مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340404 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ودونكم مردا، ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد واثنين، واجعلوا رقباءكم في صياصي(٤) الجبال وبأعلى الاشراف وبمناكب الأنهار، يريئون لكم، لئلا يأتيكم عدوكم من مكان مخافة أو أمن، وإذا نزلتم فانزلوا جمعيا وإذا رحلتم فارحلوا جميعا، وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والترسة(٥) ، واجعلوا رماتكم يلون ترستكم، كيلا تصاب لكم غرة ولا تلقى لكم غفلة، واحرس عسكرك بنفسك، وإياك أن ترقد أو تصبح إلا غرارا(٦) أو مضمضة(٧) ، ثم ليكن ذلك شأنك ودأبك حتى تنتهي إلى عدوك، وعليك بالتأني في حزبك(٨) وإياك والعجلة إلا أن تمكنك فرصة، وإياك أن تقاتل إلا أن يبدؤوك أو يأتيك أمري، والسلام عليك ورحمة الله ).

١٥ -( باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار، وارسال الماء، ورمي المنجنيق، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين)

[١٢٣٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين ).

__________________

(٤) الصياصي: الحصون ( لسان العرب ج ٧ ص ٥٢ - صيص ).

(٥) الترسة: جمع ترس، وهو من أدوات الحرب التي كانوا يحتمون بها من ضربات السيوف ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٥٦ ).

(٦) الغرار: النوم القليل، وقيل: هو القليل من النوم وغيره ( لسان العرب ج ٥ ص ١٧ ( غرر ) ).

(٧) مضمضة: في حديث عليعليه‌السلام ( ولا تذوقوا النوم إلا غرارا أو مضمضة ) كما جعل للنوم ذوقا أمرهم أن لا ينالوا منه إلا بألسنتهم ولا يسيغوه فشبهه بالمضمضة بالماء والقائه من الفم من غير ابتلاع ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٣٤ ).

(٨) في المصدر: حربك.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ٨٠.

٤١

[١٢٣٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ( يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك، فذكر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف، وقالعليه‌السلام : إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين، فاقفوهم معهم ولا يتعمدهم(١) بالرمي، وارموا المشركين وانذروا المسلمين(٢) - إن كانوا أقيموا مكرهين - ونكبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم منهم أحدا ففيه الدية ).

١٦ -( باب كراهة تبييت العدو، واستحباب الشروع في القتال عند الزوال)

[١٢٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، وبعد أن يصلي الظهر.

١٧ -( باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب، المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان، إلا أن يقاتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية)

[١٢٣٨٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

(١) في المصدر: فلا تتعمدوا إليهم.

(٢) وفيه زيادة: ليتقوا.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٧٩.

٤٢

المواسي ).

وتقدم عن الدعائم، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته: ( ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة )(١) .

[١٢٣٨٦] ٢ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذاري، وصوبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٨ -( باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا، وكذا من دخل بشبهة الأمان)

[١٢٣٨٧] ١ - نهج البلاغة: في عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام للأشتر: ( لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدو(١) لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك، ورواحة من همومك، وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة، فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شئ الناس عليه أشد اجتماعا - مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم - من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين، لما استوبلوا(٢) عن(٣) عواقب الغدر،

__________________

(١) تقدم في الباب ١٤ الحديث ١ عن الدعائم ج ١ ص ٣٦٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٧.

الباب ١٨

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٧ ح ٥٣.

(١) في المصدر: عدوك.

(٢) استوبلوا المدينة، أي استوخموها ولم توافق أبدانهم. والوبيل: الذي لا يستمرأ ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٠ ).

(٣) في المصدر: من.

٤٣

فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن(٤) بعهدك، ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي، وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته، ويستفيضون إلى جواره فلا إدغال(٥) ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا يجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعوك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى ( طلب )(٦) انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق ( أمر )(٧) ترجو انفراجه وفضل عاقبته، خير من غدر تخاف تبعته وإن تحيط بك ( فيه من الله طلبته، لا تستقبل )(٨) فيها دنياك ولا آخرتك ).

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول(٩) وفيه: ( لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك، وراحة من همومك، وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوك في طلب الصلح، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم وتحصين(١٠) كل مخوف تؤتى منه، وبالله الثقة في جميع الأمور، وإن لجت(١١) بينك وبين عدوك قضية عقدت له بها صلحا أو ألبسته منك ذمة ) إلى آخره.

[١٢٣٨٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهد إليه عهدا، وكان مما عهد فيه: ( ولا تدفعن صلحا

__________________

(٤) خاس فلان بوعده، يخيس إذا أخلف وخاس بعهده إذا غدر ونكت ( لسان العرب ج ٦ ص ٧٥ ).

(٥) إدغال: في الحديث: اتخذوا دين الله دغلا أي يخدعون الناس، وأصل الدغل، الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد به ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٤٥ ).

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) ما بين القوسين في المصدر: من الله فيه طلبه فلا تستقيل.

(٩) تحف العقول ص ٩٧.

(١٠) وفيه: تحصن.

(١١) لجت: قد لجت القضية بيني وبينك: أي وجبت ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٧.

