مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339359 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قال: « الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى تضع ».

[١٨٠٥٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر، بن أبيه، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله، وفيه: « من جميع مال الزوج ».

قلت: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من نصيبه، والله العالم.

٧ -( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب)

[١٨٠٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )(١) قال: « على وارث ( الصبي الذي يرثه )(٢) إذا مات أبوه ما على أبيه ( من )(٣) نفقته ورضاعه » الخبر.

[١٨٠٥٨] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن حمزة بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليعليه‌السلام ، عن عمه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله عندي دينار، فما

__________________

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦٩.

٢٢١

تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمك، قال عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أخيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء(١) ».

[١٨٠٥٩] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه، ولا ينقصه إن أنفقه ».

٨ -( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها)

[١٨٠٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: يجب للدابة على صاحبها ست خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به » الخبر.

وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب، من كتاب الحج.

٩ -( باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس)

[١٨٠٦١] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اشتدت حال رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) في المصدر: أجرا.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١٦٤ ح ٢٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

الباب ٩

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٤.

٢٢٢

فسألته، فجاء لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله » الخبر.

[١٨٠٦٢] ٢ - ومن كتاب المحاسن: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يكون أغنى الناس، فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في أيدي غيره ».

[١٨٠٦٣] ٣ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: « من قنع بما قسم الله له، فهو من أغنى الناس ».

[١٨٠٦٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أغنى الغنى القناعة ».

وقالعليه‌السلام أيضا لرجل يعظه: « اقنع بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما عند غيرك، ولا تتمن ما لست نائله، فإنه من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع، وخذ حظك من آخرتك ».

[١٨٠٦٥] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إياك أن تطمح بصرك إلى ما هو فوقك، فكثيرا ما قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ) (١) ، وقال:( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَ‌ةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (٢) ، فإن دخلك من ذلك شئ، فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنما كان خبزه الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السعف إذا وجد ».

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

(١) التوبة ٩: ٥٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.

٢٢٣

[١٨٠٦٦] ٦ - وشكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه: يطلب ويصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكبر منه، وقال: علمني شيئا أنتفع به، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك ».

[١٨٠٦٧] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاه مما فات استراح نفسه، ومن قنع بما رزقه الله قرت عيناه ».

[١٨٠٦٨] ٨ - وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما هلك من عرف قدره، وما يبكي الناس على القوت إنما يبكون على الفضول، ثم قال: فكم عسى أن يكفي الانسان! ».

[١٨٠٦٩] ٩ - ثقة الاسلام في الكافي: عن بعض أصحابنا رفعه، عن هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « يا هشام، من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين، فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل ( قنع بما يكفيه )(١) ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى » الخبر.

[١٨٠٧٠] ١٠ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « لو

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٩ - الكافي ج ١ ص ١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - مصباح الشريعة ص ١٨٣.

٢٢٤

حلف القانع بتملكه على الدارين، لصدقه الله عز وجل بذلك ولأبره، لعظم شأن مرتبة القناعة، ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله له، وهو يقول:( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) فمن أذعن وصدقه بما شاء ولما شاء، بلا غفلة وأيقن بربوبيته، أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب، ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب، وكلما أنقص من القناعة زاد في الرغبة، والطمع في الدنيا أصل كل شر، وصاحبها لا ينجو من النار إلا أن يتوب، ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ملك القناعة لا يزول، وهي مركب رضى الله تعالى، تحمل صاحبها إلى داره، فأحسن التوكل فيها لم تعطه، والرضى بما أعطيت، واصبر على ما أصابك فان ذلك من عزم الأمور ».

[١٨٠٧١] ١١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن واثقا بما عند الله عز وجل، وروي: فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يديه، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال الله سبحانه: ارض بما آتيتك تكن من أغنى الناس، وأروي: من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع: وأروي: ان جبرئيل هبط إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ان الله عزو جل يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ) (١) الآية، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا ينادي: من لم يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ونروي: من لم يرض من الدنيا بما يجزيه، لم يكن شئ منها يكفيه، ونروي: ما هلك من عرف قدره، وما ينكر الناس عن القوت إنما

__________________

(١) الزخرف ٤٣: ٣٢.

