مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340459 / تحميل: 5457
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

في نفس الأمر لأمر حقيقيّ حاصل فيه قبل الشرع حتّى يمكن للعقل إدراكه ، ويكون الشرع كاشفا عنه بل الشرع هو المثبت له والمبيّن ، فلا حسن للأفعال ولا قبح لها قبل ورود الشرع ، فلو عكس الشارع القضيّة فحسّن ما قبّحه ، وقبّح ما حسّنه ، لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر ، فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ، ومن الوجوب إلى الحرمة ، فكلّ ما أمر به الشارع فهو حسن ، وكلّ ما نهى عنه مثلا فهو قبيح ، ولو لا الشرع لم يكن حسن ولا قبيح. وهو مختار الأشاعرة(١) كالشارح القوشجي ، كما صرّح به في شرح الكتاب(٢) ، وشارح « المقاصد » ؛ حيث قال : « فعندنا ذلك بمجرّد الشرع »(٣) وصاحب المواقف وشارحه ؛ حيث قالا : «( القبيح ) عندنا( ما نهي عنه شرعا ) نهي تحريم أو تنزيه( والحسن بخلافه ) ، أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب والمباح ؛ لأنّ المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله تعالى ؛ فإنّه حسن أبدا بالاتّفاق.

وأمّا فعل البهائم ، فقد قيل : إنّه لا يوصف بحسن ولا قبح باتّفاق الخصوم ، وفعل الصبيّ مختلف فيه ( ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، وليس ذلك ) أي حسن الأشياء وقبحها ( عائدا إلى أمر حقيقيّ ) حاصل في الفعل قبل الشرع ( يكشف عنه الشرع ) كما يزعمه المعتزلة ( بل الشرع هو المثبت له والمبيّن ) فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ( ولو عكس ) الشارع ( القضيّة فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر ) فصار القبيح حسنا ، والحسن قبيحا ، كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ، ومن الوجوب إلى الحرمة » (٤) إلى غير ذلك من الكلمات.

__________________

(١) « المحصّل » : ٤٧٨ ـ ٤٨١ ؛ « المطالب العالية » ٣ : ٢٨٩ ـ ٣٥٨ ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣٤٦ ـ ٣٤٩.

(٢) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

(٣) « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٢.

(٤) « شرح المواقف » ٨ : ١٨١ ـ ١٨٢.

٣٨١

والثمرة ـ مضافا إلى الثمرة العلميّة ـ تظهر في تصحيح العقيدة والحكم بجواز ارتكاب القبيحين ، بل وجوبه فيما لم يصل بالنسبة إليه الشريعة في جواز التكليف بما لا يطاق وعدم حكم قبل الشريعة وأمثال ذلك كثيرة.

والحقّ مع الإماميّة ؛ لبراهين عقليّة :

الأوّل : أنّ الفعل لو لم يكن له رجحان وجودا أو عدما بحسب الواقع وفي نفسه ، لكان الأمر به أو النهي عنه ترجيحا بلا مرجّح ؛ لاقتضاء الأمر جعل الوجود راجحا على العدم ، بل جعل فعل من الأفعال راجحا على غيره من غير مرجّح ، واقتضاء النهي جعل الترك راجحا كذلك ، وجعل أحد المتساويين راجحا من غير مرجّح قبيح بالبديهة وإن قلنا بجواز الترجيح بلا مرجّح ، بمعنى اختيار أحد المتساويين من غير مرجّح ، كما في قدحي عطشان ، ورغيفي جوعان ؛ حيث يختار أحدهما من غير مرجّح ولو من جهة عدم الالتفات.

وبعبارة أخرى يلزم من شرعيّة الحسن والقبح عدم الأمر والنهي ، ويلزم من عدمهما عدم شرعيّة الحسن والقبح ؛ لما لا يخفى ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل.

الثاني : ما أشار إليه المصنّف بقوله :( للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع ) بمعنى أنّ العلم بحسن الإحسان والعدل ، وقبح الإساءة والكذب والظلم كقتل النفس القدسيّة بلا جهة حاصل بالضرورة لكلّ عاقل من غير ملاحظة الشرع ؛ ولذلك يعترف بذلك منكر الشرائع كالدهريّ والزنديق أيضا ، فلو كان بحسب الشرع لما علم كذلك ، ومثل ذلك القطع بأنّه يقبح عند الله من العارف بذاته وصفاته أن يشرك وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث ، بمعنى أنّه يستحقّ الذمّ والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع ، أم لا.

وتوهّم أنّ كون قبح ذلك مركوزا في العقول من النقول يوهم كونه من مجرّد

٣٨٢

العقول غير معقول.

فإن قلت : نمنع جزم العقل بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه.

نعم ، جزم العقل بالحسن والقبح ـ بمعنى الملاءمة والمنافرة ، أو صفة الكمال والنقص ـ مسلّم وهو غير نافع.

قلت أوّلا : إنّ العقل يحكم بديهة بأنّ قاتل الأنبياء بغير حقّ وبلا جهة مستحقّ للذمّ ؛ لظلمه ، والمحسن يستحقّ المدح ؛ لإحسانه ، والمنع مكابرة صريحة عند الإنصاف.

وثانيا : إنّ المسلّم فيما نحن فيه مستلزم للمتنازع فيه حيث يكون بالاختيار.

فإن قلت : قولنا : « العدل حسن ، والظلم قبيح » عدّ عند الحكماء من مقبولات العامّة للمصلحة العامّة والمفسدة وهي مادّة القياس الجدليّ ، فدعوى الضرورة ـ المعتبرة في اليقينيّات التي هي مادّة البرهان ـ غير مسموعة ؛ لعدم دلالة اتّفاق العقلاء عليها.

