مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340320 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وأجريته ».

[ ٧٩١٨ ] ٣٠ - القاضي أبو عبدالله محمّد بن سلامة القضاعي في كتاب الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما احسن عبد الصدقة، إلّا أحسن الله الخلافة على تركته ».

وقال(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما نقص مال من صدقة ».

وقال(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء ».

[ ٧٩١٩ ] ٣١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اليد العيا خير من اليد السفلى، واليد العليا منفقة واليد السفلى السائلة(١) ، وابدأ بمن تعول ».

[ ٧٩٢٠ ] ٣٢ - وفي درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال « الصدقة تدفع ميتة السوء ».

[ ٧٩٢١ ] ٣٣ - وعن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله ليدرأ بالصدقة عن صاحبها سبعين ميتة من السوء، أدناها الهم ».

____________________________

٣٠ - الشهاب: ص ٣٣٣ ح ٥٧٤ (طبعة سنة ١٣٦١).

(١) الشهاب ص ٩٧ ح ٥٣٨ (طبعة دانشكاه).

(٢) الشهاب ص ١٢٨ ح ٧١٦ (طبعة دانشكاه).

٣١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٥.

(١) في الطبعة الحجرية « المسائلة » وما أثبتناه من المصدر.

٣٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

٣٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

١٦١

[ ٧٩٢٢ ] ٣٤ - وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما منكم أحد [ إلّا ](١) سيكلّمه الله ليس بينه وبينه حجاب، فينظر عن يمينه فلا يرى إلّا ما قدّم، وينظر عن شماله فلا يرى إلّا ما قدّم، ثمّ ينظر بين يديه فيرى النار، فمن استطاع أن يقي وجهه النار ولو بشقّ تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة ».

[ ٧٩٢٣ ] ٣٥ - وعن أبي حبيب، عن بعض أصحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « أن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته ».

[ ٧٩٢٤ ] ٣٦ - وعن جابر بن عبدالله الأنصاري، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لكعب بن عجرة: « يا كعب، الصلاة برهان، والصوم جنة، والصدقة تطفي الخطيئة، كما يطفئ الماء النار ».

[ ٧٩٢٥ ] ٣٧ - وعن أبي بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يخرج الرجل شيئاً من الصدقة، حتى يفك عنها لحى سبعين شيطاناً ».

[ ٧٩٢٦ ] ٣٨ - وعن أبي ذر، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما خرج صدقة من يد رجل، حتى يفك عنها لحى سبعين شيطاناً، كلهم ينهاه عنها ».

[ ٧٩٢٧ ] ٣٩ - وعنه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصلاة عمود الدين، والإسلام والجهاد سنام العمل، والصدقة شئ عجيب، شئ عجيب، شئ عجيب ».

____________________________

٣٤ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

(١) أثبتناه لاستقامة المعنى، بقرينة الحديث / ٥ الذي مرّ عن الجعفريات في الباب ١ من أبواب الصدقة.

٣٥ - ٣٩ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

١٦٢

٢ -( باب أنّه يستحب للإنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين، بل يختاره ندباً على الحج)

[ ٧٩٢٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جده، عن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن صالح، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: كان بالمدينة كذا وكذا أهل بيت، يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه، لا يدرون من أين يأتيهم؟ فلما مات علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فقدوا ذلك.

٣ -( باب استحباب الصدقة عن المريض)

[ ٧٩٢٩ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار - إلى أن قال - قلت: كيف نداوي مرضانا بالصدقة؟ قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قيل له: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وإذا كان عندك مريض قد أعياك مرضه، فخذ رغيفاً(١) من خبزك، فاجعله في منديل أو خرقة نظيفة، فكلما دخل سائل فليعط منه كسرة، ويقال له: ادُع لفلان، فإنهم(٢) يستجاب لهم فيكم، ولا يستجتاب لهم في أنفسهم.

____________________________

الباب - ٢

١ - إرشاد المفيد ص ٢٥٨.

الباب - ٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٧.

(١) كان في الطبعة الحجرية رغيفات وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فإنّه.

١٦٣

[ ٧٩٣٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ارغبوا في الصدقة وبكروا بها - إلى أن قال - ولا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم، فإنه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم ».

[ ٧٩٣١ ] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الصدقة دواء منجح ».

[ ٧٩٣٢ ] ٤ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « داووا مرضاكم بالصدقة ».