٤٤

دعاك إليه عدوك فإن في الصلح دعة للجنود، ورخاء للهموم، وأمنا للبلاد، فإن أمكنتك القدرة والفرصة من عدوك، فانبذ عهده إليه، واستعن بالله عليه، وكن أشد ما تكون لعدوك حذرا عندما يدعوك إلى الصلح، فإن ذلك ربما يكون مكرا وخديعة، وإذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة والصدق ) الخ(١) .

[١٢٣٨٩] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ).

[١٢٣٩٠] ٤ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مسجد الخيف، فقال: رحم الله امرءا مقالتي فوعاها، وبلغها إلى من ليسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ( وقال )(١) : ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لائمة المسلمين، وللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، والمسلمون إخوة تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين، لم يجب أن تخفر ذمته(٢) ).

[١٢٣٩١] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: ( إذا أومأ أحد من

__________________

(١) ورد في هامش الحجرية ما لفظه ( نسب في الدعائم عهدهعليه‌السلام إلى الأشتر، إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه عهد إليه - عليعليه‌السلام -  وفرقه على أبواب مخصوصة ) ( منه قده ). علما أن عهد الإمامعليه‌السلام إلى مالك الأشتر الموجود في نهج البلاغة يختلف عن العهد المذكور في الدعائم مع تشابه في بعض الفقرات.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ورد في هامش الحجرية ما نصه: قوله: ( لم يجب أن تخفر ذمته ) هكذا كان الأصل ولعل الصحيح يجب أن لا يخفر، كما يظهر بالتأمل.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

٤٥

المسلمين، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان ).

[١٢٣٩٢] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: ( الأمان جائز بأي لسان كان ).

[١٢٣٩٣] ٧ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن إسماعيل، عن عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قال: ( أوفوا بعهد من عاهدتم ).

[١٢٣٩٤] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( إذا أومأ(١) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب(٢) فهو أمان ).

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله(٣) .

[١٢٣٩٥] ٩ وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس للعبد من الغنيمة شئ، إلا من خرثي(١) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان ).

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢١١.

٨ - الجعفريات ص ٨١.

(١) في المصدر: رمى.

(٢) في المصدر زيادة: بحبل.

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٢.

٩ - الجعفريات ص ٨١

(١) في الطبعة الحجرية ( تجفى )، وفى المصدر ( يخفى )، والظاهر ما أثبتناه هو الصواب، وقد وردت الكلمة في الحديث ٦ من الباب ٣٩، والخرثي: متاع البيت أو ردئ المتاع ( النهاية ج ٢ ص ١٩ ).

٤٦

١٩ -( باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر)

[١٢٣٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له فيما عهد إليه: ( وإياك والغدر بعهد الله والاخفار لذمته، فإن الله جعل عهده وذمته أمانا أمضاه بين العباد برحمته، والصبر على ضيق ترجو انفراجه، خير من غدر تخاف ( أوزاره وتبعاته )(١) وسوء عاقبته ).

[١٢٣٩٧] ٢ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوفى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع، ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله! قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين ).

وقالعليه‌السلام (١) : ( الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل(٢) الغدر وفاء عند الله ).

[١٢٣٩٨] ٣ - الصدوق في الخصال: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن محمد بن موسى بن الوليد، عن يحيى بن حاتم، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود،

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٨.

(١) في المصدر: تبعه نقمته.

٢ - نهج البلاغة ج ١ ص ٨٨ رقم ٤٠.

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٠ رقم ٢٥٩.

(٢) في الحجرية: لأهل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الخصال ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٢٩.

٤٧

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( أربع من كن فيه فهو منافق - إلى أن قال - وإذا عاهد غدر ).

[١٢٣٩٩] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: ( أسرع الأشياء عقوبة، رجل عاهدته على أمر، وكان من نيتك الوفاء به، ومن )(١) نيته الغدر بك ).

٢٠ -( باب أنه يحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة، ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة)

[١٢٤٠٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين، أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: ( إذا كان المشركون ابتدؤوهم باستحلالهم ورأي المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله:( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) (١) .

[١٢٤٠١] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: الأشهر الحرم: رجب مفرد، وذو القعدة وذو الحجة ومحرم متصله، حرم الله فيها القتال، ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات.

[١٢٤٠٢] ٣ - وقال في قوله تعالى:( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل ) (١) الآية: فإنه كان سبب نزولها، لما هاجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة، بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة تتعرض لعير قريش،

__________________

٤ - الغرر ج ١ ص ١٩٥ ح ٣٥١.

(١) في المصدر: له وفى.

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٦ ح ٢١٥.

(١) البقرة: ٢ ١٩٤.

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ٦٧.

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ٧١.

(١) البقرة ٢: ٢١٧.

٤٨

حتى بعث عبد الله بن جحش في نفر من أصحابه إلى نخلة - وهي بستان بني عامر - ليأخذوا عير قريش ( حين )(٢) أقبلت من الطائف، عليها الزبيب والادم والطعام، فوافوها وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن الحضرمي - إلى أن قال - فحمل عليهم عبد الله بن جحش، وقتل ابن الحضرمي وأفلت أصحابه، وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة، وكان ذلك في أول يوم من رجب من الأشهر الحرم، فعزلوا العير وما كان عليها لم ينالوا منها شيئا، فكتبت قريش إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنك استحللت الشهر الحرام، وسفكت فيه الدم وأخذت المال، وكثر القول في هذا، وجاء أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا: يا رسول الله، أيحل القتل في الشهر الحرام؟ فأنزل الله:( ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ) (٣) الآية.