قلت : ضروريّة الحكمين المذكورين وعدم توقّفهما على النظر والفكر ضروريّة على وجه يكون إنكاره مكابرة ، ومدخليّة المصالح والمفاسد فيهما غير قادحة لصدورهما من العقل النظريّ بإعانة العقل العمليّ المزاول للأعمال ، والمباشر للأفعال بملاحظة المصالح والمفاسد من غير توقّف على النظر ، وهذا كتوقّف سائر البديهيّات إلى أمور غير النظر كالمشاهدة والملاحظة ، بل هما صادران من العقل مع قطع النظر عن المصلحة والمفسدة ؛ ولهذا يصدران من غير العارف بالمصالح والمفاسد ، ومن الغافل.

وعدّ الحكماء لهما من المقبولات مجرّد تمثيل للمصلحة العامّة والمفسدة العامّة ، فلهما جهة ضروريّة وجهة مقبوليّة ، فهما من اليقينيّات من جهة ضروريّتهما وعدم احتياجهما إلى النظر ، ومن المقبولات من جهة قبول عموم العقلاء لهما من جهة ملاحظة المصلحة والمفسدة العامّتين ، فعلى هذا يصحّ ذكرهما في البرهانيّات والجدليّات باعتبارين.

٣٨٣

الثالث : أنّه لو لم يثبت الحسن والقبح إلاّ بالشرع ، لم يثبتا أصلا ؛ لأنّ العلم بحسن ما أمر به الشارع ، أو أخبر عن حسنه ، وبقبح ما نهى عنه ، أو أخبر عن قبحه يتوقّف على أنّ الكذب قبيح لا يصدر عنه ، وأنّ الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث لا يليق به تعالى ، وذلك إمّا بالعقل والمفروض أنّه معزول لا حكم له ، وإمّا بالشرع فيدور. وإلى هذا أشار المصنّف بقوله :( ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا ).

فإن قلت : إنّ الدور إنّما يلزم إذا جعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح ، ولكنّا لم نجعلهما دليلين لهما ، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلّق الأمر والمدح ، والقبح عبارة عن كون الفعل متعلّق النهي والذمّ.

قلت أوّلا : إنّه خلاف ما صرّح به شارح المقاصد(١) الذي هو من فحول الأشاعرة ، كما مرّ(٢) إليه الإشارة.

وثانيا : إنّ كون الفعل حسنا أو قبيحا ـ على تقدير كونهما شرعيّين ـ إنّما يعلم إذا كان الفعل متعلّق الأمر والنهي [ وكون الفعل متعلّق الأمر ](٣) .

الرابع : ما أشار إليه المصنّفرحمه‌الله أيضا بقوله :( ولجاز التعاكس ) بمعنى أنّه لو كان الحسن والقبح بالشرع لا بالعقل ، لجاز أن يعكس الشارع ، فيحسّن ما قبّحه ، ويقبّح ما حسّنه ، كما في النسخ ، فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان بالمعنى المتنازع فيه ، وذلك باطل بالضرورة.

الخامس : ما ذكره في شرح المقاصد من أنّه لو لم يكن وجوب النظر عقليّا لزم إفحام الأنبياء(٤) ، وأنّه لو لم يقبح من الله تعالى شيء لجاز إظهار المعجزة على يد

__________________

(١) « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

(٢) مرّ في ص ٣٧٨.

(٣) كذا في النسخ.

(٤) هذا هو الدليل الرابع من أدلّة المعتزلة على كون الحسن والقبح عقليّين ، كما في « شرح المقاصد » ٤ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ وردّه التفتازانيّ في نفس الكتاب ٢ : ٢٩٣.

٣٨٤

الكاذب ، وفيه انسداد باب إثبات النبوّة(١) .

قال : والجواب أنّ الإمكان العقليّ لا ينافي الجزم بعدم الوقوع أصلا كسائر العاديّات(٢) .

وفيه الفرق بين الإمكان والقبح ، فهو ممكن لكنّه لم يقع ؛ لقبحه عقلا ولو بالاعتبار مضافا إلى الآيات والأخبار.

وتمسّك الأشاعرة بوجوه ذكرها في « شرح المقاصد »(٣) :

الأوّل : أنّه لو حسّن العقل أو قبّح ، لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم لا ـ بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقّه إذا مات غير تائب ـ واللازم باطل ، لقوله تعالى :( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (٤) .

الثاني : أنّه لو كان الحسن والقبح بالعقل ، لما كان من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.

وجه اللزوم أنّ فعل العبد إمّا اضطراريّ وإمّا اتّفاقيّ ، ولا شيء منهما بحسن ولا قبيح عقلا.

أمّا الكبرى ، فبالاتّفاق. وأمّا الصغرى ، فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك ، وإن تمكّن فإن لم يتوقّف الفعل على مرجّح ، بل صدر منه تارة ولم يصدر أخرى ، كان اتّفاقيا ، على أنّه يفضي إلى الترجّح بلا مرجّح وفيه انسداد باب إثبات الصانع. وإن توقّف على مرجّح ، فذلك المرجّح إن كان من العبد ، ننقل الكلام إليه ويتسلسل ،

__________________

(١) وهذا أيضا الدليل السادس من أدلّة المعتزلة ، كما في « شرح المقاصد » ٤ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، وقد نقضه التفتازانيّ في « شرح المقاصد » ١ : ٢٩٢.

(٢) هذا جواب التفتازانيّ عن الدليل الرابع للمعتزلة ، كما في « شرح المقاصد » ٤ : ٢٩٣.

(٣) « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٤ ـ ٢٨٩.

(٤) الإسراء (١٧) : ١٥.

