مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340426 / تحميل: 5456
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ولأنّها فُتحت عنوةً ؛ لقولهعليه‌السلام : « إنّ الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، وإنّما اُحلّت لي ساعة من نهار »(١) .

وفي قولٍ لنا : الجواز - وبه قال طاوُس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر ، وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا قيل له : أين تنزل غداً؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل من رِباع(٣) ؟»(٤) يعني أنّ عقيلاً باع رِباع أبي طالب ؛ لأنّه ورثه دون إخوته ، ولو كانت غير مملوكة لما أثّر بيع عقيل شيئا. وباع جماعةٌ من الصحابة منازلَهم ولم يُنكَر عليهم. ونزل سفيان بعض رِباع مكة فهرب ولم يُعطهم اُجرةً ، فأدركوه فأخذوها منه(٥) .

فروع :

أ - الخلاف في غير مواضع النسك ، أمّا بقاع المناسك - كبقاع السعي‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٣٩ ، و ٩ : ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ و ٩٨٩ / ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن البيهقي ٨ : ٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٧٢ / ٧٢٠١ بتفاوت ، ونصّه في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٣.

(٢) المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢ - ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ - ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، التفسير الكبير ٢٣ : ٢٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٣٣.

(٣) الرَّبْعُ : الدار بعينها حيث كانت. وجمعها : رِباع ورُبوع وأرباع وأربُع. الصحاح ٣ : ١٢١١ « ربع ».

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٤ ، ١٣٥١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٢ / ٢٧٣٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٠٢.

(٥) المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣.

٤١

والرمي وغيرهما - فحكمها حكم المساجد.

ب - الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة.

وقال الشيخ : لا يجوز لأحدٍ منع الحاجّ عن دُوْرها ؛ لقوله تعالى :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (١) (٢) .

وفيه نظر.

ج - إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعاً. وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، فعلى الخلاف.

مسألة ٢١ : ولا يجوز بيع الحُرّ بالإجماع ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره»(٣) .

ولو سرقه فباعه ، قطع ( لإفساده ، لا حدّا )(٤) .

مسألة ٢٢ : يشترط في الملك التماميّة ، فلا يصحّ بيع الوقف ؛ لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ؛ لوقوع خُلْف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ، جوّز أكثر علمائنا بيعه ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع اُمّ الولد بالإجماع وعندنا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها ، ولا وجه له سواها. وفي اشتراط موته حينئذٍ خلاف ؛ لما رواه‌

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) النهاية : ٢٨٤ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٨٤.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٦ / ٢٤٤٢.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك »

٤٢

أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى جاريةً فوطئها(١) فولدت له فمات ، قال : « إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدَّيْن الذي يكون على مولاها من ثمنها ، فإن كان لها ولد قُوّمت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيراً انتظر(٢) به حتى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بِيعت في الميراث إن شاء الورثة »(٣) .

ولو مات ولدها ، جاز بيعها مطلقاً ؛ لهذه الرواية. وكذا لو كانت مرهونةً ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع الرهن ؛ لتعلّق حقّ المرتهن به ، ونقصان ملك الراهن ما لم يجز المرتهن ؛ لأنّ الحقّ لا يَعْدُوهما بلا خلاف.

ولو باع ولم يعلم المرتهن ففكّ ، لزم البيع ؛ لانتفاء المعارض ، ومَنْ أبطل بيع الفضولي لزمه الإبطال هنا.

مسألة ٢٣ : الأقوى بين علمائنا صحّة بيع الجاني‌ ، سواء كانت جنايته عمداً أو خطأً ، أوجبت القصاص أولا ، على النفس أو ما دونها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٤) - لأنّه حقّ غير مستقرّ في [ الجاني ](٥) يملك أداءه من غيره ، فلم يمنع البيع ، كالزكاة ، ولو أوجبت‌

____________________

(١) « ق ، ك » و الطبعة الحجريّة بدل « فوطئها » : « يطؤها » و ما أثبتناه من المصدر

(٢) في المصدر : ينتظر

(٣) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢ ، مختصر المزني : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ - ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨.

(٥) ورد في « ق ، ك » و الطبعة الحجرية بدل « الجاني » : « الحال » و ذاك تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح

٤٣

قصاصاً ، فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه ، فأشبه المريض.

وقال بعض علمائنا : لا يصحّ بيعه(١) . وهو القول الآخر للشافعي ؛ لأنّه تعلّق برقبته حقّ آدميّ فمنع صحّة بيعه ، كالرهن ، بل حقّ الجناية آكد ؛ لتقدّمها عليه(٢) .

والفرق : أنّ الحقّ منحصر في الرهن لا يملك سيّده إبداله ، ثبت فيه برضاه وثيقة الدّين ، فلو أبطله بالبيع ، بطل حقّ الوثيقة ، الذي التزمه برضاه.