قال: القتال في الشهر الحرام عظيم الخبر.

٢١ -( باب حكم الأسارى في القتل، ومن عجز منهم عن المشي)

[١٢٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( أسر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر أسارى، وأخذ الفداء منهم، فالامام مخير إذا أظفره الله بالمشركين، بين(١) أن يقتل المقاتلة، أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رآى المن عليه منهم من عليه، ومن رأى أن يفادى به فادى به، إذا رأى فيما يفعله من ذلك كله الصلاح المسلمين ).

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢١٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في الطبعة الحجرية ( من )، وما أثبتناه من المصدر.

٤٩

[١٢٤٠٤] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني يا أمير المؤمنين، فقال: ( أفيك خير أتبايع؟ ) قال: نعم، قال للذي جاء به: ( لك سلاحه، وخل سبيله )، وأتاه عمار بأسير فقتله.

[١٢٤٠٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه(١) من بني عبد المطلب فلا تقتلوه، فإنهم إنما أخرجوا كرها ).

[١٢٤٠٦] ٤ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن ( نمير بن وعلة )(١) ، عن الشعبي قال: لما أسر عليعليه‌السلام الأسرى يوم صفين فخلى سبيلهم أتوا معاوية، وقد كان عمرو بن العاص يقول لاسرى أسرهم معاوية: اقتلهم، فما شعروا إلا بأسراهم قد خلى سبيلهم عليعليه‌السلام ، فقال معاوية: يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الامر، ألا ترى قد خلى سبيل أسرانا، فأمر بتخلية من في يديه من أسرى عليعليه‌السلام ، وقد كان عليعليه‌السلام إذا أخذ أسيرا من أهل الشام خلى سبيله، إلا أن يكون قد قتل من أصحابه أحدا فيقتله به، فإذا خلى سبيله فإن عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

(١) في الطبعة الحجرية ( تأسروا )، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - وقعه صفين ص ٥١٨.

(١) في الطبعة الحجرية ( غير بن عله )، وما أثبتناه من المصدر، وقد جاء في هامشه: ( ذكره في لسان الميزان مصحفا برسم: نمير بن دعلة ).

٥٠

٢٢ -( باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريهم ويقتل أسيرهم، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم)

[١٢٤٠٧] ١ - دعائم الاسلام: وإذا انهزم أهل البغي وكانت لهم فئة يلجؤون إليها، طلبوا وأجهز على جرحاهم واتبعوا وقتلوا، ما أمكن اتباعهم وقتلهم، وكذلك سار أمير المؤمنينعليه‌السلام في أصحاب صفين، لان معاوية كان وراءهم، وإذا لم يكن لهم فئة لم ( يطلبوا )(١) ولم يجهز على جرحاهم، لأنهم إذا ولوا تفرقوا، وكذلك روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه سار في أهل الجمل، لما قتل طلحة والزبير، وقبض على عائشة، وانهزم أصحاب الجمل، نادى مناديه: لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ثم دعا ببغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء فركبها، ثم قال: ( تعال يا فلان وتعال يا فلان ) ) حتى جمع(٢) إليه زهاء ستين شيخا كلهم من همدان، قد شكوا(٣) الأترسة وتقلدوا السيوف ولبسوا المغافر، فسار وهم حوله حتى انتهى إلى دار عظيمة فاستفتح ففتح له، فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار، فلما نظرن إليه صحن صيحة واحدة وقلن: هذا قاتل الأحبة، فلم يقل لهن شيئا، وسأل عن حجرة عائشة، ففتح له بابها ودخل، وسمع منهما كلام شبيه بالمعاذير، لا والله وبلى والله، ثم إنهعليه‌السلام خرج فنظر إلى امرأة(٤) فقال لها:

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٤.

(١) في المصدر: يتبعوا بالقتل.

(٢) وفيه: اجتمع.

(٣) وفيه: تنكبوا.

(٤) في المصدر زيادة: طواله أدماء تمشى في الدار.

٥١

( إلي يا صفية ) ( فأتته مسرعة )(٥) فقال: ( ألا تبعدين هؤلاء ( الكليبات )(٦) ، يزعمن أني قاتل الأحبة، لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الحجرة ومن في هذه ومن في هذه ) وأومأعليه‌السلام بيده إلى ثلاث حجر، ( فذهبت إليهن )(٧) فما بقيت في الدار صائحة إلا سكتت ولا قائمة إلا قعدت، قال الأصبغ وهو صاحب الحديث: وكان في إحدى الحجرات عائشة ومن معها من خاصتها، وفي الأخرى مروان بن الحكم وشباب من قريش، وفي الأخرى عبد الله بن الزبير وأهله، فقيل للأصبغ: فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء(٨) ، أليس هؤلاء كانوا أصحاب القرحة، فلم استبقيتموهم؟ قال(٩) : قد ضربنا بأيدينا إلى قوائم سيوفنا، وحددنا أبصارنا نحوه لكي يأمرنا فيهم بأمر، فما فعل وواسعهم عفوا.