٣٨٥

وإن لم يكن ، فمعه إن لم يجب الفعل ـ بل صحّ الصدور واللاصدور ـ عاد الترديد ولزم المحذور. وإن وجب فالفعل اضطراريّ(١) ، أو العبد مجبور بناء على عدم كفاية الإرادة ولزوم الانتهاء إلى مرجّح لا يكون من العبد ، ويجب معه الفعل ، ويبطل استقلال العبد.

الثالث : أنّه لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلّف عنه في شيء من الصور ضرورة ، واللازم باطل فيما إذا تعيّن الكذب لإنقاذ نبيّ من الهلاك ؛ فإنّه يجب قطعا ، فيحسن. وكذا كلّ فعل يجب تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدّا وظلما ، بناء على أنّ الكذب ـ مثلا ـ من جهة تعيّن سبب الإنجاء فيه يصير حسنا ؛ لأنّ الحسن هو الإنجاء.

الرابع : أنّه لو كان الحسن والقبح ذاتيّين لزم اجتماع المتنافيين في إخبار من قال : « لأكذبنّ غدا » لأنّه إمّا صادق ، فيلزم بصدقه حسنه ، ولاستلزامه الكذب في الغد قبحه ، وإمّا كاذب فيلزم لكذبه قبحه ، ولاستلزامه ترك الكذب في الغد حسنه ، فيلزم اجتماع الحسن والقبح بناء على أنّ ملزوم الحسن حسن ، وملزوم القبيح قبيح ، وأنّ كلّ حسن أو قبح ذاتيّ.

الخامس : أنّ الفعل لو كان حسنا أو قبيحا لذاته ، لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل باعتراف الخصم.

وجه اللزوم أنّ حسن الفعل مثلا أمر زائد عليه ؛ لأنّه قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه أو قبحه ، ومع ذلك فهو وجوديّ غير قائم بنفسه ، فهو عرض صفة للفعل الذي هو أيضا عرض ، فيلزم قيام العرض بالعرض بناء على منع كونه كإمكان الفعل ، وأنّ الحسن الشرعيّ قديم متعلّق بالفعل لا صفة له حتّى يلزم النقض بلزوم قيام العرض بالعرض.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصحيح « والعبد » كما في « شرح المقاصد ».

٣٨٦

السادس : أنّه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته ، لم يكن البارئ تعالى مختارا في الحكم ، واللازم باطل بالإجماع.

وجه اللزوم : أنّه لا بدّ في الفعل من حكم ، والحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصحّ عن البارئ ، بل يتعيّن عليه الحكم بالمعقول الراجح بحيث لا يصحّ تركه ، وفيه نفي الاختيار ، الذي لا يجوز ولو كان لصارف(١) بناء على كون الحكم عندهم قديما متعلّقا بالأفعال غير مناف للاختيار.

السابع : أنّ قبح الفعل أو حسنه إذا كان صارفا عنه أو داعيا إليه كان سابقا عليه ، فيلزم قيام الموجود بالمعدوم بناء على منع كون الصارف والداعي هو العلم باتّصاف الفعل بالحسن والقبح عند الحصول.

والمصنّف ـرحمه‌الله ـ أشار إلى الجواب عن وجوه أخر من وجوه الأشاعرة بقوله :( ويجوز التفاوت في العلوم ؛ لتفاوت التصوّر ، وارتكاب أقلّ القبيحين مع عدم إمكان المخلص (٢) ، والجبر باطل ).

بيان ذلك : أنّ الأشاعرة قالوا : إنّ الحسن والقبح لو كانا عقليّين ، لما وقع التفاوت في العلوم ؛ لاتّحاد السبب والمدرك وهو العقل ، والتالي باطل بالضرورة.

والجواب : أنّه يجوز التفاوت في العلوم بسبب التفاوت في تصوّر أطرافها ، فما كان تصوّره نظريّا يكون نظريّا ، وما كان تصوّره بديهيّا أوّليّا يكون بديهيّا أوّليّا ، وما كان تصوّره حدسيّا يكون كذلك ، وهكذا سائر مراتب العلم من الضروريّات والنظريات المحتاجة إلى النظر.

وقالوا أيضا : إنّ الحسن والقبح لو كانا عقليّين ، لما اختلفا أي لما حسن القبيح ، ولما قبح الحسن ، والتالي باطل ؛ لأنّه يحسن تخليص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مثلا ـ من يد الظالم

__________________

(١) في « أ » : « الصارف ».

(٢) كذا في النسخ و « كشف المراد » وفي « تجريد الاعتقاد » : ١٩٧ و « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٣٩ : « التخلّص ».

٣٨٧

بالكذب المقتضي له ، فالكذب يصير حسنا ، كما أنّ الصدق المهلك قبيح(١) .

والجواب : أنّ الكذب في الصورة المذكورة قبيح في نفسه ، باق على قبحه ، وكذا الصدق حسن ، باق على حسنه إلاّ أنّ ترك إنجاء النبيّ أقبح ، فيصير الكذب الموجب للإنجاء من جهة اقتضائه دفع الأقبح حسنا بالعرض عند عدم إمكان التخلّص بغيره كالتعريض ، وكذا حكم الصدق ؛ فإنّه باق على حسنه إلاّ أنّه يصير قبيحا بالعرض عند عدم إمكان التخلّص عن الضرر إلاّ بتركه.

وقالوا أيضا : الجبر حقّ ، فينتفي الحسن والقبح العقليّان. وقد قرّر الشارح القوشجي هذا الوجه ، بأنّه لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.

وجه اللزوم أنّ العبد مجبور في أفعاله ، ولا شيء من أفعال المجبور بحسن ولا قبيح عقلا.