وللشافعي قول ثالث : وقوعه موقوفاً إن فدى لزم ، وإلّا فلا(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفي إلى مال ، فداه السيّد بأقلّ الأمرين عند أكثر علمائنا ، وعند الباقين بالأرش ، ويزول الحقّ عن رقبة العبد ببيعه ؛ لأنّ الخيار للسيّد ، فإذا باعه فقد اختار الفداء ، فيتعيّن عليه ، ولا خيار للمشتري ؛ لعدم الضرر ؛ فإنّ الرجوع على غيره.

هذا مع يسار المولى ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا يلزم السيّد فداؤه ؛ إذ أكثر ما فيه أنّه التزم الفداء ، فلا يلزمه ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدَّيْن من غير(٥) الرهن(٦) .

والفرق : أنّه أزال ملكه عن الجاني ، فلزمه الفداء ، كما لو قتله ، بخلاف الرهن.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦.

(٤) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

(٦) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

٤٤

وإن كان معسراً ، لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلاً ، فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمّة المعسر ، فيبقى الحقّ مقدّماً على حقّ المشتري ، ويتخيّر المشتري الجاهل في الفسخ ، فيرجع بالثمن معه أو مع الاستيعاب ؛ لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه. وإن لم تستوعب ، رجع بقدر أرشه. ولو علم تعلّق الحقّ به ، فلا رجوع.

ولو اختار المشتري الفداء ، فله ، والبيع بحاله ؛ لقيامه مقام البائع في التخيّر ، وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البائع حكم قضاء الدَّيْن عنه.

وللشافعي في المعسر قولان : البطلان ؛ صيانةً لحقّ المجنيّ عليه ، وإثبات الخيار للمجنيّ عليه ، فينفسخ البيع ويُباع في الجناية(١) .

وإن أوجبت قصاصاً ، تخيّر المشتري الجاهل بين الردّ والأرش ، فإن اقتصّ منه ، احتمل تعيّن الأرش ، وهو قسط قيمة ما بينه جانياً وغير جانٍ ، ولا يبطل البيع من أصله - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة(٢) - لأنّه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن ، كالمريض والمرتدّ.

وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميع الثمن ؛ لأنّ تلفه لمعنىً استحقّ عليه عند البائع ، فجرى مجرى إتلافه(٣) .

وينتقض بالردّة والمرض ، والتلف غير الإتلاف.

ولو أوجبت قطع عضو فقُطع عند المشتري ، فقد تعيّب في يده ؛ فإنّ‌

____________________

(١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٢) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٧٤ - ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨.

٤٥

استحقاق القطع دون حقيقته.

وفي منع ردّه بعيبه إشكال.

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو اشتراه عالماً بعيبه ، فلا ردّ ولا أرش ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٢٤ : المرتدّ إن كان عن فطرة ، ففي صحّة بيعه نظر‌ ينشأ من تضادّ الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإنّ كسبه لمولاه. أمّا عن غير فطرة ، فالوجه : صحّة بيعه ؛ لعدم تحتّم قتله ، لاحتمال رجوعه إلى الإسلام.

وكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب إلّا بعدها ، فالأقرب : صحّة بيعه ؛ لأنّه قِنٌّ يصحّ إعتاقه ويملك استخدامه ، فصحّ بيعه ، كغير القاتل. ولإمكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجرّ ولاء أولاده ، فصحّ بيعه ، كالمريض المأيوس من برئه.

ويحتمل العدم ؛ لتحتّم قتله وإتلاف ماليّته وتحريم إبقائه ، فصار بمنزلة ما لا نفع فيه ، والمنفعة [ المفضية ](٣) إلى قتله لا يتمهّد بها محلّاً للبيع ، كمنفعة الميتة في سدّ بَثْقٍ(٤) وإطعام كلبٍ.

والأقوى الأوّل ؛ لثبوت أحكام الحياة ، ووجوب القتل غير مانع ، كمرض المأيوس من بُرئه ، والميتة لم يكن لها نفعٌ سابقٌ ولا لاحقٌ.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التامة. ولم نتحصّل لها معنىً هنا. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) كذا ، والظاهر : « رمق » بدل « بثق ». والبثق : موضع كسر شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب ١٠ : ١٣ «بثق ».

٤٦

وللحنابلة قولان(١) كالوجهين.

مسألة ٢٥ : لا يجوز بيع المكاتب‌ ؛ لانتفاء السلطنة عليه إلّا بالاستيفاء ، سواء كان مطلقاً أو مشروطاً ما لم يعجز المشروط ، فإن عجز ، ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال.

ويصحّ بيع المدبَّر ؛ لبقاء الملك فيه ، ويبطل تدبيره حينئذٍ ، خلافاً للشيخ(٢) ، وسيأتي.