[١٢٤٠٨] ٢ - الشيخ المفيدرضي‌الله‌عنه في كتاب الكافئة في إبطال توبة الخاطئة: عن أبي مخنف لوط بن يحيى، عن عبد الله بن عاصم، عن محمد بن بشير الهمداني قال: ورد كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام مع عمر بن سلمة الأرحبي إلى أهل الكوفة، فكبر الناس تكبيرة سمعها عامة الناس واجتمعوا لها في المسجد، ونودي الصلاة جمعا فلم يتخلف أحد، وقرئ الكتاب فكان فيه: ( بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين إلى قرظة بن كعب ومن قبله من المسلمين، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنا لقينا القوم الناكثين  - إلى أن قالعليه‌السلام - فلما هزمهم الله، أمرت أن لا يتبع مدبر، ولا يجاز(١) على جريح، ولا يكشف عورة، ولا يهتك ستر، ولا يدخل دار إلا

__________________

(٥) في المصدر: قالت: لبيك يا أمير المؤمنين.

(٦) وفيه: الكلبات عنى.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) في المصدر زيادة: فقتلتموهم.

(٩) وفيه: قال الأصبغ.

٢ - الكافئة في أبطال توبة الخاطئة:

(١) أجاز عليه: قتله ونفذ فيه أمره ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٢٧ ).

٥٢

بإذن، وآمنت الناس ) الخبر.

[١٢٤٠٩] ٣ - وفي أماليه: عن علي بن خالد المراغي، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن إسحاق بن يزيد، عن خالد بن مختار، عن الأعمش، عن حبة العرني، قال في حديث: فلما كان يوم الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض - إلى أن قال - فولى الناس منهزمين، فنادى منادي أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تجيزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن.

[١٢٤١٠] ٤ - وعن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن مستورد، عن محمد بن ميسر(١) عن إسحاق بن رزين(٢) ، عن محمد بن الفضل بن عطا مولى مزينة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن محمد بن عليعليه‌السلام ابن الحنفية قال: كان اللواء معي يوم الجمل - إلى أن قال - ثم أمر مناديه فنادى: لا يدفف(٣) على جريح، ولا يتبع مدبر، ومن أغلق بابه فهو آمن.

[١٢٤١١] ٥ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام، عن أحمد بن مابنداذ، عن أحمد بن هليل، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( لما التقى أمير المؤمنينعليه‌السلام وأهل البصرة، نشر الراية - رأيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فتزلزلت أقدامهم، فما اصفرت الشمس حتى قالوا: امنا يا ابن أبي طالب، فعند ذلك قال: ( لا تقتلوا الاسراء، ولا تجهزوا على(١) جريح،

__________________

٣ - أمالي المفيد ص ٥٨.

٤ - أمالي المفيد ص ٢٤.

(١) في المصدر: منير.

(٢) وفيه: وزير.

(٣) أدفف على الجريح: أجهز عليه وأتمم قتله ( لسان العرب ج ٩ ص ١٠٥ ).

٥ - غيبه النعماني ص ٣٠٧.

(١) ليس في المصدر.

٥٣

ولا تتبعوا موليا، ومن القى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ).

[١٢٤١٢] ٦ - وعن علي بن الحسين قال: حدثني محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن حسان(١) الرازي، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( إن علياعليه‌السلام قال: كان لي أن اقتل المولى وأجهز على الجريح، ولكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن خرجوا(٢) لم يقتلوا، والقائمعليه‌السلام ( له )(٣) أن يقتل المولي ويجهز على الجريح ).

[١٢٤١٣] ٧ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن عبيد بن كثير، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: لما هزمنا أهل البصرة، جاء علي بن أبي طالبعليه‌السلام حتى أسند إلى حائط من حيطان البصرة، ثم ذكر دخولهعليه‌السلام في دار كانت فيها عائشة وجماعة مجروحون، إلى أن قال الراوي للأصبغ: يا أبا القاسم هؤلاء أصحاب القرحة، هلا ملتم عليهم بحد(١) السيوف؟ قال: يا ابن أخي، أمير المؤمنين كان أعلم منك وسعهم أمانه، إنا لما هزمنا القوم نادى مناديه: لا يدفف على جريح، ولا يتبع مدبر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، سنة يستن بها بعد يومكم هذا الخبر.

__________________

٦ - غيبه النعماني ص ٢٣١.

(١) في الطبعة الحجرية ( الحسن ) وما أثبتناه من المصدر، كما تكرر كثيرا هذا السند في الغيبة ص ٢٣٣ ح ١٨ وص ٢٣٦ ح ٢٥ وص ٢٣٧ ح ٢٦ وص ٢٤١ ح ٣٨ و ص ٢٨٩ ح ٦ وص ١١٥ ح ١١ وص ٨٦ ح ١٧ وغيرها، انظر أيضا جامع الرواه ج ٢ ص ١٥٧.

(٢) في المصدر: جرحوا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٩.

(١) في المصدر: بهذه.

٥٤

[١٢٤١٤] ٨ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة(١) ، عن الشعبي قال: لما أسر عليعليه‌السلام أسرى يوم صفين  - إلى أن قال - وكان لا يجيز على الجرحى، ولا على من أدبر بصفين لمكان معاوية.

