مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339936 / تحميل: 5453
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[١٧٨٥٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا ولدت الجارية من الزنى، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.

[١٧٨٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ».

٥٥ -( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها)

[١٧٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا أرضعوا لكم، فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل ما لا يحل(١) ».

[١٧٨٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز مظاءرة المجوس، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر(١) ولحم الخنزير.

٥٦ -( باب كراهة استرضاع الناصبية)

[١٧٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢.

الباب ٥٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣.

(١) في المصدر زيادة: أكله.

٢ - المقنعة ص ١١١.

(١) في المصدر زيادة: اكل.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤.

١٦١

قال: « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية، فاحذروا النصاب ان تظائروهم، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».

٥٧ -( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء)

[١٧٨٦٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن ينشئه عليه ».

٥٨ -( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب)

[١٧٨٦٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله )(١) عليه‌السلام ، قال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (١) قال: « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين، بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ».

[١٧٨٦٦] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة

__________________

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ٩٢.

الباب ٥٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

١٦٢

ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) » الخبر.

[١٧٨٦٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ».

[١٧٨٦٨] ٤ - نهج البلاغة: وفي حديثه، يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » ويروى: نص الحقاق، والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك(١) عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها أن أرادوا ذلك، والحقاق: محاقة الأم للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد للاخر: أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنهعليه‌السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام، ومن رواه ( نص الحقائق ) فانا أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا: بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها، وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها(٢) بالحقاق من

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح ٤.

(١) في المصدر: مسألته.

(١) ليس في المصدر.

١٦٣

الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضا جمع حقة، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.

[١٧٨٦٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج ».

[١٧٨٧٠] ٦ - وعن عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء(١) ، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت أحق به ما لم تنكحي ».

٥٩ -( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه)

[١٧٨٧١] ١ - جامع الأخبار: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: « ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم » فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: « لا من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ وهم مني براء ».

[١٧٨٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن علي

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

(١) الحواء بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الشئ أي يضمه ويجمعه ( النهاية ج ١ ص ٤٦٥ ).

الباب ٥٩

١ -: جامع الأخبار ص ١٢٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٦٤

عليه‌السلام ، أنه قال: « ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن ».

[١٧٨٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة، وقد تهيأ الحسن والحسينعليهما‌السلام للجمعة، فسبق الحسينعليه‌السلام فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر، فقال: هذا منبر أبي لا منبر أبيك، فبكى أبو بكر وقال: صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام في تلك الحال، فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال له القوم: قال له الحسينعليه‌السلام كذا وكذا، فقال عليعليه‌السلام : يا أبا بكر ان الغلام إنما يثغر في سبع سنين، ويحتلم في أربع عشرة سنة، ويستكمل طوله في أربع وعشرين، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة، فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب ».

٦٠ -( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية)

[١٧٨٧٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إسماعيل، ( عن ) عمه، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام يلعب سبع سنين، ( ويتعلم سبع سنين )(٢) ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ».

__________________

٣ - الجعفريات ٢١٢.

الباب ٦٠

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٦٥

[١٧٨٧٥] ٢ - السيد الجليل أبو علي مختار بن معد الموسوي، في كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن المعمر الكوفي قال: حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وان يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير ».

[١٧٨٧٦] ٣ - محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ ».

[١٧٨٧٧] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله، كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لئن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ».

٦١ -( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة)

[١٧٨٧٨] ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء

__________________

٢ - كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: ٢٥.

٣ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

١٦٦

إبراهيم بن الحسين، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي علي راشد بن علي، عن ( عبد الله، عن حفص )(١) ، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال له في وصيته له: « يا كميل، ما من علم إلا أنا افتحه، وما من شئ(٢) إلا والقائمعليه‌السلام يختمه، يا كميل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا » الوصية.

