مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339395 / تحميل: 5432
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه، وقال: « هي واحدة ».

٤ -( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة)

[١٨٥٦٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل ».

[١٨٥٧٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

[١٨٥٧١] ٣ - ورواه في موضع آخر: بهذا السند، بزيادة تأتي.

[١٨٥٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي(١) في الكلام.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٨.

٣ - المصدر السابق ص ١١٣.

٤ - المقنع ص ١١٧.

(١) في المصدر: تفتري وفي نسخة: تتعدي.

٣٨١

[١٨٥٧٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منها صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

[١٨٥٧٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، في حديث تقدم بعضه(١) : « وإن تعدت في القول، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز ».

٥ -( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة)

[١٨٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٦ -( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا)

[١٨٥٧٦] ١ - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق، ( والتخيير )(١) وبشهادة شاهدين عدلين ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

٧ -( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة)

[١٨٥٧٧] ١ - الصدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ( له )(١) ما أخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه وحلت للأزواج(٢) بعد انقضاء عدتها، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه، فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول: « على أنك إن رجعت ( علي )(٣) في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ».

[١٨٥٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المباراة(١) فهو أن تقول لزوجها: طلقني(٢) ولك ما عليك، فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا ».

٨ -( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه)

[١٨٥٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

الباب ٧

١ - المقنع ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: للزواج.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أطلقني.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٣

عليهم‌السلام ، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة بائنة(١) إذا افترقا ».

[١٨٥٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٩ -( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة)

[١٨٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها ».

١٠ -( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة)

[١٨٥٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة الا المختلعة ».

__________________

(١) في المصدر: ثانية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٤

١١ -( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة)

[١٨٥٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج )(١) بعد انقضاء عدتها ( منه )(٢) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته ».

١٢ -( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة)

[١٨٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة)

[١٨٥٨٥] ١ - عوالي اللآلي: روي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن حبيبة بنت سهل أخبرتها: أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من هذه؟ » فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه ( حبيبة )(١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ١٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لثابت )(٢) « خذ منها » وجلست في أهلها.

[١٨٥٨٦] ٢ - وفي رواية أخرى: أن حبيبة بنت سهل، كانت تحت قيس بن ثابت، وكان يحبها وتكرهه، وكان أصدقها حديقة بيني يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها » فقالت: أزيده، فخلعها قيس على الحديقة، فلما أتم الخلع قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه فقال: « هي واحدة ».

وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر(١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق.

[١٨٥٨٧] ٣ - وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فكانت تبغضه ويحبها، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء(١) فرأيته وقد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله، فلترد علي الحديقة، قال: « فما تقولين؟ » قالت: نعم وأزيده، قال: لا، الحديقة فقط، فقال لثابت: « خذ منها ما أعطيتها، وخل عن سبيلها » فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢.

(١) في المصدر: لم يأمر.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٤.

(١) الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فان زاد فهو بيت ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٩ ).

٣٨٦

كتاب الظهار

١ -( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار)

[١٨٥٨٨] ١ - عوالي اللآلي: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجادلني في زوجي أوس، يقول: « اتق الله، فإنه ابن عمك » فما برحت حتى نزلت الآية، قوله تعالى:( قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (١) الآيات، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعتق رقبة » فقلت: لا يجد، فقال: « يصوم شهرين متتابعين » فقلت: انه شيخ كبير، ما به من صيام، فقال: « يطعم ستين مسكينا » فقلت: ما له شئ، فأتى بعرق(٢) من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، قال: « أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك ».

[١٨٥٨٩] ٢ - وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت - أخي عبادة - جاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما علا سني ونثرت بطني، جعلني إليه

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٤٠ باختلاف يسير.

(١) المجادلة ٥٨: ١.

(٢) العرق: وعاء ينسج من خوض النخل وهو الزنبيل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٤ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٥.

٣٨٧

كأمه، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال: « ما عندي في أمرك شئ ».

[١٨٥٩٠] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لها: « حرمت عليه » فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي، ( فقال: « حرمت عليه » )(١) فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فكلما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حرمت عليه » هتفت(٢) وشكت إلى الله، فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخيره بين الطلاق وامساكها، فاختار امساكها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفر بعتق رقبة » فقال والله: مالي غيرها، وأشار إلى رقبته، فقال له: « صم شهرين متتابعين » فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكا خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها.

[١٨٥٩١] ٤ - وروى سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أ صيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم، وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: لا والله، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت له ذلك، فقال: « أعتق رقبة » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما ملك رقبة

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) هتفت: صاحب ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٤٤ ).

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢.

٣٨٨

غيرها، وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: « صم شهرين » فقلت: هل أصبت ما أصبت الا من الصيام!؟ فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا قد بتنا وحشين(١) ما لنا من طعام، فقال: « اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر، فأطعم ستين مسكينا، وكل أنت وعيالك الباقي » قال: فرجعت إلى قومي فقلت: ( ما )(٢) وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.

[١٨٥٩٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك، فإن الله غير قوما بالظهار، فقال:( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرً‌ا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورً‌ا ) (١) ».

٢ -( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار)

[١٨٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع ».