وكذا يصحّ بيع الموصى به.

أمّا الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار : فإنّه يوجب فسخ السابق.

وهل يصحّ؟ قال بعض علمائنا : نعم(٣) . وهو الأقوى ، وإلّا لم يكن مبطلاً ؛ إذ لا أثر للفاسد ، فيتضمّن الحكمين.

وقال بعضهم بالنفي ؛ لعدم مصادفة الملك(٤) .

مسألة ٢٦ : العبد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة ، لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال‌ ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.

وهل يقع باطلاً أو موقوفاً على رضا السيّد؟ الأقرب عندي : الثاني - وهو أحد وجهي الحنابلة(٥) - كالفضولي.

والآخر : البطلان ؛ لأنّه تصرّف من المحجور عليه(٦) .

وأمّا الشراء بثمن في الذمّة : فالأقوى المنع ، لأنّه لو صحّ ، فإمّا أن‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٦ : ١٧١.

(٣) كما في شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٤) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٣٢٢.

٤٧

يثبت الملك له ، وهو ليس أهلاً له ، أو لسيّده فإمّا بعوضٍ على السيّد وهو لم يرض به ، أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير مَنْ يلزمه الثاني!؟

ويحتمل الصحّة ؛ لتعلّقه بالذمّة ولا حجر على ذمّته.

وللشافعي قولان(١) .

فإن قلنا بها ، احتمل أن يكون للسيّد ؛ لأنّه أحقّ بما في يد عبده منه ، كالصيد. والبائع إن علم رقّه ، انتظر العتق ، وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد. وإن جهل فإن شاء صبر ، وإن شاء فسخ ، ورجع في العين ؛ لإعساره. وأن يكون للعبد ، فللسيّد إقراره عليه وانتزاعه ، وللبائع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد. وإن تلف في يد العبد ، صبر إلى العتق. وإن انتزعه السيّد ، ملكه ؛ لما مرّ.

وهل يرجع البائع؟ وجهان للشافعي(٢) .

والأقرب عندي : الرجوع مع الجهل برقّه لا مع العلم.

وإن تلف ، استقرّ الثمن في ذمّته دون السيّد مع العلم بالرقّ. وفي الجهل إشكال.

وإن قلنا بالبطلان ، فللبائع أخذه من يد السيّد أو العبد. وإن كان تالفاً ، فله القيمة أو المثل ، فإن تلف في يد السيّد ، رجع عليه ؛ لتلف ماله في يده ، وإن شاء انتظر العتق ؛ لأنّه الآخذ.

وإن تلف في يد العبد ، فالرجوع عليه يتبع به بعد العتق ، وبه قال الشافعي(٣) ، وهو إحدى روايتي أحمد. وفي الاُخرى : يتعلّق برقبته(٤) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٣.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٣.

٤٨

واقتراض العبد كشرائه.

وأمّا المأذون له فيصحّ تصرّفه فيما أذن له فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

الشرط الرابع : القدرة على التسليم.

وهو إجماع في صحّة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيعَ غررٍ.

والقدرة قد تنتفي حسّاً كالآبق ، وشرعاً كالرهن.

والمشهور عند علمائنا أنّه لا يصحّ بيع الآبق منفرداً وإن عرفا مكانه - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الغرر(٢) ، وهذا غرر.

وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظمعليه‌السلام ، قلت له : يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة فاُعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : « لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري معها منهم شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز»(٣) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٥٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ٤١ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٣٢ / ٥٥٠ و ٥٥٣ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ / ٢٧٤٧ ، و ٢ : ٣١٢ / ٦٢٧١ و ٣٣٢ / ٦٤٠١.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.

٤٩

ولأنّه غير مقدور على تسليمه ، فأشبه الطير في الهواء.

وقال بعض علمائنا بالجواز(١) ، وبه قال شريح وابن سيرين(٢) - واشترى ابن عمر من بعض ولده بعيراً شارداً(٣) - لأنّه مملوك ، فصحّ.

فروع :

أ - لو باع الآبقَ على مَنْ هو في يده أو على مَنْ يتمكّن من أخذه ، صحّ ؛ لانتفاء المانع.

ب - لو باع الآبقَ منضمّاً إلى غيره ، صحّ ، فإن لم يظفر به ، لم يكن له رجوع على البائع بشي‌ء ، وكان الثمن في مقابلة الضميمة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه »(٤) .

ج - الضالّ يمكن حمله على الآبق ؛ لثبوت المقتضي ، وهو : تعذّر التسليم. والعدم ؛ لوجود المقتضي لصحّة البيع ، وهو العقد. فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذّر تسليمه ، كان الثمن في مقابلة الضميمة.

وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه أو يسقط عنه.

ومَنَع الشافعي من بيع الضالّ كالآبق ؛ لتعذّر التسليم(٥) (٦) .

____________________

(١) السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٠٩.

(٢) المحلّى ٨ : ٣٩١ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦.

(٣) المحلّى ٨ : ٣٩١ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٤) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠.

(٥) في « ك » زيادة : حسّاً.

(٦) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.

٥٠

مسألة ٢٧ : لا يصحّ بيع السمك في الماء‌ ، وهو قول أكثر العلماء ، كالإماميّة والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور(١) ، ولا نعلم لهم مخالفاً.

وإنّما يصحّ بشروط ثلاثة : كونه مملوكاً ، وكون الماء رقيقاً لا يمنع المشاهدة ، وإمكان صيده.

فإن كان في بِرْكَة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة ، صحّ البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لإمكان التسليم فيه.

ولو كانت البِرْكَة كبيرةً واحتيج في أخذه إلى تعبٍ شديد ، فالأقوى صحّة البيع ، وهو أضعف وجهي الشافعي(٣) .

والأظهر عنده : المنع كالآبق(٤) .

والفرق : علم القدرة مع المشقّة هنا.

ولو كان في أجَمَة ، لم يجز بيعه ، عند أكثر العلماء(٥) .

وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجَمَة يحبس السمك فيها : يجوز بيعه ؛ لأنّه يقدر على تسليمه ظاهراً ، فأشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كيله ونقله(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، الجامع الصغير - للشيباني - : ٣٢٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، الخراج - لأبي يوسف - : ٨٧.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦.

(٣ و ٤ ) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٥١

وهو خطأ ؛ لأنّه مجهول ، فأشبه بيع اللبن في الضرع.

ولو ضمّه مع القصب ، فأقوى الوجهين لنا : البطلان ، إلّا مع العلم بهما وإمكان التسليم.

وروي لنا : الجواز(١) .

مسألة ٢٨ : لا يصحّ بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكاً أو غيره‌ إجماعاً ؛ لأنّه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٢) ، وفُسِّر بأنّه بيع السمك في الماء والطير في الهواء(٣) .

ولو باع الحمام المملوك وهو طائر ، فإن كان يألف الرجوع ، فالأقوى : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعي(٤) - للقدرة على التسليم ، كالعبد المنفذ في شغلٍ.

والأقوى عنده : المنع - وبه قال أحمد - إذ لا قدرة في الحال ، وليس له وازع يوثق به(٥) .

وينتقض بالغائب ؛ فإنّه غير مقدور عليه في الحال.

وإن كان في البُرْج ، قال الشيخ : إن كان مفتوحاً ، لم يصحّ بيعه ؛ لأنّه إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - وإن كان مغلقاً ، جاز(٧) إجماعاً.

____________________

(١) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٧ ، والسرائر : ٢٣٣.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ٤٨.

(٣) كما في المغني ٤ : ٢٩٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٦) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٧.

٥٢

مسألة ٢٩ : لو باع ماله المغصوب ، فإن كان يقدر على استرداده وتسليمه ، صحّ البيع‌ - كالوديعة - إجماعاً. وإن لم يقدر ، لم يصحّ بيعه ممّن لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب - وبه قال الشافعي(١) - لعدم القدرة على التسليم.

ولو باعه ممّن يقدر على انتزاعه من يده ، فالأقوى عندي : الصحّة - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّ القصد الحصول للمشتري.

والأضعف : البطلان ؛ لعجز البائع(٣) .

وعلى قولنا إن علم المشتري حال البيع ، فلا خيار له. وبه قال الشافعي(٤) .

ولو عرض له عجز ، فكذلك - وهو أحد وجهي الشافعي(٥) - لسقوطه حال البيع ، فلا يتجدّد بعده ؛ لعدم موجبه.

والآخر : الثبوت(٦) .

وإن جهل ، فله الخيار ؛ إذ ليس عليه تحمّل كلفة الانتزاع.

ولو علم بالغصب وعجز البائع فاشتراه كذلك ، فالوجه عندي : الصحّة ، ولا خيار له ، سواء قدر على انتزاعه أو لا.

مسألة ٣٠ : لو باع عضواً من عبد أو شاة ، لم يصحّ ؛ لتعذّر التسليم حسّاً ؛ إذ لا يمكن إلّا بفصله ، وهو يفسد ماليّته أو ينقصها. وكذا لو باع‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤.

(٢) الوسيط ٣ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ - ٩٥.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥.

(٤ - ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.

٥٣

نصفاً معيّناً من سيفٍ أو إناءٍ ؛ لأنّ التسليم لا يمكن إلّا بالقطع والكسر ، وفيه نقص وتضييع للمال ، وهو ممنوع منه. وكذا قال الشافعي(١) .