٦٢ -( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده)

[١٧٨٧٩] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن في حجري يتيما - إلى أن قال - أفأضربه؟ قال: « مما كنت ضاربا ابنك منه ».

[١٧٨٨٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « من رعى الأيتام، رعي في بنيه »:

٦٣ -( باب جملة من حقوق الأولاد)

[١٧٨٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن

__________________

(١) في المصدر: عبد الله بن حفص.

(٢) في المصدر: سر.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩.

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥١٩.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ١٨٧

١٦٧

محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد بهما من عقوقهما ».

[١٧٨٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٨٨٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم ».

[١٧٨٨٤] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام - في حديث الحقوق - قالعليه‌السلام : « وأما حق ولدك، فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وانك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه، والمعونة ( له ) على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، بحسن القيام عليه والاخذ له منه ».

[١٧٨٨٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدا أعان ولده على البر ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤.

٤ - تحف العقول ص ١٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٦٨

[١٧٨٨٦] ٦ - البحار، نقلا من كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة، قيل: يا رسول الله، وان نظر ستين وثلاثمائة نظرة، قال: الله أكبر ».

[١٧٨٨٧] ٧ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله من أعان ولده على بره ».

[١٧٨٨٨] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك ».

[١٧٨٨٩] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالاحسان إليه، والتالف له، وتعليمه وتأديبه ».

[١٧٨٩٠] ١٠ - وقال كعب الأحبار: وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : « يا موسى، من استغفر له والده أو أحدهما، غفرت له ذنوبه ».

[١٧٨٩١] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ان الله يوصيكم بأبنائكم، وذوي أرحامكم، الأقرب فالأقرب ». الخ.

[١٧٨٩٢] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم ».

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢ بل عن روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٧٦ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - ١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٤٩٩ ح ٢٠.

١٦٩

٦٤ -( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده)

[١٧٨٩٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز ».

[١٧٨٩٤] ٢ - وبهذا الاسناد على ما في نسخة الشهيد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة ».

[١٧٨٩٥] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا، وكبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وان ماتوا أحزنونا ».

[١٧٨٩٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: ألك والدان؟ فقال: لا، فقال: ألك ولد؟ فقال: نعم، قال له: بر ولدك يحسب لك بر والديك، وروي أنه قال: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، فإنهم يظنون انكم ترزقونهم، وروي أنهعليه‌السلام قال: إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الاباء والأبناء ».

[١٧٨٩٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن يحيى بن أبي كثير، وسفيان بن عيينة، باسنادهما، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وهو على المنبر، فقام فزعا ثم قال: « أيها الناس ما

__________________

الباب ٦٤

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - جامع الأخبار ص ١٢٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٥ - المناقب ج ٣ ص ٣٨٥.

١٧٠

الولد إلا فتنة، لقد قمت إليهما وما معي عقلي » وفي رواية: « وما أعقل ».

٦٥ -( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة)

[١٧٨٩٨] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: مرسلا: كان لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ابن وبنت، فقبل الابن بين يدي البنت، فقالت: أتحبه يا أبه؟ قال: « بلى » قالت: ظننت أنك لا تحب أحدا من دون الله، فبكى ثم قال: « الحب لله، والشفقة للأولاد ».

٦٦ -( باب استحباب التصابي(*) مع الولد وملاعبته)

[١٧٨٩٩] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن عبد الأعلى بن حماد، عن وهب، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري، أنه خرج من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى طعام دعي إليه، فإذا هو بحسينعليه‌السلام يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمام القوم ثم بسط يديه، فطفر الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضاحكه حتى أخذه، فجعل احدى يديه تحت ذقنه، والأخرى تحت قفاه، ووضع فاه على فيه وقبله الخبر.

[١٧٩٠٠] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن حماد، عن أبيه: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برك للحسن والحسينعليهما‌السلام

__________________

الباب ٦٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦٦

(*) التصابي هنا: أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينزلها مزلته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٠ ).