[١٨٥٩٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يكون الظهار بيمين، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي ».

__________________

(١) وحشين بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين والوحش: الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المجادلة ٥٨: ٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣٨٩

[١٨٥٩٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما الظهار أن تقول لامرأتك، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين، أو بحضرة شهود: اشهدوا انها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٥٩٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس(١) بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق، فما عدا هذا أو شيئا منه، فليس بظهار ».

٣ -( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر)

[١٨٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الظهار من كل ذات محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا هو الظهار ».

[١٨٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار )(١) أن يقول الرجل لامرأته، أو ما ملكت يمينه: هي ( عليه )(٢) كظهر أمه، أو كظهر أخته، أو خالته، أو عمته، أو دايته، فإن فعل ذلك، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

(١) المسيس: الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٠

٤ -( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير)

[١٨٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « ولا يكون الظهار بيمين ».

[١٨٦٠٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ».

[١٨٦٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين ».

٥ -( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع)

[١٨٦٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، قبل أن يدخل بها، فقال: « لا يكون ظهار ولا إيلاء، حتى يدخل بها ».

٦ -( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب)

[١٨٦٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الظهار، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال: « إذا أراد أن يواقع امرأته »،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩

٣٩١

قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: « لا قد سقطت الكفارة ».

[١٨٦٠٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها تطليقة، قال: « إذا طلقها بطل الظهار ».

قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها » قيل: فإن تركها حتى يحل(١) أجلها، وتملك نفسها، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها؟ قال: « لا، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد »(٢) .

[١٨٦٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته(١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، وأراد ( الأول )(٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ».

٧ -( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة)

[١٨٦٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠.

(١) في المصدر: يخلو.

(٢) في الطبعة الحجرية: مجرد، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الطبعة الحجرية: لزمتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٢

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار، لان الله عز وجل يقول:( الَّذِينَ يُظَاهِرُ‌ونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة ».

[١٨٦٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.

[١٨٦٠٨] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته(١) - فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار » قلت: هذا تقييد للخبر، نظرا إلى ما تقدم، وعليه جماعة من القدماء، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة، وقال الشيخ في المبسوط(٢) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

وعليه جل المتأخرين، والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.

٨ -( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام)

[١٨٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الظهار: « الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ».

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

(١) في المصدر: زوجة.

(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢.

٣٩٣

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الصوم: « يصوم شهرا، وليس عليه عتق ولا كفارة، لان مال المملوك لمولاه، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال )(١) مولاه، الا ان يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له به من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه ».

[١٨٦١٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المملوك يظاهر، قال: « عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

[١٨٦١١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن حلف المملوك أو ظاهر، فليس عليه الا الصوم فقط، وهو شهران متتابعان ».

٩ -( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة)

[١٨٦١٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الكلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: « يكفر ثلاث مرات ».

[١٨٦١٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.

[١٨٦١٤] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣٩٤

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر ( منها )(١) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».

١٠ -( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة)

[١٨٦١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».

[١٨٦١٦] ٢ - أظنه يعنيعليه‌السلام : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، في مجلس واحد بلفظ واحد، قال: « كفارة واحدة ».

قلت: ما ظنه كأنه في غير محله، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته، للاخبار الكثيرة، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام، وهو مع بعده لا بد منه.

١١ -( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر)

[١٨٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن واقعها(١) من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٨.

(١) في نسخة: وان جامع.

٣٩٥

[١٨٦١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر، لزمتك كفارة أخرى ».

[١٨٦١٩] ٣ - الصدوق في الهداية: مثله.

[١٨٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في المظاهر: « لا يقرب حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر ».

[١٨٦٢١] ٥ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، قال: « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل: فإن فعل، قال: « أتى حدا من حدود الله عز وجل، وعليه اثم عظيم » قيل: فعليه كفارة غير الأولى، قال: « يستغفر الله ويتوب إليه، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر ».

١٢ -( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله)

[١٨٦٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع، وان قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الهداية ص ٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣٩٦

[١٨٦٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنه قال: « الظهار على وجهين: أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع، قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فيكفر بعدما يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا كذا ».

[١٨٦٢٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: « ليس عليك شئ » فقال الرجل: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: « ليس عليك شئ، قويت أو لم تقو، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك )(١) بظهار، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة )(٢) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٦٢٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ظاهرت فهو على وجهين: فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».

[١٨٦٢٦] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١١٨.

٣٩٧

عليه كظهر أمه وسكت، وساق مثله إلى قوله: يجامع فتلزمه الكفارة.

[١٨٦٢٧] ٦ - وفي الهداية: مثله.

١٣ -( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة)

[١٨٦٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: « هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ )(١) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل: فإن رافعته إلى السلطان، فقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، قال: ليس يجبره على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق، فإن على الامام أن يجبره على العتق، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق، ولم يجد(٢) العتق، وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك قبل أن يمسها، ومن بعد ما مسها، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».

١٤ -( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار)

[١٨٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أن

__________________

٦ - الهداية ص ٧١.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « يجب » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٨

رجلا آتاه فقال: انه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

[١٨٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: وقد روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم ): سئل عن رجل آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٤.

٣٩٩

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517