مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340316 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود(١) في الفرية لان الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر.

١١ -( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت(*) حتى تضع)

[١٨٧٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن قذفها وهي حامل، لم تلاعنه حتى تضع، فإن وضعت وادعى الولد، وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، ويضرب حد القاذف ».

[١٨٧٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر.

[١٨٧٧٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد، حتى تضع حملها ».

[١٨٧٧٧] ٤ - ورواه في الجعفريات: عنه كما يأتي.

[١٨٧٧٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن

__________________

(١) في المصدر: والمجلودة.

(٢) النور ٢٤: ٤.

الباب ١١

(*) نكل عن الشئ: امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

٤ - الجعفريات ص ١٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٤٤١

الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

١٢ -( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها)

[١٨٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لها الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن نسب(١) إليه بها ».

١٣ -( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان)

[١٨٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الملاعنة: « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها ».

[١٨٧٨١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يرث أحدهما صاحبه ».

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

(١) في المصدر: تسبب.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج

٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩.

٤٤٢

١٤ -( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة)

[١٨٧٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة: « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر.

[١٨٧٨٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في ولد الملاعنة: « إذا قذف جلد قاذفه الحد ».

[١٨٧٨٤] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

[١٨٧٨٥] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث الملاعنة قال: « ومن قذف ولدها ( منه )(١) فعليه الحد ».

[١٨٧٨٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن دعا أحد ولدها ابن(١) الزانية، جلد الحد ».

[١٨٧٨٧] ٦ - الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: ولد.

٦ - المقنع ص ١٢٠، الهداية ص ٧٢.

٤٤٣

١٥ -( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير)

[١٨٧٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال: لم أجدك عذراء، فليس فيه لعان » الخبر.

[١٨٧٨٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، إن(١) العذرة تذهب من غير الوطئ » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يؤدب » يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، وأراد به الشتم والتعريض، مثل أن يكون ( ذلك )(٢) في شر جرى بينهما، أو مراجعة كلام ( كان )(٣) فيه تعريض.

[١٨٧٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد.

[١٨٧٩١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: لان.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٤٤

١٦ -( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر)

[١٨٧٩٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك الينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ(١) إليه سخطك، واجعل لعنك على الظالمين، الذين ظلموا أهل دينك، وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الاسلام وأهله، وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان)

[١٨٧٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين )(١) حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ».

__________________

الباب ١٦

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

(١) ساغ يسيغ: وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

(١) في المصدر: صبيين.

٤٤٥

٤٤٦

كتاب العتق

١ -( باب استحبابه)

[١٨٧٩٤] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامية، أو أشبع كبدا جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية ».

[١٨٧٩٥] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن عبد الله بن الحسن قال: قال: أعتق عليعليه‌السلام ألف أهل بيت(١) ، مما ( مجلت يداه )(٢) وعرق جبينه.

[١٨٧٩٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « أعتق عليعليه‌السلام ألف مملوك، مما عملت يداه ».

[١٨٧٩٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة، عن النبي ( صلى الله

__________________

كتاب العتق

الباب ١

١ - بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

(١) في المصدر: « بما ».

(٢) مجلت يده: إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ).

٣ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦.

٤٤٧

عليه وآله )، قال: « من أعتق رقبة فهي فداء من النار، كل عضو منها فداء عضو منها(١) ».

[١٨٧٩٨] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أعتق نسمة مؤمنة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

[١٨٧٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٠] ٧ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٨٠١] ٨ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة، الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج ».

[١٨٨٠٢] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عارية، أو أعتق رقبة مؤمنة ».

[١٨٨٠٣] ١٠ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده،

__________________

(١) في المصدر: « منه ».

٥ - الهداية: أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

٤٤٨

ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، إلى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده.

[١٨٨٠٤] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العتق لشئ عجيب فقال أبو ذر: فأي الرقاب أفضل؟ قال: « أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها » الخبر.

[١٨٨٠٥] ١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكرا - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٦] ١٣ - عوالي اللآلي: روي عمرو بن عنبسة(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار ».

[١٨٨٠٧] ١٤ - وروى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار ».

[١٨٨٠٨] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق رقبة، أعتق الله رقبته من النار ».

[١٨٨٠٩] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن ابن عازب قال: أتى أعرابي

__________________

(١) في الحجرية: فيه، وما أثبتناه من المصدر.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١.

(١) في الحجرية: « عمر بن عيينة »، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديثج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ ».

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦، ومثله أيضا في ج ١ ص ٢٦٧.

٤٤٩

إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أوجزت في اللفظ، فهو كبير في المعنى، اذهب فأعتق نسمة، أو فك رقبة » فقال: يا رسول الله، أو ليسا سواء؟ قال: « لا، العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته » يعني في المكاتب.

[١٨٨١٠] ١٧ - وعن أبي ذر الغفاري، أنه قال: أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غلاما، وقال: « تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو(١) » قال: وكان عندي قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالقميص؟ » قلت: يا رسول الله قلت لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم، وألبسه مما تلبسه، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحسن ملكته » فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالغلام؟ » قلت: ما عندي غلام يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما فعلت به؟ » قلت: أعتقته، قال: « آجرك الله ».

٢ -( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها)

[١٨٨١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، واستحق(١) العتق عشية عرفة ».

__________________

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

(١) كذا، والظاهر أن الصحيح: تكسى.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢.