أمّا الكبرى ، فبالاتّفاق. وأمّا الصغرى ، فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك ، وإن تمكّن فإن لم يتوقّف فعله على مرجّح ، بل صدر عنه تارة ولم يصدر أخرى بلا تجدّد أمر ، لزم الترجيح بلا مرجّح ، وانسدّ باب إثبات الصانع ، وإن توقّف ، فذلك المرجّح إن لم يجب معه الفعل ، بل يصحّ الصدور واللاصدور ، عاد الترديد ، وإن وجب فالفعل اضطراريّ والعبد مجبور(٢) .

والجواب : أنّ المرجّح هو الإرادة ؛ وصدور الفعل معها على سبيل الوجوب لا ينافي الاختيار ، فالجبر باطل كما سيأتي إن شاء الله ، فالصغرى المذكورة لإثبات الشرطيّة ممنوعة ، بل فاسدة ، فيكون الشرطيّة أيضا كذلك ، فلا يكون النتيجة صحيحة.

__________________

(١) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٩.

(٢) نفس المصدر.

٣٨٨

وأمّا الجواب عن سائر الوجوه ، فيظهر بالتأمّل.

ثمّ اعلم أنّ القائلين بأنّ الحسن والقبح عقليّان اختلفوا في أنّهما ذاتيّان مطلقا ـ بمعنى أنّ كلّ ذات فعل له حسن أو قبح في الواقع ونفس الأمر ، لا أنّ كلّ حسن أو قبح منسوب إلى الذات ؛ لأنّ الظاهر أنّ صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وبالعكس كالصدق الضارّ والكذب النافع المنجي للنفس المحترمة من الهلاك ممّا لا ينكره أحد ـ أو بالوجوه والاعتبارات ، أو نحو ذلك مطلقا ، أو بالتفصيل على أقوال ، ونحن نكتفي في ذلك بذكر كلمات بعض المتكلّمين.

ففي المواقف وشرحه : « ( ثمّ إنّهم اختلفوا ، فذهب الأوائل منهم) إلى أنّ حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا بصفات(١) فيها تقتضيهما.

وذهب بعض من بعدهم من المتقدّمين ( إلى إثبات صفة ) حقيقيّة ( توجب ذلك مطلقا ) أي في الحسن والقبح جميعا ، فقالوا : ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدّمنا من أصحابنا ، بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما.

( و ) ذهب ( أبو الحسين من متأخّريهم إلى إثبات صفة في القبيح ) مقتضية لقبحه ( دون الحسن ) ؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسّنة له ، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبّحة.

( و ) ذهب ( الجبائيّ إلى نفيه ) أي نفي الوصف الحقيقيّ ( فيهما مطلقا ) فقال : ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقيّة فيها ، بل بوجوه اعتباريّة وأوصاف إضافيّة تختلف بحسب الاعتبار ، كما في لطم اليتيم تأديبا وظلما »(٢) انتهى.

ومثله ذكر الشارح القوشجي في شرح الكتاب(٣) وكذا غيره.

والحاصل : أنّ الأقوال في المسألة خمسة :

__________________

(١) في المصدر : « لا لصفات ».

(٢) « شرح المواقف » ٨ : ١٨٤.

(٣) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٧ ـ ٣٣٩.

٣٨٩

الأوّل : أنّ الحسن والقبح ذاتيان بالمعنى المذكور كما عن القدماء.

الثاني : أنّهما لصفة لازمة لذات الشيء ، موجبة لهما.

الثالث : أنّهما بالوجوه والاعتبارات ؛ لترتّب مصلحة أو مفسدة ظاهرة أو كامنة ، ولكن حكم العقل مخصوص بالصورة الأولى.

الرابع : أنّ الحسن ذاتيّ ، والقبح لصفة مقبّحة كما عن أبي الحسين.

الخامس : أنّهما للقدر المشترك الأعمّ ، كما اختاره أستاذ الأستاذ(١) حاكيا عن غير المعتزلة ، وهو ظاهر المقدّس الأردبيليّ أيضا ؛ حيث قال : « ينبغي أن يختار أنّه قد يكون لذاته كما في الصدق والكذب ، وقد يكون لصفة ذاتيّة ، وقد يكون لوجوه واعتبارات كما في لطم اليتيم »(٢) . والحقّ هو الأوّل كما عن الأوائل(٣) .

ويشهد على كونهما ذاتيّين أنّ من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجّح أصلا ، ولا علم باستقرار الشرائع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب ، فإنّه يؤثر الصدق قطعا ، ويترك الكذب حتما ، وما ذاك إلاّ لأنّ حسنه بالمعنى المتنازع فيه ذاتيّ ضروريّ عقليّ ، وكذا إنقاذ من أشرف على الهلاك حيث لا يتصوّر له نفع وغرض ولو كان مدحا وثناء.

وتوهّم أنّ إيثار الصدق لملاءمة الطبع والمصلحة العامّة ، وإنقاذ الهالك لرقّة الجنسيّة المجبولة في الطبيعة كأنّه يتصوّر لنفسه مثل تلك الحالة فيستحسنه من نفسه كما يستحسنه من غيره في حقّه فاسد ؛ لما لا يخفى.

فإن قلت : الذاتيّ لا يختلف ولا يتخلّف ، والحسن والقبح يختلفان ويتخلّفان

__________________

(١) اختاره الحكيم السبزواريّ حاكيا عن الشيخ البهائيّ في « زبدة الأصول » وحواشيها. راجع « شرح الأسماء » : ٣٢٢.

(٢) « الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد » : ١٢٠.

(٣) « كشف المراد » : ٣٠٢ ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٣٨ ؛ « شرح الأسماء » : ٣١٨ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٨٤.

٣٩٠

كما في الصدق الضارّ والكذب النافع الموجب لنجاة النفس المحترمة ، فلا يمكن كونهما ذاتيين.

قلت : عدم تخلّف الذاتيّ إنّما هو بحسب نفس الأمر ، فلا ينافي صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وبالعكس ، كما لا يخفى.

