مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339339 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من آذى جاره ».

[٩٨٦٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من مات وله جيران ثلاثة كلهم راضون عنه غفر له ».

[٩٨٦٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما زال جبرائيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه يورث بشئ ».

[٩٨٧٠] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حرمة الجار على الجار كحرمة أمه ».

[٩٨٧١] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره بقتار(١) قدره فليس منّا ».

[٩٨٧٢] ٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من خان جاره بشبر من الأرض، طوقه الله يوم القيامة إلى الأرض السابعة، حتى يدخل النار ».

__________________

٤ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٣ باختلاف يسير.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) القُتار: ريح القدر والشواء ونحوهما عند وضعه على النار (لسان العرب ج ٥ ص ٧١).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٢١

[٩٨٧٣] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه، منعه الله فضله يوم القيامة ».

[٩٨٧٤] ١٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا ضربت كلب جارك فقد آذيته ».

[٩٨٧٥] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المؤمن من أمن جاره بوائقه ».

[٩٨٧٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جاره، فأعرض عنه، ثم عاد [ فأعرض عنه، ثم عاد ](١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلي وسلمان ومقداد: اذهبوا ونادوا: لعنة الله والملائكة على من آذى جاره ».

وقال[صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ](٢) في غزوة تبوك: « لا يصحبنا رجل آذى جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

[٩٨٧٧] ١٣ - وقالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدّق، وتؤذي جارها بلسانها، قال: « لا خير فيها، هي من أهل النار » قالوا وفلانة تصلّي المكتوبة وتصوم شهر رمضان،

__________________

٩ ، ١٠ - لبّ اللباب: مخطوط.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣، وتمام الحديث: قلت: ما بوائقه قال: ظلمه وغشمه.

١٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٤٢٢

ولا تؤذي جارها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هي من أهل الجنّة ».

[٩٨٧٨] ١٤ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هل تدرون ما حقّ الجار؟ ما تدرون من حقّ الجار إلّا قليلاً، ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من لا يأمن(١) جاره بوائقه، فإذا استقرضه أن يقرضه، وإذا أصابه خير هنّاه، وإذا أصابه شرّ عزّاه، لا يستطيل عليه في البناء، يحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وإذا اشترى(٢) فاكهة فليهد له، فإن لم يهد له فليدخلها سرّاً، ولا يعطي صبيانه منها شيئاً يغايظون صبيانه، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الاسلام، وحقّ الجوار وحقّ القرابة، ومنهم من له حقّان: حقّ الإسلام، وحقّ الجوار، ومنهم من له حقّ واحد: الكافر له حقّ الجوار ».

[٩٨٧٩] ١٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره فقد آذاني، ومن حاربه فقد حاربني ».

[٩٨٨٠] ١٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

١٤ - روضة الواعظين ص ٣٨٨.

(١) في المصدر: يؤمن.

(٢) في المخطوط « اشتهى » والظاهر أنه تصحيف.

١٥ - تفسير أبو الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

١٦ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٢٣

ملعون من اطلع على جاره ».

[٩٨٨١] ١٧ - الصدوق في صفات الشيعة: والسيد في النهج وغيرهما: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، في حديث همام في صفات المتقين والمؤمنين: « آمنا منه جاره ».

وقال(١) عليه‌السلام : « لا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب » الحديث.

[٩٨٨٢] ١٨ - جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة: عن محمد بن أحمد القزويني، قال: حدثنا خالد بن محمد، عن إبراهيم الترجماني، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن صخر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه ».

[٩٨٨٣] ١٩ - عوالي اللآلي: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا طبخت فأكثر من المرق و (قسموا على الجيران)(١) ، ومن آذى جاره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

٧٣ -( باب استحباب حسن الجوار)

[٩٨٨٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن

__________________

١٧ - صفات الشيعة ص ٢٣ ح ٣٥.

(١) صفات الشيعة ص ٢٥ ح ٣٥، ونهج البلاغة ج ٢ ص ١٨٩ ح ١٨٨.

١٨ - الأعمال المانعة من الجنة ص ٥٨.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تعاهد جيرانك.

الباب ٧٣

١ - كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ص ٧٧.

٤٢٤

طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : البرّ وحسن الجوار، زيادة في الرزق، وعمارة في الديار(١) ».

[٩٨٨٥] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: أخبرني المظفر بن محمد البلخي، قال: حدّثنا محمد بن همام أبو علي، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن حيّان، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّهعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول - إلى أن قال - وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً ».

