مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340376 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

١ -( باب وجوب إمساكه عن الأكل والشّرب، وعدم بطلان الصّوم بشئ، سوى المفطرات المنصوصة)

[ ٨٢٩٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتقّ في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله، وعلى الرّسول، وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، والخنا من الكلام والنّظر إلى ما لا يجوز ».

[ ٨٢٩١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح نهارا(١) ، وأن يحفظ في صومه جميع(٢) جوارحه كلّها، عن(٣) محارم الله متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

____________________________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في نسخة « في نهاره كله » منه (قدّه).

(٢) في المصدر: التوقي لجميع.

(٣) في المصدر: وكفّها عن.

٣٢١

٢ -( باب وجوب إمساك الصّائم، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل)

[ ٨٢٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة، وهي النيّة، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثمّ ترك الأكل والشّرب، والنكاح، والارتماس في الماء ».

وروي(١) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم ».

وروي(٢) : « إجتنبوا الغيبة(٣) واحذورا النّميمة، فإنّهما يفطران الصّائم ».

[ ٨٢٩٣ ] ٢ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من اغتاب مسلما أو مسلمة، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه، أربعين يوماً وليلة، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من اغتاب مسلما في شهر رمضان، لم يؤجر على صيامه ».

[ ٨٢٩٤ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس [ في الماء ](١) والكذب على

____________________________

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٢٤.

(٣) في المصدر: غيبة المؤمن.

٢ - جامع الأخبار ص ١٧١.

٣ - المقنع ص ٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٢

الله ورسوله و [ على ](٢) الأئمةعليهم‌السلام .

٣ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرء في الماء)

[ ٨٢٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّه كره للصّائم شم الطيب، والرّيحان، والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شئ.

[ ٨٢٩٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجلس المرأة في الماء، فإنّها تحمل بقبلها ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه، ما لم يرتمس فيه ».

الصّدوق في المقنع: مثله(١) .

٤ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع، وعن الإمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطئ في الدّبر)

[ ٨٢٩٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني: « أنّ عليه القضاء

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) المقنع ص ٦٠.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٢٣

والكفّارة ».

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: إذا جامع [ الرجل ](١) امرأته في نهار شهر رمضان، وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفّارة، ولا شئ عليها ».

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٠٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من جامع في نهار رمضان متعمّدا، فعليه الكفّارة ».

٥ -( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء، رجلاً أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع، دون الجامد)

[ ٨٣٠١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة، وقال: « إن احتقن أفطر ».

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق ما لا يجوز للصائم: « ولا يحتقن ».

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحتقن.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٨.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - المقنع ص ٦٠.

٣٢٤

٦ -( باب كراهة السّعوط للصّائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا)

[ ٨٣٠٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً، ولا يسعط(١) »، وقالعليه‌السلام (٢) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة ».

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

٧ -( باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق)

[ ٨٣٠٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال:

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) السَّعوط: هو الدواء الّذي يستعمل بأنف الانسان إستنشاقا (مجمع البحرين ٤: ٢٥٣ ولسان العرب ٧: ٣١٤).

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣٢٥

« أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله إنّي قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي، فغلبتني شهوتي حتّى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله، ما ملكت مملوكا قط، قال: فصم شهرين، قال: والله ما أطيق الصّوم، قال: فانطلق وأطعم ستّين مسكيناً، [ قال: والله ما أقوى عليه فأمر له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة عشر صاعا من تمر وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا ](١) لكل مسكين مدّ، قال: يا رسول الله، والّذي بعثك بالحقّ [ نبيّاً ](٢) ما بين لا بيتها(٣) من بيت أحوج منّا، قال: فانطلق وكل(٤) أنت وأهلك ».

[ ٨٣٠٧ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا، فإن استطاع أن يعتق رقبة اعتقها، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفّارة كفّر، وعليه مع الكفّارة قضاء يوم مكان اليوم الّذي أفطره ».

[ ٨٣٠٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له لمثله ».

____________________________

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) لا بتا المدينة: وهما أرضان يكشفان المدينة من طرفيها تكثر فيها الصخور السوداء (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٨، ولسان العرب ج ١ ص ٧٤٦).

