابه قائله على فرس قد مات فعاش.

الباب السادس :

فيما نذكره مما يحمله صحبته من الكتب التي تعين على العبادة وزيادة السعادة ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في حمل المصحف الشريف ، وبعض ما يروى في دفع الأمر المخوف.

الفصل الثاني : فيما نذكره إذا كان سفره مقدار نهار ، وما يحمل معه من الكتب للاستظهار.

الفصل الثالث : فيما نذكره إذا كان سفره يوماً وليلة ونحو هذا المقدار ، وما يصحبه للعبادة والحفظ والاستظهار.

الفصل الرابع : فيما نذكره إن كان سفره مقدار اسبوع أو نحو هذا المقدار ، وما يحتاج أن يصحب معه من المعونة على دفع المحاذير.

الفصل الخامس : فيما نذكره إن كان سفره مقدار شهرعلى التقريب.

٢٨

الفصل السادس : فيما نذكره إن كان سفره مقدار سنة أو شهور ، وما يصحب معه لزيادة العبادة والسرور ويدفع المحذور.

الفصل السابع : فيما يصحبه ـ أيضا ـ في أسفاره من الكتب لزيادة مساره ودفع أخطاره.

الفصل الثامن : فيما نذكره من صلاة المسافرين ، وما يقتضي الاهتمام بها عند العارفين.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يحتاج إليه المسافرمن معرفة القبلة للصلوات ، نذكرفيها ما يختص بأهل العراق فإننا الآن ساكنون بهذه الجهات.

الفصل العاشر : فيما نذكره إذا اشتبه مطلع الشمس عليه ، أو كان غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الأخبار المروية بالعمل على القرعة الشرعية.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من روايات في صفة القرعة الشرعية ، كما ذكرناها في كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب.

الفصل الثالث عشر : فيما نذكره من الاداب في الأسفار ، عن الصادق ابن الصادقين الأبرار ، حدث بها عن لقمان ، نذكر منها ما يحتاج إليه الآن.

الباب السابع :

فيما نذكره إذا شرع الانسان في خروجه من الدار للأسفار ، وما يعمله عند الباب (وعند ركوب الدواب)(١) ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من تعيين الساعة التي يخرج فيها في ذلك النهار إلى الأسفار.

الفصل الثاني : فيما نذكره من التحنك بالعمامة عند تحقيق عزمك على السفر ، لتسلم من الخطر.

__________________

(١) في «ش» : وما يركبه من الدواب.

٢٩

الفصل الثالث : في التحنك بالعمامة البيضاء عند السفر يوم السبت.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يدعى به عند ساعة التوجه ، وعند الوقوف على الباب لفتح أبواب المجاب(١) .

الفصل الخامس : في ذكرما نختاره من الآداب ، والدعاء عند ركوب الدواب.

الباب الثامن :

فيما نذكره عند المسير والطريق ، ومهمات حسن التوفيق ، والأمان من الخطر والتعويق ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره عند المسير ، من القول وحسن التدبير.

الفصل الثاني : فيما نذكره من العبور على القناطر والجسور ، وما في ذلك من الأمور.

الفصل الثالث : فيما نذكره مما يتفأل به المسافر ، ويخاف الخطر منه ، وما يدفع ذلك عنه.

الباب التاسع :

فيما نذكره إذا كان سفره في سفينة أوعبوره فيها ، وما يفتح علينا من مهماتها ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره عند نزوله في السفينة.

الفصل الثاني : فيما نذكره من الإنشاء ، عند ركوب السفينة والسفر في الماء.

الفصل الثالث : في النجاة في سفينة بآيات من القران ، نذكرها ليقتدي بها أهل الإيمان.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يمكن أن يكون سببا لما قدمناه ، من الصلوات على محمد واله صلوات الله عليهم.

الفصل الخامس : فيما نذكره من دعاء دعا به من سقط من مركب في البحار ، فنجاه الله ـ تعالى ـ من تلك الأخطار.

__________________

(١) كذا في «ش» و «ط» والظاهر أن الصواب : المحابّ ، وهو جمع المحبوب.

٣٠

الفصل السادس : فيما نذكره من دعاء ذكر في تاريخ أن المسلمين دعوا به فجازوا على بحر وظفروا بالمحاربين.