٤ -( باب استحباب صدقة الإنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له)

[ ٧٩٣٣ ] ١ - العياشي في تفسيره عن أبي بكر، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خلتان(١) لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن ».

ورواه في الجعفريات(٢) بإسناده المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٢٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٣ ح ٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٢ ح ٦٥.

٤ - الخصال ص ٦٢٠، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٠ ح ٢٢.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠٨ ح ١١٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٨ ح ٥٠.

(١) في المصدر والبحار: خصلتان.

(٢) الجعفريات ص ١٧.

١٦٤

مثله، وفيه: فإنها تقع في كف الرحمن.

[ ٧٩٣٤ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخواطر: قيل: كان حارثة بن النعمان قد ذهب بصره، فاتخذ خيطاً من مصلاه إلى باب حجرته، ووضع عنده مكتلاً(١) فيه تمر، فكان إذا جاء المسكين يسأل، أخذ من ذلك المكتل، ثمّ أخذ بطرف الخيط حتى يناوله، وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك، فيقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « مناولة المساكين تقي ميتة السوء ».

[ ٧٩٣٥ ] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة ».

[ ٧٩٣٦ ] ٤ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث يأتي في كيفية صدقة علي بن الحسينعليهما‌السلام بالليل - إلى أن قالعليه‌السلام : « يبتغي بذلك فضل صدقة السر، وفضل صدقة الليل، وفضل إعطاء الصدقة بيده » الخبر.

[ ٧٩٣٧ ] ٥ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أن بعض أهل بيته ذكر له أمر عليل عنده، فقال له: « ادع بمكتل فاجعل فيه بُرّاً واجعله بين يديه، وامر غلمانك إذا جاء(١) سائل، أن يدخلوه إليه فيناوله(٢)

____________________________

٢ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٢٨٥.

(١) المِكتَل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر (لسان العرب ج ١١ ص ٥٨٣).

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٤ ح ٢٣٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٢ ح ٦٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٤٨.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٩.

(١) كان في الطبعة الحجرية « جاءه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فيناول.

١٦٥

منه بيده، ويأمره أن يدعو له » الخبر.

[ ٧٩٣٨ ] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: « أفضل الصدقة، أن يعطي الرجل بيده إلى السائل ».

٥ -( باب استحباب كثرة الصّدقة، بقدر الجهد)

[ ٧٩٣٩ ] ١ - نهج البلاغة: في وصيّة أمير المؤمنين لابنه الحسنعليهما‌السلام : « وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة، فيوافيك به غداً حيث تحتاج إليه، فاغتمنه وحمّله إيّاه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلّك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك، ليجعل قضاءه لك في يوم عسر(١) لك ».

[ ٧٩٤٠ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن سفيان، بإسناده عن عليعليه‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما استطعت تصدّقت ».

[ ٧٩٤١ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « كان في وصيّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : يا علي،

____________________________

٦ - الغايات ص ٧٧.

الباب - ٥

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٣ ح ٦٦.

(١) في المصدر: عسرتك.

٢ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٣.

٣ - مناقب ابن شهر آشوب: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، ورواه الكليني في الروضة ج ٨ ص ٧٩ ح ٣٣، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٦٨ ح ٨.

١٦٦

أُوصيك في نفسك خصال فاحفظها، ثمّ قال: اللهم أعنه - إلى أن قال - والخامسة الأخذ بسنّتي في صلواتي وصيامي وصدقتي - إلّا أن قال - وأمّا الصّدقة فجهدك، حتّى تقول قد أسرفت ».

٦ -( باب استحباب الصّدقة ولو بالقليل، على الغني والفقير)

[ ٧٩٤٢ ] ١ - السيّد فضل الله الرّاوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّكم مكلّم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلّا ما قدّم، وينظر عن يمينه فلا يجد إلّا ما قدم، ثمّ ينظر عن يساره فإذا هو بالنّار، فاتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيّبة ».

[ ٧٩٤٣ ] ٢ - وروى في دعواته: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصّدقة تصدّ(١) سبعين باباً من الشّرور(٢) ، [ وروي ](٣) أن سائلاً وقف على خيمة وفيها امرأة وبين يديها صبّي في المهد، وكانت تأكل وما بقي إلّا لقمة فاعطته، فلمّا كان بعد ساعة اختطف الذئب ولدها من المهد، فتبعته قليلاً فرمى به من غير سوء، وسمعت هاتفاً يقول: لقمة بلقمة »(٤) .