والوجه : اعتبار المصلحة ، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن ، فيجوز أن ينقص ماليّة نفسه لمصلحته.

ولو باع نصفاً معيّناً من ثوبٍ ينقص قيمته بالقطع ، فالأقوى عندي : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - كما لو باع ذراعاً معيّناً من أرض.

وأظهرهما : المنع ؛ لحصول الضرر في التسليم(٣) .

ولو كان لا ينقص بالقطع ، جاز - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) - لزوال المانع.

الشرط الخامس : العلم بالعوضين.

مسألة ٣١ : أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل‌ فينتفي الغرر ، فلا يصحّ بيع الغائب ما لم تتقدّم رؤيته مع عدم تغيّره أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في أصحّ القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لنهيهعليه‌السلام عن‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥.

(٤) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

(٥) المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، =

٥٤

الغرر(١) .

ولأنّه باع ما لم يره ولم يُوصف فلم يصحّ ، كبيع النوى في التمر.

ولأنّه نوع بيع فلم يصحّ مع الجهل بصفة المبيع ، كالسلم.

وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الثاني ، وأحمد في الرواية الثانية بالصحّة ، لقوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) .

ولأنّه عقد معاوضة ، فلا تفتقر صحّته إلى رؤية المعقود عليه ، كالنكاح(٣) .

والآية ليست للعموم ؛ إذ ليست من صِيَغهِ. سلّمنا ، لكنّه مخصوص بما تقدّم.

والنكاح لا يقصد فيه المعاوضة ، ولا يفسد بفساد العوض ولا بترك ذكره ، ولا يدخله شي‌ء من الخيارات ، وفي اشتراط لزومه مشقّة على المخدّرات وإضرارٌ بهنّ.

فروع :

أ - القائلون بالجواز اختلفوا ، فأثبت أبو حنيفة للمشتري خيار‌

____________________

= المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ و ٣٠١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٤٨ الهامش (٢).

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) المحلّى ٨ : ٣٤٢ ، المغني ٤ : ٧٧ - ٧٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، المجموع ٩ : ٣٠١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥.

٥٥

الرؤية ، وهو رواية عن أحمد(١) . وفي الاُخرى : لا يثبت(٢) ، أمّا البائع فلا يثبت له عند أبي حنيفة خيار(٣) .

ب - من الشافعيّة مَنْ طرّد القولين فيما إذا لم يره البائع ، لأنّه المالك للتصرّف ، واجتناب هذا الغرر يسهل عليه(٤) .

والقولان في البيع والشراء يجريان في إجازة الغائب ، والصلح عليه ، وجَعْله رأسَ مال السَّلَم ، وفي صحّة إصداقه والخلع عليه ، وفي هبة الغائب ورهنه ، وهما أولى عندهم بالصحّة ؛ إذ ليسا من عقود المغابَنات(٥) .

وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان ، أحدهما : أنّه على قولين. والثاني : القطع بالمنع(٦) . وقد تقدّم(٧) .

ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة ، وهو قول المشترطين(٨) .

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٢ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المجموع ٩ : ٣٠١.

(٢) المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٣ ، المغني ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٤) المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧.

(٧) تقدّم في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٨) المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

٥٦

ولو كان ممّا يستدلّ برؤية بعضه على الباقي ، كظاهر صُبْرة الحنطة والشعير ، صحّ البيع ؛ لأنّ الغالب عدم تفاوت أجزائها.

ثمّ إن خالف الظاهرُ الباطنَ ، فله الخيار ، وهو قول الشافعي(١) تفريعاً على اشتراط الرؤية.

وعنه قول آخر : إنّه لا تكفي رؤية ظاهر الصُّبْرة ، بل يجب تقليبها ليعلم حال باطنها(٢) .

وكذا صُبْرة الجوز واللوز والدقيق والمانعات في الظروف.

ولا تكفي رؤية ظاهر صُبْرة البطّيخ والرمّان وأعلى سلّة العنب والخوخ ؛ للتفاوت غالباً.

د (٣) - لو أراه أنموذجا وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ، إذ لم يعيّن مالا ولا وصف ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٤) .

ه- لو أراه أنموذجاً وبنى أمر البيع عليه ، نُظر‌ إن قال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل؛ لأنّه لم يعيّن مالاً و [ لا ](٥) راعى شروط السَّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السَّلم - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٦) - لأنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ - ٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٣) لاحظ فرعي « د » و « ه » فإنّ الظاهر إنّهما متّحدان.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) اُنظر المصادر في الهامش (٤).

٥٧

اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال.

ولو قال : بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الاُنموذج منها ، فإن لم يدخل الاُنموذج في البيع ، لم يصحّ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لأنّ المبيع غير مرئيّ ، ولا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، بخلاف استقصاء الأوصاف.