(١) في المصدر: واستحب.

٤٥٠

٣ -( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة)

[١٨٨١٢] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.

[١٨٨١٣] ٢ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق مؤمنا، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ».

٤ -( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب)

[١٨٨١٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن العتق لغير وجه الله ».

[١٨٨١٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا عتق الا ما أ ريد به وجه الله، ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه، ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق ».

[١٨٨١٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله ».

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥١

٥ -( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير)

[١٨٨١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر.

[١٨٨١٨] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( صلوات الله عليهم )، مثله.

[١٨٨١٩] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله: لا عتق قبل ملك ».

[١٨٨٢٠] ٤ - ورواه الصدوق في أماليه: عن ابن الوليد، مثله.

[١٨٨٢١] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.

٤٥٢

[١٨٨٢٢] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٨٢٣] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله: أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت(١) فلانة فهي طالق، فقالعليه‌السلام : « ليس ذلك كله بشئ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».

٦ -( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته)

[١٨٨٢٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة: « هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويسبغ الطهارة، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان ( وفلان )(١) ثلاثة نفر.

[١٨٨٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أعتق فلان بن فلان، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجت، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.

٢ - أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥٣

٧ -( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه)

[١٨٨٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عنهم ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم محرما عليه، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».

[١٨٨٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد، ولم يكن ولده منها باقيا، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».

٨ -( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب)

[١٨٨٢٨] ١ - الصدوق في المقنع، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

٩ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط)

[١٨٨٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أعتق

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.

٤٥٤

( أبا يثرب وجبيرا )(١) وزريقا، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.

[١٨٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته، وساق الكتاب وفيه: « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا )(١) عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم، ورزق أهاليهم » الخبر.

١٠ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث)

[١٨٨٣١] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

١١ -( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك)

[١٨٨٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته، فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها، حرة أو مملوكة لغيره، ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا

__________________

(١) في المصدر: أبا بيرز وحبترا ورياحا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: رياحا وأبا بيرز وحبترا.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢.

٤٥٥

من المال، فالشرط له لازم ».

[١٨٨٣٣] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أ زوجك جاريتي، فإن نكحت عليها، أو اشتريت جارية، فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

١٢ -( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا)

[١٨٨٣٤] ١ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ملك ذا رحم فهو حر ».

[١٨٨٣٥] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عنهعليه‌السلام ، مثله.

١٣ -( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك)

[١٨٨٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما احتضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فكان آخر شئ سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إليك إليك ذا العرش، لا إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.

٢ - الاستغاثة ص ٥١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢١١.

٤٥٦

خيرا: اليتيم والمملوك ».

[١٨٨٣٧] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ، وأبي مسعدة، والباقرعليه‌السلام : « أنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - أتى البزازين فقال لرجل: بعني ثوبين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك، فلما عرفه مضى عنه، فوقف على غلام فأخذ ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر.

[١٨٨٣٨] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظمعليه‌السلام ، في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت ايمانكم » الخبر.

[١٨٨٣٩] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال عند موته: « الله الله في صلاتكم، وما ملكت أيمانكم ».

[١٨٨٤٠] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحسنوا إلى ما خولكم الله، فإنه لا يمعركم(١) ، والا فبيعوهم، ولا تعذبوا خلق الله ».

__________________

٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٧.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) يمعركم: يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ).

٤٥٧

[١٨٨٤١] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة خؤون، ولا خائن، ولا سئ الملكة ».

[١٨٨٤٢] ٧ - الصدوق في المقنع: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني.

[١٨٨٤٣] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن المعذر بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: لو أخذت برد غلامك - وكانت حلة - وكسوته ثوبا غيره، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ».

[١٨٨٤٤] ٩ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن مختار التمار، قال: أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس(١) فاشترى ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين، تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: « يا قنبر، أنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أتفضل عليك، لأني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون ».

[١٨٨٤٥] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن ابن

__________________

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - المقنع ص ١٦٠.

٨ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧.

٩ - كتاب الغارات ص ١٠٦.

(١) الكرابيس: جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس: القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ).

١٠ - كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧.

٤٥٨

فرقد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « في كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه، ( وإن كان أبي يأمرهم )(١) فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ».

[١٨٨٤٦] ١١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأربع من كن فيه من المؤمنين، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق(١) بمملوكه، وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه فيما لا يطيق ».

١٤ -( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه)

[١٨٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال، فقال: « أعتق عليعليه‌السلام ولدانا كثيرة » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وهم عندنا مكتوبون مسمون ».

[١٨٨٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن أي

__________________

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه: وإن أبي كان يأمرهم ».

١١ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « يحرف » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥.

٤٥٩

الرقاب يعتق؟ قال: « أعتق من قد أغنى نفسه ».

١٥ -( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب)

[١٨٨٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه، فعتق النصراني جائز، وعتق المؤمن أفضل.

١٦ -( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص)

[١٨٨٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، فإن كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد، وإلا خدمهم بالحصص، أو استسعوه إن اتفق معهم على(١) السعاية، فإن أعتق أحدهم، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا، لزمه الباقين غير المعتق الأول، ما كان لزم الأول، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك، الأول فالأول، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم )، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

(١) كذا هو الصواب كما في المصدر، وفي الحجرية زيادة: ذلك.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517