وبالجملة ، فالأحكام الشرعيّة الفرعيّة التكليفيّة كالوجوب والحرمة مترتّبة على الحسن والقبح الواقعيّين ـ ذاتيّين كانا أم عارضيّين لمصلحة بارزة أو كامنة ـ وتسمّى تلك الأحكام شرعيّة ؛ لكون الشرع كاشفا ، أو مؤكّدا لا جاعلا كما هو مذهب الأشاعرة ؛ حيث جعلوا العقل معزولا ، وجعلوا الشرع جاعلا في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة التكليفيّة كالوضعيّة.

وكيف كان ، فبعد ثبوت كون حسن الأشياء وقبحها عقليّين ذاتيّين نقول : إنّ أفعال الله تعالى كلّها ـ حتّى التكليف ونحوه ـ حسنة بالحسن العقليّ الذاتيّ أو العارضيّ بسبب الوجوه والاعتبار ، وليس فيها قبح وغبار ، كما أشار إليه المصنّف بقوله :( واستغناؤه وعلمه يدلاّن على انتفاء القبح من أفعاله تعالى مع قدرته عليه ؛ لعموم النسبة ، ولا ينافي الامتناع اللاحق ).

بيان ذلك : أنّ الله تعالى عالم بالعلم الذاتيّ بجميع الأشياء التي منها حسن الأشياء وقبحها الواقعيّان كما تقدّم في بيان إثبات الصفات الثبوتيّة ، وهو الغنيّ المطلق كما مرّ في بيان التنزّه عن الصفات السلبيّة ، والعالم بقبح القبيح المستغني عنه لا يفعله ببديهة العقل ؛ لعدم الداعي إليه ووجود الصارف عنه ، مضافا إلى أنّه لو صدر عنه تعالى القبيح لزم ترجيح المرجوح ، فتجويز صدور القبيح عنه تعالى تجويز لكونه تعالى موردا للذمّ عقلا ، وهو ممتنع ضرورة ، فلا يكون خالقا للكفر والعصيان ، وإلاّ كان التعذيب عليهما قبيحا ، والقبيح لا يصدر عنه تعالى ، فيلزم أن لا يكون واقعا ، فيكون الإخبار بإيقاعه كذبا ، وهو محال عنه تعالى.

وبالجملة ، فهو تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب ، بل جميع أفعاله حسنة

٣٩١

بالحسن العامّ ؛ لأنّه عالم بالحسن ، وقادر على إيجاد الحسن من غير صارف ، فالداعي موجود ، والمانع مفقود ، فالأثر لازم ؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة.

وقال الشارح القوشجي : « قد أجمعت الأمّة إجماعا مركّبا على أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب ، فالأشاعرة من جهة أنّه لا قبيح منه ، ولا واجب عليه ، ولا يتصوّر منه فعل قبيح ولا ترك واجب. وأمّا المعتزلة فمن جهة أنّ ما هو قبيح يتركه ، وما يجب عليه يفعل ، لأنّ الله تعالى مستغن عن غيره ـ قبيحا كان أو حسنا ـ وعالم بحسن الأعمال وقبحها ، وقد علم بالضرورة أنّ العالم بالقبيح ، المستغني عنه لا يصدر عنه »(١) .

وفيه أوّلا : أنّ الأشاعرة يقولون بقبح المعاصي شرعا ، ومع ذلك يقولون بأنّ الله تعالى يفعلها ويخلقها ؛ ولهذا قال العلاّمة في الشرح : « ونازع الأشعريّة في ذلك وأسندوا القبائح إليه تعالى »(٢) .

وقال الشارح القديم : « أمّا الأشاعرة ، فلأنّهم لمّا أسندوا جميع الممكنات الموجودة إلى الله تعالى ، جوّزوا صدور القبيح عنه »(٣) .

وثانيا : أنّ إطلاق الإجماع المركّب على ذلك الاتّفاق المدّعى ـ لو سلّم تحقّقه ـ خلاف مصطلح الأصوليّين ، كما لا يخفى.

وكيف كان ، فالقائلون بعدم صدور القبيح عن الله تعالى اختلفوا في أنّه تعالى قادر عليه ، أم لا؟ فالأكثر على أنّه تعالى قادر عليه. والنظّام ـ على ما حكي(٤) عنه ـ اختار أنّه تعالى لا يقدر على خلق القبيح. واختار المصنّف مذهب

__________________

(١) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٩.

(٢) « كشف المراد » : ٣٠٥.

(٣) الشرح القديم غير متوفّر لدينا.

(٤) حكي عنه في « المحصّل » : ٤١٨ ؛ « كشف المراد » : ٣٠٦ ؛ « إرشاد الطالبين » : ١٨٨ ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٣٩ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٢١٣.

٣٩٢

الأكثر ؛ فإنّه الصحيح.

واحتجّ عليه بأنّ نسبة القدرة إلى جميع الممكنات على السواء ، والقبائح منها ، فيكون قادرا عليها.

واحتجّ النظّام بأنّ فعل القبيح محال ؛ لأنّه يدلّ على الجهل ، أو الحاجة ، وكلاهما محال ، وما يؤدّي إلى المحال محال ، والمحال غير مقدور(١) .

والجواب : أنّ الامتناع الوقوعيّ من جهة القبح لاحق للإمكان الأصليّ بالنظر إلى الحكمة ، فلا ينافي القدرة الذاتيّة ؛ فإنّ المحال الوقوعيّ مقدور ذاتيّ.

وصل

هذا الاعتقاد من أصول المذهب التي عليها بناء مذهب الاثني عشريّة ، فمن أنكره فهو خارج عن المذهب ، لا الدين ، كما لا يخفى.

المقام الثالث :

أنّ أفعال الله تعالى كلّها معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد في الدنيا أو الآخرة.