والثاني : الصحّة ؛ تنزيلاً له منزلة استقصاء الوصف(٢) .

وإن أدخله ، صحّ على أصحّ وجهي الشافعي ، كما لو رأى بعض الصُّبْرة(٣) .

وعندي في الفرق إشكال.

و - لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي‌ لكن كان صُواناً(٤) له خلقةً ، كقشر الرمّان والعَفْص ، كفَتْ رؤيته وإن كان المقصود مستوراً ؛ لأنّ صلاحه في بقائه فيه.

وكذا الجوز واللوز في قشرهما الأعلى - وهو قول الشافعي(٥) - ويباع بشرط الصحّة ، فإن ظهر معيباً بعد كسره ، فإن كان له حينئذٍ قيمة ، فللمشتري الأرش خاصّة ، وإلّا فله الثمن أجمع.

وهل يصحّ بيع اللبّ وحده؟ الأقرب عندي : جوازه ؛ للأصل السالم عن معارضة الغرر ؛ لأنّا إنّما نُجوّزه على تقدير ظهور الصحّة.

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٤) الصوان - بالضمّ والكسر - الوعاء الذي يُصان فيه الشيء لسان العرب ١٣ : ٢٥٠ « صون »

(٥) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨ - ٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

٥٨

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ إذ لم يمكن تسليمه إلّا بكسر القشر ، وفيه تغيير عين المبيع(١) . وليس بجيّد.

ز - لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية ؛ إذ لا يتعلّق صلاحه بكونه فيها. ويجوز بيع الأرض المغشيّة بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها.

مسألة ٣٢ : يشترط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر‌ ، فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له ، بطل.

والقائلون بصحّة البيع مع عدم الرؤية والوصف اختلفوا.

فذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبائع ؛ لأنّه جاهل بصفة العقد ، فأشبه المشتري ، وبه قال أحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا خيار له ؛ لأنّا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهّم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تُثبت الخيار(٣) .

فروع :

أ - كلّ موضع يثبت الخيار‌ إمّا مع الوصف عندنا أو مطلقاً عند المجوّزين فإنّما يثبت عند رؤية المبيع على الفور ؛ لأنّه خيار الرؤية ، فيثبت عندها ، وبه قال أحمد(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المغني ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٤) المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

٥٩

وله آخر : أنّه يتقيّد بالمجلس الذي وُجدت الرؤية فيه ؛ لأنّه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فيقيّد بالمجلس ، كخيار المجلس(١) .

والوجهان للشافعيّة ، وأصحّهما عندهم : الثاني(٢) .

ب - لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا ، لم يكن له ذلك ؛ إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف.

ومَنْ جوّز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم : انفسخ ؛ لأنّ العقد غير لازم في حقّه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية. وهو أصحّ وجهي الشافعي. وفي الآخر : لا ينفسخ(٣) .

ج - إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، لم يلزم ؛ لتعلّق الخيار بالرؤية ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين(٤) .

د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري ، لم يصحّ الشرط ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين(٥) .

وهل يفسد البيع؟ الأقوى عندي : ذلك ، وسيأتي.

مسألة ٣٣ : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع‌ وصفاً يكفي‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٣) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، وانظر : المجموع ٩ : ٢٩٣.

(٥) المغني ٤ : ٨١ - ٨٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، ولم نعثر على قول الشافعي فيما بين أيدينا من المصادر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود(١) في الفرية لان الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر.

١١ -( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت(*) حتى تضع)

[١٨٧٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن قذفها وهي حامل، لم تلاعنه حتى تضع، فإن وضعت وادعى الولد، وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، ويضرب حد القاذف ».

[١٨٧٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر.

[١٨٧٧٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد، حتى تضع حملها ».

[١٨٧٧٧] ٤ - ورواه في الجعفريات: عنه كما يأتي.

[١٨٧٧٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن

__________________

(١) في المصدر: والمجلودة.

(٢) النور ٢٤: ٤.

الباب ١١

(*) نكل عن الشئ: امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

٤ - الجعفريات ص ١٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٤٤١

الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

١٢ -( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها)

[١٨٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لها الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن نسب(١) إليه بها ».

١٣ -( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان)

[١٨٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الملاعنة: « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها ».

[١٨٧٨١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يرث أحدهما صاحبه ».

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

(١) في المصدر: تسبب.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج

٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩.

٤٤٢

١٤ -( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة)

[١٨٧٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة: « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر.

[١٨٧٨٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في ولد الملاعنة: « إذا قذف جلد قاذفه الحد ».

[١٨٧٨٤] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

[١٨٧٨٥] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث الملاعنة قال: « ومن قذف ولدها ( منه )(١) فعليه الحد ».

