مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340395 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرا سويا » قال ففعل ذلك، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين.

[١٧٧٢٤] ٢ - وعن سليمان الخوري، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتممت، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفرعليه‌السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد، فقال: نعم، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت، فقال: نعم، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، تقول:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي، وقد أبطأ الولد منها، وعلمتها أهلي فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

٩ -( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد)

[١٧٧٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أدخلت عليك فخذ

__________________

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١، ١٢.

٢ - طب الأئمة: لم نجده، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلا عن المكارم.

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١ ١٢.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢١

بناصيتها، واستقبل القبلة بها، وقل: اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

١٠ -( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به)

[١٧٧٢٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من مسح يده على رأس يتيم، ترحما له، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ».

[١٧٧٢٧] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مسح رأس يتيم، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٧٧٢٨] ٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه رأى ليلة الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن(١) من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ( صلوات الله عليهما )، لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

٣ - كتاب الفضائل ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الثاني.

١٢٢

رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، وتعهد(٢) الفقراء والمساكين الخبر.

١١ -( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد)

[١٧٧٢٩] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي، فإنها جاءت بولد، فقالعليه‌السلام : « أنا شدك الله(١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال: نعم، قال: « فالولد لك ».

١٢ -( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر)

[١٧٧٣٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد، أفأنكر ذلك منها، وجاء إلى عمر وقص عليه، فأمر برجمها، فأدركها عليعليه‌السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما، وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله

__________________

(٢) في المصدر: وتفقد.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) في المصدر زيادة: هل.

الباب ١٢

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٢٣

لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما، وتلجه الروح في عشرين يوما، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر.

[١٧٧٣١] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فعلقت وحملت بالحسينعليه‌السلام فحملت ستة أشهر، ثم وضعته، ولم يعش مولود قط لستة أشهر ».

[١٧٧٣٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، وهو قوله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) ».

[١٧٧٣٣] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حمل الحسين بن عليعليهما‌السلام ستة أشهر وأرضع سنتين، وهو قول الله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٢٠٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤.

(١) الأحقاب ٤٦: ١٥.

١٢٤

[١٧٧٣٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: قال: « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

[١٧٧٣٥] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قوله:( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأنثى( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) (٢) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

[١٧٧٣٦] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) - قال: « الذكر والأنثى -( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض -( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

[١٧٧٣٧] ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال عليعليه‌السلام : « الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد » قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: « من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

(١) الرعد ١٣: ٨.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) الرعد ١٣: ٨.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

١٢٥

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.

١٣ -( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها)

[١٧٧٣٨] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: « أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا » فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال: « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده(١) ، ورزقك بره ».

[١٧٧٣٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر، فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده، ورزقك بره ».

[١٧٧٤٠] ٣ - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له، فقال: ليهنئك الفارس، فقال: « لا تقل ذلك،

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

الباب ١٣

١ - تحف العقول ص ١٦٦.

(١) في نسخة: رشده.

٢ - الخصال ص ٦٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤.

١٢٦

ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره ».

١٤ -( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين)

[١٧٧٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده ».

[١٧٧٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٧٤٣] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ».

[١٧٧٤٤] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٧٤٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - الجعفريات ص ١٨٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢٧

[١٧٧٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليه‌السلام وهو في المهد، جعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح، ثم قال لي: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت، وسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انته إلى أمره ترشد ».

[١٧٧٤٧] ٧ - الشيخ الطريحي في المنتخب: في خبر طويل، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال -: فقال: « ما اسمك؟ » فقلت: اسمي عبد الشمس، فقال لي: « بدل اسمك، فإني أسميك عبد الوهاب » الخبر.

[١٧٧٤٨] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه، ويحسن أدبه ».

١٥ -( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن)

[١٧٧٤٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدة » الخبر.

[١٧٧٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي

__________________

٦ - الارشاد ص ٢٩٠.

٧ - منتخب الطريحي ٦٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

١٢٨

عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ فقال: « إي والله، وهل الدين إلا الحب والبغض! قال الله:( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) ».

[١٧٧٥١] ٣ - دعائم الاسلام: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي، لم تزل البركة فيهم ».

[١٧٧٥٢] ٤ - الصدوق في الهداية: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلهما أسماء الأنبياء.

[١٧٧٥٣] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وامرأته حامل مقرب، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكرا ويسميه، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: « رزقك الله ذكرا سويا، ونعم الاسم محمدا وعبد الرحمن » فولدت - إلى أن قال - فسمى واحدا محمد، والاخر صاحب الزوائد عبد الرحمن.

١٦ -( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد)

[١٧٧٥٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٨٤.

١٢٩

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي، فقد جفاني ».

[١٧٧٥٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي رافع قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد ».

[١٧٧٥٦] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تسموا أبناءكم محمدا، ثم تلعنوهم ».

[١٧٧٥٧] ٤ - وفي الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا استحيي أنا أعذبك وأنت سمي حبيبي.

[١٧٧٥٨] ٥ - مجموعة الشهيد، نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام: بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، ووسعوا له المجالس، ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد، فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد، إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

(١) جبه الرجل الرجل: رده عن حاجته، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - مجموعة الشهيد:

١٣٠

١٧ -( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة)

[١٧٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت: يا بن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك، كثير المعروف إلى أوليائك - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا(١) ، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد » الخبر.

