مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340438 / تحميل: 5457
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٢ -( باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ، أوّل مرّة وثانياً، و قتله ثالثاً)

[ ٨٥٢٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: « أنّ علياعليهم‌السلام أُوتي برجل مفطر، في شهر رمضان، نهارا من غير علّة، فضربه تسعة و ثلاثين سوطا، حقّ شهر رمضان حيث أفطر فيه ».

[ ٨٥٢٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام : « أنّه أُوتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان، فضربه الحدّ، وضربه تسعة وثلاثين سوطا، لحق شهر رمضان ».

[ ٨٥٢٨ ] ٣ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات، عن عوانة(١) قال: خرج النجاشي في أوّل يوم من رمضان، فمرّ بابي سمّال(٢) الأسدي، وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أُريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس وإليات، قد وضعت في التّنور من أوّل اللّيل، فأصبحت قد أينعت وتهرّأت(٣) ؟ قال: ويحك في أوّل يوم

____________________________

الباب - ٢

١، ٢ - الجعفريات ص ٥٩.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣.

(١) كان في الطبعة الحجرية « أبي عوانة » وهو تصحيف. والصحيح ما أثبتناه، راجع لسان الميزان ج ٤ ص ٣٨٦.

(٢) كان في الطبعة الحجرية « أبي سماك » وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه كما في الاصابة ج ٤ ص ٩٩ ح ٥٩٤.

(٣) تهرّأ اللحم: نضج حتّى سقط من العظم (لسان العرب - هرأ - ج ١ ص ١٨٢).

٤٠١

من رمضان، قال: دعنا ممـّا لا نعرف، قال: ثمّ مه؟ قال: ثمّ أسقيك من شراب كالورس، يطيب في النّفس، يجري في العروق، و يزيد في الطّروق(٤) ، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٥) الكلام، فنزل فتغدّيا، ثمّ أتاه بنبيذ فشربا [ ه ](٦) ، فلمّا كان من آخر النهار، علت اصواتهما، ولهما جار يتشيّع، من أصحاب عليعليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام ، فأخبره بقصّتهما، فارسل اليهما قوما فأحاطوا بالدّار، فامّا أبو سمّال فوثب إلى دور بني اسد وافلت، وأمّا النجاشي فأتى به علياعليه‌السلام ، فلمّا اصبح أقامه في سراويل، فضربه ثمانين، ثمّ زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين [ أمّا الحدّ فقد عرفته ](٧) ما(٨) هذه العلاوة الّتي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربّك، وإفطارك في شهر رمضان » الخبر وهو طويل.

[ ٨٥٢٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، خرج منه روح الإيمان ».

____________________________

(٤) كذا ولعل صوابه: الطرق، جاء في لسان العرب في سياقه لنفس الحديث (ويكثر الطَّرق) والطرق: ماء الفحل، والطَّروقة: الزوجة. (لسان العرب - طرق - ج ١٠ ص ٢١٦) وفي المصدر: الطرق.

(٥) الفدم: العيي عن الحجة والكلام (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٥٠)، وكان في الطبعة الحجرية: القرم، وهو تصحيف.

(٦، ٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) في المصدر: فما.

٤ - الهداية ص ٤٧.

٤٠٢

٣ -( باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يحب الصوم إلّا للرّؤية، أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإفطار في آخره إلّا للرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين، دون الظّن)

[ ٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زيد أبي أُسامة، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام ، عن الاهلة، قال: « هي الشّهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين، أيقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا إلّا أن يشهد ثلاثة عدول، فإنّهم إن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فإنه يقضي ذلك اليوم ».

[ ٨٥٣١ ] ٢ - وعن أبي خالد الواسطي قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، يوم شكّ فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: « ادنوا الغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه، فلا تصوموا - ثمّ قال - حدّثني أبي علي بن الحسين، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا ثقل في مرضه، قال: أيّها النّاس، إنّ السّنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثمّ قال بيده: رجب مفرد، وذو العقدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاث متواليات، الا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فاتموا العدّة شعبان ثلاثين، وصوموا الواحد والثّلاثين » الخبر.

____________________________

الباب - ٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٥ ح ٢٠٨.

٢ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

٤٠٣

[ ٨٥٣٢ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته ».

[ ٨٥٣٣ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية، وليس بالرّأي ولا بالتّظنّي، وليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون، وقالعليه‌السلام : ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية، ليس على المسلمين إلّا الرّؤية ».