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) الحجر ١٥: ٨٨.

٢٢٥

ينكر عن الفضول(٢) ، ثم قال: وكم عسى يكفي الأسنان، ونروي: من رضي من الله باليسير من الرزق، رضي الله منه بالقليل من العمل، ونروي: ان دخل نفسك شئ من القناعة، فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنما كان قوته الشعير، وحلاوته التمر، ووقوده السعف إذا وجد، ونروي: أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثم عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتى فعل ذلك ثلاثا، فلما كان في اليوم الثالث، مضى واستعار فأسا وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السوق فباعه بنصف صاع من شعير فأكله هو وعياله، ثم دام على ذلك حتى جمع ما اشترى به فأسا، ثم اشترى بكرين(٣) وغلاما، وأيسر فصار(٤) إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[١٨٠٧٢] ١٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القناعة مال لا ينفذ ».

وقال(١) : « القناعة كنز لا يفنى ».

[١٨٠٧٣] ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي حمزة قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « قال الرب تعالى(١) : إذا صليت ما افترضت

__________________

(٢) في المصدر: العقول، وقد جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « كذا في الأصل والظاهر مصحف وصحيحه: وما يبكي الناس على القوت إنما يبكون على الفضول الخ كما في خبر المحاسن عن أبي بصير وقد مضى ».

(٣) البكر من الإبل: هو الفتي منها بمنزلة الغلام من الناس ( لسان العرب ج ٤ ص ٧٩ ).

(٤ ) ليس في المصدر.

١٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٤، وفيه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(١) نفس المصدر ص ٤٥٦.

١٣ - الغايات ص ٦٩.

(١) في المصدر: عبدي.

٢٢٦

عليك فأنت أعبد الناس عندي، وان قنعت بما رزقتك فأنت أغنى الناس عندي ».

[١٨٠٧٤] ١٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: بسنده إلى أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، استغن بغنى الله يغنك الله، فقلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: غداة يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بما رزقه الله يا أبا ذر فهو أغنى الناس » الخبر.

[١٨٠٧٥] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لعبد الله بن جندب في وصيته إليه: « واقنع بما قسمه الله لك، ولا تنظر إلا إلى ما عندك، ولا تتمن ما لست تناله، فان من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع » الخبر.

[١٨٠٧٦] ١٦ - وعن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلك طريق القناعة الا رجلان: إما متعبد يريد أجر الآخرة، أو كريم يتنزه من لئام الناس ».

[١٨٠٧٧] ١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: كنا عنده فرفع رأسه فقال: « خذوها مني  - إلى أن قال - ومن قنع بما قسم الله له، فهو من أغنى الناس ».

[١٨٠٧٨] ١٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

١٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٩.

١٥ - تحف العقول ص ٢٢٤.

١٦ - تحف العقول: لم نجده في مظانه، ووجدناه في كشف الغمة ج ٢ ص ٣٠٧، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣٤٩ ح ٦.

١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

١٨ - الجعفريات ص ٢٢٤.

٢٢٧

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من توكل وقنع ورضي كفي الطلب ».

[١٨٠٧٩] ١٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قنع شبع، ومن لا يقنع لا يشبع ».

[١٨٠٨٠] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « القانع غني وان جاع وعري ».

وقالعليه‌السلام : « كل قانع غني »(١)

وقالعليه‌السلام : « كل قانع عفيف »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل؟! »(٣) .

١٠ -( باب استحباب الرضى بالكفاف)

[١٨٠٨١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان من أغبط أوليائي عندي، رجل خفيف الحال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه في الغيب، وكان غامضا في الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته، مات فقل تراثه وقلت بواكيه ».

__________________

١٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٣٩.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٤٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٤ ح ٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٦ ح ٥٧.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٣ ح ٦.

الباب ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

٢٢٨

[١٨٠٨٢] ٢ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان غروب الشمس، وكل الله تعالى ملكا بالشمس يقول أو ينادي: أيها الناس اقبلوا على ربكم، فان ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، وملك موكل بالشمس عند طلوعها يقول: يا بن آدم، لد للموت، وابن للخراب، واجمع للفناء ».