____________________________

الباب - ٦

١ - نوادر الراوندي ص ٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣١ ح ٦٢.

٢ - دعوات الراوندي ص ٤٤، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٢ ح ٦٤.

(١) في المصدر: تسدّ بها.

(٢) في المصدر: الشر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) الدعوات ص ٨٢ باختلاف في الألفاظ.

١٦٧

[ ٧٩٤٤ ] ٣ - أمالي ابن الشّيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن المظفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن أحمد بن مابندار، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن علي بن عقبه، عن سالم بن أبي حفصة، قال: لمـّا هلك أبو جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قلت لأصحابي: انتظروني حتّى أدخل على أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فأُعزّيه، فدخلت عليه فعزّيته، ثمّ قلت: إنّا لله وإنا إليه راجعون، ذهب والله من كان يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والله لا يرى مثله أبداً، قال: فسكت أبو عبداللهعليه‌السلام ساعة، ثمّ قال: « قال الله عزّوجلّ: إنّ من [ عبادي من ](١) يتصدق بشقّ تمرة، فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه، حتّى أجعلها له مثل أحد » فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذا، كنّا نستعظم قول أبي جعفرعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بلا واسطة، فقال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : قال الله عزّوجلّ، بلا واسطة.

[ ٧٩٤٥ ] ٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عباد الله، أطيعوا الله في أداء الصّلوات المكتوبات، والزّكوات المفروضات، وتقرّبوا إلى الله بعد ذلك بنوافل الطّاعات، فأنّ الله عزّوجلّ يعظّم به المثوبات، والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً، أنّ عبداً من عباد الله، ليقف يوم القيامة موقفاً يخرج عليه من لهب النّار أعظم من جميع جبال الدّنيا، حتّى ما يكون بينه وبينها حائل، بينا هو كذلك

____________________________

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢١٧.

١٦٨

قد تحير، إذا تطاير بين الهواء رغيف أو حبّة فضّة، قد واسى بها أخاً مؤمناً على إضافته، فتنزل حواليه فتصير كأعظم الجبال مستديراً حواليه، تصدّ عنه ذلك اللّهب، فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها شئ إلى أن يدخل الجنّة » الخبر.

[ ٧٩٤٦ ] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: مرسلاً: أنّ العبد إذا تصدّق بلقمة من الخبز أو بشقّ من التمر، يربيها الله تعالى وينميها حتّى تصير كجبل أُحد، ويأتي به الله تعالى يوم القيامة عند الميزان، فيحاسب فتصير كفّة حسناته خفيفة فيتحيّر الرّجل، فيأتى الله تعالى بصدقة فتوضع في كفّة حسناته فتصير ثقيلة، وترجّح على كفّة سيّئاته، فيقول العبد: يا إلهي ما هذه الطّاعة الثّقيلة الّتي لا أرى نفسي عملها؟ فيقول الله تعالى: هذا شقّ التّمر الّذي تصدّقت لي، في يوم كذا، كنت أُربيها لك إلى وقت حاجتك، لتكون فيها إغاثتك.

[ ٧٩٤٧ ] ٦ - وفيه وفي مجمع البيان: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى يقبل الصّدقات، ولا يقبل منها إلّا الطّيب، ويربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم مهره أو فصيله، حتّى أنّ اللّقمة لتصير مثل أُحد ».

[ ٧٩٤٨ ] ٧ - نوادر علي بن أسباط: عن عمرو بن ساير، عن جابر، عن (أبي جعفر)(١) عليه‌السلام ، قال: « إنّ عابداً عبدالله في دير له

____________________________

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٥.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤، مجمع البيان ج ١ ص ٣٩.

٧ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٨.

(١) في المصدر: أبي عبدالله جعفرعليه‌السلام .

١٦٩

ثمانين سنة، ثمّ أشرف فإذا هو بامرأة، فوقعت في نفسه فنزل إليها فراودها عن نفسها، فأجابته فقضى حاجته منها، فلمّا قضى حاجته طرقه الموت واعتقل لسانه، فمرّ به سائل فأشار إليه بإصبعه أن خذ رغيفاً من كساه فأخذه، فأخبط الله عمل ثمانين سنة بتلك الزّنية، وغفر له بذلك الرّغيف فأدخله الجنّة ».

[ ٧٩٤٩ ] ٨ - إبن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إتّق الله(١) ولو بشقّ تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيّبة ».