الفصل السابع : فيما نذكره عن مولانا علي صلوات الله عليه عند خوف الغرق ، فيسلم مما يخاف عليه.

الفصل الثامن : فيما نذكره عند الضلال في الطرقات ، بمقتضى الروايات.

الفصل التاسع : فيما نذكره من تصديق صاحب الرسالة ، أن في الأرض من الجن من يدل على الطريق عند الضلالة.

الفصل العاشر : فيما نذكره إذا خاف في طريقه من الأعداء واللصوص.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره مما يكون أماناً من اللص إذا ظفر به ، ويتخلص من عطبه.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من دعاء قاله مولانا عليعليه‌السلام عند كيد الأعداء ، وظفر بدفع ذلك الابتلاء.

الفصل الثالث عشر : فيما نذكره من أن المؤمن إذا كان مخلصاً أخاف الله منه كل شيء.

الفصل الرابع عشر : فيما نذكره إذا خاف من المطر في سفره ، وكيف يسلم من ضرره ، وإذا عطش كيف يغاث ويأمن من خطره.

الفصل الخامس عشر : فيما نذكره إذا تعذر على المسافر الماء.

الفصل السادس عشر : فيما نذكره إذا خاف شيطاناً أو ساحراً.

الفصل السابع عشر : فيما نذكره لدفع ضرر السباع.

الفصل الثامن عشر : في حديث اخر للسلامة من السباع.

الفصل التاسع عشر : في دفع خطر الأسد ، ويمكن أن يدفع به ضرر كل أحد.

الفصل العشرون : فيما نذكره إذا خاف من السرق.

الفصل الحادي والعشرون : فيما نذكره لاستصعاب الدابة.

الفصل الثاني والعشرون : فيما نذكره إذا حصلت الملعونة في عين دابته ، يقرأها

٣١

ويمر يده على عينها ووجهها ، (أو يكتبها)(١) ويمر الكتابة عليها بإخلاص نيته.

الفصل الثالث والعشرون : فيما نذكره من الدعاء الفاضل إذا أشرف على بلد أو قرية أو بعض المنازل.

الفصل الرابع والعشرون : فيما نذكره من اختيار مواضع النزول ، وما يفتح علينا من المعقول والمنقول.

الفصل الخامس والعشرون : فيما نذكره من أن اختيار المنازل منها ما يعرف صوابه بالنظر الظاهر ، ومنها ما يعرفه الله ـ جل جلاله ـ لمن شاء بنوره الباهر.

الباب العاشر :

فيما نذكره مما نقول عند النزول من المروي المنقول ، وما يفتح علينا من زيادة في القبول ، وما يتحصن به من المخوفات من الدعوات ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره مما يقول إذا نزل ببعض المنازل.

الفصل الثاني : فيما نذكره من زيادة الاستظهار للظفر بالمسار ودفع الأخطار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من الأدعية المنقولات ، لدفع محذورات مسميات.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يحفظه الله ـ جل جلاله ـ به إذا أراد النوم في منازل أسفاره.

الفصل الخامس : فيما نذكره مما يقوله المسافر لزوال وحشته ، والأمان عند نومه من مضرته.

الفصل السادس : فيما نذكره من زيادة السعادة والسلامة بما يقوله عند النوم في سفره ليظفر بالعناية التامة.

الفصل السابع : فيما نذكره مما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوله إذا غزا أو سافر فأدركه الليل.

الفصل الثامن : فيما نذكره إذا استيقظ من نومه.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يقوله ويفعله عند رحيله من المنزل الأول.

__________________

(١) ليس في «د» و «ش» ، وفي «ط» : أو يكتب ، وما أثبتناه من المطبوعة.

٣٢

الفصل العاشر : فيما نذكره في وداع المنزل الأول من الإنشاء.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من وداع الأرض التي عبدنا الله ـ جل جلاله ـ عند النزول عليها في المنزل الأول.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من القول عند ركوب الدواب من المنزل الثاني عوضاً عما ذكرناه في أوائل الكتاب.

الباب الحادي عشر :

فيما نذكره من دواء لبعض جوارح الانسان ، فيما يعرض في السفر من سقم للأبدان ، وفيه كتاب (برء ساعة) لابن زكريا واضح البيان.

الباب الثاني عشر :

فيما جربناه واقترن بالقبول ، وفيه عدة فصول :

الفصل الأول : فيما جربناه لزوال الحمىّ ، فوجدناه كما رويناه.

