مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 314291
تحميل: 4498


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314291 / تحميل: 4498
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود(١) في الفرية لان الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر.

١١ -( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت(*) حتى تضع)

[١٨٧٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن قذفها وهي حامل، لم تلاعنه حتى تضع، فإن وضعت وادعى الولد، وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، ويضرب حد القاذف ».

[١٨٧٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر.

[١٨٧٧٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد، حتى تضع حملها ».

[١٨٧٧٧] ٤ - ورواه في الجعفريات: عنه كما يأتي.

[١٨٧٧٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن

__________________

(١) في المصدر: والمجلودة.

(٢) النور ٢٤: ٤.

الباب ١١

(*) نكل عن الشئ: امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

٤ - الجعفريات ص ١٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٤٤١

الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

١٢ -( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها)

[١٨٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لها الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن نسب(١) إليه بها ».

١٣ -( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان)

[١٨٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الملاعنة: « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها ».

[١٨٧٨١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يرث أحدهما صاحبه ».

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

(١) في المصدر: تسبب.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج

٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩.

٤٤٢

١٤ -( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة)

[١٨٧٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة: « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر.

[١٨٧٨٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في ولد الملاعنة: « إذا قذف جلد قاذفه الحد ».

[١٨٧٨٤] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

[١٨٧٨٥] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث الملاعنة قال: « ومن قذف ولدها ( منه )(١) فعليه الحد ».

[١٨٧٨٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن دعا أحد ولدها ابن(١) الزانية، جلد الحد ».

[١٨٧٨٧] ٦ - الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: ولد.

٦ - المقنع ص ١٢٠، الهداية ص ٧٢.

٤٤٣

١٥ -( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير)

[١٨٧٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال: لم أجدك عذراء، فليس فيه لعان » الخبر.

[١٨٧٨٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، إن(١) العذرة تذهب من غير الوطئ » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يؤدب » يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، وأراد به الشتم والتعريض، مثل أن يكون ( ذلك )(٢) في شر جرى بينهما، أو مراجعة كلام ( كان )(٣) فيه تعريض.

[١٨٧٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد.

[١٨٧٩١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: لان.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٤٤

١٦ -( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر)

[١٨٧٩٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك الينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ(١) إليه سخطك، واجعل لعنك على الظالمين، الذين ظلموا أهل دينك، وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الاسلام وأهله، وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان)

[١٨٧٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين )(١) حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ».

__________________

الباب ١٦

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

(١) ساغ يسيغ: وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

(١) في المصدر: صبيين.

٤٤٥

٤٤٦

كتاب العتق

١ -( باب استحبابه)

[١٨٧٩٤] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامية، أو أشبع كبدا جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية ».

[١٨٧٩٥] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن عبد الله بن الحسن قال: قال: أعتق عليعليه‌السلام ألف أهل بيت(١) ، مما ( مجلت يداه )(٢) وعرق جبينه.

[١٨٧٩٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « أعتق عليعليه‌السلام ألف مملوك، مما عملت يداه ».

[١٨٧٩٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة، عن النبي ( صلى الله

__________________

كتاب العتق

الباب ١

١ - بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

(١) في المصدر: « بما ».

(٢) مجلت يده: إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ).

٣ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦.

٤٤٧

عليه وآله )، قال: « من أعتق رقبة فهي فداء من النار، كل عضو منها فداء عضو منها(١) ».

[١٨٧٩٨] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أعتق نسمة مؤمنة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

[١٨٧٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٠] ٧ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٨٠١] ٨ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة، الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج ».

[١٨٨٠٢] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عارية، أو أعتق رقبة مؤمنة ».

[١٨٨٠٣] ١٠ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده،

__________________

(١) في المصدر: « منه ».

٥ - الهداية: أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

٤٤٨

ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، إلى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده.

[١٨٨٠٤] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العتق لشئ عجيب فقال أبو ذر: فأي الرقاب أفضل؟ قال: « أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها » الخبر.

[١٨٨٠٥] ١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكرا - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٦] ١٣ - عوالي اللآلي: روي عمرو بن عنبسة(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار ».

[١٨٨٠٧] ١٤ - وروى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار ».

[١٨٨٠٨] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق رقبة، أعتق الله رقبته من النار ».

[١٨٨٠٩] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن ابن عازب قال: أتى أعرابي

__________________

(١) في الحجرية: فيه، وما أثبتناه من المصدر.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١.

(١) في الحجرية: « عمر بن عيينة »، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديثج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ ».

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦، ومثله أيضا في ج ١ ص ٢٦٧.

٤٤٩

إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أوجزت في اللفظ، فهو كبير في المعنى، اذهب فأعتق نسمة، أو فك رقبة » فقال: يا رسول الله، أو ليسا سواء؟ قال: « لا، العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته » يعني في المكاتب.

[١٨٨١٠] ١٧ - وعن أبي ذر الغفاري، أنه قال: أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غلاما، وقال: « تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو(١) » قال: وكان عندي قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالقميص؟ » قلت: يا رسول الله قلت لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم، وألبسه مما تلبسه، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحسن ملكته » فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالغلام؟ » قلت: ما عندي غلام يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما فعلت به؟ » قلت: أعتقته، قال: « آجرك الله ».

٢ -( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها)

[١٨٨١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، واستحق(١) العتق عشية عرفة ».

