مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 314411
تحميل: 4498


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314411 / تحميل: 4498
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

٢١

٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٢

٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٣

صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.

٢٥

وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢٦

[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧

بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.

٢٨

قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٠

٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣١

مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢

[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.

٣٣

[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.

٣٤

٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥

٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٧

٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.

٣٨

٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩

٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٤٠