[١٢٤١٥] ٩ - وعن عمر بن سعد بإسناده قال: كان من أهل الشام بصفين رجل يقال له الأصبغ بن ضرار، وكان يكون طليعة ومسلحة(١) فندب له عليعليه‌السلام الأشتر، فأخذه أسيرا من غير أن يقاتل، وكان عليعليه‌السلام ينهى عن قتل الأسير الكاف، فجاء به ليلا وشد وثاقه وألقاه مع أضيافه ينتظر به الصباح، وكان الأصبغ شاعرا مفوها ( فأيقن بالقتل )(٢) ، ونام أصحابه فرفع صوته وأسمع الأشتر أبياتا يذكر فيها حاله ويستعطفه، فغدا به الأشتر عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس، والله لو علمت أن قتله الحق قتلته، وقد بات عندنا الليلة وحركنا، فإن كان فيه القتل فاقبله وإن غضبنا فيه، وإن كنت فيه بالخيار فهبه لنا، قال: ( هو لك يا مالك، فإذا أصبت أسير أهل القبلة فلا تقتله فإن أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل ) فرجع به الأشتر إلى منزله وقال: لك ما أخذنا منك(٣) وليس لك عندنا غيره.

[١٢٤١٦] ١٠ - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم في شرح الاخبار: عن سلام قال: شهدت يوم الجمل - إلى أن قال - وانهزم أهل البصرة، نادى

__________________

٨ - كتاب صفين ص ٥١٨.

(١) راجع ص ٥٠ ح ٤ هامش ١.

٩ - كتاب صفين ص ٤٦٦.

(١) في المصدر زيادة: لمعاوية.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية ( معك )، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - شرح الاخبار.

٥٥

منادي عليعليه‌السلام : لا تتبعوا مدبرا، ولا من ألقى سلاحه، ولا تجهزوا على جريح، فإن القوم قد ولوا وليس لهم فئة يلجؤون إليها، جرت السنة بذلك في قتال أهل البغي.

٢٣ -( باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم)

[١٢٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه لما هزم أهل الجمل، جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجبلوا به عليه، فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا ذراريهم وأموالهم، قال: ( ليس لكم ذلك ) قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولم تحلل لنا سبي ذراريهم؟ قال: ( حاربنا الرجال فقتلناهم فأما النساء ( والذراري )(١) فلا سبيل لنا عليهن، لأنهن مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهن من سبيل، ( وما أجلبوا به )(٢) واستعانوا به على حربكم وضمه عسكرهم وحواه فهو لكم، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله، ( لذراريهم )(٣) وعلى نسائهم العدة، وليس لكم عليهن ولا على الذراري من سبيل ) فراجعوه في ذلك، فلما أكثروا عليه قال: ( هاتوا سهامكم فاضربوا على عائشة أيكم يأخذها وهي رأس الامر!؟ ) فقالوا: نستغفر الله، قال: ( فأنا استغفر الله ) فسكتوا ولم يتعرض(٤) لما كان في دورهم و ( لا )(٥) لنسائهم ولا لذراريهم.

[١٢٤١٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( ما أجلب به أهل البغي من مال

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فأما ما أجلبوا عليكم به لذراريهم.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) وفيه: يعرض.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٦.

٥٦

وسلاح وكراع(١) ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فئ يخمس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين ).

[١٢٤١٩] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه سأله عمار حين دخل البصرة فقال: يا أمير المؤمنين، بأي شئ تسير في هؤلاء؟ قال: ( بالمن والعفو، كما سار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أهل مكة ).

[١٢٤٢٠] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: ( سار عليعليه‌السلام بالمن والعفو في عدوه من أجل شيعته، ( لأنه )(١) كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم من بعده، فأحب أن يقتدي من جاء من بعده به، فيسير في شيعته بسيرته، ولا يجاوز فعله فيرى الناس أنه تعدى وظلم ).

[١٢٤٢١] ٥ - وفي شرح الاخبار لصاحب الدعائم: عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وكان فيمن أسر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة، فقال: كنت في سجن عليعليه‌السلام بالبصرة، حتى سمعت المنادي ينادي، أين موسى بن طلحة بن عبيد الله؟ قال: فاسترجعت واسترجع أهل السجن، وقالوا: يقتلك، فأخرجني إليه، فلما وقفت بين يديه قال لي: ( يا موسى ) قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: ( قل استغفر الله ) قلت: استغفر الله وأتوب إليه، ثلاث مرات، فقال لمن كان معي من رسله: ( خلوا عنه ) وقال لي: ( اذهب حيث شئت، وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه، واتق الله فيما تستقبله من أمرك، واجلس في بيتك ) فشكرت وانصرفت، وكان عليعليه‌السلام قد أغنم

__________________

(١) الكراع: السلاح، وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٤.

(١) ليس في المصدر.

٥ - شرح الاخبار.

٥٧

أصحابه ما أجلب به أهل البصرة إلى قتاله - أجلبوا به يعني اتوا به في عسكرهم - ولم يعرض لشئ غير ذلك لورثتهم، وخمس ما أغنمه مما أجلبوا به عليه، فجرت أيضا بذلك السنة.