[٩٨٨٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأحسن مجاورة من جاورك، فإنّ الله تعالى يسألك عن الجار.

وقد نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار، حتى ظننت أنه يرثني ».

[٩٨٨٧] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال له رجل من المسلمين: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيّهما أهدي هديتي أوّلاً؟ فقال: « إلى أقربهما منك باباً، وأوجبهما عندك رحماً، فإن استويا في ذلك، فإلى أحسنهما مجاورة ».

[٩٨٨٨] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم

__________________

(١) في المصدر: الدنيا.

٢ - أمالي المفيد ص ٣٥٠ ح ١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٤ - ٥ - الأخلاق: مخطوط.

٤٢٥

الآخر، فليكرم جاره فوق ما يكرم به غيره ».

[٩٨٨٩] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من غلق بابه خوفاً من جاره، على أهله وماله، فليس جاره بمؤمن، فقيل له: يا رسول الله، فما حقّ الجار على الجار؟ فقال: من أدنى حقوقه عليه إن استقرضه أقرضه، وإن استعانه أعانه، وإن استعار منه أعاره، وإن احتاج إلى رفده رفده، وإن دعاه أجابه، وإن مرض عاده، وإن مات شيّع جنازته، وإن أصاب خيراً فرح به ولم يحسده عليه، وإن أصاب مصيبة حزن لحزنه، ولا يستطيل عليه ببناء سكنه فيؤذيه بإشرافه عليه، وسدّة منافذ الريح عنه، وإن أهدى إلى منزله طرفة، أهدى له منها إذا علم أنه ليس عنده مثلها، أو فليسترها عنه وعياله إن شحّت نفسه بها، ثم قال: اسمعوا ما أقول لكم، لم يؤد حقّ الجار إلّا قليل ممّن رحمه الله، ولقد أوصاني الله بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، واعلموا أن الجار » وساق قريباً ممّا مرّ عن التفسير.

[٩٨٩٠] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حسن الجوار زيادة في الأعمار، وعمارة في الديار ».

[٩٨٩١] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال: « وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه ».

__________________

٦ - الأخلاق: مخطوط.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٤٢٦

٧٤ -( باب استحباب إطعام الجيران، ووجوبه مع الضرورة)

[٩٨٩٢] ١ - أبو يعلى الجعفري تلميذ المفيد في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بمؤمن من بات شبعان ريّان، وجاره جائع ظمآن(١) ».

[٩٨٩٣] ٢ - الصدوق في عقاب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، قال: قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : « من بات شبعان وبحضرته مؤمن طاو جائع، قال الله عزّوجلّ: يا ملائكتي أشهدكم على هذا العبد إنّي أمرته فعصاني وأطاع غيري، وكلته على(١) عمله، وعزّتي وجلالي لا غفرت له أبداً ».

[٩٨٩٤] ٣ - وفي النهج: في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف: « أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى(١) ، وأكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ »

[٩٨٩٥] ٤ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي

__________________

الباب ٧٤

١ - النزهة ص ٩.

(١) في المصدر: ظام.

٢ - عقاب الأعمال ص ٢٩٨ ح ١٠.

(١) كذا في المصدر والمخطوط، والظاهر أن الصحيح « إلى ».

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ ح ٤٥.

(١) الغرث: الجوع (لسان العرب ج ٢ ص ١٧٢).

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٤٢٧

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن يعقوب لما ذهب منه ابن(١) يامين نادى: يا ربّ، ألا ترحمني! أذهبت عيني، وأذهبت ابني، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لو أمّتهما لأحييتهما حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها، وأكلت وفلان إلى جنبك صائم، لم تنله منها شيئاً ».

[٩٨٩٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بالمؤمن الذي يشبع، وجاره إلى جنبه جائع(١) ».

[٩٨٩٧] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما آمن بي من بات شعبان وجاره طاوياً، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً ».

٧٥ -( باب كراهة مجاورة جار السوء)

[٩٨٩٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري، في جهينة، أم في مزينة، أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجوار ثم الدار، الرفيق ثم السفر ».

[٩٨٩٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي - في خبر طويل

__________________

(١) في المصدر: بنيامين.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٧ ح ٢٥.

(١) في المخطوط: ضائع، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

٢ - الاختصاص ص ٣٣٧.

٤٢٨

في وصايا لقمان - إلى أن قال: يا بني، الجار ثم الدار، يا بني الرفيق ثم الطريق، يا بني لو كانت البيوت على العمد(١) ، ما جاور رجل جار سوء أبداً.