١ - كامل الزيارات ص ٥٢ ح ١٢.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٧، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٢٨٥.

١٧١

( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما، وقال: « نعم الجمل جملكما ».

٦٧ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية)

[١٧٩٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا واسيت بينهما! ».

ورواه في البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل ابن أحمد، عن محمد بن محمد، مثله(١) .

[١٧٩٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، في الهبة والعطية، فقال: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.

[١٧٩٠٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٧

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦.

١٧٢

بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه » الخبر.

٦٨ -( باب وجوب بر الوالدين)

[١٧٩٠٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه ذكر الوالدين فقال: « هما اللذان قال الله:( وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) ».

[١٧٩٠٥] ٢ - وعن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه، وان كانا مستغنيين، أليس الله يقول:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٢) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ( ولا تنهرهما )(٤) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة

__________________

الباب ٦٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٤ ح ٣٦.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) آل عمران ٣: ٩٢.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.

١٧٣

ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

[١٧٩٠٦] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، ( عن أبي الصباح )(١) عن جابر، عن الوصافي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صدقة السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الاجل ».

[١٧٩٠٧] ٤ - الصدوق في الأمالي، وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان(١) ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما، فقال: « رأيت البارحة عجائب » فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا، فقال: « رأيت رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فمنعه منه » الخبر.

ورواه محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين: قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رأيت بالمنام رجلا من أمتي » وذكر مثله(٢) .

[١٧٩٠٨] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله ( صلى

__________________

٣ - كتاب الزهد ص ٣٦ ح ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٦٦ ).

٤ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الحجرية: « يعلى بن زيد بن جذعان » وما أثبتناه من الأمالي هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٧ ح ٣٤٢ ).

(٢) روضة الواعظين ص ٣٦٧.

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٧٤

الله عليه وآله )، أنه قال: « رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لن يدخل النار البار بوالديه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء غيركم تعف نساؤكم ».

[١٧٩٠٩] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أصبح مرضيا لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحد منهما فباب واحد ».

[١٧٩١٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله، فيقول: رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار والديك لك من بعدك ».

[١٧٩١١] ٨ - وقال رجل لعيسى بن مريمعليه‌السلام : يا معلم الخير، دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال له: اتق الله في سرك وعلانيتك، وبر والديك.

[١٧٩١٢] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنتين بر والديك ». الخبر.

[١٧٩١٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحب أن يكون أطول الناس عمرا، فليبر والديه، وليصل رحمه، وليحسن إلى جاره ».

__________________

٦ - ٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - الجعفريات ص ١٨٦.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١٧٥

[١٧٩١٤] ١١ - وقال رجل: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

[١٧٩١٥] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم، أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبة في العشيرة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وليعمل البار ما شاء أن يعمل، فلن يدخل النار ».

[١٧٩١٦] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « دخلت الجنة فسمعت صوت انسان، فقلت: من هذا؟ قالوا: الحارث بن النعمان الأنصاري، كان بارا بوالديه، فصار من أهل الدرجات العلى ».

[١٧٩١٧] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بين الأنبياء والبار درجة، وبين العاق والفراعنة دركة ».

[١٧٩١٨] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان لله ملكين يناجي أحدهما الاخر ويقول: اللهم احفظ البارين بعصمتك، والاخر يقول: اللهم أهلك العاقين بغضبك ».

[١٧٩١٩] ١٦ - وعن عليعليه‌السلام : « البار يطير مع الكرام البررة، وان ملك الموت يتبسم في وجه البار، ويكلح في وجه العاق ».

وروي: أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ: إني لا إله إلا أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رضى الله في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما ».

[١٧٩٢٠] ١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليك بطاعة الأب وبره،

__________________

١١ - ١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٧٦

والتواضع والخضوع والاعظام والاكرام له - إلى أن قال - وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فقال الله:( اشْكُرْ‌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‌ ) (١) وروي: أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها، إلا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحق الوالدين، نسأل الله العون على ذلك ».