[١٨٠٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: يقول الله عز وجل: ان أغبط عبادي يوم القيامة، عبد رزق حظا من صلاة(١) ، قترت في رزقه فصبر، حتى إذا حضرت وفاته قل تراثه وقل بواكيه.

ونروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: اللهم ارزق محمدا وآل محمداعليهم‌السلام ومن أحبهم العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمدا وآل محمدا المال والولد.

وروي: أن قيما كان لأبي ذر الغفاري في غنمه فقال: قد كثر الغنم وولدت، فقال: تبشرني بكثرتها، ما قل وكفى منها أحب إلي مما كثر وألهى، وروي: طوبى لمن آمن وكان عيشه كفافا ».

[١٨٠٨٤] ٤ - الكراجكي في كنز الفوائد: مرسلا قال: قال الله تعالى: يا بن آدم، ( في كل يوم )(١) تؤتى برزقك وأنت تحزن، وينقص من عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك.

__________________

٢ - قرب الإسناد ص ١٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في الحجرية: « صلاحه » وما أثبتناه بقرينة الحديث الأول.

٤ - كنز الفوائد ص١٦.

(١) ليس في المصدر.

٢٢٩

[١٨٠٨٥] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي المفضل الشيباني، عن رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، اني قد دعوت الله جل ثناؤه، أن يجعل رزق من يحبني الكفاف، وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد ».

[١٨٠٨٦] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عدي بن حاتم، أنه رآى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبين يديه شنة(١) فيها قراح ماء(٢) ( و )(٣) كسرات من خبز شعير وملح، فقال: اني لا أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع والا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

[١٨٠٨٧] ٧ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: أتى أبا ذر رجل فبشره بغنم له قد ولدت فقال: يا أبا ذر أبشر فقد ولدت غنمك وكثرت، فقال: ما يسرني كثرتها فما أحب ذلك، فما قل منها وكفى، أحب إلي مما كثر وألهى الخبر.

__________________

٥ - أمالي الطوسي ج ٣ ص ١٤٥.

٦ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) الشنة: القربة أو السقاء الخلق،وهي أشد تبريدا للماء من الجديد ( النهاية ج ٢ ص ٥٠٦ ).

(٢) الماء القراح: هو الماء الذي لم يخالطه شئ يطيب به كالعسل أو التمر أو الزبيب ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٦١ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - كتاب الزهد ص ٤٠.

٢٣٠

[١٨٠٨٨] ٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم ارزق محمدا وآل محمد ومن أحب محمدا وآل محمدعليهم‌السلام العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمدا وآل محمد كثرة المال والولد ».

[١٨٠٨٩] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « القناعة بركة »(١) .

[١٨٠٩٠] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص قال: وقال - يعني العالمعليه‌السلام -: « قال الله تعالى: ارض بما آتيتك تكن أغنى الناس ».

[١٨٠٩١] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع، وساق الخطبة - إلى أن قال -: « وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ».

[١٨٠٩٢] ١٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « طوبى لمن هدي للاسلام، وكان عيشه كفافا وقنع ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من توكل وقنع ورضي، كفي الطلب ».

__________________

٨ - نوادر الراوندي ص ١٦.

٩ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) نفس المصدر ص ١٦٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥٤.

١١ - المصدر السابق ص ٣٤٢.

١٢ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣١

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٨٠٩٣] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا بن آدم إنك ان تبذل الفضل فخير لك، وان تمسكه فشر لك، ولا تلام على كفاف ( وابدأ بمن )(١) تعول ».

[١٨٠٩٤] ١٤ - مجموعة الشهيد: سئل علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن أفضل الأعمال، فقال: « هو أن يقنع بالقوت، ويلزم السكوت، ويصبر على الأذية، ويندم على الخطيئة ».

[١٨٠٩٥] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة ».

وقالعليه‌السلام : « إذا أراد الله بعبد خيرا أهمه القناعة، فاكتفى بالكفاف، واكتسى بالعفاف »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع شبع »(٢) : « من تقنع قنع »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع بقسمه استراح »(٤) .

