مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340326 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ -( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء)

[١٧٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب، مما أحله الله له ».

[١٧٦٦٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: وسألته عن الرجل يكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض، ما لم يكن أربعا ».

٢ -( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا)

[١٧٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.

١٠١

الرجل(١) عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوج، قال: « إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ».

[١٧٦٦٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: « إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث ».

٣ -( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة)

[١٧٦٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى بعضهن دون بعض، فقال: « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة(١) ، ويقبل(٢) عندها في ضحوتها(٣) ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».

٤ -( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم)

[١٧٦٦٦] ١ دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: تكون.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨.

(١) في المصدر زيادة: في ليلتها.

(٢) في المصدر: ويقيل.

(٣) في نسخة: صبيحتها وفي المصدر: صحبتها.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦.

١٠٢

قول الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَ‌اضًا ) (١) الآية، فقال: « عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون ذميمة(٢) فيميل منها(٣) ، ويريد طلاقها وتكره(٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تدع(٥) حظها من ذلك ».

[١٧٦٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: مسكني(١) ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على هذا ».

٥ -( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم)

[١٧٦٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « في المودة ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) في المصدر: دميمة.

(٣) في المصدر: عنها.

(٤) في المصدر زيادة: هي.

(٥) في المصدر: تضع له.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: أمسكني.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥.

(١) النساء ٤: ١٢٩.

١٠٣

٦ -( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة)

[١٧٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضل الحرة في النفقة، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.

[١٧٦٧٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أنه قال في حديث: « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ».

[١٧٦٧١] ٣ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ - إلى أن قال -عليه‌السلام : « وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧٦٧٢] ٤ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال: سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد، هل لهن قسمة مع المرأة؟ فقال: « نعم، لها يومان ولام الولد يوم ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

١٠٤

٧ -( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا)

[١٧٦٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهن، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ».

٨ -( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا)

[١٧٦٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا(٢) ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٧٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) في المصدر: يستأمر الزوج والزوجة.

(٣) المقنع ص ١١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧.

١٠٥

في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال: « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا ».

٩ -( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول)

[١٧٦٧٦] ١ - علي بن إبراهيم: في قوله تعالى:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية، قال(٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها، فتقول له: قد تركت لك ما عليك، ولا أسألك نفقة، فلا تطلقني ولا تعرض عني، فإني أكره شماتة الأعداء، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا - إلى أن قال - قوله:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن خديج(٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن، فتزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى فقالت: لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و بينها، يقول الله:( وَأُحْضِرَ‌تِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (١) وابنة محمد لم

__________________

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢.

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر.

(٣) في الحجرية: « خديجة » وفي المصدر: « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإصابة )

(٤) النساء ٤: ١٢٨.

١٠٦

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ -( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل)

[١٧٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا: « ليس للحكمين أن يفرقا، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ».

١١ -( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه)

[١٧٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا أتاه مع امرأته(١) ( و )(٢) مع كل واحد منهما فئام(٣) من الناس، فأمرعليه‌السلام أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال: « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، و قال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كذبت  - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩.

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨.

(١) في الحجرية: « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفئام بكسر الفاء: الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨. ).

١٠٧

[١٧٦٧٩] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (١) الآية، قال: فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله:( إِن يُرِ‌يدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ) (٢) يعني الحكمين، فإذا كان الحكمان عدلين، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استر ذلي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها، فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه: لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.

قال: وأتى علي بن أبي طالبعليه‌السلام رجل وامرأة على هذه الحال، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل: « تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج: لا

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) النساء ٤: ٣٥.

١٠٨

أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها، إذا رضيت منه بحكم الحكمين، وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة، أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة، وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها، حتى ترجع إلى حكم الحكمين.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز)

[١٧٦٨٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه(١) ساقط ».

__________________

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠.

(١) الشق: من كل شئ نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ).

١٠٩

١١٠

أبواب أحكام الأولاد

١ -( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد)

[١٧٦٨١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقرأ:( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَ‌ائِي ) (١) لأنه لم يكن له وارث(٢) حتى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولدا.

[١٧٦٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » أي أول ولدها ابنة.

[١٧٦٨٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده ».

[١٧٦٨٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من المحاسن للبرقي، عنه، مثله.

__________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) مريم ١٩: ٥.

(٢) في المصدر: ولد.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

١١١

وعن الصادقعليه‌السلام قال: « من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله ».