[١٢٤٢٢] ٦ - وعن إسماعيل بن موسى، بإسناده عن أبي البختري قال: لما انتهى عليعليه‌السلام إلى البصرة خرج أهلها - إلى أن قال - فقاتلوهم وظهروا عليهم وولوا منهزمين، فأمر عليعليه‌السلام مناديا ينادي: لا تطعنوا في غير مقبل، ولا تطلبوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم، وما كان في الدور فهو ميراث يقسم بينهم على فرائض الله عز وجل، فقام إليه قوم من أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين من أين أحللت لنا دماءهم وأموالهم وحرمت علينا نساءهم؟ فقال: ( لان القوم على الفطرة، وكان لهم ولاء قبل الفرقة، وكان نكاحهم لرشده ) فلم يمرضهم ذلك من كلامهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لهم: ( هذه السيرة في أهل القبلة فأنكرتموها، فانظروا أيكم يأخذ عائشة في سهمه!؟ ) فرضوا بما قال، فاعترفوا صوابه وسلموا الامر.

[١٢٤٢٣] ٧ - الشيخ المفيد في كتاب الكافئة في إبطال توبة الخاطئة: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث: ( أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال لعبد الله بن وهب الراسبي، لما قال في شأن أصحاب الجمل: إنهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون، قال: أبطلت يا بن السوداء، ليس القوم كما تقول، لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم، وما ناكحناهم ولا وارثناهم ).

[١٢٤٢٤] ٨ - كتاب درست بن أبي منصور: عن الوليد بن صبيح قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: جعلت فداك، حدثني

__________________

٦ - شرح الاخبار:

٧ - الكافئة:

٨ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٤.

٥٨

عن القائمعليه‌السلام إذا قام يسير بخلاف سيرة عليعليه‌السلام ، قال: فقال له: ( نعم ) قال: فأعظم ذلك معلى، وقال: جعلت فداك، مم ذاك؟ قال: فقال: ( لان علياعليه‌السلام سار بالناس سيرة وهو يعلم أن عدوه سيظهر على وليه من بعده، وأن القائمعليه‌السلام إذا قام ليس إلا السيف، فعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وافعلوا(١) فإنه إذا كان ذاك لم تحل مناكحتهم ولا موارثتهم ).

[١٢٤٢٥] ٩ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل، في قصة أهل النهروان، إلى أن قال -: ( قال(١) لهم عليعليه‌السلام : فأخبروني ماذا أنكرتم علي؟(٢) قالوا: أنكرنا أشياء يحل لنا قتلك بواحدة منها - إلى أن قالوا - وأما ثانيها: إنك حكمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفين، قلت لنا يوم الجمل: لا تقتلوهم مولين ولا مدبرين ولا نياما ولا ايقاظا، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فلا سبيل عليه، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح، وحرمت علينا سبي الذراري، وقلت له بصفين: اقتلوهم ( مولين و )(٣) مدبرين ونياما وايقاظا، وأجهزوا على كل جريح، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه، ومن أغلق بابه فاقتلوه، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح والذراري، فما العلة فيها اختلف فيه الحكمان؟ إن يكن هذا حلالا فهذا حلال، وإن يكن هذا حراما فهذا حرام - إلى أن قال - ثم قالعليه‌السلام : ( وأما(٤) حكمي يوم الجمل بما خالفته يوم صفين، فإن

__________________

(١) في المصدر هكذا: وافعلوا ولا فعلوا.

٩ - الهداية ص ٢٣ أ.

(١) نفس المصدر ص ٢٤ أ.

(٢) في المصدر زيادة: والقتال بغير السؤال والجواب لكم وأنتم المقتولون.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) نفس المصدر ص ٢٥ أ.

٥٩

أهل الجمل أخذت عليهم بيعتي فنكثوها وخرجوا من حرم الله وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى البصرة، ولا إمام لهم ولا دار حرب تجمعهم، فإنما أخرجوا عائشة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معهم لكراهتها لبيعتي، وقد خبرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن خروجها علي(٥) بغي وعدوان، من أجل قوله عز وجل:( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) (٦) وما من أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واحدة أتت بفاحشة غيرها، فإن فاحشتها كانت عظيمة، أولها خلافها فيها أمرها الله في قوله عز وجل:( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) (٧) فإن تبرجها أعظم من خروجها وطلحة والزبير إلى الحج، فوالله ما أرادوا حجة ولا عمرة، ومسيرها من مكة إلى البصرة، واشعالها حربا قتل فيه طلحة والزبير وخمسة وعشرون ألفا من المسلمين، وقد علمتم أن الله عز وجل يقول:( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (٨) إلى آخر الآية، فقلت لكم لما أظهرنا الله عليهم ما قلته، لأنه لم تكن لهم دار حرب تجمعهم، ولا إمام يداوي جريحهم ويعيدهم إلى قتالكم مرة أخرى، وأحللت لكم الكراع والسلاح(٩) وحرمت(١٠) الذراري، فأيكم يأخذ عائشة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سهمه؟ ) قالوا: صدقت والله في جوابك، وأصبت وأخطأنا، والحجة لك، قال لهم: ( وأما قولي بصفين: اقتلوهم مولين ومدبرين ونياما وايقاظا، وأجهزوا على كل جريح، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه، ومن أغلق بابه فاقتلوه، وأحللت لكم سبي الكراع والسلاح وسبي الذراري،

__________________

(٥) في المصدر زيادة: خروج.

(٦) الأحزاب ٣٣: ٣٠.

(٧) الأحزاب ٣٣: ٣٣.

(٨) النساء ٤: ٩٣.

(٩) في المصدر زيادة: لأنه به قدروا على قتالكم ولو كنت أحللت الكراع والسلاح.