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ١٦.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ ح ٦٩.

(١) في الحجرية: « زائد ممن » وما أثبتناه من المصدر.

١٤ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٣١٤ ح ٢٨.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٣ ح ٦٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩٩ ( الطبعة الحجرية ).

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٤ ح ٥٩.

٢٣٢

وقالعليه‌السلام : من قنع لم يغتم »(٥) ، « من توكل لم يهتم »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع حسنت عبادته »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع قل طمعه »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع بقسم الله استغنى »(٩) ، « ومن لم يقنع بما قدر له تعنى »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « من رضي بالمقدور، اكتفى بالميسور »(١١) وقالعليه‌السلام : « من عدم القناعة لم يغنه المال »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « من رضي بقسمه لم يسخطه أحد »(١٣) .

وقال ( عليه السلام (: « من قنع برزق الله استغنى عن الخلق »(١٤) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع كفي مذلة الطلب »(١٥) .

وقال ( عليه السلام (: « من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا بالكفاف »(١٦) ، « من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف »(١٧) .

وقالعليه‌السلام : « الرضى بالكفاف، يؤدي إلى العفاف »(١٨) .

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٦ ح ١٢٩.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٦ ح ١٣٠.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٧ ح ١٣٥.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٣٢٩.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٢ ح ٤٠٩.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٢ ح ٤١٠.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٤ ح ٤٣٦.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٥ ح ٤٥٥.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥٢٦.

(١٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٥ ح ٧٧٥.

(١٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٦ ح ٧٩٢.

(١٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٧٢ ح ٩٩٩.

(١٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٧٢ ح ١٠٠٠.

(١٨) نفس المصدر ص ٣٩ ( الطبعة الحجرية ).

٢٣٣

١١ -( باب استحباب صلة الأرحام)

[١٨٠٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صنيع المعروف يدفع ميتة السوء، والصدقة في السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر » الخبر.

[١٨٠٩٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنة صل رحمك ».

[١٨٠٩٨] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشر - إلى أن قال - وصلة الرحم بأربعة وعشرين ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد، مثله(١) .

[١٨٠٩٩] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « لا نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم » قال: ثم قال: « ان الرجل ليكون بارا وأجله إلى ثلاثة سنين، فيزيده الله فيجعله ثلاث وثلاثين، وان الرجل ليكون عاقا وأجله ثلاثة وثلاثون، فينقصه الله فيرده إلى ( ثلاث سنين )(١) .

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ - الجعفريات ص ١٨٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٦.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

(١) في الحجرية: « ثلاثين » وما أثبتناه استظهار المصنف ( قدس سره ) وكذا المصدر.

٢٣٤

[١٨١٠٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ ) (١) قال: « هي أرحام الناس، ان الله أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها معه؟ ».

وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي ) (٢) وذكر مثله(٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، مثله(٤) .

[١٨١٠١] ٦ - وعن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام ( يقول )(١) : « إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه، فان الرحم إذا مستها الرحم استقرت، وانها معلقة بالعرش تنتقض انتقاض(٢) الحديد، فينادي: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وذلك قول الله في كتابه:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ ) (٣) الآية.

[١٨١٠٢] ٧ - وعن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٧ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١.

(٢) النساء ٤: ١.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٧ ح ١٠.

(٤) كتاب الزهد ص ٣٩ ح ١٠٥.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٧ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النقض والانقاض: صوت كالنقر، مع حركة يقال: تنقضت الغرفة اي: تشقق سقفها وظهر صوتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٣٢ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٣٢ ).

(٣) النساء ٤: ١.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٧.

٢٣٥

قال: سمعته يقول: « الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي رحم وآل محمدعليهم‌السلام ، ورحم كل مؤمن، وهو قول الله:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) »(١) .

[١٨١٠٣] ٨ - وعن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بر الوالدين وصلة الرحم يهون الحساب، ثم تلا هذه الآية( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) ».