[١٧٦٨٥] ٥ - وعن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: « كان أبيعليه‌السلام يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ».

[١٧٦٨٦] ٦ - وفيه: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل رأى معه صبيا « من هذا؟ » قال: ابني، قال: « متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك قدمته ».

[١٧٦٨٧] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: روي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد، إن عاش كدني، وإن مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدينعليه‌السلام ، فقال: « كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش فدعاء حاضر، وإن مات فشفيع سابق ».

[١٧٦٨٨] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد كبد المؤمن، إن مات قبله صار شفيعا، وإن مات بعده يستغفر الله له فيفغر له ».

[١٧٦٨٩] ٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للأشعث بن قيس: « ألك من بنت حمزة ولد؟ » فقال: لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد أقدمها إلى الضيف كان أحب إلي، فقال ( صلى

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

٧ - دعوات الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٨.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢١.

١١٢

الله عليه وآله ): « لم قلت ذلك؟ انهم لثمرة القلوب، وقرة الأعين، و انهم مع ذلك لمجبنة مبخلة(١) محزنة ».

٢ -( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه)

[١٧٦٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة ».

[١٧٦٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٢] ٣ - وبهذا الاسناد: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار » الخبر.

[١٧٦٩٤] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سعادة المرء

__________________

(١) الولد مجبنة مبخلة: لان أباه يحب البقاء والمال لأجله فيجبن ويبخل لذلك ( لسان العرب ج ١٣ ص ٨٤ ).

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩.

١١٣

المسلم: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٥] ٦ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن المساور، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال، فإن(١) فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلهم برحمتي جنتي ».

[١٧٦٩٦] ٧ - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلكعبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الولد الصالح أجمل الذكرين ».

٣ -( باب استحباب طلب البنات واكرامهن)

[١٧٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: فإني.

٧ - أمال الطوسي ج ١ ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

١١٤

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بشر بجارية، قال: ريحانة ورزقها على الله ».

[١٧٦٩٩] ٢ - وبهذا الاسناد - كما في نسخة الشهيد - قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات ».

[١٧٧٠٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله أبا البنات، البنات مباركات محببات، و البنون مبشرات، وهن الباقيات الصالحات ».

[١٧٧٠١] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ابنتين أو ثلاثا كان معي في الجنة ».

[١٧٧٠٢] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته ».

[١٧٧٠٣] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها ».

[١٧٧٠٤] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كانت له ابنة واحدة، كانت خيرا له من ألف حجة، وألف غزوة، وألف بدنة، وألف ضيافة ».

[١٧٧٠٥] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « نعم الولد البنات، ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات ».

[١٧٧٠٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي من هذه البنات

__________________

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - ٩ - لب اللباب: مخطوط.

١١٥

باثنتين، كن له براءة من النار، ومن كانت له ثلاث بنات، فأعينوه وأقرضوه وارحموه ».

[١٧٧٠٧] ١٠ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة، ومن كن ثلاثا أو مثلهن من الأخوات، وضع عنه الجهاد والصدقة ».

[١٧٧٠٨] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن حديفة بن اليمان، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير أولادكم البنات ».

[١٧٧٠٩] ١٢ - جامع الأخبار: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة ».

[١٧٧١٠] ١٣ - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسني في كتاب التعازي: بإسناده عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن الحسن، عن أصحابه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات، جاء معي يوم القيامة كهاتين » وضم إصبعيه.

٤ -( باب كراهة كراهة البنات)

[١٧٧١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن سعيد اللخمي قال: ولد

__________________

١٠ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٢١٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٢٤.

١٣ - كتاب التغازي.

الباب ٤

١ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٦٠.

١١٦

لرجل من أصحابنا جارية، فدخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرأيت لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ » قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال « فإن الله قد اختار(١) ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (٢) قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٢] ٢ - وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهماعليه‌السلام ، في قول الله:( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ - إلى قوله -وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « أبدلهما مكان الابن بنت، فولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٣] ٣ - وعن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « ولدت لهما جارية، فولدت غلاما فكان نبيا ».

[١٧٧١٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه قال: بشر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: « ما لكم! ريحانة أشمها، ورزقها على الله عز وجل ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: لك.

(٢) الكهف ج ١٨: ٨١.

٢ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦١.

(١) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٣ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٥٩.

(١) الكهف ١٨: ٨١.