[١٨٧٨٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن دعا أحد ولدها ابن(١) الزانية، جلد الحد ».

[١٨٧٨٧] ٦ - الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: ولد.

٦ - المقنع ص ١٢٠، الهداية ص ٧٢.

٤٤٣

١٥ -( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير)

[١٨٧٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال: لم أجدك عذراء، فليس فيه لعان » الخبر.

[١٨٧٨٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، إن(١) العذرة تذهب من غير الوطئ » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يؤدب » يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، وأراد به الشتم والتعريض، مثل أن يكون ( ذلك )(٢) في شر جرى بينهما، أو مراجعة كلام ( كان )(٣) فيه تعريض.

[١٨٧٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد.

[١٨٧٩١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: لان.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٤٤

١٦ -( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر)

[١٨٧٩٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك الينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ(١) إليه سخطك، واجعل لعنك على الظالمين، الذين ظلموا أهل دينك، وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الاسلام وأهله، وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان)

[١٨٧٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين )(١) حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ».

__________________

الباب ١٦

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

(١) ساغ يسيغ: وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

(١) في المصدر: صبيين.

٤٤٥

٤٤٦

كتاب العتق

١ -( باب استحبابه)

[١٨٧٩٤] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامية، أو أشبع كبدا جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية ».

[١٨٧٩٥] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن عبد الله بن الحسن قال: قال: أعتق عليعليه‌السلام ألف أهل بيت(١) ، مما ( مجلت يداه )(٢) وعرق جبينه.

[١٨٧٩٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « أعتق عليعليه‌السلام ألف مملوك، مما عملت يداه ».

[١٨٧٩٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة، عن النبي ( صلى الله

__________________

كتاب العتق

الباب ١

١ - بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

(١) في المصدر: « بما ».

(٢) مجلت يده: إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ).

٣ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦.

٤٤٧

عليه وآله )، قال: « من أعتق رقبة فهي فداء من النار، كل عضو منها فداء عضو منها(١) ».

[١٨٧٩٨] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أعتق نسمة مؤمنة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

[١٨٧٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٠] ٧ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٨٠١] ٨ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة، الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج ».

[١٨٨٠٢] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عارية، أو أعتق رقبة مؤمنة ».

[١٨٨٠٣] ١٠ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده،

__________________

(١) في المصدر: « منه ».

٥ - الهداية: أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

٤٤٨

ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، إلى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده.

[١٨٨٠٤] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العتق لشئ عجيب فقال أبو ذر: فأي الرقاب أفضل؟ قال: « أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها » الخبر.

[١٨٨٠٥] ١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكرا - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٦] ١٣ - عوالي اللآلي: روي عمرو بن عنبسة(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار ».

[١٨٨٠٧] ١٤ - وروى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار ».

[١٨٨٠٨] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق رقبة، أعتق الله رقبته من النار ».

[١٨٨٠٩] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن ابن عازب قال: أتى أعرابي

__________________

(١) في الحجرية: فيه، وما أثبتناه من المصدر.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١.

(١) في الحجرية: « عمر بن عيينة »، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديثج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ ».

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦، ومثله أيضا في ج ١ ص ٢٦٧.

٤٤٩

إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أوجزت في اللفظ، فهو كبير في المعنى، اذهب فأعتق نسمة، أو فك رقبة » فقال: يا رسول الله، أو ليسا سواء؟ قال: « لا، العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته » يعني في المكاتب.

[١٨٨١٠] ١٧ - وعن أبي ذر الغفاري، أنه قال: أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غلاما، وقال: « تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو(١) » قال: وكان عندي قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالقميص؟ » قلت: يا رسول الله قلت لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم، وألبسه مما تلبسه، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحسن ملكته » فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالغلام؟ » قلت: ما عندي غلام يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما فعلت به؟ » قلت: أعتقته، قال: « آجرك الله ».

٢ -( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها)

[١٨٨١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، واستحق(١) العتق عشية عرفة ».

__________________

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

(١) كذا، والظاهر أن الصحيح: تكسى.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢.

(١) في المصدر: واستحب.

٤٥٠

٣ -( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة)

[١٨٨١٢] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.

[١٨٨١٣] ٢ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق مؤمنا، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ».

٤ -( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب)

[١٨٨١٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن العتق لغير وجه الله ».

[١٨٨١٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا عتق الا ما أ ريد به وجه الله، ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه، ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق ».

[١٨٨١٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله ».

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥١

٥ -( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير)

[١٨٨١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر.

[١٨٨١٨] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( صلوات الله عليهم )، مثله.

[١٨٨١٩] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله: لا عتق قبل ملك ».