[١٨١٠٤] ٩ - وعن محمد بن الفضيل قال: سمعت العبد الصالحعليه‌السلام ، يقول:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) قال: « هي رحم محمد وآل محمدعليهم‌السلام ، معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي تجري في كل رحم ».

[١٨١٠٥] ١٠ - وعن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) قال: « من ذلك صلة الرحم، وغاية تأويلها صلتك إيانا ».

[١٨١٠٦] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وصلة الرحم تزيد في الرزق ».

[١٨١٠٧] ١٢ - ومن كتاب المحاسن: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١، وفي بقية الموارد.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٨.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٩.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٣٠.

١١ - مشكاة الأنوار ص ١٢٩.

١٢ - المصدر السابق ص ١٦٥.

٢٣٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، إلى يوم القيامة، أن يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة ».

[١٨١٠٨] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم، تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد(١) : عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عفان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « أول » إلى آخره، وذكر مثله.

[١٨١٠٩] ١٤ - وعن الباقرعليه‌السلام : « صلة الرحم تزكي الاعمال، وتدفع البلوى، وتنمي الأموال، وتيسر الحساب، وتنسئ في الاجل ».

[١٨١١٠] ١٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « صلة الرحم وبر الوالدين، يمد الله بهما في العمر، ويزيد في المعيشة ».

[١٨١١١] ١٦ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من زوج لله، ووصل الرحم، توجه الله بتاج الملك يوم القيامة ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إني لأبادر صلة قرابتي ».

[١٨١١٢] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل، عن

__________________

١٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) الزهد ص ٣٦ ح ٩٦.

١٤ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

١٥ - المصدر السابق ص ١٦٦.

١٦ - المصدر السابق ص ١٦٦.

١٧ - المصدر السابق ص ١٦٦.

٢٣٧

الله تعالى قال: أنا الرحمن شققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

[١٨١١٣] ١٨ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان صلة الرحم تزكي الاعمال، ( وتنمي الأموال )(١) ، وتيسر الحساب، وتدفع البلوى، وتزيد في العمر ».

ورواه الحسين بن عثمان في كتابه(٢) : عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وتزيد في الأعمار ».

[١٨١١٤] ١٩ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفزاري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أهل بيت ليكونون بررة، فتنمو أموالهم ».

[١٨١١٥] ٢٠ - وعن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصر قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « ان الرحم معلقة بالعرش، تنادى يوم القيامة: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، فقلت: أ هي رحم رسول الله ( صلى الله عليه وآله؟ فقال: بل رحم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ».

وقال: « ان الرحم تأتي يوم القيامة مثل كبة(١) المدار - وهو المغزل - فمن

__________________

١٨ - الزهد ص ٣٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كتاب حسين بن عثمان ص ١١٣.

١٩ - الزهد ص ٣٤ و ٣٥ ح ٩٠.

٢٠ - المصدر السابق ص ٣٦ ح ٩٧.

(١) كبة المغزل: ما جمع من الغزل الذي عليه ( لسان العرب ج ١ ص ٦٩٦ مجمع البحرين ج ٢ ص ١٥١ ).

٢٣٨

أتاها واصلا لها انتشرت له نورا حتى تدخله الجنة، ومن أتاها قاطعا لها انقبضت عنه، حتى تقذف به في النار ».

[١٨١١٦] ٢١ - وعن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة، عن يحيى بن أم الطويل، قال: خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشيرته، وعن مداراتهم وكرامتهم، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، هم أعظم الناس حياطة له من ورائه، وألهمهم لشؤونه، وأعظمهم عليه حنوا ان أصابته مصيبة، أو نزل به يوما بعض مكاره الأمور، ومن يقبض يده عن عشيرته، فإنما يقبض عنهم يدا واحدة وتقبض عنه منهم أيد كثيرة، ومن محض عشيرته صدق المودة، وبسط عليهم يده بالمعروف إذا وجده، ابتغاء وجه الله، أخلف الله له ما أنفق في دنياه، وضاعف له الاجر في آخرته - إلى أن قال - لا يغفلن أحدكم من القرابة، يرى به الخصاصة أن يسدها ممالا يضره إن أنفقه، ولا ينفعه ان أمسكه ».