٤ - بل الصدوق في ثواب الأعمال ص ٢٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠.

١١٧

٥ -( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان)

[١٧٧١٥] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من نوادر الحكمة، عن ابن عباس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة(١) فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم ».

[١٧٧١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة ».

[١٧٧١٧] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

[١٧٧١٨] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتلي بشئ من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له سترا من النار ».

٦ -( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور)

[١٧٧١٩] ١ - الحسين وأبو غياث ابنا بسطام في طب الأئمة

__________________

الباب ٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

(١) في المصدر: ابنته.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٣.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٣ ح ٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٠.

الباب ٦

١ - طب الأئمة ص ١٣٠.

١١٨

عليهم‌السلام : عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : إني من أهل بيت انقرض وليس لي ولد، قال: « فادع الله تعالى وأنت ساجد، وقل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة، ثم جامع أهلك من ليلتك » قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين(١) .

[١٧٧٢٠] ٢ - مجموعة الشهيد: في ترجمة الشيخ العالم الفقيه الشيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي، عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة: - إلى أن قال -: ويئست من الولد، ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة، فأشفقت من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة، وكان قد بلغني أنه إذا أراد الانسان طلب الولد، قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فردا وحيدا مستوحشا، فيقصر شكري عند تفكري، بل هب لي من لدنك أنسيا وعقبا ذكورا وإناثا، أسكن إليهم في الوحشة، وآنس بهم في الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم أعطني في كل عافية منا منك، وارزقني خيرا، حتى أنال منتهى رضاك عني، في صدق الحديث، وشكر النعمة، والوفاء بالعهد، إنك على كل شئ قدير، وكنت ألازم ذلك إلى آخره.

٧ -( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له)

[١٧٧٢١] ١ - وتقدم في كتاب الصلاة من كتاب مكارم الأخلاق: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صلاة لهذه الحاجة، فراجع.

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

٢ - مجموعة الشهيد:

الباب ٧

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص ٣٣٩.

١١٩

[١٧٧٢٢] ٢ - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع: حدث أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ( رضي الله عنه ) قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا عبد الله بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي بطي(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أراد أن يحبل له، فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتي أخذتها، فإن قضيت شريكا ».

٨ -( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد)

[١٧٧٢٣] ١ - أبو غياث والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، أن رجلا شكا إليه قلة الولد، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له، وهو ابن ستين سنة، فقالعليه‌السلام : « قل ثلاثة أيام في دبر صلاة(١) المكتوبة، صلاة العشاء الآخرة، وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة، وتختمه بقول الله عز وجل:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا

__________________

٢ - جمال الأسبوع ص ٤٤٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: ابن بطة: علما بأن علي بن الحكم يروي مباشرة عن محمد بن مسلم ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٨٣ ).

الباب ٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٢٩.

(١) في المصدر: صلاتك

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه، وقال: « هي واحدة ».

٤ -( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة)

[١٨٥٦٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل ».

[١٨٥٧٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

[١٨٥٧١] ٣ - ورواه في موضع آخر: بهذا السند، بزيادة تأتي.

[١٨٥٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي(١) في الكلام.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٨.

٣ - المصدر السابق ص ١١٣.

٤ - المقنع ص ١١٧.

(١) في المصدر: تفتري وفي نسخة: تتعدي.

٣٨١

[١٨٥٧٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منها صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

[١٨٥٧٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، في حديث تقدم بعضه(١) : « وإن تعدت في القول، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز ».

٥ -( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة)

[١٨٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٦ -( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا)

[١٨٥٧٦] ١ - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق، ( والتخيير )(١) وبشهادة شاهدين عدلين ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

٧ -( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة)

[١٨٥٧٧] ١ - الصدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ( له )(١) ما أخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه وحلت للأزواج(٢) بعد انقضاء عدتها، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه، فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول: « على أنك إن رجعت ( علي )(٣) في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ».

[١٨٥٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المباراة(١) فهو أن تقول لزوجها: طلقني(٢) ولك ما عليك، فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا ».

٨ -( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه)

[١٨٥٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

الباب ٧

١ - المقنع ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: للزواج.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أطلقني.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٣

عليهم‌السلام ، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة بائنة(١) إذا افترقا ».

[١٨٥٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٩ -( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة)

[١٨٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها ».

١٠ -( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة)

[١٨٥٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة الا المختلعة ».