(٤) في المصدر: فكله.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٢٦

وقال في سياق نوم الجنب: « فعليه قضاء ذلك اليوم، والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين »(١) .

وقالعليه‌السلام في باب الكفّارات(٢) : « واعلم أنّ الكفّارات، على مثل المواقعة في شهر رمضان، والأكل والشّرب، فعليه لكلّ يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء، ثمّ لا يدرك مثل هذا(٣) اليوم ابدا ».

[ ٨٣٠٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى بمثله(١) .

وفي المقنع(٢) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان، وذكر مثله، وفي آخره، وأنّى له بمثله، فإن لم يقدر على ذلك، تصدّق بما يطيق.

[ ٨٣١٠ ] ٥ - العياشي: عن سماعة قال(١) : على الّذي افطر القضاء،

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

(٣) في المصدر: ذلك.

٤ - الهداية ص ٤٧.

(١) في نسخة: وأنّى له بمثله.

(٢) المقنع ص ٦٠.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٧٨ ح ٢

(١) كذا في المصدر والبحار، واستظهر المصنّف (قدّه): « قال: قال ».

____________________________

٣٢٧

لأنّ الله يقول:( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل، فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمدا.

٨ -( باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء، ناسيا، لم يفسد صومه، واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء، ولا كفّارة، إن كان في شهر رمضان، أو قضائه، وكذا الجاهل)

[ ٨٣١١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (١) قال: « استجيب لهم ذلك في الّذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع الله عن أُمتي، خطأها، ونسيانها، وما أُكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان، فليمض على صومه، ولا شئ عليه، والله اطعمه ».

[ ٨٣١٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان - إلى أن قال - ومن فعل ذلك ناسيا، فلا شئ عليه ».

[ ٨٣١٣ ] ٣ - وفي المقنع: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - المقنع ص ٥٨.

٣٢٨

للزّهري: « وأمّا صوم الاباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه صومه » الخبر.

[ ٨٣١٤ ] ٤ - وفيه: إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره، فأكل و(١) شرب، فإنّ ذلك رزق رزقه الله عزّوجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، وكذلك(٢) إذا جامع في شهر رمضان ناسيا، كان بمنزلة من أكل وشرب، في شهر رمضان ناسيا، وليس عليه شئ.

[ ٨٣١٥ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن نسيت وأكلت أو شربت، فأتم صومك فلا قضاء عليك ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه الصّوم ».

[ ٨٣١٦ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صام ثمّ نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، الله اطعمه وسقاه ».

____________________________

٤ - المقنع ص ٦١.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: وكان.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٧.

٣٢٩

٩ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة)

[ ٨٣١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اصابتك جنابة في أوّل اللّيل، فلا بأس أن تنام متعمّدا، وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلب النّوم حتّى تصبح، فليس عليك شئ ».

١٠ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ثمّ نام ثمّ استيقظ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصّة)

[ ٨٣١٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم: « إلّا ان يكون انتبهت في بعض اللّيل، ثمّ نمت وتوانيت ولم تعتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم، وإعادة يوم آخر مكانه ».

١١ -( باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة، في شهر رمضان، حتّى يطلع الفجر، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغي للجنب، النّوم فيه ليلا ولا نهارا، حتّى يغتسل)

[ ٨٣١٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٣٠

قال فيمن وطئ امرأته(١) في ليل شهر رمضان: « يتطهر(٢) قبل طلوع الفجر، فإن ضيع الطّهر، ونام متعمّدا حتّى يطلع [ عليه ](٣) الفجر [ وهو جنب ](٤) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمّد النّوم، وغلبته عيناه حتّى أصبح، فليغتسل حين يقوم، ويتم صومه ولا شئ عليه ».

[ ٨٣٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام السابق: « وإن تعمّدت النّوم إلى ان تصبح، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا ».

١٢ -( باب حكم من نسي غسل الجنابة، حتّى مضى شهر رمضان، أو بعضه)

[ ٨٣٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن رجل احتلم أو جامع، فنسي أن يغتسل جمعة، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال عليعليه‌السلام : عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ».

نوادر الراوندي(١) : بإسناده الصحيح، عن موسى بن جعفر،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: فليتطّهر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٢١.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦.