[ ٨٥٣٤ ] ٥ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين [ يوماً ](١) من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين عدلين(٢) أنّهما رأياه ».

[ ٨٥٣٥ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا شككت في هلال شوّال، وتغيّمت السماء، فصم ثلاثين يوماً وافطر ».

[ ٨٥٣٦ ] ٧ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، يقول: « صم حين يصوم الناس [ وافطر حين يفطر الناس ](١) ، فإنّ الله جعل الاهلّة مواقيت ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٣.

٤ - الهداية ص ٤٥.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٧ - الرسالة العدديّة ص ١٦.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٠٤

[ ٨٥٣٧ ] ٨ - وعن الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: إنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاثة أشهر متواليات، وواحد مفرد، وشهر رمضان منها مفروض فيه الصيام، فصوموا للرّؤية، فإذا خفي الشهر فأتموا ثلاثين يوماً ».

[ ٨٥٣٨ ] ٩ - وروى أبو سارة، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « صم للرّؤية [ وافطر للرّؤية ](١) ». وروى عبدالله بن بكير، مثل ذلك.

[ ٨٥٣٩ ] ١٠ - وروى عبد السلام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فافطر ».

[ ٨٥٤٠ ] ١١ - وروى سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية، وليس على المسلمين إلّا الرّؤية ».

[ ٨٥٤١ ] ١٢ - السيد المرتضى في رسالته في الرّد على أصحاب العدد: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صوموا لرؤيته، وافطروا

____________________________

٨ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٩ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

١٠ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

١١ - الرسالة العدديّة ص ١٩.

١٢ - رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٢٠.

٤٠٥

لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين » قال السيد: وهذا الخبر، وإن كان من طريق الآحاد، فقد أجمعت الأُمة على قبوله، وإن اختلفوا في تأويله، فما ردّه احد منهم.

ورواه في موضع آخر(١) : عن كتاب من أصحاب العدد، هكذا: إنّ الناس كانوا يصومون بصيام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويفطرون بإفطاره، فلمّا أراد مفارقتهم في بعض الغزوات، قالوا: يا رسول الله، كنّا نصوم بصيامك، وننفطر بإفطارك، وها أنت ذاهب لوجهك، فما نصنع؟ قالعليه‌السلام : « صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ».

٤ -( باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وأنّه إذا كان بحسب الرّؤية كذلك، لم يجب قضاء يوم منه، إلّا مع قيام بينة بتقدّم الرّؤية، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكمال ثلاثين، وكذا كلّ شهر غمّ هلاله)

[ ٨٥٤٢ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي خالد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث أنّه قال: « قال عليعليه‌السلام : صمنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعا وعشرين، ولم نقضه، ورآه تماما ».

[ ٨٥٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وشهر رمضان ثلاثون وتسعة وعشرون يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من التّمام والنّقصان،

____________________________

(١) رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٥٠.

الباب - ٤

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٤٠٦

والفرض تام فيه ابدا لا ينقص، كما روي، ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمّت، وهو شهر قد يكون ثلاثين يوما، (وقد يكون)(١) تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٤٤ ] ٣ - الشيخ المفيد في رسالته في الرّد على أصحاب العدد: أخبرني أبو غالب احمد بن محمّد الزّراري رحمه الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن أبان، عن عبدالله بن جبلة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما، ثمّ تغيّمت السّماء، فأتم العدّة ثلاثين ».

وروى محمّد بن قيس، مثل ذلك.

[ ٨٥٤٥ ] ٤ - أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهران(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدول من المسلمين، فإن لم تروا الهلال، فأتمّوا الصيام إلى الليل، وإذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما، ثمّ افطروا ».

[ ٨٥٤٦ ] ٥ - وروى مصدق بن صدقه، عن عمّار بن موسى السّاباطي،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الرسالة العدديّة ص ١٥.

٤ - الرسالة العدديّة ص ١٥.

(١) في المصدر: مهزيار، والظاهر أنّه هو الصحيح « معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣٠٧ ».

٥ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٤٠٧

عن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النّقصان، يكون ثلاثين يوما، ويكون تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٤٧ ] ٦ - وروى الحسن بن أبان(١) ، عن أبي أحمد عمر بن الرّبيع قال: سئل جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن الاهلة، قال: « هي أهلة الشهور، فإذا عاينت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، إلّا أن يشهد لك عدول، أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٤٨ ] ٧ - وروى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إذ رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، الّا أن تشهد بيّنة عدول [ فإن شهدوا ](١) ، أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٤٩ ] ٨ - وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، بأنّهما رأياه فاقضه ».