[١٨١١٧] ٢٢ - وعن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، ثم قرأ( يَصِلُونَ ) (١) » الآية.

[١٨١١٨] ٢٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون » الخبر.

__________________

٢١ - الزهد ص ٣٧ ح ٩٨.

٢٢ - كتاب الزهد ص ٣٧ ح ٩٩.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

٢٣ - المصدر السابق ص ٣٩ ح ١٠٦.

٢٣٩

[١٨١١٩] ٢٤ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، ( عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) قال: سمعته يقول: « أتى أبا ذر رجل - إلى أن قال - قال - يعني أبا ذر - اني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الموصل(٢) للرحم، المؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٨١٢٠] ٢٥ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن ( عمر بن سهل )(١) ، عن رواته قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « ان صلة الرحم مثراة في المال، ومحبة في الأهل، ومنسأة(٢) في الاجل ».

[١٨١٢١] ٢٦ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان قال: حدثني ابن مسكان، عن رجل: أنهم كانوا في منزل أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهم ميسر، فتذاكروا صلة الرحم، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا ميسر، لقد حضر أجلك غير مرة، كل ذلك يؤخرك الله لصلتك لقرابتك ».

[١٨١٢٢] ٢٧ - وعن الحسن بن علي، عن أبي الحسنعليهم‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ان الرجل ليكون قد بقي من أجله ثلاثون سنة،

__________________

٢٤ - كتاب الزهد ص ٤٠ ح ١٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٣٠٣ ).

(٢) في الحجرية: « الموصول » وما أثبتناه من المصدر.

٢٥ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١٠.

(١) في الحجرية: « عمرو بن سبل » وفي المصدر « عمرو بن سهل ». وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٨ ).

(٢) النسء: التأخير ومنه الحديث. ثم ساق حديثا قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ٤٤ ).

٢٦ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١١.

٢٧ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١٢.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه، وقال: « هي واحدة ».

٤ -( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة)

[١٨٥٦٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل ».

[١٨٥٧٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

[١٨٥٧١] ٣ - ورواه في موضع آخر: بهذا السند، بزيادة تأتي.

[١٨٥٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي(١) في الكلام.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٨.

٣ - المصدر السابق ص ١١٣.

٤ - المقنع ص ١١٧.

(١) في المصدر: تفتري وفي نسخة: تتعدي.

٣٨١

[١٨٥٧٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منها صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

[١٨٥٧٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، في حديث تقدم بعضه(١) : « وإن تعدت في القول، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز ».

٥ -( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة)

[١٨٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٦ -( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا)

[١٨٥٧٦] ١ - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق، ( والتخيير )(١) وبشهادة شاهدين عدلين ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

٧ -( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة)

[١٨٥٧٧] ١ - الصدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ( له )(١) ما أخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه وحلت للأزواج(٢) بعد انقضاء عدتها، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه، فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول: « على أنك إن رجعت ( علي )(٣) في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ».

[١٨٥٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المباراة(١) فهو أن تقول لزوجها: طلقني(٢) ولك ما عليك، فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا ».

٨ -( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه)

[١٨٥٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

الباب ٧

١ - المقنع ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: للزواج.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أطلقني.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٣

عليهم‌السلام ، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة بائنة(١) إذا افترقا ».

[١٨٥٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٩ -( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة)

[١٨٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها ».

١٠ -( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة)

[١٨٥٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة الا المختلعة ».

__________________

(١) في المصدر: ثانية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٤

١١ -( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة)

[١٨٥٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج )(١) بعد انقضاء عدتها ( منه )(٢) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته ».

١٢ -( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة)

[١٨٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة)

[١٨٥٨٥] ١ - عوالي اللآلي: روي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن حبيبة بنت سهل أخبرتها: أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من هذه؟ » فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه ( حبيبة )(١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ١٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لثابت )(٢) « خذ منها » وجلست في أهلها.

[١٨٥٨٦] ٢ - وفي رواية أخرى: أن حبيبة بنت سهل، كانت تحت قيس بن ثابت، وكان يحبها وتكرهه، وكان أصدقها حديقة بيني يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها » فقالت: أزيده، فخلعها قيس على الحديقة، فلما أتم الخلع قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه فقال: « هي واحدة ».

وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر(١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق.

[١٨٥٨٧] ٣ - وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فكانت تبغضه ويحبها، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء(١) فرأيته وقد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله، فلترد علي الحديقة، قال: « فما تقولين؟ » قالت: نعم وأزيده، قال: لا، الحديقة فقط، فقال لثابت: « خذ منها ما أعطيتها، وخل عن سبيلها » فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢.

(١) في المصدر: لم يأمر.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٤.

(١) الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فان زاد فهو بيت ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٩ ).

٣٨٦

كتاب الظهار

١ -( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار)

[١٨٥٨٨] ١ - عوالي اللآلي: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجادلني في زوجي أوس، يقول: « اتق الله، فإنه ابن عمك » فما برحت حتى نزلت الآية، قوله تعالى:( قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (١) الآيات، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعتق رقبة » فقلت: لا يجد، فقال: « يصوم شهرين متتابعين » فقلت: انه شيخ كبير، ما به من صيام، فقال: « يطعم ستين مسكينا » فقلت: ما له شئ، فأتى بعرق(٢) من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، قال: « أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك ».

[١٨٥٨٩] ٢ - وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت - أخي عبادة - جاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما علا سني ونثرت بطني، جعلني إليه

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٤٠ باختلاف يسير.

(١) المجادلة ٥٨: ١.

(٢) العرق: وعاء ينسج من خوض النخل وهو الزنبيل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٤ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٥.

٣٨٧

كأمه، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال: « ما عندي في أمرك شئ ».

[١٨٥٩٠] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لها: « حرمت عليه » فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي، ( فقال: « حرمت عليه » )(١) فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فكلما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حرمت عليه » هتفت(٢) وشكت إلى الله، فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخيره بين الطلاق وامساكها، فاختار امساكها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفر بعتق رقبة » فقال والله: مالي غيرها، وأشار إلى رقبته، فقال له: « صم شهرين متتابعين » فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكا خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها.

[١٨٥٩١] ٤ - وروى سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أ صيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم، وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: لا والله، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت له ذلك، فقال: « أعتق رقبة » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما ملك رقبة

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) هتفت: صاحب ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٤٤ ).

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢.

٣٨٨

غيرها، وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: « صم شهرين » فقلت: هل أصبت ما أصبت الا من الصيام!؟ فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا قد بتنا وحشين(١) ما لنا من طعام، فقال: « اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر، فأطعم ستين مسكينا، وكل أنت وعيالك الباقي » قال: فرجعت إلى قومي فقلت: ( ما )(٢) وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.

[١٨٥٩٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك، فإن الله غير قوما بالظهار، فقال:( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرً‌ا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورً‌ا ) (١) ».

٢ -( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار)

[١٨٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع ».

[١٨٥٩٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يكون الظهار بيمين، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي ».

__________________

(١) وحشين بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين والوحش: الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المجادلة ٥٨: ٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣٨٩

[١٨٥٩٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما الظهار أن تقول لامرأتك، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين، أو بحضرة شهود: اشهدوا انها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٥٩٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس(١) بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق، فما عدا هذا أو شيئا منه، فليس بظهار ».

٣ -( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر)

[١٨٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الظهار من كل ذات محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا هو الظهار ».

[١٨٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار )(١) أن يقول الرجل لامرأته، أو ما ملكت يمينه: هي ( عليه )(٢) كظهر أمه، أو كظهر أخته، أو خالته، أو عمته، أو دايته، فإن فعل ذلك، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

(١) المسيس: الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٠

٤ -( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير)

[١٨٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « ولا يكون الظهار بيمين ».

[١٨٦٠٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ».

[١٨٦٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين ».

٥ -( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع)

[١٨٦٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، قبل أن يدخل بها، فقال: « لا يكون ظهار ولا إيلاء، حتى يدخل بها ».