٣٣١

عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أنّه سئل العالمعليه‌السلام ، عن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم، إذا ذكر

١٣ -( باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحق، ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، دون دخان البخور، مع عدم العمد)

[ ٨٣٢٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم، والمضمضة، والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتمضمض الصائم - إلى أن قال - ويتبخر.

١٤ -( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، للبعث، أو التبرّد، أو وضوء النافلة، دون المضمضة للطهارة الواجبة)

[ ٨٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٣٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام قال: « من تمضمض وهو صائم، فذهب الماء في بطنه، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء ».

[ ٨٣٢٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال: « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة، فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك، قضى ذلك اليوم ».

[ ٨٣٢٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : » واحذر السواك من الرطب، وإدخال الماء في فيك للتلذذ، في غير وضوء، فإن دخل [ منه ](١) شئ في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء ».

١٥ -( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن، في أذنه)

[ ٨٣٢٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم، يقطر الدهن في أُذنه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يدخل حلقه، فلا بأس ».

[ ٨٣٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٣

أُذنه شيئا، ولا يسعط(١) ، ولا يحتقن ».

قلت: وهو محمول على ما إذا دخل حلقه.

[ ٨٣٣٠ ] ٣ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن ».

١٦ -( باب جواز الكحل والذرور* للصائم، رجلاً أو امرأة، على كراهيه فيما فيه مسك، أو له طعم في الحلق)

[ ٨٣٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه.

[ ٨٣٣٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس بالكحل، إذا لم يكن ممسكا، وقد روي رخصة المسك، فإنه يخرج على عكدة(٢) لسانه ».

[ ٨٣٣٣ ] ٣ - الهداية للصدوق: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس

____________________________

(١) في المصدر: يسقط.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ١٦

(* ) الذَّرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس (لسان العرب - ذرر - ج ٤ ص ٣٠٤).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٦.

(٢) العُكدة: عقدة أصل اللسان وقيل: معظمه، وقيل: وسطه. (لسان العرب - عكد - ج ٣ ص ٣٠٠) وفي المصدر: عكرة.

٣ - الهداية ص ٤٧.

٣٣٤

أن يكتحل الصائم، بالصبر، والحضض(١) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا ».

وقد رويت ايضا رخصة في المسك، لأنه يخرج على عكدة لسانه.

١٧ -( باب كراهة الحجامة للصائم، فاعلا ومفعولا، إن خاف أن يضعفه، وكذا إخراج كلّ دم مضعف، كنزع الضرس ونحوه، نهارا)

[ ٨٣٣٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثه لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٥ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يكره للصائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

ورواهما السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٣٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

(١) الحُضَض: دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير (القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠).

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

(١) نوادر السيد الراوندي ص ٥٤، ٣٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٥

سئل عن الصائم يحتجم، فقال: « أكره له ذلك، مخافة الغشي، أو أن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوّف ذلك، فلا شئ عليه، ويحتجم إن شاء ».

[ ٨٣٣٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم، بالكحل والحجامة والدهن » الخ.

١٨ -( باب كراهة دخول الصائم الحمام، إن خاف ان يضعفه)

[ ٨٣٣٨ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٩ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن ابن مريم قال: قال عليعليه‌السلام : « لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم ».

١٩ -( باب جواز السواك للصائم، بالرطب واليابس، على كراهية في الرطب)

[ ٨٣٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٨

١ - نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - كتاب العروس ص ٥٢.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٦

رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واحذر السواك من(١) الرطب ».

وقال في موضع آخر(٢) : « ولا بأس بالسواك للصائم ».

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يستاك أي النهار شاء ».

٢٠ -( باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء)

[ ٨٣٤٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا استدعى الصائم القئ، فتقيأ(١) متعمدا، فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ(٢) ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه ».

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ذرعه القئ: إذا غلبه وسبق إلى فيه (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٣٣٧

[ ٨٣٤٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرّعاف والقلس(١) والقئ، لا ينقض الصوم، إلّا أن يقيأ متعمدا ».

٢١ -( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة، حتّى يبزق ثلاث مرات، ويجزئ مرة)

[ ٨٣٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه ».

[ ٨٣٤٦ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق، في شهر رمضان وغيره، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات ».