____________________________

٦ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان، والظاهر أنّ الصحيح: الحسين بن الحسن بن أبان « راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ١٧٠ و ١٧١ ».

٧ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

٤٠٨

وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثل ذلك سواء.

وروى احمد بن الحسن، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثل ذلك سواء.

[ ٨٥٥٠ ] ٩ - وروى محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إني صمت شهر رمضان على رؤية الهلال، تسعة وعشرين يوما، وما قضيت، فقال لي: « وانا قد صمته تسعة وعشرين يوما، وما قضيت - ثمّ قال - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر كذا وكذا، وكذا وكذا، وقبض الابهام ».

وروى علي بن الحسين الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن اسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٥٥١ ] ١٠ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما أدري ما صمت ثلاثين يوماً اكثر، أو ما صمت تسعة وعشرين(١) ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: شهر كذا(٢) ، فعقد(٣) بيده تسعة وعشرين يوماً ».

وروى الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، نحو ذلك الخبر.

____________________________

٩ - الرسالة العدديّة ص ١٩.

١٠ - الرسالة العدديّة ص ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: يوماً

(٢) وفيه زيادة: وشهر كذا.

(٣) وفيه: يعقده.

٤٠٩

[ ٨٥٥٢ ] ١١ - وروى علي بن مهزيار، عن الحسين بن بشار، عن عبدالله بن جندب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إنّ الشهر الّذي يقولون - يعني اصحاب العدد - أنّه لا ينقص، هو ذو القعدة، ليس في الشهور اكثر نقصانا منه ».

[ ٨٥٥٣ ] ١٢ - وروى يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته، فقد أكملت الشهر، وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٥٤ ] ١٣ - وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن ابراهيم(١) بن حمزة الغنوي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته، فقد أكملت صيام شهر رمضان ».

[ ٨٥٥٥ ] ١٤ - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صيام شهر رمضان للرّؤية وليس بالظنّ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، ويكون ثلاثين يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام ».

وروى عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٥٥٦ ] ١٥ - وروى الفضيل بن عبد الملك، عن ابي عبدالله

____________________________

١١ - الرسالة العدديّة ص ٢١.

١٢ - الرسالة العدديّة ص ٢٢.

١٣ - ١٥ - الرسالة العددية ص ٢٢ - ٢٤.

(١) في المصدر: هارون وهو الصحيح، انظر معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢٢.

٤١٠

عليه‌السلام ، قال: « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة وعشرين يوما، وصام ثلاثين يوما، يعني شهر رمضان ».

[ ٨٥٥٧ ] ١٦ - وروى ابن ابي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ».

[ ٨٥٥٨ ] ١٧ - وروى الأحمر قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : شهر رمضان تامّ ابدا؟ قال: « لا، بل شهر من الشهور ».

[ ٨٥٥٩ ] ١٨ - وروى كرام الخثعمي، وعيسى بن أبي منصور، وقتيبة الأعشى، وشعيب الحدّاد، والفضيل بن بشار، وأبو أيّوب الخرّاز، وقطرب(١) بن عبد الملك، وحبيب الجماعي، وعمرو بن مرداس، ومحمّد بن عبدالله بن الحسين، ومحمّد بن الفضيل الصيرفي، وابو علي بن راشد، وعبيد الله بن علي الحلبي، ومحمّد بن علي الحلبي، وعمران بن علي الحلبي، وهشام بن الحكم، وهشام بن سالم، وعبد الاعلى بن اعين، ويعقوب الأحمر، وزيد بن يونس، وعبدالله بن سنان، ومعاوية بن وهب، وعبدالله بن ابي يعفور، ممّن لا يحصى كثرة، مثل ذلك حرفا بحرف.

[ ٨٥٦٠ ] ١٩ - الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نحن أُمّة أُميّة، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا » وعقد بيده مرّة ثلاثين، ومرة تسعة وعشرين

____________________________

١٦ - ١٨ - الرسالة العدديّة ص ٢٢ - ٢٤.

(١) في المصدر: فطر، وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٤٣ ».

١٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥.

٤١١

[ ٨٥٦١ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابن ابي عمير، عن رجل، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك [ ما ](١) يتحدّث به عندنا: أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام تسعة وعشرين، أكثر ممـّا صام ثلاثين، احقّ هذا؟ قال: « ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا ثلاثين، لأنّ الله يقول( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٢) فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينقصه! ».