الفصل الثاني : في عوذة جرّبناها لسائر(١) الأمراض فتزول بقدرة الله ـ جل جلاله ـ الذي لا يخيب لديه المأمول.

الفصل الثالث : فيما نذكره لزوال الأسقام ، وجربناه فبلغنا به نهايات المرام.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الاستشفاء بالعسل والماء.

الفصل الخامس : فيما جربناه ـ أيضاً ـ وبلغنا به ما تمنيناه.

الباب الثالث عشر :

فيما نذكره من كتاب صنفه قسطا بن لوقا لأبي محمد الحسن بن مخلد ، في تدبير الأبدان في السفر من المرض والخطر ، ننقله بلفظ مصنفه وإضافته إليه ، أداء للأمانة وتوفر الشكر عليه.

ذكر تفصيل ما قدمناه وأجملناه من الأبواب والفصول.

____________

(١) في «ش» : لزوال سائر.

٣٣

الباب الأول :

فيما نذكره من كيفية العزم والنية للأسفار ، وما يحتاج إليه قبل الخروج من المسكن والدار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من عزم الانسان ونيته لسفره على اختلاف إرادته.

إعلم : أن العقل والنقل والفصل كشف أن المتشرف بالتكليف لا يخلو من إحاطة علم الله ـ جل جلاله ـ به ، وأنه كالأسير في قبضته ، والمشمول باتصال نعمته ، باستمرار وجوده وحياته وعافيته ، والمأمور بحفظ حرمة مقدس حضرته ، ولزوم الأدب لعظيم هيبته ، فكما أن الانسان إذا حضر بين يدي سلطان عظيم الشأن ، عميم الإحسان ، وتقيدت إرادته وحركاته وسكناته بلزوم الأدب مع ذلك السلطان ، حيث هو في حضرته ، ولا يكون معذورا إذا وقع منه شيء مخالف لإرادته ، ولا تهوين بحفظ حرمته ، فكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله ـ جل جلاله ـ بل أعظم وأعظم وأعظم ، لأجل التفاوت العظيم بين الله ـ جل جلاله ـ رب الأرباب ومالك الأسباب ، وبين سلطان خلق من تراب ، ومن طين وماء مهين يؤول أمره إلى الخراب والفناء والذهاب.

فيكون سفر الإنسان لا يخلو عن امتثاله لأجل الله ـ جل جلاله ـ في أسفاره ، ويتخذه حامياً وخفيراً(١) في ساعات ليله ونهاره ، ولا أرى له أن يعزل الله ـ جل جلاله ـ عن ولايته عليه ، ويعتزل هو بنفسه عن الأدب بين يديه ، ويجعل الطبع أو الشهوات هي الولاة عليه ـ جل جلاله ـ وهذا مما أعتقد أن الإنسان يخاطر به مع مالك دنياه واخراه ، ويخرج عن حماه ، ويصير ضائعاً متلفاً بذلك لنفسه ولجميع ما وهبه وأعطاه.

ومتى اعتبر الإنسان آداب المنقول والأدعية والأوامر عن الله ـ جل جلاله ـ والرسول ، رأى أنه ما يخلو سفر من الأسفار إلا وله مدخل في العبادة والسعادة في دار القرار ، فهذا ما رأينا ـ بالله جل جلاله ـ التنبه عليه ، فمن أراد الاحتياط لاخرته اعتمد عليه ، ومن أراد أن يكون عند الطبع فيكون دركه وثوابه عليه.

__________________

(١) الخفير : المجير «الصحاح ـ خفر ـ ٢ : ٦٤٨».

٣٤

الفصل الثاني : فيما نذكره من الأخبارالتي وردت في تعيين اختيارأوقات الأسفار.

فمن ذلك : ما رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفرمحمد بن بابويه(١) ، فيما رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «من أراد سفراً فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجراً زال عن جبل في يوم السبت لرده الله ـ عز وجل ـ إلى مكانه ، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها(٢) يوم الثلاثاء ، فإنه اليوم الذي الان الله ـ عز وجل ـ فيه الحديد لداودعليه‌السلام »(٣) .

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا عن ابن بابويه ـ أيضاً ـ بإسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الخميس»(٤) .