[١٧٩٢١] ١٨ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أوصي الشاهد من أمتي والغائب، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، ببر الوالدين، وان سافر أحدهم في ذلك سنين، فان ذلك من أمر الدين(١) ».

[١٧٩٢٢] ١٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، ( أنه قال )(١) : « بر الوالدين وصلة الرحم، يهونان الحساب، ثم تلا( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) (٢) الآية.

[١٧٩٢٣] ٢٠ - عوالي اللآلي: وصح في الاخبار، أن رجلا قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ( هل )(١) من والديك أحد؟ » قال: نعم كلاهما، قال: « فتبتغي الاجر من الله؟ » قال: نعم، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ارجع إلى واديك فأحسن صحبتهما ».

__________________

(١) لقمان ٣١: ١٤.

١٨ - روضة الواعظين: لم نجده في مظانه، ووجدناه في مشكاة الأنوار ص ١٦٣ عن روضة الواعظين.

(١) في الحجرية: الوالدين وما أثبتناه من مشكاة الأنوار.

١٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٢.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

١٧٧

[١٧٩٢٤] ٢١ - الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « بر الوالدين أكبر فريضة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ».

وقال:(٢) « من بر والديه بره ولده ».

٦٩ -( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين)

[١٧٩٢٥] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك - جعلت فداك - في الدعاء لي، وما ترى - جعلت فداك - افترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتبعليه‌السلام : « قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي(١) لا تضيع ودائعه » قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه: حتى صار لا يخالفه في شئ.

[١٧٩٢٦] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله

__________________

٢١ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٤٣ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤ ح ٢٧.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٧ ح ١٤٨٢.

الباب ٦٩

١ - أمالي المفيد ص ١٩١ ح ٢٠.

(١) في الحجرية: « التي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الزهد ص ٣٥ ح ٩٣.

١٧٨

عليه‌السلام : ان لي أبوين مخالفين، فقال له: « برهما كما تبر المسلمين ».

[١٧٩٢٧] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٧٩٢٨] ٤ - وعن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : أدعو للوالدين إذا كانا لا يعرفان الحق؟ فقال: « ادع لهما وتصدق ( عنهما )(١) وان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق ».

[١٧٩٢٩] ٥ - أبو الفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: روي أن أسماء زوجة أبي بكر، سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: قدمت علي أمي راغبة في دينها - تعني ما كانت عليه من الشرك - فأصلها؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، صلي أمك ».

٧٠ -( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب)

[١٧٩٣٠] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن حكم بن الحسين، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا قد عملته، فهل لي من توبة؟

__________________

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب التعريف ص ٨.

الباب ٧٠

١ - كتاب الزهد ص ٣٥ ح ٩٢.

١٧٩

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهل من والديك أحد حي؟ قال: أبي، قال: فاذهب فبره، قال: فلما ولى، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كانت أمه ».

[١٧٩٣١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن حق الأم ألزم الحقوق وأوجب، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا، ووقت(١) بالسمع والبصر وجميع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبر عليه أحد، ورضيت بأن تجوع ويشبع(٢) ، وتظمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، وتظله وتضحى(٣) ، فليكن الشكر لها والبر والرفق بها على قدر ذلك، وان كنتم لا تطيقون بأدنى حقها الا بعون الله ».

[١٧٩٣٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها على ظهري، وأطعمها من كسبي، وأميط عنها الأذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها واعظاما لها، فهل كافأتها؟ قال: « لا، لان بطنها كان لك وعاء، وثديها كان لك سقاء، وقدمها لك حذاء، ويدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتها ».

[١٧٩٣٣] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الجنة تحت أقدام الأمهات ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: « ووقيت ».

(٢) في المصدر: « وتشبع ولدها ».

(٣) ضحى للشمس يضحى: إذا برز لها واصابه اذاها وحرها. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٩، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٩ ).

٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517