[ ٨٥٦٢ ] ٢١ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان ثلاثون يوما، لا ينقص ابدا ».

[ ٨٥٦٣ ] ٢٢ - وعن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إنّ الله عزّوجلّ، خلق الدّنيا في ستّة ايام، ثمّ اختزلها من ايام السنة، فالسنة ثلثمائة واربعة وخمسون يوما، وشعبان لا يتم و [ شهر ](١) رمضان لا ينقص أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إنّ الله تعالى يقول:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) ».

[ ٨٥٦٤ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن

____________________________

٢٠ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

٢١ - الرسالة العدديّة ص ٩.

٢٢ - الرسالة العدديّة ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الرسالة العدديّة ص ١٢.

٤١٢

اسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: إنّ الناس يروون: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، أكثر ممـّا صام ثلاثين يوما، فقال: « فقد(١) كذبوا، ما صام إلّا تامّا، ولا تكون الفرائض ناقصة ».

[ ٨٥٦٥ ] ٢٤ - السيد المرتضي في رسالته في الرد على أصحاب العدد: نقلاً عن كتاب منهم، قال: روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي، في رسالته إلى حمّاد بن علي الفارسي، في الردّ على الجنيديّة، وذكر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنّ النّاس يروون: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، أكثر ممـّا صام ثلاثين، فقال: « كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا تامّا، ولا تكون الفرائض ناقصة، إنّ الله خلق السنة ثلاثمائة وستين يوماً [ وخلق السماوات والأرض في ستّة أيام يحجزها من ثلثمائة وستين يوماً ](١) فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً،(٢) وهو شهر رمضان ثلاثون يوما، لقول الله تعالى:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٣) والكامل تام، وشوّال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما، لقول الله تعالى:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٤) والشهر هكذا ابدا، شهر تام وشهر ناقص، وشهر

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٢٤ - رسالة السيد المرتضى في الرد على اصحاب العدد ج ٢ ص ٢٩.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) الظاهر وجود سقط هنا.

(٣) البقرة ٢: ١٨٥.

(٤) الأعراف ٧: ١٤٢.

٤١٣

رمضان لا ينقص ابدا، وشعبان لا يتمّ ابدا ».

قلت: هذه الأخبار متروكة مجهولة، محمولة على وجوه، اشار إلى بعضها في الأصل، ولا يقتضي المقام ذكر باقيها.

[ ٨٥٦٦ ] ٢٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّ صيام شهر رمضان للرّؤية، والفطر للرّؤية، وليس بالرّأي والتّظنّي، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة فلينظروا فيقول واحد: هو ذا، وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت علّة أو غيما، فأتمّ شعبان ثلاثين، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام.

٥ -( باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزّوال ولا بعده، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإفطار في آخره)

[ ٨٥٦٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: روي إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره، فاتمّ الصيام إلى اللّيل.

[ ٨٥٦٨ ] ٢ - وقال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إذا رئي الهلال قبل الزّوال، فذلك اليوم من شوّال، وإذا رئي الهلال بعد الزّوال، فذلك اليوم من(١) شهر رمضان ».

____________________________

٢٥ - المقنع ص ٥٨.

الباب - ٥

١ - المقنع ص ٥٩.

٢ - المقنع ص ٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٤١٤

٦ -( باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشّفق، ولا بتطّوقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق)

[ ٨٥٦٩ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية » - إلى أن قال - وروي أنّه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال.

وفي المقنع: مثله(١) ، وفيه: وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلّا شئ، و [ هو ](٢) لليلة ».

فقه الرضاعليه‌السلام (٣) : « وقد روي إذا غاب الهلال » إلى آخر ما في الهداية.

[ ٨٥٧٠ ] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضّال، بإسناده إلى ابن الحرّ، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين ».

قلت: العمل على الرّؤية، وامثال هذه الأخبار، محمولة كما في الأصل على الأغلبية، أو التّقية.

____________________________

الباب - ٦

١ - الهداية ص ٤٥.

(١) المقنع ص ٥٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - إقبال الأعمال ص ١٦.

٤١٥

٧ -( باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى من الماضية)

[ ٨٥٧١ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا شككت في صوم شهر رمضان، فانظر أيّ يوم صمت عام الماضي، وعدّ منه خمسة أيام وصم يوم الخامس » وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا صحّ هلال رجب، فعد تسعة وخمسين يوما، وصم يوم السّتين ».