وقال : «يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته»(٥) .

قلت ـ أنا ـ : ويؤكد ذلك الحديث المشهور عنهعليه‌السلام : «بورك لامتي في سبتها وخميسها»(٦) .

ومن ذلك بإسنادنا عنهرضي‌الله‌عنه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة»(٧) .

أقول ـ أنا ـ : واعلم أن يوم السبت ويوم الخميس ويوم الثلاثاء وليلة الجمعة قد تتفق في أيام من الشهر مما تضمن حديث الصادقعليه‌السلام في اختيارات أيام الشهر النهي عن السفر أو الحركة فيها ، فيظن الإنسان أن ذلك كالمتضاد أو ما يقتضي التحير

__________________

(١) في «ش» زيادة : القمي.

(٢) في «د» : طلبتها.

(٣) الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٦ ، الخصال : ٣٨٦ / ٦٩.

(٤) الفقيه٢ : ١٧٣ / ٧٦٨ ، وأخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٦ / ١٦.

(٥) الفقيه : ٢ : ١٧٣ / ٧٦٩ ، وأخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٦ / ١٦.

(٦) الخصال : ٣٩٤ / ٩٨ ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٣٤ / ٧٣ ، صحيفة الامام الرضاعليه‌السلام : ٥١ / ٤٨ ، باختلاف في ألفاظه.

(٧) الففيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٧.

٣٥

في المراد ، وليس الأمر كذلك ، فإنه يمكن أن يكون تعيين هذه الأيام للاختيار في الأسفار ، إذا لم تصادف أيام النهي في الشهر عنها. ويحتمل أن يكون اختيار هذه الأيام من الأسبوع يدفع النحوس المذكورة في أيام الشهور.

وأن شك في أنه هل يعمل بالرواية في الأيام المختارة من الاسبوع ، أوبما تضمنته الرواية باختيار أيام الشهرعند اشتباهها؟ فيعتبر ذلك بالاستخارة ، وإن ضاق وقته عن الاستخارة فيستعلم ذلك بالقرعة ، فإنها طريق إلى كشف ما يشكل من ذلك إن شاء الله تعالى.

الفصل الثالث : فيما نذكره من نيتنا إذا أردنا التوجه في الأسفار.

إعلم : أننا نحكي للناظر في كتابنا مايتهيأ ذكره مما يعتمد عليه ، فإن ارتضاه عمل عليه ، وإن لم يرتضه فقد صارت الحجة عليه ، فنحن نقصد بالسفر أننا نتوجه من الله جل جلاله بالله جل جلاله إلى الله جل جلاله لله جل جلاله.

ونقصد بتفسيرهذه النية ، أن يكون توجهنا من بين يدي الله ـ جل جلاله ـ ذاكرين أننا في مقدس حضرته ، وفي ملكته ، ومن رعايا مملكته؟ ونقصد بقولنا أونيتنا بالله ـ جل جلاله ـ أي بحوله وقوته ، ومواد رحمته ونعمته ، ومن حفظه وحراسته وحمايته وخفارته؛ ونقصد بنيتنا إلى الله ـ جل جلاله ـ أننا متبعون في السفر لمقدس إرادته ، وسائرون إلى مراده ـ جل جلاله ـ من عبادته ، فنحن في المعنى مسافرون منه إليه؛ ونقصد بنيتنا أو قولنا لله ـ جل جلاله ـ أن سفرنا خالصاً من ممازجة الطبع وكل ما يخرجنا عن حفظ حرمته ، وشكر نعمته ، وتذكارنا أننا في حضرته.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الوصية المأمور بها عندالأسفار ، والاستظهاربمقتضى الأخبار والاعتبار.

إعلم : أن العقل والنقل قضى أن كل من لايعلم متى يموت ، وهل يموت فجأة أو بأمراض متطاولة ، فإنه تقتضي صفاته الكاملة أو الفاضلة أن يمتثل الأوامر النبوية في الاهتمام بالوصية ، وأن لا يبيت ليلة واحدة ـ في حضر ولا سفر ـ إلا ووصيته بمهماته في حياته وبعد مماته مكتوبة ، أو معروفة على أحسن القواعد المرضية.