(١٠) في المصدر: وسبي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه، وقال: « هي واحدة ».

٤ -( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة)

[١٨٥٦٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل ».

[١٨٥٧٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

[١٨٥٧١] ٣ - ورواه في موضع آخر: بهذا السند، بزيادة تأتي.

[١٨٥٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي(١) في الكلام.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٨.

٣ - المصدر السابق ص ١١٣.

٤ - المقنع ص ١١٧.

(١) في المصدر: تفتري وفي نسخة: تتعدي.

٣٨١

[١٨٥٧٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منها صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

[١٨٥٧٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، في حديث تقدم بعضه(١) : « وإن تعدت في القول، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز ».

٥ -( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة)

[١٨٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٦ -( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا)

[١٨٥٧٦] ١ - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق، ( والتخيير )(١) وبشهادة شاهدين عدلين ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

٧ -( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة)

[١٨٥٧٧] ١ - الصدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ( له )(١) ما أخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه وحلت للأزواج(٢) بعد انقضاء عدتها، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه، فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول: « على أنك إن رجعت ( علي )(٣) في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ».

[١٨٥٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المباراة(١) فهو أن تقول لزوجها: طلقني(٢) ولك ما عليك، فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا ».

٨ -( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه)

[١٨٥٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

الباب ٧

١ - المقنع ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: للزواج.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أطلقني.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٣

عليهم‌السلام ، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة بائنة(١) إذا افترقا ».

[١٨٥٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٩ -( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة)

[١٨٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها ».

١٠ -( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة)

[١٨٥٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة الا المختلعة ».

__________________

(١) في المصدر: ثانية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٣٨٤

١١ -( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة)

[١٨٥٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج )(١) بعد انقضاء عدتها ( منه )(٢) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته ».

١٢ -( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة)

[١٨٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة)

[١٨٥٨٥] ١ - عوالي اللآلي: روي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن حبيبة بنت سهل أخبرتها: أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من هذه؟ » فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه ( حبيبة )(١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني عندي، فقال

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ١٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لثابت )(٢) « خذ منها » وجلست في أهلها.

[١٨٥٨٦] ٢ - وفي رواية أخرى: أن حبيبة بنت سهل، كانت تحت قيس بن ثابت، وكان يحبها وتكرهه، وكان أصدقها حديقة بيني يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها » فقالت: أزيده، فخلعها قيس على الحديقة، فلما أتم الخلع قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه فقال: « هي واحدة ».

وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر(١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق.

[١٨٥٨٧] ٣ - وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فكانت تبغضه ويحبها، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء(١) فرأيته وقد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله، فلترد علي الحديقة، قال: « فما تقولين؟ » قالت: نعم وأزيده، قال: لا، الحديقة فقط، فقال لثابت: « خذ منها ما أعطيتها، وخل عن سبيلها » فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢.

(١) في المصدر: لم يأمر.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٤.

(١) الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فان زاد فهو بيت ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٩ ).

٣٨٦

كتاب الظهار

١ -( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار)

[١٨٥٨٨] ١ - عوالي اللآلي: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجادلني في زوجي أوس، يقول: « اتق الله، فإنه ابن عمك » فما برحت حتى نزلت الآية، قوله تعالى:( قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (١) الآيات، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعتق رقبة » فقلت: لا يجد، فقال: « يصوم شهرين متتابعين » فقلت: انه شيخ كبير، ما به من صيام، فقال: « يطعم ستين مسكينا » فقلت: ما له شئ، فأتى بعرق(٢) من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، قال: « أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك ».

[١٨٥٨٩] ٢ - وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت - أخي عبادة - جاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما علا سني ونثرت بطني، جعلني إليه

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٤٠ باختلاف يسير.

(١) المجادلة ٥٨: ١.

(٢) العرق: وعاء ينسج من خوض النخل وهو الزنبيل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٤ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٥.

٣٨٧

كأمه، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال: « ما عندي في أمرك شئ ».

[١٨٥٩٠] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لها: « حرمت عليه » فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي، ( فقال: « حرمت عليه » )(١) فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فكلما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حرمت عليه » هتفت(٢) وشكت إلى الله، فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخيره بين الطلاق وامساكها، فاختار امساكها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفر بعتق رقبة » فقال والله: مالي غيرها، وأشار إلى رقبته، فقال له: « صم شهرين متتابعين » فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكا خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها.

[١٨٥٩١] ٤ - وروى سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أ صيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم، وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: لا والله، فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت له ذلك، فقال: « أعتق رقبة » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما ملك رقبة

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) هتفت: صاحب ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٤٤ ).

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢.

٣٨٨

غيرها، وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: « صم شهرين » فقلت: هل أصبت ما أصبت الا من الصيام!؟ فقال: « أطعم ستين مسكينا » فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا قد بتنا وحشين(١) ما لنا من طعام، فقال: « اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر، فأطعم ستين مسكينا، وكل أنت وعيالك الباقي » قال: فرجعت إلى قومي فقلت: ( ما )(٢) وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.

[١٨٥٩٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك، فإن الله غير قوما بالظهار، فقال:( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرً‌ا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورً‌ا ) (١) ».

٢ -( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار)

[١٨٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع ».