[ ٨٥٧٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق حكم يوم الشك: « وإلا فانظر أي يوم صمت عام الماضي، وعد منه خمسة أيّام، وصم اليوم الخامس ».

[ ٨٥٧٣ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: روي عن أحدهمعليه‌السلام ، أنّه قال: « يوم صومكم يوم نحركم ».

وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال، بإسناده إلى أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال(١) : « إذا عرفت هلال رجب، فعدّ تسعة وخمسين يوماً، ثمّ صم يوم السّتين ».

____________________________

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣ - كتاب إقبال الأعمال ص ١٦ رواه في الكافي ج ٤ ص ٧٧.

(١) إقبال الأعمال ص ١٥.

٤١٦

٨ -( باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصّحو وتعارض الشهادات، يعتبر شهادة خمسين رجلاً)

[ ٨٥٧٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقبل شهادة النّساء في النكاح - إلى أن قال(١) - ولا تقبل في الطّلاق، ولا في رؤية الهلال » الخ.

[ ٨٥٧٥ ] ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن الحسن بن الحسين بن ابان، عن أبي احمد عمر بن الرّبيع، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث قال: قلت: أرأبت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، إلّا أن يشهد(١) عدول أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن يشهد بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٧٧ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) نفس المصدر ص ٤١.

٢ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) في المصدر: يشهد لك.

٣ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٤ - الرسالة العدديّة:

٤١٧

منصور بن حازم، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما(١) .

[ ٨٥٧٨ ] ٥ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن ابي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في رؤية الهلال » الخبر.

[ ٨٥٧٩ ] ٦ - وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تقبل في رؤية الهلال، إلّا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة، إذا كان في المصر، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ».

٩ -( باب ثبوت رؤية الهلال، بالشياع، وبالرّؤية في بلد قريب)

[ ٨٥٨٠ ] ١ - العيّاشي في تفسيره: عن زياد بن المنذر، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « صم حين يصوم الناس، وافطر حين يفطر الناس، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت ».

____________________________

(١) تقدّما في الباب ٤، الحديث ٨.

٥ - الخصال ص ٥٨٦ ح ١٢.

٦ - الهداية ص ٤٥.

الباب - ٩

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٦ ح ٢٠٩.

٤١٨

١٠ -( باب عدم جواز صوم يوم الشّك، بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه، بنيّة أنّه من شهر شعبان)

[ ٨٥٨١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي خالد الواسطي، قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، يوم شكّ فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: « ادنوا الغداءه إذا كان مثل هذا اليوم، ولم يجئكم(١) فيه سبب برؤية(٢) ، فلا تصوموا ».

[ ٨٥٨٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ومن صام على شكّ، فقد عصى ».

[ ٨٥٨٣ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لأن افطر يوماً من رمضان، أحبّ الي [ من ](١) أن اصوم يوماً من شعبان، أزيده في رمضان ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

(١) في المصدر: يحكم.

(٢) وفيه: ترونه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤١٩

١١ -( باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة، سيّما الدّعاء والاستغفار، والعتق، والصدقة، في شهر رمضان، وخصوصا ليلة القدر، وآخر ليلة من الشهر)

[ ٨٥٨٤ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في كتاب النوادر: عن ابي الفتح رستم بن مسعود، عن أحمد بن ابراهيم المعروف بالأخباري، عن علي بن ابي خلف الطبري، عن عبدالله بن جعفر الحافظ، عن محمّد بن العباس الأخباري، وابراهيم بن عيسى المفرتي(١) ، عن الحسن بن محمّد الرّوياني، عن الحسن بن بزاز البغدادي، عن عبد المنعم بن ادريس، عن وهب بن منبه، عن عبدالله بن العباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، أمر الله تبارك وتعالى، سبعة من الملائكة: جبرئيل، وميكائيل، واسرافيل، وكوكبائيل(٢) ، وشمشائيل، واسماعيل، ودردائيل(٣) ،عليهم‌السلام ، مع كلّ ملك منهم لواء من نور، وسبعون الفا من الملائكة، مع جبرئيل لواء من نور، يضرب في السماء السابعة، مكتوب على ذلك اللّواء: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، طوبى لأُمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينادون بالأسحار بالبكاء والتّضرع،

____________________________

الباب - ١١

١ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من الحديث، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٣ ح ٧.

(١) في البحار: المقري.

(٢) في البحار: كوكيائيل.

(٣) وفيه: درديائيل.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517