مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339955 / تحميل: 5454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

يقول مولانا الأفضل الأكمل ، الأورع الزاهد العابد ، المرابط المجاهد ، ذو المناقب والفضائل ، والأيادي والفواضل ، النقيب الطاهر ، شرف العترة ، بقية نقباء آل أبي طالب في الأقارب والأجانب ، رضي الدين ، جمال العارفين ، ركن الإسلام والمسلمين ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي ، حرس الله مجده المنيف ، وأطال في عمره الشريف :

الحمد لله الذي استجارت به الأرواح ـ بلسان الحال ـ في إخراجها من العدم فأجارها ، واستغاثت به في فك إسارها من يد الظلم فأطلقها ووهب لها أنوارها ، ورأت نفوسها عالية والية فطلبت رفعها عن الخمول فبلغها مطلوبها وأعلى منارها ، وسألت مراكب ومطايا لأسفارها فأخرج لها جواهر الاجسام وجمعها بعد انتشارها ، وعرفت أن من تمام مسارها أن يمدها بالعقول فأمدها بأسرارها ، وخافت من عقبات طرقها وأخطارها (فجعل لها مسالك إلى)(١) السلامة من مهالك ليلها ونهارها ، ومكنها (من المسير)(٢) على مراكب الأجساد إلى سعادة الدنيا والمعاد ، حتى نهضت بتمكينه من

__________________

(١) في «ش» : فجعل مسالك.

(٢) في «ش» : من مسالك السير.

٢٢

مراكز الظهور وقطعت مفاوز البطون ، وتنزهت في عجائب طرقات القرون بعد القرون ، ورأت من غرائب(١) قدرته ـ جل جلاله ـ في طي مكنون كن فيكون ما صار السفر لها مألوفا وتركه موتا وقطعه مخوفا.

وأشهد أن لا إله إلا هو ، شهادة جاءت أماناً لها من العطب ، ومبشرة بحسن المنقلب.

وأشهد أن جدي محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكاشف من أنوارها ما احتجب ، والمظهر من شموس أنوارها ماغرب واغترب.

وأشهد أن نوابه فيما بلغ إليه من أعلى الرتب ، يجب أن يكونوا من الحماة الكماة الذين لا تذل شجاعتهم كثرة من نهب أوسلب ، ولا يفسد مروءتهم وحمايتهم من أطمعهم فيما بذل أو وهب ، وأن يكون طالع بدايتهم وولادتهم في سعود من غلب وظفر بنجاح الطلب ، وعرف طرق الإقبال في الإنشاء في الاباء مع الأنبياء من غير تعب ولا نصب ، وسلم من العمى بعبادة حجر أو خشب.

وبعد : فإنني وجدت الإنسان مسافرا مذخرج (من العدم)(٢) إذ الوجود في ظهور الآباء والجدود ، وبطون الامهات الحافظات للودائع والعهود ، ووجدت الله ـ جل جلاله ـ قد تولى سلاحه(٣) من حفظه من النقم التي جرت على من سلف من الامم وعامله بالكرم والنعم ، حتى أوجب عليه من العبودية بما بلغه من المقامات الدنيوية والدينية ، أن تكون حركاته وسكناته وأسفاره واختياره كلها بحسب الإرادة الإلهية ، وإنه قد سيره الوفاً من السنين وفي شهورالدهور ، في سفر السلامة من المحذور ، وعلى مطايا النجاة من فتك شرذوي الشرور ، وأطلقه في الأسفار إلى دار القرار ، وجعل له قائداً وسائقاً من المواعظ الهاوية لذوي البصائر والأبصار ، وعلم ـ جل جلاله ـ أن اتكاله على مجرد قدرة العبد وضعف اختياره يقتضي تكرار عثاره ، فبعث له على لسان الأنبياء والأوصياء ، من دروع الدعوات وحصون الصدقات ، ما يكون أماناً له من المخافات في

__________________

(١) في «ش» : عجائب.

(٢) ليس في «ش».

(٣) كذا في «ش» و «ط» ، والظاهر أن الصواب : سلامة.

٢٣

الطرقات.

وقد رأيت أن أصنف كتاباً مفرداً يحتاج الإنسان إليه في أسفاره ، ويأخذ منه ـ بالله جل جلاله ـ أماناً من عثاره وأكداره ، وأسميه كتاب(الأمان من أخطار الأسفار والأزمان) وأجعله أبواباً ، وكل باب يشتمل على فصول ، أذكر فيها مايتهيّأ ذكره من المنقول ، وما يفتحه الله ـ جل جلاله ـ من مواهب المعقول ، وربما لا نذكرالأسانيد ، ولا جميع الكتب التي نروي منها ما نختاره ونعتمد عليه ، لأن المراد من هذا الكتاب الاختصار ، ومجرد العمل بما يقتصر عليه ، إن شاء الله تعالى.