وتتأكد الوصايا في الأسفار ، لأجل أنه لايؤمن بالسفر تجدد الأخطار ، ويكون

٣٦

بعيدا عن العيال والمال ، فلا يقدرأن يقول في السفر كل ما يريده من وصاياه ، لجواز أن تكون وفاته بغتة ، أو ليس عنده شهود ، أو لا يكون معه من يطلعه على سره فيما يريد الوصية به من امور دنياه وإخراه ، فلا يسعه في حكم عقله وفضله وسداده ، أن يهمل عند السفر الوصية بامور دنياه ومعاده

الفصل الخامس : فيما نذكره من الأيام والأوقات التي يكره فيها الابتداء في الأسفار بمقتضى الأخبار.

أقول : وحيث قد ذكرنا ما أردنا ذكره من الأيام المختارة للسفر ، فينبغي أن نذكر الأيام والأوقات التي يكره السفر فيها ، فنقول : أما الأيام التي يكره فيها الابتداء بالسفر في الأسبوع فيوم الاثنين ، روينا عدة روايات بالنهي عن السفر فيه ، ورأيت في الصحيفة المروية عن الرضاعليه‌السلام قال : «كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الاثنين ويوم الخميس ، ويقال(١) : فيهما ترفع الأعمال إلى الله تعالى وتعقد ألألوية»(٢) .

وروي كراهية السفر يوم الأربعاء ، وخاصة اخر أربعاء في كل شهر ، وروينا من كتاب من لا يحضره الفقيه سبباً لزوال كراهية السفر فيه ، فقال : كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام يسأله في الخروج يوم الأربعاء ـ لايدور ـ فكتبعليه‌السلام : «من خرج يوم الأربعاء ـ لايدور ـ خلافاً على أهل الطيرة ، وقي من كل افة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله حاجته»(٣) .

ويكره الابتداء بالسفر يوم الجمعة قبل الظهر ، ويكره السفر والقمر في برج العقرب ، وأنه من سافر في ذلك الوقت لم ير الحسنى.

وأمّا الأيام المكروهة في الشهر [للسفر](٤) ، في بعض رواياته : اليوم الثالث منه ، والرابع ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والعشرون ، والحادي والعشرون

__________________

(١) في المصدر : ويقول ، والظاهر هو الصواب ، وهذا يعني أن السلام كله للرضا عليه المسلام ، والسياق يؤيده.

(٢) صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام : ٦٦ / ١١٦.

(٣) الفقيه : ٢ : ١٧٣ / ٧٧٠.

(٤) أثبتناه من البحار

٣٧

والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون.

وفي بعض الروايات : إن اليوم الرابع من الشهر ، ويوم الحادي والعشرين صالحان للأسفار.

وفي رواية إن ثامن الشهر ، والثالث والعشرين منه ، مكروهان للسفر(١) .

وقد قدمنا أنه إذا اشتبه على الإنسان اختيار الأيام للأسفار باختلاف الأخبار ، فإنه يعتبر ذلك بالاستخارة ، فإن تعذر ذلك عليه لبعض الأعذار فيعتبره بالقرعة ، فإنها من طرق الكشف والاعتبار إن شاء الله تعالى.

وسيأتي في الفصل المتضمن لذكر الصدقة بين يدي الأسفار ، ما يزيل المحذور من أيام الأكدار والأخطار ، إن شاء الله تعالى

الفصل السادس : فيما نذكره من الغسل قبل الأسفار ، وما يجريه الله ـ جل جلاله ـ على خاطرنا من الأذكار.

فأقول : إن الأخبار وردت بصورة هذه الحال ، مع اختلاف في الزيادة في لفظ المقال ، فنحن نذكر من ذلك ما يهدينا الله ـ جل جلاله ـ ونرجو أن يكون مقرباً لنا إليه إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك أنه روي أن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر ، أن يغتسل ويقول عند الغسل : بسم الله ، وبالله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وعلى ملة رسول الله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم طهربه قلبي ، واشرح به صدري ، ونور به قبري(٢) .

اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء ، من كل داء وافة وعاهة وسوء ، ومما أخاف وأحذر ، وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي ، وما أقلت الأرض مني.

اللهم اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يارب العالمين ، إنك

__________________

(١) أخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٧ / ١٨ عن ألأمان ، من قوله : وأما الأيام المكروهة في الشهر للسفر ...

(٢) في «ش» : بصري.

