مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340351 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.

٤٠١

[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٢

تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٣

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.

٤٠٤

فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.

٤٠٦

[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

٤٠٧

١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٠٩

[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

٤١٠

عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١١

٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١٢

٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٣

[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤١٥

علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤١٦

١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.

٤١٧

 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٩

[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517