[٩٩٠٠] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « إنّ من الفواقر التي تقصم الظهر جار [ السوء ](١) إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها ».

[٩٩٠١] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « أعوذ بالله من جار سوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير ساءه، وإن رآك بشر سرّه ».

[٩٩٠٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يستجاب لمن يدعو على جاره، وقد جعل الله له السبيل إلى أن يبيع داره، ويتحوّل عن جواره ».

[٩٩٠٣] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن لقمان الحكيم، أنّه قال: قد حملت الجندل وكل حمل ثقيل، ولم أجد حملاً هو أثقل من جار السوء.

[٩٩٠٤] ٧ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

(١) في نسخة: العمل (منه قدّه). وفي المصدر: العجل.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٦ - الأخلاق: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ١٣ ص ٤٢١ ح ١٦ عن قصص الأنبياء ص ٢٠٠، باختلاف يسير.

٧ - الشهاب ص ٣١٩ ح ٥١٢.

٤٢٩

أنه قال: « التمسوا الجار قبل شراء الدار، والرفيق قبل الطريق ».

٧٦ -( باب ان حدّ الجوار الذي يستحب مراعاته، أربعون داراً من كلّ جانب)

[٩٩٠٥] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، علياًعليه‌السلام وسلمان ومقداد وأبا ذر، أن يتفرّقوا ويأخذ كلّ واحد منهم في ناحية وينادي: « ألا أن حقّ الجوار من أربعين داراً ».

[٩٩٠٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ علياًعليه‌السلام وسلمان وأبا ذر، بأن ينادوا بأعلى أصواتهم: أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً، ثم أومأ بيده إلى أن كلّ أربعين داراً جيران، من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله ».

[٩٩٠٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسين(١) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها ».

__________________

الباب ٧٦

١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٣ - بل في الخصال ص ٥٤٤ ح ٢٠، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٥١ ح ٦ و ج ٨٤ ص ٣ ح ٧٤، وقد تقدم التعليق عليه.

(١) في المصدر: الحسن « وكلاهما من مشايخ الصدوق، ويرويان عن أبيهما ».

٤٣٠

٧٧ -( باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر، والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرض، وإسماع الأصمّ من غير تضجّر)

[٩٩٠٨] ١ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن(١) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه دخل غيضة ومعه صاحب له، فقطع غصنين أحدهما أعوج والآخر مستقيم، ودفع إلى صاحبه المستقيم وحبس لنفسه الأعوج، فقال الرجل: أنت أحقّ بهذا مني يا رسول الله، قال: « كلّا، ما من مؤمن صاحب صاحباً، إلّا وهو مسؤول عنه يوم القيامة، ولو ساعة من نهار ».

٧٨ -( باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب ردّ جواب الكتاب)

[٩٩٠٩] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « التواصل بين الإخوان [ في الحضر ](١) التزاور، وفي السفر التكاتب ».

٧٩ -( باب استحباب الابتداء في الكتاب بالبسملة وكونها من أجود الكتابة، ولا يمدّ الباء حتى يرفع السين)

[٩٩١٠] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنّه كان يأمر كاتبه أن يكتب: بسمك اللهم، فلمّا نزلت

__________________

الباب ٧٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٣.

(١) لم يتبين من المصدر أن الحديث منقول عن المحاسن.

الباب ٧٨

١ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٩

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٣١

( بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَاهَا ) (١) أمر أن يكتب: بسم الله، فلمّا نزلت( قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ ) (٢) أمر أن يكتب: بسم الله الرحمن، فلمّا نزلت( إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) (٣) أمر بكتابته تاماً.

[٩٩١١] ٢ - الشهيد الثاني في منية المريد: عن النبي (صلى اله عليه وآله) أنّه قال لبعض كتّابه: « الق الدواة(١) ، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين، ولا تعور الميم، وحسّن الله، ومدّ الرحمن، وجوّد الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنّه أذكر لك ».

[٩٩١٢] ٣ - وعن زيد بن ثابت، أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتبت( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فبيّن السين فيه ».

[٩٩١٣] ٤ - وعن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لا تمدّ الباء إلى الميم حتى ترفع السين ».

[٩٩١٤] ٥ - وعن أنس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فليمدّ الرحمن ».

[٩٩١٥] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كتب( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ

__________________

(١) هود ١١: ٤١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

(٣) النمل ٢٧: ٣٠.