اعلم : أنّ العلماء المتكلّمين اختلفوا في هذه المسألة على قولين :

الأوّل : أنّه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة ، وهو مختار الإماميّة والمعتزلة(٢) .

الثاني : أنّه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائيّة. وهو

__________________

(١) « المحصّل » : ٤١٨ ؛ « إرشاد الطالبين » : ١٨٨ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٣٩٩.

(٢) « نهج الحقّ وكشف الصدق » : ٨٩ ؛ « كشف المراد » : ٣٠٦ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٤٦ ؛ « قواعد المرام » : ١١٠ ـ ١١١ ؛ « النافع ليوم الحشر » : ٢٩ ؛ « التعليقات » لابن سينا : ١٦ ـ ١٨ ؛ « الأسفار الأربعة » ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٨٦.

٣٩٣

مذهب الأشاعرة(١) .

والحقّ هو الأوّل ، كما اختاره المصنّف ؛ حيث قال :( ونفي الغرض يستلزم العبث ) بمعنى أنّ الفعل الاختياريّ الصادر عن الفاعل المختار عند خلوّه عن الغرض عبث ، والعبث قبيح ، وصدور القبيح عن الله تعالى محال ، مع أنّ الفعل بلا غرض يستلزم الترجيح بلا مرجّح ، وهو محال عليه تعالى ، فيكون فعله تعالى معلّلا بالغرض وهو الداعي المحرّك إلى ذلك الفعل كالمعرفة والطاعة والاستعداد لإفاضة فيض الآخرة ، الموجبة لحصول وصف الفيّاضيّة ؛ ولهذا يقال : إنّه تعالى غاية الغايات ، وغاية كلّ مقصود ، مع أنّه الأصل في الوجود.

وقيل : الغرض هو سوق الأشياء الناقصة إلى كمالاتها التي لا تحصل إلاّ بذلك السوق ، كما أنّ الجسم لا يمكن إيصاله من مكان إلى مكان إلاّ بتحريكه وهو الغرض من تحريكه.

وفيه : نظر ؛ فإنّ الإيصال أيضا لا بدّ له من غرض.

واحتجّ الأشاعرة بأنّ الفاعل لغرض مستكمل بذلك الغرض ، والمستكمل ناقص ، والله تعالى يستحيل عليه النقصان ؛ لوجوب وجوده المقتضي لكونه تماما ، بل فوق التمام.

بيان ذلك : أنّ الغرض لا يصلح أن يكون غرضا للفاعل إلاّ عند كون وجوده أصلح له من عدمه ؛ لأنّ ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل ، أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا على الفعل وسببا لإقدامه عليه بالضرورة ، فكلّ ما يكون غرضا يجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل ، وأليق به من عدمه ، وهو معنى الكمال ، فإذن يكون الفاعل كاملا بوجوده وناقصا بدونه ، وهو محال في حقّ الواجب بالذات.

__________________

(١) « المحصّل » : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥٤ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ٢٠٢ ـ ٢٠٦ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٣٠١ ـ ٣٠٦ ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٤٠.

٣٩٤

والجواب أوّلا : أنّ الأشاعرة ومن يحذو حذوهم قائلون بالقياس في الأحكام الشرعيّة ، والقياس فرع العلّة الباعثة والغرض الداعي للشارع على حكم الأصل ، المقيس عليه ، وإلاّ فلا يتصوّر التعدّي من المنطوق إلى المسكوت عنه ، فلا يتحقّق قياس ، فيلزم إمّا إنكار القياس ، أو نفي هذا الأصل المقتضي لعدم جواز كون الأفعال معلّلة.

وثانيا : ما أشار إليه المصنّف بقوله :( ولا يلزم عوده إليه تعالى ) بمعنى أنّ النقص والاستكمال إنّما يلزمان لو كان الغرض عائدا إليه تعالى. وأمّا إذا كان الغرض عائدا إلى غيره ـ وهو الخلق كما هو الحقّ ، ولهذا يقال : إنّه تعالى يخلق العالم لنفعهم(١) ـ فلا يكون مستكملا بذلك الفعل ، بل يكون مكمّلا ، ولكنّ المقصود الأصلي هو النفع الأخرويّ لا الدنيويّ ؛ لأنّه المشوب بالآلام ، أو دفع الآلام ، ولهذا لم يجعل لسيّد الأنام ، ولا لغيره من الأنبياء والأوصياء والأولياء العظام.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المتبادر من الغرض ما كان عائدا إلى الفاعل ، فلا يكون الغرض العائد إلى المخلوق غرضا حقيقيّا ، فيكون عبارة عن المصالح والحكم التي هي عبارة عمّا يرجع إلى الغير فيكون حكيما ؛ لأنّ الحكيم من لا يفعل فعلا بلا حكمة ومصلحة ، ولا يصدر عنه العبث.

فإن قلت : نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جاء الإلزام ، وإلاّ لم يصلح أن يكون غرضا ؛ لما مرّ من العلم الضروريّ بذلك.

قلت : إيصال النفع في مقام الفعل أولى من عدمه للمخلوق ، وتلك الأولويّة كافية في ترجيح الوجود على العدم ، مع أنّ الكمال يكون للفعل لا للذات ، فلا يلزم الاستكمال المحال ؛ ولهذا يحسّن فعل من فعل شيئا لنفع غيره من غير ملاحظة نفع

__________________

(١) نعم ما قيل بالفارسية :

من نكردم خلق تا سودى كنم

بلكه تا [ بر ] بندگان جودى كنم

( منهرحمه‌الله ).

راجع « مثنوي معنوى » : ٢٨١ ، الدفتر الثاني ، البيت ١٧٧٠.

٣٩٥

لنفسه أو عدمه له ، كمن نجّى من ألقي في النار ، أو خلّص المظلوم مثلا لمجرّد نفعه ، لا نفع نفسه ، بل مع عدم النفع له أصلا.