٣٨

على كل شيء قدير(١) .

الفصل السابع : فيما أذكره مما أقوله أنا عند خلع ثيابي للاغتسال ، وما أذكره عند الغسل من النية والابتهال.

فمما أقوله على سبيل الارتجال ، في هذه الحال :(٢) اللهم إني أخلع ثيابي لأجلك ، عازما أنني أتقرب(٣) بذلك إلى أبواب فضلك ، فاجعل ذلك سبباً لازالة لباس الأدناس والأنجاس ، وتطهيري(٤) من غضبك ومن مظالم الناس ، وألبسني عوضها من خلع التقوى ، ودروع السلامة من البلوى ، وجلباب العافية من كل ما يوجب شكوى ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

فإذا دخلت إلى موضع الاغتسال ، قصدت بالنية أنني أغتسل غسل التوبة من كل ما يكرهه الله ـ جل جلاله ـ منّي ، سواء علمته أو جهلته ، وغسل الحاجة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاستخارة ، وغسل الصلوات ، وغسل الدعوات. وإن كان يوم الجمعة ذكرت غسل يوم الجمعة ، وإن كان علي غسل واجب ذكرته. وكل من هذه الأغسال وقفت له على رواية تقتضي ذ كره في هذه الحال.

فإذا تكملت هذه النيّات ، أجزأني عنها جميعها غسل واحد ، بحسب ما رأيتة في بعض الروايات ، وخاصة ان كنت مرتمساً ، فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس في الماء ، تكفي في أن تكون أجزاؤها عن أفراد(٥) الأغسال ، ويغني عن أفرادها بارتماسات متفرقة لشمولها لسائر الأعضاء. ثم التمضمض وأستنشق عقيب النية المذ كورة ، وما أحتاج بعد ذلك إلى نية مستأنفة لهذه الأغسال المسطورة. أقول : ثم أخاطب ألله ـجل جلاله ـ بما معناه : اللهم إنني ما أسلم نفسي إلى

__________________

(١) ذكره السيد المصنف في مصباح الزائر : ٨ ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٣٥ / ١٩ من قوله : فمن ذلك أنه روي أن الإنسان ...

(٢) في «ش» : الاغسال.

(٣) في «ش» : أنني متقرب.

(٤) في «ش» : وتطهرني.

(٥) في «ش» : ساير.

٣٩

الماء ، ولا إلى الهواء ، ولا إلى غيرك(١) من سائرالأشياء ، وإنما اسلمها إليك ، وإلى محلّ عنايتك بها وحفظك لها عند الإنشاء ، وشمولك لها بالنعماء. فيامن يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء ، اجعل شفائي من كل داء في اغتسالي بهذا الماء ، وأملأه من الدواء والشفاء ، واجعله سبباً لطول البقاء ، وإجابة الدعاء ، ودفع أنواع البلاء والابتلاء ، والنصرعلى الأعداء. وطهرني به من الذنوب والعيوب ، ووفقني به(٢) لأداء ألواجب والمندوب ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

الفصل الثامن : فيما نذكره عند لبس الثياب من الآداب.

ثم البس ثيابي ، وأقول عند لبسها ، وبعضه منقول : الحمدلله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في الناس ، وأستربه عورتي ، واؤدي به فريضتي ، وأحفظ به مهجتي. اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك ، وأعمرفيها مساجد عباداتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين(٣) .

وإذا أردت التعمم ، قمت قائماً وأتعمم وادير العمامة تحت حنكي ، وأقول : اللهم توجني تاج الايمان ، وسومني سيماء الكرامة ، وقلدني قلادة السعادة ، وشرفني بما أنت أهله من الزيادة.

وروينا ـ ايضاً ـ من كتاب (المحاسن) بإسناده عن أبي حمزة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه».

وروي أن المسومين المتعممون(٤) .

ثم ألبس اللباس وأقول ـ وبعضه من المنقول ـ وأ كون جالساً وغير مستقبل القبلة ، ولا مستقبل الناس : اللهم استر عورتي ، وأعف فرجي ، ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيباً ، ولا له إلى ذلك وصولا ، فيضع لي المكائد ، ويهيجني لارتكاب

__________________

(١) في «ش» : غير ذلك.

(٢) في «ش» : فيه.

(٣) الآداب الدينية : ٣.

(٤) المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517