٧ -( باب استحباب التّبكير بالصّدقة كلّ صباح وكلّ يوم، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة)

[ ٧٩٥٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ارغبوا في الصّدقة وبكروا بها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة حين يصبح، يريد بها ما عند الله، إلّا دفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السّماء في ذلك اليوم، أو قال: وقاه الله شرّ ما ينزل من السّماء في ذلك اليوم ».

[ ٧٩٥١ ] ٢ - القطب الرّاوندي في لبّ اللباب: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ في بني آدم ثلاثمائة وستّين عظماً، فعلى كلّ عظم منها كلّ يوم صدقة ».

[ ٧٩٥٢ ] ٣ - الشّيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن

____________________________

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

(١) في المصدر: النار.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥٣.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - أمالي المفيد ص ٥٣ ح ١٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٩ ح ٥٣.

١٧٠

أحمد بن محمّد بن عقدة، عن جعفر بن عبدالله، عن أخيه، عن إسحاق بن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن محمّد بن هلال، قال: قال لي أبوك جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « تصدق بشئ عند البكور، فإن البلاء لا يتخطّى الصّدقة ».

[ ٧٩٥٣ ] ٤ - وفي الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل، ولا في المنظر إلّا مع المخبر، ولا في المال إلّا مع الجود، ولا في الصّدق إلّا مع الوفاء، ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصّدقة إلّا مع النيّة، ولا في الحياة إلّا مع الصحّة، ولا في الوطن إلّا مع الأمن والمسرّة ».

[ ٧٩٥٤ ] ٥ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « فإذا رأيت الحقّ قد مات وذهب أهله - إلى أن قال - ورأيت الصّدقة بالشّفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب النّاس - إلى أن قال - فكن مترقّباً، واجتهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

[ ٧٩٥٥ ] ٦ - السيد علي بن طاووس في فرج المهموم: نقلاً من كتاب التّوقيعات لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، بإسناده إلى الكاظمعليه‌السلام ، أنّه كتب إلى أخيه عليّ بن جعفر، وساقه إلى أن قال: « و(١) مرّ فلاناً - لا فجعنا الله به - بما يقدر عليه من

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٤٣.

٥ - الكافي ج ٨ ص ٤١ ح ٧.

٦ - فرج المهموم ص ١١٥.

(١) ليست في المصدر.

١٧١

الصّيام - إلى أن قال - ولا يخلوا كلّ يوم أو يومين من صدقة على ستّين مسكيناً، أو(٢) ما يحركه عليه النيّة(٣) ، وما جرى وتم(٤) » الخبر.

[ ٧٩٥٦ ] ٧ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « على كلّ مسلم في كلّ يوم صدقة، قيل: فمن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده، وينفع نفسه، ويتصدّق به » الخبر.

٨ -( باب استحباب الصّدقة عند توقع البلاء، والخوف من الاسواء والدّاء)

[ ٧٩٥٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « يدفع بالصّدقة الدّاء، والدّبيلة، والغرق، والحرق، والهدم، والجنون » حتّى عدّ سبعين نوعاً من البلاء.

[ ٧٩٥٨ ] ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليّعليهما‌السلام ، أنّه قال: « كان في بني إسرائيل رجل له نعمة، ولم يرزق من الولد غير واحد، وكان له محبّاً وعليه شفيقاً، فلمّا بلغ مبلغ الرّجال زوّجه ابنة عمّ له، فأتاه آت في منامه فقال: إنّ ابنك هذا ليلة يدخل بهذه المرأة يموت، فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً، وكتمه وجعل يسوّف الدّخول، حتّى الحتّ امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة، فلمّا لم يجد حيلة استخار الله وقال:

____________________________

(٢) في المصدر: و.

(٣) في المصدر: النسبة.

(٤) في المصدر: وما يجري ثم.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٢ باختلاف بسيط في الالفاظ.