٦ -( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب)

[١٨٦٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الظهار، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال: « إذا أراد أن يواقع امرأته »،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩

٣٩١

قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: « لا قد سقطت الكفارة ».

[١٨٦٠٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها تطليقة، قال: « إذا طلقها بطل الظهار ».

قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها » قيل: فإن تركها حتى يحل(١) أجلها، وتملك نفسها، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها؟ قال: « لا، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد »(٢) .

[١٨٦٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته(١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، وأراد ( الأول )(٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ».

٧ -( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة)

[١٨٦٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠.

(١) في المصدر: يخلو.

(٢) في الطبعة الحجرية: مجرد، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الطبعة الحجرية: لزمتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٢

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار، لان الله عز وجل يقول:( الَّذِينَ يُظَاهِرُ‌ونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة ».

[١٨٦٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.

[١٨٦٠٨] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته(١) - فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار » قلت: هذا تقييد للخبر، نظرا إلى ما تقدم، وعليه جماعة من القدماء، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة، وقال الشيخ في المبسوط(٢) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

وعليه جل المتأخرين، والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.

٨ -( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام)

[١٨٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الظهار: « الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ».

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

(١) في المصدر: زوجة.

(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢.

٣٩٣

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الصوم: « يصوم شهرا، وليس عليه عتق ولا كفارة، لان مال المملوك لمولاه، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال )(١) مولاه، الا ان يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له به من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه ».

[١٨٦١٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المملوك يظاهر، قال: « عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

[١٨٦١١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن حلف المملوك أو ظاهر، فليس عليه الا الصوم فقط، وهو شهران متتابعان ».

٩ -( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة)

[١٨٦١٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الكلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: « يكفر ثلاث مرات ».

[١٨٦١٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.

[١٨٦١٤] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣٩٤

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر ( منها )(١) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».

١٠ -( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة)

[١٨٦١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».

[١٨٦١٦] ٢ - أظنه يعنيعليه‌السلام : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، في مجلس واحد بلفظ واحد، قال: « كفارة واحدة ».

قلت: ما ظنه كأنه في غير محله، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته، للاخبار الكثيرة، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام، وهو مع بعده لا بد منه.

١١ -( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر)

[١٨٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن واقعها(١) من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٨.

(١) في نسخة: وان جامع.

٣٩٥

[١٨٦١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر، لزمتك كفارة أخرى ».

[١٨٦١٩] ٣ - الصدوق في الهداية: مثله.

[١٨٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في المظاهر: « لا يقرب حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر ».

[١٨٦٢١] ٥ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، قال: « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل: فإن فعل، قال: « أتى حدا من حدود الله عز وجل، وعليه اثم عظيم » قيل: فعليه كفارة غير الأولى، قال: « يستغفر الله ويتوب إليه، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر ».

١٢ -( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله)

[١٨٦٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع، وان قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الهداية ص ٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣٩٦

[١٨٦٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنه قال: « الظهار على وجهين: أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع، قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فيكفر بعدما يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا كذا ».

[١٨٦٢٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: « ليس عليك شئ » فقال الرجل: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: « ليس عليك شئ، قويت أو لم تقو، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك )(١) بظهار، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة )(٢) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٦٢٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ظاهرت فهو على وجهين: فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».

[١٨٦٢٦] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١١٨.

٣٩٧

عليه كظهر أمه وسكت، وساق مثله إلى قوله: يجامع فتلزمه الكفارة.

[١٨٦٢٧] ٦ - وفي الهداية: مثله.

١٣ -( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة)

[١٨٦٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: « هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ )(١) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل: فإن رافعته إلى السلطان، فقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، قال: ليس يجبره على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق، فإن على الامام أن يجبره على العتق، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق، ولم يجد(٢) العتق، وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك قبل أن يمسها، ومن بعد ما مسها، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».

١٤ -( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار)

[١٨٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أن

__________________

٦ - الهداية ص ٧١.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « يجب » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٨

رجلا آتاه فقال: انه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

[١٨٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: وقد روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم ): سئل عن رجل آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٤.

٣٩٩

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517