٢ - منية المريد ص ١٧٩.

(١) ألِقْ دواتك: يعني أصلحها (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣٦).

٣ - منية المريد ص ١٧٩.

٤ - منية المريد ص ١٨٠.

٥ - منية المريد ص ١٨٠.

٦ - منية المريد ص ١٨٠.

٤٣٢

الرَّحِيمِ ) فجوده تعظيماً [ لله ](١) فقد غفر [ الله ](٢) له ».

[٩٩١٦] ٧ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تنوّق رجل في( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فغفر له(١) ».

[٩٩١٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : كلّ كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع ».

[٩٩١٨] ٩ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: حدثني بعض الرواة من أصحابنا، قال: من حقّ القلم على من أخذه، إذا كتب أن يبدأ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) .

٨٠ -( باب استحباب استثناء مشيّة الله في الكتاب، في كلّ موضع يناسب)

[٩٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم، قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) في المصدر: « إذا تنوق رجل في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله تعالى له ».

٨ - الجعفريات ص ٢١٤.

٩ - التنزيل والتحريف ص ٤ - ب.

الباب ٨٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤٣٣

دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوماً إلى منزل زيد وهو يريد العمرة، فتناول لوحاً فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال، وما يحرم لهم، فإذا فيه: لفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا ولم يستثن فيه؟ كيف يظنّ أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة، فقال: الحق فيه في كلّ اسم إن شاء الله ».

٨١ -( باب استحباب تتريب الكتاب)

[٩٩٢٠] ١ - الشهيد الثاني في المنية: عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه(١) فإنّه أنجح ».

[٩٩٢١] ٢ - الصدوق في العيون: عن محمد بن موسى المتوكل والحسين بن إبراهيم وعلي بن عبد الله وغيرهم عن الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن موسى بن محمد المحاربي، [ عن رجل ذكر اسمه ](١) قال: استنشد المأمون الرضاعليه‌السلام بعض الأشعار، فلما أنشده قال له المأمون: إذا أمرت أن تترب(٢) الكتاب كيف تقول؟ قال: « ترب » قال: فمن السحا(٣) ، قال: « سح » قال: فمن الطين، قال: « طيّن » فقال المأمون: يا غلام تربّ هذا الكتاب وسحّه وطيّنه، وامض به إلى الفضل بن سهل، وخذ لأبي الحسن

__________________

الباب ٨١

١ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) فليتربه: أي يجعل عليه التراب (راجع مجمع البحرين ج ٢ ص ١٣).

٢ - عيون الأخبار ج ٢ ص ١٧٤ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يترب.

(٣) السحا: ما انقشر من الشئ كسحاءة النواة والقرطاس، وسحا الكتاب: أي شده بسحاءة، (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٧٢).

٤٣٤

عليه‌السلام ، ثلاثمائة ألف درهم.

٨٢ -( باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار، إذا كان فيها قرآن أو اسم الله، إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر، لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق)

[٩٩٢٢] ١ - مجموعة الشهيد: عن يزيد بن الأصم قال: خرجت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام من الحمام، فبينا هو جالس يحكّ ظهره من الحنّاء، إذ أتت إضبارة كتب، فما نظر في شئ منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء، فألقاها فيه ثم دلكها، فقلت: يا أبا محمد من أين هذه الكتب؟ فقال: « من العراق، من عند قوم لا يقصرون عن باطل، ولا يرجعون إلى حقّ، أما إني لست أخشاهم على نفسي، ولكني أخشاهم على ذاك » وأشار إلى الحسينعليه‌السلام .

[٩٩٢٣] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي ذر، قال: لقيني أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم مزّق عثمان المصاحف، فقال: « أدع لي أباك » فجاء إليه مسرعاً، فقال: « يا أبا ذر أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم، مزّق كتاب الله، ووضع فيه الحديد، وحقّ على الله أن يسلط الحديد على من مزّق كتاب الله بالحديد » الخبر.

[٩٩٢٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

الباب ٨٢

١ - مجموعة الشهيد:

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٣.

٤٣٥

عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث طويل في قصّة صلح الحديبية: « أن أميرالمؤمنينعليه‌السلام كتب كتاب الصلح: بسمك اللّهم، هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، والملأ من قريش، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنّك رسول الله ما حاربناك، أكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله، أتأنف من نسبك يا محمد؟، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنا رسول الله وإن لم تقرّوا، ثم قال: امح يا علي، واكتب محمد بن عبد الله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما أمحو اسمك من النبوّة أبداً، فمحاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بيده » الخبر.