__________________

(١) في المصدر: ثانية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٤

١١ -( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة)

[١٨٥٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج )(١) بعد انقضاء عدتها ( منه )(٢) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته ».

١٢ -( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة)

[١٨٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة)

[١٨٥٨٥] ١ - عوالي اللآلي: روي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن حبيبة بنت سهل أخبرتها: أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من هذه؟ » فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه ( حبيبة )(١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ١٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لثابت )(٢) « خذ منها » وجلست في أهلها.

[١٨٥٨٦] ٢ - وفي رواية أخرى: أن حبيبة بنت سهل، كانت تحت قيس بن ثابت، وكان يحبها وتكرهه، وكان أصدقها حديقة بيني يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها » فقالت: أزيده، فخلعها قيس على الحديقة، فلما أتم الخلع قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه فقال: « هي واحدة ».

وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر(١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق.

[١٨٥٨٧] ٣ - وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فكانت تبغضه ويحبها، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء(١) فرأيته وقد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله، فلترد علي الحديقة، قال: « فما تقولين؟ » قالت: نعم وأزيده، قال: لا، الحديقة فقط، فقال لثابت: « خذ منها ما أعطيتها، وخل عن سبيلها » فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢.

(١) في المصدر: لم يأمر.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٤.

(١) الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فان زاد فهو بيت ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٩ ).

٣٨٦

كتاب الظهار

١ -( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار)

[١٨٥٨٨] ١ - عوالي اللآلي: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجادلني في زوجي أوس، يقول: « اتق الله، فإنه ابن عمك » فما برحت حتى نزلت الآية، قوله تعالى:( قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (١) الآيات، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعتق رقبة » فقلت: لا يجد، فقال: « يصوم شهرين متتابعين » فقلت: انه شيخ كبير، ما به من صيام، فقال: « يطعم ستين مسكينا » فقلت: ما له شئ، فأتى بعرق(٢) من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، قال: « أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك ».

[١٨٥٨٩] ٢ - وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت - أخي عبادة - جاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما علا سني ونثرت بطني، جعلني إليه

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٤٠ باختلاف يسير.

(١) المجادلة ٥٨: ١.

(٢) العرق: وعاء ينسج من خوض النخل وهو الزنبيل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٤ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٥.

٣٨٧

كأمه، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال: « ما عندي في أمرك شئ ».

[١٨٥٩٠] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لها: « حرمت عليه » فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي، ( فقال: « حرمت عليه » )(١) فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فكلما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حرمت عليه » هتفت(٢) وشكت إلى الله، فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخيره بين الطلاق وامساكها، فاختار امساكها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفر بعتق رقبة » فقال والله: مالي غيرها، وأشار إلى رقبته، فقال له: « صم شهرين متتابعين » فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكا خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها.

[١٨٥٩١] ٤ - وروى سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أ صيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم، وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: لا والله، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت له ذلك، فقال: « أعتق رقبة » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما ملك رقبة

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) هتفت: صاحب ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٤٤ ).

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢.

٣٨٨

غيرها، وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: « صم شهرين » فقلت: هل أصبت ما أصبت الا من الصيام!؟ فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا قد بتنا وحشين(١) ما لنا من طعام، فقال: « اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر، فأطعم ستين مسكينا، وكل أنت وعيالك الباقي » قال: فرجعت إلى قومي فقلت: ( ما )(٢) وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.

[١٨٥٩٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك، فإن الله غير قوما بالظهار، فقال:( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرً‌ا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورً‌ا ) (١) ».

٢ -( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار)

[١٨٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع ».

[١٨٥٩٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يكون الظهار بيمين، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي ».

__________________

(١) وحشين بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين والوحش: الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المجادلة ٥٨: ٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣٨٩

[١٨٥٩٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما الظهار أن تقول لامرأتك، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين، أو بحضرة شهود: اشهدوا انها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٥٩٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس(١) بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق، فما عدا هذا أو شيئا منه، فليس بظهار ».

٣ -( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر)

[١٨٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الظهار من كل ذات محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا هو الظهار ».

[١٨٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار )(١) أن يقول الرجل لامرأته، أو ما ملكت يمينه: هي ( عليه )(٢) كظهر أمه، أو كظهر أخته، أو خالته، أو عمته، أو دايته، فإن فعل ذلك، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

(١) المسيس: الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٠

٤ -( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير)

[١٨٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « ولا يكون الظهار بيمين ».