وأيضا إذا جاز الفعل بلا غرض جاز لغرض عائد إلى الغير بطريق أولى.

وقد يقال : إنّ ذات الواجب مرجّح لا الأولويّة ؛ لأنّه فيّاض مقتضى ذاته إفاضة الفيض.

نعم ، لو كان الفعل الصادر منه تعالى غير نافع للغير ، يلزم الترجيح بلا مرجّح ؛ لأنّ ذاته ليس مقتضيا للفعل مطلقا ، بل ما ينفع الغير ، فلا مرجّح لما لا ينفعه فتكون ذاته محرّكا له في الفعل.

ولهذا يقال : إنّ ذاته علّة فاعليّة وغائيّة ؛ لأنّ العلّة الغائيّة ما كان محرّكا للفاعل على الفعل ، فإطلاق الغرض على الحكم والمصالح يكون من باب التشبيه ، بمعنى أنّها لو كانت في أفعالنا ، لكانت أغراضا ولو كانت نافعة للغير ؛ لأنّ إيصالنا النفع إلى غيرنا كمال لنا ، فيكون غرضا ، ولمّا لم يمكن حصول الكمال للواجب ، لا يكون غرضا ، بل شبيها به ، فظهر من هذا حسم مادّة شبهة الأشاعرة الموجبة لهم للقول بكون أفعاله تعالى غير معلّلة بالأغراض ، لا ممّا يقال : من أنّ مجرّد إيصال النفع إلى الغير ـ من غير أن يكون أولى بالنظر إلى الفاعل ـ يصحّ أن يكون مرجّحا ؛ لأنّ الإيصال واللاإيصال إذا تساويا بالنظر إلى الفاعل ، لا يمكن صدور الإيصال منه بلا رجحان ، والأولويّة إلى الغير لا يصحّ أن تكون مرجّحة لأحد المتساويين بالنظر إلى الفاعل ، ولهذا قال الحكماء ـ على ما حكي عنهم ـ : إنّه تعالى ليس فاعلها بالقصد ؛ لاقتضائه الأولويّة بالنظر إلى الفاعل المقتضية للاستكمال ، بل فاعل بالرضا.

ولعلّ مرادهم أنّ المقصود بالذات في فعله تعالى ذاته لا ما يشتمل عليه فعله كإيصال النفع إلى الغير. وأمّا الرضا بالذات ، فلا يلزم أن يتعلّق بالأولى ، بل يجوز أن يتعلّق بأحد المتساويين ، فلا يلزم كون المرضيّ راجحا بالنظر إلى الراضي ، بل يكفي رجحانه في نفس الأمر في الصدور ، فالفاعل بالرضا من كان ذاته مقتضيا للفعل

٣٩٦

المشتمل على الحكمة والمصلحة ، كما أنّ الفاعل بالطبع ـ الذي هو مقابله ـ ما كان ذاته مقتضيا لفعل لا يشتمل على المصلحة من حيث هو مقتضاه وإن اشتمل ذلك الفعل عليها من جهة كون سببه مقتضي ذات يلزم أن يكون في فعله مصلحة وهو الواجب ، فإحراق النار ليس فيه مصلحة من جهة كون النار مقتضية له وإن كان فيه مصلحة من جهة كون طبيعة النار من مقتضيات ذات الواجب المقتضية للأفعال المحكمة.

وأمّا وجه حسن التكليف وكونه معلّلا بالغرض العائد إلى العباد ، فهو أنّ التكليف ـ لغة ـ عبارة عن الحمل على الكلفة والمشقّة ، وشرعا عبارة عن دعوة إلهيّة للعباد إلى أمور شاقّة دعوة مشتملة على الوعد بالثواب الأخرويّ الذي هو إيصال النفع على وجه التعظيم ، والوعيد بالعقاب الأخرويّ الذي هو إيصال الضرر على وجه الإهانة ، وهو على قسمين :

أحدهما : عقليّ ، كحكم العقل بوجوب الواجبات العقليّة ، وحرمة المحظورات العقليّة ؛ لأنّ حكمه دعوة إلهيّة حاملها العقل ، كما أنّ الشرع دعوة إلهيّة حاملها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولهذا يقال : إنّ العقل شرع من الداخل ، والشرع عقل من الخارج.

وثانيهما : التكليف شرعيّ ، كحكم الشرع بالواجبات الشرعيّة والمحرّمات الشرعيّة ، ولا شبهة في كون التكليف العقليّ حسنا بالحسن العقليّ بالمعنى الأخصّ ، وهو الذي لا يحتاج العقل في إدراك جهاته إلى الكشف من الشرع ويقابله الشرعيّ الذي يحتاج العقل في إدراك جهاته إليه ، وعند التجرّد عن القيدين يحصل العقليّ بالمعنى الأعمّ.

وأمّا التكليف الشرعيّ ، فاختلف فيه القائلون بالحسن والقبح العقليّين ـ المتّفقون في كونه حسنا عقليّا بالمعنى الأعمّ على ما حكي عنهم ـ فقال بعضهم : إنّه حسن عقليّ بالمعنى الأخصّ أيضا ، وأنكره آخرون(١) .