[ ٨٣٤٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه، لانه يتمضمض بالماء، وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه ».

[ ٨٣٤٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) القلس: ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه (لسان العرب - قلس - ج ٦ ص ١٨٠).

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٨

والمضمضة والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

٢٢ -( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به، على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس، وأنه يكره له التلذذ، ولا يحرم)

[ ٨٣٤٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره للصائم شم الطيب والريحان، والإرتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ، والخشوع له، والإقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك، ولم يصل منه إلى حلقه [ منه ](١) شئ يجد طعمه، فلا شئ عليه.

[ ٨٣٥٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان، خلا النرجس، واستعمال الطيب من البخور وغيره، ما لم يصعد في انفه، فإنه روي أنّ البخور تحفة الصائم، وقالعليه‌السلام : إجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران، ولا تقرب من الأنف ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « ولا بأس بشم الطيب، إلّا أن يكون مسحوقا، فإنه يصعد إلى الدماغ ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٣٩

[ ٨٣٥١ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلّا المسحوق منه، لأنه يصعد منه إلى دماغه ».

٢٣ -( باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فإن أنزل مع العادة أو القصد، قضى وكفّر)

[ ٨٣٥٢ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أو عن ذريح، عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصائم أيقبّل؟ قال: « نعم ».

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يقبّل امرأته، وهو صائم في شهر رمضان، أو يباشرها، فقال: « لا، إني اتخوّف عليه، (وأن يتنزّه من)(١) ذلك، أحب اليّ ».

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في رجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان، حتّى يمني: « أن عليه القضاء والكفّارة ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريك ص ٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) في الصدر: والتنزه عن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود(١) في الفرية لان الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر.

١١ -( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت(*) حتى تضع)

[١٨٧٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن قذفها وهي حامل، لم تلاعنه حتى تضع، فإن وضعت وادعى الولد، وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، ويضرب حد القاذف ».

[١٨٧٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر.

[١٨٧٧٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد، حتى تضع حملها ».

[١٨٧٧٧] ٤ - ورواه في الجعفريات: عنه كما يأتي.

[١٨٧٧٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن

__________________

(١) في المصدر: والمجلودة.

(٢) النور ٢٤: ٤.

الباب ١١

(*) نكل عن الشئ: امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

٤ - الجعفريات ص ١٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٤٤١

الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

١٢ -( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها)

[١٨٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لها الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن نسب(١) إليه بها ».

١٣ -( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان)

[١٨٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الملاعنة: « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها ».

[١٨٧٨١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يرث أحدهما صاحبه ».

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

(١) في المصدر: تسبب.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج

٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩.

٤٤٢

١٤ -( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة)

[١٨٧٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة: « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر.

[١٨٧٨٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في ولد الملاعنة: « إذا قذف جلد قاذفه الحد ».

[١٨٧٨٤] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

[١٨٧٨٥] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث الملاعنة قال: « ومن قذف ولدها ( منه )(١) فعليه الحد ».

[١٨٧٨٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن دعا أحد ولدها ابن(١) الزانية، جلد الحد ».

[١٨٧٨٧] ٦ - الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: ولد.

٦ - المقنع ص ١٢٠، الهداية ص ٧٢.

٤٤٣

١٥ -( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير)

[١٨٧٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال: لم أجدك عذراء، فليس فيه لعان » الخبر.

[١٨٧٨٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، إن(١) العذرة تذهب من غير الوطئ » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يؤدب » يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، وأراد به الشتم والتعريض، مثل أن يكون ( ذلك )(٢) في شر جرى بينهما، أو مراجعة كلام ( كان )(٣) فيه تعريض.

[١٨٧٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد.

[١٨٧٩١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: لان.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٤٤

١٦ -( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر)

[١٨٧٩٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك الينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ(١) إليه سخطك، واجعل لعنك على الظالمين، الذين ظلموا أهل دينك، وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الاسلام وأهله، وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان)

[١٨٧٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين )(١) حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ».

__________________

الباب ١٦

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

(١) ساغ يسيغ: وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

(١) في المصدر: صبيين.