١٨ -( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده)

[١٧٧٦٠] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

__________________

الباب ١٧

١ - الخرائج والجرائح ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: وغفر له ذنوبه.

الباب ١٨

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) الجعفريات ص ١٨٩.

١٣١

[١٧٧٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

١٩ -( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمةعليهم‌السلام )

[١٧٧٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعتادة، وشرها همام والحارث، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك، ثم بشر، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسم شهابا، فإن شهاب اسم من أسماء النار، وكره الحاكم ومالكا ».

[١٧٧٦٣] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلى قوله: « النار » إلا أن فيه: « الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره.

٢٠ -( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا)

[١٧٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - نوادر الراوندي ص ٩.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣.

١٣٢

نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعليعليه‌السلام ، وقال: « المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي ».

[١٧٧٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تكن بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ».

[١٧٧٦٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كان الاسم محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث.

وفي الهداية: ولا يكنيه بعيسى، ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا(١) .

[١٧٧٦٧] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعليعليه‌السلام من غير ابنتي فاطمةعليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي ».

٢١ -( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما)

[١٧٧٦٨] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٢.

(١) الهداية ص ٧٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨١.

الباب ٢١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩.

١٣٣

عليه‌السلام ، يقول: « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بن السوداء، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعيره بأمه! قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب، حتى رضي عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢٢ -( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام)

[١٧٧٦٩] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن نوح البصري، عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، قال أبو محمدعليه‌السلام : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه، فقال له: « اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة على بني هاشم، وعق عنه كذا وكذا ».

[١٧٧٧٠] ٢ - الشيخ أبو الحسن الكبرى في كتاب الأنوار: في حديث مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فلما مضى لهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الوضع سبعة أيام، أو لم عبد المطلب وليمة عظيمة، وذبح الأغنام ونحر الإبل، وأكل الناس ثلاثة أيام.

٢٣ -( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل)

[١٧٧٧١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن

__________________

الباب ٢٢

١ - كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦.

٢ - كتاب الأنوار ص ١٩٢.

الباب ٢٣

١ - بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

١٣٤

سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الأس، ورائحة الملائكة رائحة الورود، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم ».

[١٧٧٧٢] ٢ - السيد فضل الله الراوندي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اطعموا حبالاكم السفرجل، فإنه يحسن أخلاق أولادكم ».

[١٧٧٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف - إلى أن قال - ويحسن الولد » الخبر.

٢٤ -( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني(*) والصرفان)

[١٧٧٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨.

٣ - الخصال ص ٦١٢.

الباب ٢٤

(*) البرني: نوع من التمر، معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ).

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

١٣٥

جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها » الخبر.

[١٧٧٧٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ): « أتدري بما حملت مريم؟ قلت: لا، قال: من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليهما‌السلام ».

[١٧٧٧٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريمعليها‌السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَ‌بِي وَقَرِّ‌ي عَيْنًا ) (١) » الخبر.

[١٧٧٧٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما استشفت النفساء بمثل(١) الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان: نوع من أجود التمر، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ).

٣ - الخصال ص ٦٣٧.

(١) مريم ١٩: ٢٥، ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١.

(١) في المصدر زيادة: أكل.

١٣٦

في نفاسها ».

[١٧٧٧٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر، فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسىعليه‌السلام ».

٢٥ -( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان(*) )

[١٧٧٧٩] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان، فإنها تزيد في عقل الصبي ».

٢٦ -( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه)

[١٧٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان، وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان ».

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها: الكندر، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

١٣٧

[١٧٧٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر ».

[١٧٧٨٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ -( باب استحباب تحنيك المولود(*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود)

[١٧٧٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه، أو بالعسل ساعة يولد ».

[١٧٧٨٤] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن )(١) الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود: هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

١٣٨

عليه‌السلام ، فإنه أمان ».

[١٧٧٨٥] ٣ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة(١) ، عن سليمان بن هارون العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ».

وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، مثله(٢) .

[١٧٧٨٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة ».

[١٧٧٨٧] ٥ - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

٢٨ -( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها)

[١٧٧٨٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) في الحجرية: « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ).

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩.

٤ - كامل الزيارات ص ٤٩.

٥ - كامل الزيارات ص ٤٩.

الباب ٢٨

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٨.

١٣٩

باسناده، قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى، حتى يقول: « أسوي؟ » فإن كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها ».

٢٩ -( باب العقيقة عن الولد)

[١٧٧٨٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه والداه أو تركاه ».

[١٧٧٩٠] ٢ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه قال: « كل امرئ مرتعهن بعقيقته ».

٣٠ -( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا)

[١٧٧٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا » الخبر.

[١٧٧٩٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسينعليهما‌السلام شاة الخبر.

[١٧٧٩٣] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - الهداية ص ٧٠.

(١) في المصدر: الصادقعليه‌السلام .

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨.

٣ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.

٤٠١

[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٢

تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٣

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.

٤٠٤

فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.

٤٠٦

[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

٤٠٧

١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٠٩

[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

٤١٠

عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١١

٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١٢

٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٣

[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤١٥

علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤١٦

١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.

٤١٧

 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٩

[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517