[١٨٦٠٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ».

[١٨٦٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين ».

٥ -( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع)

[١٨٦٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، قبل أن يدخل بها، فقال: « لا يكون ظهار ولا إيلاء، حتى يدخل بها ».

٦ -( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب)

[١٨٦٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الظهار، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال: « إذا أراد أن يواقع امرأته »،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩

٣٩١

قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: « لا قد سقطت الكفارة ».

[١٨٦٠٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها تطليقة، قال: « إذا طلقها بطل الظهار ».

قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها » قيل: فإن تركها حتى يحل(١) أجلها، وتملك نفسها، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها؟ قال: « لا، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد »(٢) .

[١٨٦٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته(١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، وأراد ( الأول )(٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ».

٧ -( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة)

[١٨٦٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠.

(١) في المصدر: يخلو.

(٢) في الطبعة الحجرية: مجرد، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الطبعة الحجرية: لزمتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٢

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار، لان الله عز وجل يقول:( الَّذِينَ يُظَاهِرُ‌ونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة ».

[١٨٦٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.

[١٨٦٠٨] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته(١) - فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار » قلت: هذا تقييد للخبر، نظرا إلى ما تقدم، وعليه جماعة من القدماء، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة، وقال الشيخ في المبسوط(٢) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

وعليه جل المتأخرين، والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.

٨ -( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام)

[١٨٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الظهار: « الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ».

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

(١) في المصدر: زوجة.

(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢.

٣٩٣

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الصوم: « يصوم شهرا، وليس عليه عتق ولا كفارة، لان مال المملوك لمولاه، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال )(١) مولاه، الا ان يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له به من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه ».

[١٨٦١٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المملوك يظاهر، قال: « عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

[١٨٦١١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن حلف المملوك أو ظاهر، فليس عليه الا الصوم فقط، وهو شهران متتابعان ».

٩ -( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة)

[١٨٦١٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الكلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: « يكفر ثلاث مرات ».

[١٨٦١٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.

[١٨٦١٤] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣٩٤

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر ( منها )(١) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».

١٠ -( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة)

[١٨٦١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».

[١٨٦١٦] ٢ - أظنه يعنيعليه‌السلام : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، في مجلس واحد بلفظ واحد، قال: « كفارة واحدة ».

قلت: ما ظنه كأنه في غير محله، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته، للاخبار الكثيرة، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام، وهو مع بعده لا بد منه.

١١ -( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر)

[١٨٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن واقعها(١) من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٨.

(١) في نسخة: وان جامع.

٣٩٥

[١٨٦١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر، لزمتك كفارة أخرى ».

[١٨٦١٩] ٣ - الصدوق في الهداية: مثله.

[١٨٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في المظاهر: « لا يقرب حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر ».

[١٨٦٢١] ٥ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، قال: « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل: فإن فعل، قال: « أتى حدا من حدود الله عز وجل، وعليه اثم عظيم » قيل: فعليه كفارة غير الأولى، قال: « يستغفر الله ويتوب إليه، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر ».

١٢ -( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله)

[١٨٦٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع، وان قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الهداية ص ٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣٩٦

[١٨٦٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنه قال: « الظهار على وجهين: أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع، قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فيكفر بعدما يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا كذا ».

[١٨٦٢٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: « ليس عليك شئ » فقال الرجل: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: « ليس عليك شئ، قويت أو لم تقو، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك )(١) بظهار، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة )(٢) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٦٢٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ظاهرت فهو على وجهين: فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».

[١٨٦٢٦] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١١٨.

٣٩٧

عليه كظهر أمه وسكت، وساق مثله إلى قوله: يجامع فتلزمه الكفارة.

[١٨٦٢٧] ٦ - وفي الهداية: مثله.

١٣ -( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة)

[١٨٦٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: « هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ )(١) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل: فإن رافعته إلى السلطان، فقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، قال: ليس يجبره على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق، فإن على الامام أن يجبره على العتق، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق، ولم يجد(٢) العتق، وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك قبل أن يمسها، ومن بعد ما مسها، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».

١٤ -( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار)

[١٨٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أن

__________________

٦ - الهداية ص ٧١.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « يجب » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٨

رجلا آتاه فقال: انه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

[١٨٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: وقد روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم ): سئل عن رجل آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٤.

٣٩٩

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517