__________________

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

(١) كذا، والظاهر أن الصحيح: تكسى.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢.

(١) في المصدر: واستحب.

٤٥٠

٣ -( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة)

[١٨٨١٢] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.

[١٨٨١٣] ٢ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق مؤمنا، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ».

٤ -( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب)

[١٨٨١٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن العتق لغير وجه الله ».

[١٨٨١٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا عتق الا ما أ ريد به وجه الله، ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه، ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق ».

[١٨٨١٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله ».

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥١

٥ -( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير)

[١٨٨١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر.

[١٨٨١٨] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( صلوات الله عليهم )، مثله.

[١٨٨١٩] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله: لا عتق قبل ملك ».

[١٨٨٢٠] ٤ - ورواه الصدوق في أماليه: عن ابن الوليد، مثله.

[١٨٨٢١] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.

٤٥٢

[١٨٨٢٢] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٨٢٣] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله: أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت(١) فلانة فهي طالق، فقالعليه‌السلام : « ليس ذلك كله بشئ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».

٦ -( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته)

[١٨٨٢٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة: « هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويسبغ الطهارة، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان ( وفلان )(١) ثلاثة نفر.

[١٨٨٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أعتق فلان بن فلان، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجت، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.

٢ - أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥٣

٧ -( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه)

[١٨٨٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عنهم ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم محرما عليه، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».

[١٨٨٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد، ولم يكن ولده منها باقيا، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».

٨ -( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب)

[١٨٨٢٨] ١ - الصدوق في المقنع، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

٩ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط)

[١٨٨٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أعتق

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.

٤٥٤

( أبا يثرب وجبيرا )(١) وزريقا، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.

[١٨٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته، وساق الكتاب وفيه: « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا )(١) عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم، ورزق أهاليهم » الخبر.

١٠ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث)

[١٨٨٣١] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

١١ -( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك)

[١٨٨٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته، فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها، حرة أو مملوكة لغيره، ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا

__________________

(١) في المصدر: أبا بيرز وحبترا ورياحا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: رياحا وأبا بيرز وحبترا.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢.

٤٥٥

من المال، فالشرط له لازم ».

[١٨٨٣٣] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أ زوجك جاريتي، فإن نكحت عليها، أو اشتريت جارية، فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

١٢ -( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا)

[١٨٨٣٤] ١ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ملك ذا رحم فهو حر ».

[١٨٨٣٥] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عنهعليه‌السلام ، مثله.

١٣ -( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك)

[١٨٨٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما احتضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فكان آخر شئ سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إليك إليك ذا العرش، لا إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.

٢ - الاستغاثة ص ٥١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢١١.

٤٥٦

خيرا: اليتيم والمملوك ».

[١٨٨٣٧] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ، وأبي مسعدة، والباقرعليه‌السلام : « أنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - أتى البزازين فقال لرجل: بعني ثوبين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك، فلما عرفه مضى عنه، فوقف على غلام فأخذ ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر.

[١٨٨٣٨] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظمعليه‌السلام ، في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت ايمانكم » الخبر.

[١٨٨٣٩] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال عند موته: « الله الله في صلاتكم، وما ملكت أيمانكم ».

[١٨٨٤٠] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحسنوا إلى ما خولكم الله، فإنه لا يمعركم(١) ، والا فبيعوهم، ولا تعذبوا خلق الله ».

__________________

٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٧.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) يمعركم: يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ).

٤٥٧

[١٨٨٤١] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة خؤون، ولا خائن، ولا سئ الملكة ».

[١٨٨٤٢] ٧ - الصدوق في المقنع: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني.

[١٨٨٤٣] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن المعذر بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: لو أخذت برد غلامك - وكانت حلة - وكسوته ثوبا غيره، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ».

[١٨٨٤٤] ٩ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن مختار التمار، قال: أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس(١) فاشترى ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين، تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: « يا قنبر، أنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أتفضل عليك، لأني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون ».

[١٨٨٤٥] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن ابن

__________________

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - المقنع ص ١٦٠.

٨ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧.

٩ - كتاب الغارات ص ١٠٦.

(١) الكرابيس: جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس: القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ).

١٠ - كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧.

٤٥٨

فرقد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « في كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه، ( وإن كان أبي يأمرهم )(١) فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ».

[١٨٨٤٦] ١١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأربع من كن فيه من المؤمنين، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق(١) بمملوكه، وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه فيما لا يطيق ».

١٤ -( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه)

[١٨٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال، فقال: « أعتق عليعليه‌السلام ولدانا كثيرة » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وهم عندنا مكتوبون مسمون ».

[١٨٨٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن أي

__________________

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه: وإن أبي كان يأمرهم ».

١١ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « يحرف » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥.

٤٥٩

الرقاب يعتق؟ قال: « أعتق من قد أغنى نفسه ».

١٥ -( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب)

[١٨٨٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه، فعتق النصراني جائز، وعتق المؤمن أفضل.

١٦ -( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص)

[١٨٨٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، فإن كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد، وإلا خدمهم بالحصص، أو استسعوه إن اتفق معهم على(١) السعاية، فإن أعتق أحدهم، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا، لزمه الباقين غير المعتق الأول، ما كان لزم الأول، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك، الأول فالأول، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم )، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

(١) كذا هو الصواب كما في المصدر، وفي الحجرية زيادة: ذلك.

٤٦٠