ورواه المفيد(١) في الإرشاد، والطبرسي في مجمع(٢) البيان: مثله.

٨٣ -( باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمدّ رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده)

[٩٩٢٥] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن عبد الله محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر [ بن محمد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال حدثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن موسى بن جعفر بن محمد ](١) عليه‌السلام ، عن أبيه، عن أبيه،

__________________

(١) الإرشاد ص ٦٣.

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ١١٨.

الباب ٨٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٣٦

عن علي بن الحسين، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً له - إلى أن قال - وسألته(٢) عن مجلسه، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلّا على (ذكره تعالى)(٣) - إلى أن قال - ويعطي كلّ جلسائه نصيبه، ولا(٤) يحسب أحد من جلسائه، أنّ أحداً أكرم عليه منه » الخبر.

[٩٩٢٦] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: صحبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عشر سنين، وشممت العطر كلّه فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد(١) من أصحابه قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده(٢) ناولها إيّاه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه، وما أخرج ركبتيه بين [ يدي ](٣) جليس له قط، وما قعد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجل قط فقام حتى يقوم.

[٩٩٢٧] ٣ - ومن كتاب النبوة: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ما صافح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحداً قط، فنزع يده من يده

__________________

(٢) في المصدر: فسألته.

(٣) في المصدر: ذكر.

(٤) في المصدر: حتى لا.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

(١) في المصدر: أحد.

(٢) في المصدر: بيده.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٣.

٤٣٧

حتى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قطّ في حاجة أو حديث، فانصرف حتى يكون الرجل [ هو الذي ](١) ينصرف وما نازعه الحديث [ فيسكت ](٢) حتى يكون هو الذي يسكت، وما رئي مقدماً رجله بين يدي جليس له قطّ » الخبر.

[٩٩٢٨] ٤ - الصدوق في العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العباس، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام جفا أحداً بكلامه(١) - إلى أن قال - ولا مدّ رجليه بين يدي جليس له قطّ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قطّ الخبر.

[٩٩٢٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يمدّ رجله بحضرة جليسه، ولم يكن أحد يكلمه إلّا أقبل إليه بوجهه، ثم لا يصرفه عنه حتى يفرغ من حديثه وكلامه، وكان إذا صافح رجلاً لم ينزع يده من يده.

[٩٩٣٠] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان يقسم لحظاته بين جلسائه ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٤.

(١) في المصدر: بكلمة (بكلام خ ل).

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٤٣٨

٨٤ -( باب استحباب سؤال الصاحب والجليس، عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله، وكراهة تركه)

[٩٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا جاء(١) أحدكم أخاه، فليسأله عن (اسمه)(٢) واسم أبيه وقبيلته وعشيرته، فإنّه من الحق الواجب، وصدق الأخاء أن (تسأله عن)(٣) ذلك، وإلّا فإنّها معرفة حمقاء ».

٨٥ -( باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية، والاسترسال والمبالغة في الثقة)

[٩٩٣٢] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام ، كان يقول: أحبب(١) حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما(٢) ، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما(٣) ».

__________________

الباب ٨٤

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

(١) جاء في هامش المخطوط: أحب، نسخة الشهيد.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: يسأله.

الباب ٨٥

١ - الجعفريات ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: أحب.

(٢) ما: ليست في المصدر.

(٣) ما: ليست في المصدر.

٤٣٩

[٩٩٣٣] ٢ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن عبد الله بن سنان، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال ».

[٩٩٣٤] ٣ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال الصادقعليه‌السلام : « حشمة الانقباض أبقى للعزّ من أنس التلاقي ».

٨٦ -( باب استحباب اختبار الإخوان، بالمحافظة على الصلوات والبرّ بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلوّ منها)

[٩٩٣٥] ١ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثم أعزب » قلت: ما هما؟ قال: « المحافظة على الصلوات في مواقيتهن، والمواساة للإخوان وإن كان الشئ قليلاً ».

٨٧ -( باب استحباب حسن الخلق مع الناس)

[٩٩٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنّة،

__________________

٢ - مصادقة الإخوان ص ٨٢ ح ٦.

٣ - الدرة الباهرة ص ٣٤.

الباب ٨٦

١ - مصادقة الإخوان ص ٣٦ ح ٢.

الباب ٨٧

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517