٤٤٥

٤٤٦

كتاب العتق

١ -( باب استحبابه)

[١٨٧٩٤] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامية، أو أشبع كبدا جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية ».

[١٨٧٩٥] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن عبد الله بن الحسن قال: قال: أعتق عليعليه‌السلام ألف أهل بيت(١) ، مما ( مجلت يداه )(٢) وعرق جبينه.

[١٨٧٩٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « أعتق عليعليه‌السلام ألف مملوك، مما عملت يداه ».

[١٨٧٩٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة، عن النبي ( صلى الله

__________________

كتاب العتق

الباب ١

١ - بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

(١) في المصدر: « بما ».

(٢) مجلت يده: إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ).

٣ - الغارات ج ١ ص ٩٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦.

٤٤٧

عليه وآله )، قال: « من أعتق رقبة فهي فداء من النار، كل عضو منها فداء عضو منها(١) ».

[١٨٧٩٨] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أعتق نسمة مؤمنة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

[١٨٧٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٠] ٧ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٨٠١] ٨ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة، الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج ».

[١٨٨٠٢] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عارية، أو أعتق رقبة مؤمنة ».

[١٨٨٠٣] ١٠ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده،

__________________

(١) في المصدر: « منه ».

٥ - الهداية: أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

٤٤٨

ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، إلى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده.

[١٨٨٠٤] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العتق لشئ عجيب فقال أبو ذر: فأي الرقاب أفضل؟ قال: « أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها » الخبر.

[١٨٨٠٥] ١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكرا - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ».

[١٨٨٠٦] ١٣ - عوالي اللآلي: روي عمرو بن عنبسة(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار ».

[١٨٨٠٧] ١٤ - وروى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار ».

[١٨٨٠٨] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق رقبة، أعتق الله رقبته من النار ».

[١٨٨٠٩] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن ابن عازب قال: أتى أعرابي

__________________

(١) في الحجرية: فيه، وما أثبتناه من المصدر.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١.

(١) في الحجرية: « عمر بن عيينة »، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديثج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ ».

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦، ومثله أيضا في ج ١ ص ٢٦٧.

٤٤٩

إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أوجزت في اللفظ، فهو كبير في المعنى، اذهب فأعتق نسمة، أو فك رقبة » فقال: يا رسول الله، أو ليسا سواء؟ قال: « لا، العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته » يعني في المكاتب.

[١٨٨١٠] ١٧ - وعن أبي ذر الغفاري، أنه قال: أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غلاما، وقال: « تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو(١) » قال: وكان عندي قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالقميص؟ » قلت: يا رسول الله قلت لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم، وألبسه مما تلبسه، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحسن ملكته » فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما فعلت بالغلام؟ » قلت: ما عندي غلام يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما فعلت به؟ » قلت: أعتقته، قال: « آجرك الله ».

٢ -( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها)

[١٨٨١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، واستحق(١) العتق عشية عرفة ».

__________________

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

(١) كذا، والظاهر أن الصحيح: تكسى.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢.

(١) في المصدر: واستحب.

٤٥٠

٣ -( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة)

[١٨٨١٢] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.

[١٨٨١٣] ٢ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق مؤمنا، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ».

٤ -( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب)

[١٨٨١٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن العتق لغير وجه الله ».

[١٨٨١٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا عتق الا ما أ ريد به وجه الله، ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه، ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق ».

[١٨٨١٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله ».

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥١

٥ -( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير)

[١٨٨١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر.

[١٨٨١٨] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( صلوات الله عليهم )، مثله.

[١٨٨١٩] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله: لا عتق قبل ملك ».

[١٨٨٢٠] ٤ - ورواه الصدوق في أماليه: عن ابن الوليد، مثله.

[١٨٨٢١] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.

٤٥٢

[١٨٨٢٢] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٨٢٣] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله: أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت(١) فلانة فهي طالق، فقالعليه‌السلام : « ليس ذلك كله بشئ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».

٦ -( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته)

[١٨٨٢٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة: « هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويسبغ الطهارة، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان ( وفلان )(١) ثلاثة نفر.

[١٨٨٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أعتق فلان بن فلان، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجت، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.

٢ - أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٥٣

٧ -( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه)

[١٨٨٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عنهم ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم محرما عليه، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».