__________________

(١) « كشف المراد » : ٣١٩ ـ ٣٢١ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

٣٩٧

والحقّ أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر ، لا بالبديهة ، والدليل على حسنها أنّ النفس الناطقة ، لها قوّة عقليّة معدّة لتحصيل المعرفة واستحقاق القرب إلى ربّ العالمين ، وقوّة شهويّة يحفظ بها أمور نظام البدن التي يكون الغرض الأصليّ منها حفظ وجود الشخص والنوع. وأمّا سائر القوى ، فبعضها من أعوان الأولى ، وبعضها من أعوان الثانية ، وقد يصير الثانية أيضا بنوع من التدبير من أعوان الأولى من غير أن يحصل الضرر فيما هو الغرض منها ، وأقلّ مرتبة الإعانة أن لا تعارضها ولا تمنعها عمّا هو الغرض الأصليّ منها ، وقد يعكس الأمر ، فيبطل ما هو الغرض الأصليّ من إعطاء القوّة العقليّة ، بل ما هو الغرض من خلق الإنسان وإعطاء جميع القوى وهو استحقاق القرب إلى جوار ربّ العالمين ، فلا بدّ من التدبير المذكور ، وكيفيّة ضبط القوّة الشهويّة عن الميل إلى طرفي الإفراط والتفريط المؤدّي أوّلهما إلى فوات ما هو الغرض الأصليّ من العقليّة ، وثانيهما إلى فوت ما هو الغرض الأصليّ منها ، بل ما هو الغرض الأوّلي أيضا.

وذلك الضبط لا يمكن على وجه الكمال لأحد إلاّ بتعريف إلهي بالأمر والنهي اللذين يعبّر عنهما بالتكليف الشرعيّ ، فصدور التكليف عن الواجب تعالى حسن عقلا ؛ لاشتماله على فائدة عظيمة لا تحصل بدونه.

ويشترط فيه تقدّمه على زمان الفعل ليتهيّأ المكلّف له ، وإمكان ذلك الفعل ؛ لقبح التكليف بالمحال ، وعلم المكلّف بحسن الأفعال وقبحها ؛ لئلاّ يأمر بقبيح ، ولا ينهى عن حسن ، ويجزي على قدره ، ولا ينقص في الثواب ، ولا يزيد في العقاب ، وقدرة المكلّف على الفعل ، وإمكان تحصيل العلم بكيفيّته ؛ لقبح تكليف العاجز عن الفعل ، أو عن العلم بكيفيّته ، فلا بدّ من كون المكلّف عالما بقدرة المكلّف على الفعل وعلى تحصيل العلم بكيفيّته ؛ لئلاّ يصدر منه التكليف القبيح ، هذا كلّه مضافا إلى أنّ ما ذكر اجتهاد في مقابل النصّ من الكتاب والسّنّة الإسكاتيّة والسكوتيّة ،

٣٩٨

فقد قال الله تعالى :( ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (١) وقال الله تعالى :( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ) (٣) وقال تعالى :( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ) (٤) وقال تعالى :( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ) (٥) ( ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٦) .

وقال تعالى :( خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (٧) .

وعن مولانا الحسين بن عليّعليهما‌السلام أنّه قال : « أيّها الناس! إنّ الله ـ جلّ ذكره ـ ما خلق العباد إلاّ ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه » فقيل له : ما معرفة الله عزّ وجلّ؟ فقال : « معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي يجب عليهم إطاعته »(٨) .

يعني أنّ معرفة الله لا تتمّ إلاّ بمعرفة إمام الزمان ، أو لا تنفع إلاّ بها ، ولا تحصل إلاّ بها ؛ لأنّه السبيل إلى الله تعالى.

وعن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى ، بل خلقهم لإظهار قدرته ، وليكلّفهم طاعته ، فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ، ولا ليدفع بهم مضرّة ، بل خلقهم لنفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد »(٩) .

__________________

(١) الذاريات (٥١) : ٥٦.

(٢) البقرة (٢) : ٢٩.

(٣) الأنبياء (٢١) : ١٦.

(٤) المؤمنون (٢٣) : ١١٥.

(٥) الأنبياء (٢١) : ١٦.

(٦) ص (٣٨) : ٢٨.

(٧) الجاثية (٤٥) : ٣٢.

(٨) « علل الشرائع » ١ : ٩ ، الباب ٩ ، ح ١.

(٩) نفس المصدر ، ح ٢.

٣٩٩

وعن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « لم يجعل شيئا إلاّ لشيء »(١) .

وفي الحديث القدسيّ : « كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لكي أعرف »(٢) .

وفي « البحار » في باب التوحيد عن المفضّل عن مولانا الصادقعليه‌السلام قالعليه‌السلام :

« نبتدئ يا مفضّل بذكر خلق الإنسان ، فاعتبر به فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث : البطن وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ، ولا دفع أذى ، ولا استجلاب منفعة ، ولا دفع مضرّة ؛ فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاءه حتّى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء ، وبصره على ملاقاة الضياء ، هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشدّ إزعاج وأعنفه حتّى يولد ، وإذا ولد صرف ذلك الدم ـ الذي كان يغذوه من دم أمّه ـ إلى ثدييها ، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشدّ موافقة للمولود من الدم ، فيوافيه في وقت حاجته إليه ، فحين يولد قد تلمّظ وحرّك شفتيه طلبا للرضاع ، فهو يجد ثديي أمّه كالإدواتين المعلّقتين لحاجته ، فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن ، رقيق الأمعاء ، ليّن الأعضاء حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدّ ويقوي بدنه ، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته ، فلا يزال كذلك حتّى يدرك ، فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه ، فكان ذلك علامة الذكر وعزّ الرجل الذي يخرج به من حدّ الصبا وشبه النساء ، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيّا من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرّك الرجال ؛ لما فيه من دوام النسل وبقائه » إلى أن قال المفضّل : يا مولاي فقد رأيت من يبقى على حالته

__________________

(١) في المصدر : « لم يجعل شيء ».

(٢) « التجلّيات الإلهيّة » : ١٠٠ ؛ « فصوص الحكم » : ٢٠٣ ؛ « جامع الأسرار » : ١٠٢ ؛ « مصباح الأنس » : ١٦٤ ؛ « الأسفار الأربعة » ٢ : ٢٨٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517