١٧٢

لعلّ ذلك كان من الشّيطان، فادخل أهله عليه وبات ليلة دخوله قائماً يصلّي وينتظر ما يكون من الله، حتّى إذا أصبح غدا على فأصابه على أحسن حال، فحمد الله وأثنى عليه، فلمّا كان اللّيل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه في منامه فقال: إنّ الله عزّوجلّ دفع عن ابنك وأنسأ(١) أجله، بما صنع بالسّائل، فلمّا أصبح غدا على ابنه فقال: يا بنيّ هل كان لك صنيع صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك؟ فقال: وما أردت من ذلك؟ قال: تخبرني به، فاحتشم(٢) منه، فقال: لا بدّ من أن تخبرني بالخبر، قال: نعم لمـّا فرغنا ممـّا كنّا فيه من إطعام النّاس، بقيت لنا فضول كثيرة من الطّعام، وأدخلت إلى المرأة، فلمّا خلوت بها ودنوت منها، وقف سائل بالباب فقال: يا أهل الدّار واسونا ممـّا رزقكم الله، فقمت إليه وأخذت بيده وأدخلته وقرّبته إلى الطّعام، وقلت له: كلّ من الطّعام، فأكل حتّى صدر(٣) ، وقلت: ألك عيال؟ قال: نعم، قلت، فاحمل إليهم ما أردت، فحمل ما قدر عليه، وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي، فحمد الله أبوه، وأخبره بالخبر ».

[ ٧٩٥٩ ] ٣ - وعن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه نظر إلى حمام مكّة، قال: « أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟: قالوا: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: » كان في أوّل الزّمان، رجل له دار فيها نخلة قد آوى إلى خرق في جذعها حمام، فإذا فرّخ صعد الرّجل فأخذ فراخه فذبحها، فأقام بذلك دهراً طويلاً لا يبقى له نسل، فشكا ذلك

____________________________

(١) النسَأ: التاخير (مجمع البحرين - نسأ - ج ١ ص ٤١٤).

(٢) احتشم: استحى. (مجمع البحرين - حشم - ج ٦ ص ٤١).

(٣) الصَّدَر: الانصراف عن الشئ (لسان العرب - صدر - ج ٤ ص ٤٤٨) والمراد هنا الشبع.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٢ باختلاف يسير في الالفاظ.

١٧٣

الحمام إلى الله عزّوجلّ ممـّا ناله من الرّجل، فقيل له: إن رقى إليك بعد هذا فأخذ لك فرخاً، صرع عن النّخلة فمات، فلمّا كبرت فرخ الحمام رقى إليها الرّجل، ووقف الحمام لينظر إلى ما يصنع، فلمّا توسّط الجذع وقف سائل بالباب، فنزل فأعطاه شيئاً ثمّ ارتقى فأخذ الفراخ، ونزل بها فذبحها ولم يصبه شئ، فقال الحمام: ما هذا يا ربّ؟ فقيل له: إنّ الرّجل تلافى نفسه بالصّدقة فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله في نسلك ويجعلك وإيّاهم بموضع لا يهاج(١) منهم شئ إلى أن تقوم السّاعة، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه » وفيه برواية(٢) أخرى: « فألهمه الله عزّوجلّ المصير إلى هذا الحرم، وحرم صيده فأكثر ما ترون من نسله، وهو أوّل حمام سكن الحرم ».

[ ٧٩٦٠ ] ٤ - القطب الرّاوندي في قصص الأنبياء: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كان ورشان يفرخ في شجرة، وكان رجل يأتيه إذا أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين، فشكا ذلك الورشان إلى الله عزّوجلّ، فقال: إنّي سأكفيكه، فأفرخ الورشان، وجاء الرّجل ومعه رغيفان فصعد الشّجرة، وعرض له سائل فأعطاه أحد الرّغيفين، ثمّ صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما، فسلّمه الله تعالى لمـّا تصدّق به ».

[ ٧٩٦١ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كانوا يرون أنّ الصّدقة

____________________________

(١) لم يَهْجِه: أي لم يزعجه ولم ينفره. (لسان العرب - هيج - ج ٢ ص ٣٩٥).

(٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

٤ - قصص الأنبياء ص ١٨١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٦ ح ٤٠.

٥ - الجعفريات ص ٥٦.

١٧٤

يدفع بها عن الرّجل المظلوم ».

[ ٧٩٦٢ ] ٦ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البلايا لا تتخطّى على الصّدقة، أنّ الصّدقة لتدفع سبعين باباً من السّوء ».