[١٨٨٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد، ولم يكن ولده منها باقيا، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».

٨ -( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب)

[١٨٨٢٨] ١ - الصدوق في المقنع، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

٩ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط)

[١٨٨٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أعتق

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.

٤٥٤

( أبا يثرب وجبيرا )(١) وزريقا، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.

[١٨٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته، وساق الكتاب وفيه: « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا )(١) عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم، ورزق أهاليهم » الخبر.

١٠ -( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث)

[١٨٨٣١] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

١١ -( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك)

[١٨٨٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته، فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها، حرة أو مملوكة لغيره، ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا

__________________

(١) في المصدر: أبا بيرز وحبترا ورياحا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: رياحا وأبا بيرز وحبترا.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢.

٤٥٥

من المال، فالشرط له لازم ».

[١٨٨٣٣] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أ زوجك جاريتي، فإن نكحت عليها، أو اشتريت جارية، فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

١٢ -( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا)

[١٨٨٣٤] ١ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ملك ذا رحم فهو حر ».

[١٨٨٣٥] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عنهعليه‌السلام ، مثله.

١٣ -( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك)

[١٨٨٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما احتضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فكان آخر شئ سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إليك إليك ذا العرش، لا إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.

٢ - الاستغاثة ص ٥١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢١١.

٤٥٦

خيرا: اليتيم والمملوك ».

[١٨٨٣٧] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ، وأبي مسعدة، والباقرعليه‌السلام : « أنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - أتى البزازين فقال لرجل: بعني ثوبين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك، فلما عرفه مضى عنه، فوقف على غلام فأخذ ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر.

[١٨٨٣٨] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظمعليه‌السلام ، في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت ايمانكم » الخبر.

[١٨٨٣٩] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال عند موته: « الله الله في صلاتكم، وما ملكت أيمانكم ».

[١٨٨٤٠] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحسنوا إلى ما خولكم الله، فإنه لا يمعركم(١) ، والا فبيعوهم، ولا تعذبوا خلق الله ».

__________________

٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٧.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) يمعركم: يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ).

٤٥٧

[١٨٨٤١] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة خؤون، ولا خائن، ولا سئ الملكة ».

[١٨٨٤٢] ٧ - الصدوق في المقنع: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني.

[١٨٨٤٣] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن المعذر بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: لو أخذت برد غلامك - وكانت حلة - وكسوته ثوبا غيره، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ».

[١٨٨٤٤] ٩ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن مختار التمار، قال: أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس(١) فاشترى ثوبين: أحدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين، تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: « يا قنبر، أنت شاب ولك شره الشباب، وأنا استحيي من ربي أتفضل عليك، لأني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون ».

[١٨٨٤٥] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن ابن

__________________

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - المقنع ص ١٦٠.

٨ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧.

٩ - كتاب الغارات ص ١٠٦.

(١) الكرابيس: جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس: القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ).

١٠ - كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧.

٤٥٨

فرقد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « في كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه، ( وإن كان أبي يأمرهم )(١) فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ».

[١٨٨٤٦] ١١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأربع من كن فيه من المؤمنين، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق(١) بمملوكه، وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه فيما لا يطيق ».

١٤ -( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه)

[١٨٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال، فقال: « أعتق عليعليه‌السلام ولدانا كثيرة » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وهم عندنا مكتوبون مسمون ».

[١٨٨٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن أي

__________________

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه: وإن أبي كان يأمرهم ».

١١ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « يحرف » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥.

٤٥٩

الرقاب يعتق؟ قال: « أعتق من قد أغنى نفسه ».

١٥ -( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب)

[١٨٨٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه، فعتق النصراني جائز، وعتق المؤمن أفضل.

١٦ -( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص)

[١٨٨٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، فإن كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد، وإلا خدمهم بالحصص، أو استسعوه إن اتفق معهم على(١) السعاية، فإن أعتق أحدهم، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا، لزمه الباقين غير المعتق الأول، ما كان لزم الأول، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك، الأول فالأول، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم )، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

(١) كذا هو الصواب كما في المصدر، وفي الحجرية زيادة: ذلك.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517