[١٨٨٢٠] ٤ - ورواه الصدوق في أماليه: عن ابن الوليد، مثله.

[١٨٨٢١] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.

٤٥٢

[١٨٨٢٢] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٨٢٣] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله: أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت(١) فلانة فهي طالق، فقالعليه‌السلام : « ليس ذلك كله بشئ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».

٦ -( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته)

[١٨٨٢٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة: « هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويسبغ الطهارة، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان ( وفلان )(١) ثلاثة نفر.

[١٨٨٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أعتق فلان بن فلان، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجت، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.

٢ - أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥٣

٧ -( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه)

[١٨٨٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عنهم ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم محرما عليه، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».

[١٨٨٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد، ولم يكن ولده منها باقيا، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».

٨ -( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب)

[١٨٨٢٨] ١ - الصدوق في المقنع، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

٩ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط)

[١٨٨٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أعتق

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.

٤٥٤

( أبا يثرب وجبيرا )(١) وزريقا، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.

[١٨٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته، وساق الكتاب وفيه: « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا )(١) عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم، ورزق أهاليهم » الخبر.

١٠ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث)

[١٨٨٣١] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

١١ -( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك)

[١٨٨٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته، فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها، حرة أو مملوكة لغيره، ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا

__________________

(١) في المصدر: أبا بيرز وحبترا ورياحا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: رياحا وأبا بيرز وحبترا.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢.

٤٥٥

من المال، فالشرط له لازم ».

[١٨٨٣٣] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أ زوجك جاريتي، فإن نكحت عليها، أو اشتريت جارية، فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

١٢ -( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا)

[١٨٨٣٤] ١ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ملك ذا رحم فهو حر ».

[١٨٨٣٥] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عنهعليه‌السلام ، مثله.

١٣ -( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك)

[١٨٨٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما احتضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فكان آخر شئ سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إليك إليك ذا العرش، لا إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.

٢ - الاستغاثة ص ٥١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢١١.

٤٥٦

خيرا: اليتيم والمملوك ».

[١٨٨٣٧] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ، وأبي مسعدة، والباقرعليه‌السلام : « أنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - أتى البزازين فقال لرجل: بعني ثوبين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك، فلما عرفه مضى عنه، فوقف على غلام فأخذ ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر.

[١٨٨٣٨] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظمعليه‌السلام ، في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت ايمانكم » الخبر.

[١٨٨٣٩] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال عند موته: « الله الله في صلاتكم، وما ملكت أيمانكم ».

[١٨٨٤٠] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحسنوا إلى ما خولكم الله، فإنه لا يمعركم(١) ، والا فبيعوهم، ولا تعذبوا خلق الله ».

__________________

٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٧.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) يمعركم: يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ).

٤٥٧

[١٨٨٤١] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة خؤون، ولا خائن، ولا سئ الملكة ».

[١٨٨٤٢] ٧ - الصدوق في المقنع: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني.

[١٨٨٤٣] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن المعذر بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: لو أخذت برد غلامك - وكانت حلة - وكسوته ثوبا غيره، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ».

[١٨٨٤٤] ٩ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن مختار التمار، قال: أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس(١) فاشترى ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين، تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: « يا قنبر، أنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أتفضل عليك، لأني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون ».

[١٨٨٤٥] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن ابن

__________________

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - المقنع ص ١٦٠.

٨ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧.

٩ - كتاب الغارات ص ١٠٦.

(١) الكرابيس: جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس: القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ).

١٠ - كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧.

٤٥٨

فرقد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « في كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه، ( وإن كان أبي يأمرهم )(١) فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ».

[١٨٨٤٦] ١١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأربع من كن فيه من المؤمنين، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق(١) بمملوكه، وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه فيما لا يطيق ».

١٤ -( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه)

[١٨٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال، فقال: « أعتق عليعليه‌السلام ولدانا كثيرة » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وهم عندنا مكتوبون مسمون ».

[١٨٨٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن أي

__________________

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه: وإن أبي كان يأمرهم ».

١١ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « يحرف » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥.

٤٥٩

الرقاب يعتق؟ قال: « أعتق من قد أغنى نفسه ».

١٥ -( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب)

[١٨٨٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه، فعتق النصراني جائز، وعتق المؤمن أفضل.

١٦ -( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص)

[١٨٨٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، فإن كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد، وإلا خدمهم بالحصص، أو استسعوه إن اتفق معهم على(١) السعاية، فإن أعتق أحدهم، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا، لزمه الباقين غير المعتق الأول، ما كان لزم الأول، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك، الأول فالأول، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم )، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

(١) كذا هو الصواب كما في المصدر، وفي الحجرية زيادة: ذلك.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517