[ ٧٩٦٣ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن العلّامة الحلّي في بعض كتبه، قال: مرّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوماً بيهودي يتحطّب(١) في صحراء، فقال لأصحابه: « إنّ هذا اليهودي لتلدغه اليوم حيّة ويموت » فلما كان آخر النّهار رجع اليهودي بالحطب على رأسه على جاري عادته، فقال له الجماعة: يا رسول الله، ما عهدناك تخبر بما لم يكن! فقال: « وما ذاك؟ » قالوا: إنّك أخبرت اليوم، بأنّ هذا اليهودي تلدغه أفعى ويموت، وقد رجع، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليّ به » فأتي به إليه، فقال: « يا يهودي، ضع الحطب وحلّه » فحلّه فرأى فيه أفعى، فقال: « يا يهودي، ما صنعت اليوم من المعروف؟ » فقال: ما صنعت شيئاً غير إني خرجت ومعي كعكتان، فأكلت احداهما ثمّ سألني سائل فدفعت إليه الأخرى، فقال: « تلك الكعكة خلصتك من الأفعى » فأسلم على يده.

____________________________

٦ - الجعفريات:

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧٣ ح ٨٧.

(١) الظاهر أن صوابه « يحتطب ».

١٧٥

٩ -( باب استحاب قناعة السّائل، ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشّاكر، وردّ غير القانع)

[ ٧٩٧٤ ] ١ - مجموعة الشهيد: بخطّ الشّيخ شمس الدّين محمّد بن عليّ الجباعي، قال: قال السيّد تاج الدّين بن معيّة - ورفع إسناده إلى غوث السّينسي - قال: مرّ بنا جابر بن عبدالله الأنصاري في بعض أخطاره، فاستنزلناه فنزل فبات بنا وأصبح، فلمّا علمت أنّه أنس الرّاحة، قلت له: يا جابر، هلّا أخبرتنا شيئاً من مكارم أخلاق أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فقال: كنت أنا وقنبر وعليّعليه‌السلام ، فبينا نحن قعود إذ هدف إلينا أعرابي، فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال عليعليه‌السلام : « عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا أخا العرب » فقال الاعرابي: يا أمير المؤمنين، إنّ لي إليك حاجة، قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أذنت بقضائها حمدنا الله وشكرناك، وإن لم تقضها شكرنا الله وعذرناك، فقال عليعليه‌السلام : « خطّ حاجتك على الأرض، فإنّي أري أثر الفقر عليك بيّناً » فكتب على الأرض: أنا فقير، فقال عليّعليه‌السلام : « يا قنبر أعطه حلّتي » فأحضرها وأفرغها عليه، فأنشده:

كسوتني حلة تبلى محاسنها

فسوف أكسوك من حسن الغنا حللا

إن نلت حسن ثناء نلت مكرمة

ولست تبغي بما قد نلته بدلا

إنّ الثناء ليحيى ذكر صاحبه

كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا

____________________________

الباب - ٩

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط وفي البحار ج ٤١ ص ٣٤ ح ٧ عن أمالي الصدوق نحوه.

١٧٦

قال: فلمّا سمع كلام الاعرابي، قال: « يا أخا العرب، أما إذا كان معك هذا فادن إلى هاهنا » فلمّا دنا منه، قال: « أعطه يا قنبر من بيت مال المسلمين خمسين ديناراً » قال جابر: فقلت: يا أمير المؤمنين، أمرته أن يخطّ بين يديك، فكتب أنا فقير، فأمرت له بحلتك فافرغت عليه، فأنشد أبياتاً فرفعت منزلته إليك، وأمرت له بخمسين ديناراً، فقال عليعليه‌السلام : « نعم يا جابر، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: أنزلوا النّاس منازلهم ».

ورواه الصّدوق في الأمالي(١) : مسنداً، والشّيخ ابراهيم الكفعمي في كتاب مجموع الغرائب(٢) ، عن كتاب فتاوى الفتاوات، وفي روايتهما اختلاف، وقد أخرجتهما في كتابنا المسمّى بالكلمة الطّيبة.

[ ٧٩٦٥ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه كان إذا أعطى السّائل شيئاً فيسخطه(١) ، انتزعه منه وأعطاه غيره.

[ ٧٩٦٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « وكان أبيعليه‌السلام ربّما اختبر السؤال، ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السّائل أعطاه الرّاس، فإن قبله قال: دعه، وأعطاه من اللّحم، وإن لم يقبله، تركه ولم يعطه شيئاً ».

[ ٧٩٦٧ ] ٤ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: أنّ فقيراً سأل الصّادق

____________________________

(١) أمالي الصدوق ص ٢٢٥ ح ١٠.

(٢) مجموع الغرائب:

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٦.

(١) في المصدر: فيتَسخَّطُه.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٠ قطعه منه

٤ - مشارق أنوار اليقين ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٤٧ ص ٦١.