[١٨٥٩٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يكون الظهار بيمين، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي ».

__________________

(١) وحشين بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين والوحش: الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المجادلة ٥٨: ٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣٨٩

[١٨٥٩٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما الظهار أن تقول لامرأتك، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين، أو بحضرة شهود: اشهدوا انها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٥٩٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس(١) بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق، فما عدا هذا أو شيئا منه، فليس بظهار ».

٣ -( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر)

[١٨٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الظهار من كل ذات محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا هو الظهار ».

[١٨٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار )(١) أن يقول الرجل لامرأته، أو ما ملكت يمينه: هي ( عليه )(٢) كظهر أمه، أو كظهر أخته، أو خالته، أو عمته، أو دايته، فإن فعل ذلك، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

(١) المسيس: الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٠

٤ -( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير)

[١٨٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « ولا يكون الظهار بيمين ».

[١٨٦٠٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ».

[١٨٦٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين ».

٥ -( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع)

[١٨٦٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، قبل أن يدخل بها، فقال: « لا يكون ظهار ولا إيلاء، حتى يدخل بها ».

٦ -( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب)

[١٨٦٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الظهار، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال: « إذا أراد أن يواقع امرأته »،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩

٣٩١

قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: « لا قد سقطت الكفارة ».

[١٨٦٠٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها تطليقة، قال: « إذا طلقها بطل الظهار ».

قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها » قيل: فإن تركها حتى يحل(١) أجلها، وتملك نفسها، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها؟ قال: « لا، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد »(٢) .

[١٨٦٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته(١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، وأراد ( الأول )(٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ».

٧ -( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة)

[١٨٦٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠.

(١) في المصدر: يخلو.

(٢) في الطبعة الحجرية: مجرد، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الطبعة الحجرية: لزمتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٢

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار، لان الله عز وجل يقول:( الَّذِينَ يُظَاهِرُ‌ونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة ».

[١٨٦٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.

[١٨٦٠٨] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته(١) - فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار » قلت: هذا تقييد للخبر، نظرا إلى ما تقدم، وعليه جماعة من القدماء، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة، وقال الشيخ في المبسوط(٢) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

وعليه جل المتأخرين، والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.

٨ -( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام)

[١٨٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الظهار: « الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ».

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

(١) في المصدر: زوجة.

(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢.

٣٩٣

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الصوم: « يصوم شهرا، وليس عليه عتق ولا كفارة، لان مال المملوك لمولاه، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال )(١) مولاه، الا ان يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له به من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه ».

[١٨٦١٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المملوك يظاهر، قال: « عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

[١٨٦١١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن حلف المملوك أو ظاهر، فليس عليه الا الصوم فقط، وهو شهران متتابعان ».

٩ -( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة)

[١٨٦١٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الكلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: « يكفر ثلاث مرات ».

[١٨٦١٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.

[١٨٦١٤] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣٩٤

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر ( منها )(١) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».

١٠ -( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة)

[١٨٦١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».

[١٨٦١٦] ٢ - أظنه يعنيعليه‌السلام : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، في مجلس واحد بلفظ واحد، قال: « كفارة واحدة ».

قلت: ما ظنه كأنه في غير محله، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته، للاخبار الكثيرة، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام، وهو مع بعده لا بد منه.

١١ -( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر)

[١٨٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن واقعها(١) من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٨.

(١) في نسخة: وان جامع.

٣٩٥

[١٨٦١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر، لزمتك كفارة أخرى ».

[١٨٦١٩] ٣ - الصدوق في الهداية: مثله.

[١٨٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في المظاهر: « لا يقرب حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر ».

[١٨٦٢١] ٥ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، قال: « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل: فإن فعل، قال: « أتى حدا من حدود الله عز وجل، وعليه اثم عظيم » قيل: فعليه كفارة غير الأولى، قال: « يستغفر الله ويتوب إليه، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر ».

١٢ -( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله)

[١٨٦٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع، وان قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الهداية ص ٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣٩٦

[١٨٦٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنه قال: « الظهار على وجهين: أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع، قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فيكفر بعدما يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا كذا ».

[١٨٦٢٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: « ليس عليك شئ » فقال الرجل: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: « ليس عليك شئ، قويت أو لم تقو، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك )(١) بظهار، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة )(٢) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ».

[١٨٦٢٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ظاهرت فهو على وجهين: فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».

[١٨٦٢٦] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١١٨.

٣٩٧

عليه كظهر أمه وسكت، وساق مثله إلى قوله: يجامع فتلزمه الكفارة.

[١٨٦٢٧] ٦ - وفي الهداية: مثله.

١٣ -( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة)

[١٨٦٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: « هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ )(١) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل: فإن رافعته إلى السلطان، فقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، قال: ليس يجبره على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق، فإن على الامام أن يجبره على العتق، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق، ولم يجد(٢) العتق، وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك قبل أن يمسها، ومن بعد ما مسها، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».

١٤ -( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار)

[١٨٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أن

__________________

٦ - الهداية ص ٧١.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « يجب » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٣٩٨

رجلا آتاه فقال: انه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

[١٨٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: وقد روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم ): سئل عن رجل آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة، فقال: « كفارة واحدة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٤.

٣٩٩

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517