١٧٧

عليه‌السلام ، فقال لعبده: « ما عندك؟ » قال: أربعمائة درهم، قال: « أعطه إيّاها » فأعطاه فأخذها ووليّ شاكراً، فقال لعبده: « أرجعه » فقال: يا سيّدي سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ فقال له: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير الصّدقة ما أبقت غنى(١) ، وإنّا لم نغنك، فخذ هذا الخاتم فقد أُعطيت فيه عشرة آلاف درهم، فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة ».

[ ٧٩٦٨ ] ٥ - القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب: روي أنّ ملك الموت دخل على سليمانعليه‌السلام ، وعنده رجل فقال: لم يبق من عمره إلّا خمسة أيّام، ثمّ تصدّق الرّجل برغيف، فقال السّائل: مدّ الله في عمرك، فزاد الله في عمره خمسين سنة.

١٠ -( باب استحباب افتتاح النّهار بالصّدقة، وافتتاح اللّيل بالصّدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النّحوس وغيرها بالصّدقة)

[ ٧٩٦٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كانت أرض بين أبي ورجل فأراد قسمتها، وكان الرّجل صاحب نجوم، فنظر السّاعة التي فيها السّعود فخرج فيها، ونظر إلى السّاعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي، فلمّا اقتسما الأرض خرج خير السّهمين لأبي، فجاء صاحب النّجوم فتعجّب، فقال له أبي:

____________________________

(١) في المصدر: عني.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٥٦.

١٧٨

مالك؟ فأخبره الخبر، فقال له أبي: أدلّك على خير ممـّا صنعت، إذا أصبحت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحسن ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس تلك اللّيلة ».

[ ٧٩٧٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ارغبوا في الصّدقة وبكّروا بها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة حين يصبح، يريد بها ما عند الله، إلّا دفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السّماء في ذلك اليوم، أو قال: وقاه الله شرّ ما ينزل من السّماء في ذلك اليوم ».

[ ٧٩٧١ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه كان له مولى بينه وبين رجل دار، فمات فورثه، فأرسل إلى الرّجل ليقسم الدّار معه، وكان الرّجل صاحب نجوم فتثاقل عن قسمتها، فتوخى السّاعة التي فيها سعوده، فجاء إلى أبي عبداللهعليه‌السلام فيها(١) ، فأرسل معه من يقاسمها(٢) ، وكان الرّجل يهوى منها سهماً، فخرج السّهم لأبي عبداللهعليه‌السلام ، فلمّا رأى ذلك الرّجل أخبره بالخبر، فقال: « أفلا أدلك على خير ممـّا قلت؟ » قال: نعم جعلني الله فداك: « تصدّق بصدقة إذا أصبحت، يذهب عنك نحس يومك، وتصدّق بصدقه إذا أمسيت، يذهب عنك نحس ليلتك، ولولا [ أن ](٣) ترى أنّ النّجم أسعدك، لتركنا حصّتنا لك من هذه الدّار ».

[ ٧٩٧٢ ] ٤ - السيّد عليّ بن طاووس في كتاب فرج المهموم: نقلاً من كتاب

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٢ ح ١٢٥٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: يقاسمه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - فرج المهموم ص ١٢٤، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٩ ح ٥٤.

١٧٩

التجمّل، عن ابن أذينة، عن ابن أبي عمير، قال: كنت أبصر بالنّجوم وأعرفها وأعرف الطّالع، فيدخلني شئ من ذلك، فشكوت ذلك إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: « إذا وقع في نفسك شئ [ من ذلك ](١) فخذ شيئاً وتصدّق على أوّل مسكين تلقاه، فإنّ الله تعالى يدفع عنك ».

[ ٧٩٧٣ ] ٥ - الصّدوق في الهداية: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « تصدّق واخرج أيّ يوم شئت ».

[ ٧٩٧٤ ] ٦ - الرّاوندي في لبّ اللّباب: روي أنّ عليّاًعليه‌السلام ، لم يملك غير أربعة دراهم، فتصدّق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً، وبدرهم علانية، فقال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما حملك على هذا؟ فنزل( الّذينيُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (١) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أنّ لك ذلك ».

[ ٧٩٧٥ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، قال: كان لعليّعليه‌السلام - وساق إلى قوله - ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنجاز موعود الله، فأنزل الله الآية.

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الهداية ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٧ ح ٧٠.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥١ ح ٥٠٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517