فصل : وإذا كان الذي أجده من الدعوات المنقولات ، مختصراً عما يحتاج إليه الإنسان في المهمات ، في شيء مما يحتوي عليه هذا الكتاب ، أو لم أجد دعاء لبعض الأسباب ، فإني انشئ دعاء لذلك ـ الوجه من مواهب الله ـ جل جلاله ـ الأرحم الأكرم ، الذي علم الإنسان مالم يعلم.

فقد رأيت في كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري ، في النصف الثاني منه عند مقدارثلثه ، بإسناده : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام علمني دعاء؛ فقال : «إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك».

وروى سعد بن عبدالله في كتاب (الدعاء) بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : علمني دعاء ، فقال : «إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك».

فصل : وربما يكون الدعاء الذي ننشئه كالمنثور والقرائن(١) والسجع ، وعسى أن يوجد في بعض الروايات أن السجع في الدعاء وغيره مكروه ، ولعل تأويل(٢) ذلك ـ إن صحت الرواية ـ أن يكون السجع عن تكلف ، أو لغير الله ، أو قاصراً عن آداب السنة والكتاب ، لأننا رأينا وروينا أدعية كثيرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على سبيل السجع والنثر وترتيب الكلام ، وفي صحائف مولانا زين العابدين ـ صلوات الله عليه ـ كثير مما ذكرناه ، وفي القران الشريف آثار كثيرة على نحو ما وصفناه.

__________________

(١) في «ش» : القرآن ، ولعل المراد الأدعية القرآنية التي وردت في كلام الله المجيد.

(٢) ليس في «ش».

٢٤

ونحن ما نذكر في الإنشاء من الدعاء إلا ما نجده من غير روية ولا كلفة ، بل إفاضة علينا من مالك الأشياء الذي هو ربي وحسبي ، كما قال جل جلاله :( ذلكمّا ممّا عّلّمني ربّي ) (١) .

ونحن ذاكرون لما يشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب والفصول ، وإشارات الى معانيه بحسب المعقول والمنقول ، وعددها على التفصيل ، ليعلم الناظر فيها الموضع الذي يحتاج إليه منها ، فيقصده ويظفر به على التعجيل إن شاء الله تعالى.

فصل : في ذكر تفصيل ما قدمناه وأجملناه من الأبواب والفصول.

الباب الأول :

فيما نذكره من كيفية العزم والنية للأسفار ، وما يحتاج إليه قبل الخروج من المسكن والدار(٢) ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من عزم الإنسان ونيته لسفره على اختلاف إرادته.

الفصل الثاني : فيما نذكره من الأخبار التي وردت في تعيين اختيارأوقات الأسفار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من نيتنا إذا أردنا التوجه في الأسفار.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الوصية المأمور بها عند الأسفار ، والاستظهار بمقتضى الأخبار والاعتبار.

الفصل الخامس : فيما نذكره من الأيام والأوقات التي يكره فيها الابتداء في الأسفار بمقتضى الأخبار.

الفصل السادس : فيما نذكره من الغسل قبل الأسفار ، وما يجريه الله ـ جل جلاله ـ على خاطرنا من الأذكار.

الفصل السابع : فيما نذكره مما أقوله أنا عند خلع ثيابي للاغتسال ، وما أذكره عند الغسل من النية والابتهال.

__________________

(١) يوسف ١٢ : ٣٧.

(٢) ليس في «ش».

٢٥

الفصل الثامن : فيما نذكره عند لبس الثياب من الآداب.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يتعلق بالتطيب والبخور.

الفصل العاشر : فيما نذكره من الأذكارعند تسريح اللحية ، وعند النظر في المرآة.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الصدقة ودعائها عند السفر ، ودفع ما يخاف من الخطر.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من توديع العيال وبالصلاة والدعاء والابتهال وصواب المقال.

الفصل الثالث عشر : في رواية أخرى بالصلاة عند توديع العيال بأربع ركعات وابتهال.

الفصل الرابع عشر : فيما نذكره من توديع الروحانيين الذين يخلفهم المسافر في منزله مع عياله ، وماذا يخاطبهم من مقاله.

الفصل الخامس عشر : فيما نذ كره من الترغيب والترهيب للعيال ، قبل التوجه والانفصال.

الباب الثاني :

فيما يصحبه الإنسان معه في أسفاره ، للسلامة من أخطاره وأكداره ، وفيه فصول:

الفصل الأول : فيما نذكره من صحبة العصا اللوز المر في الأسفار ، والسلامة بها من الأخطار.

الفصل الثاني : فيما نذكره من أن أخذ التربة الشريفة في الحضر والسفر أمان من الخطر.

الفصل الثالث : فيما نذكره من أخذ الخواتيم في السفر ، للأمان من الضرر.

الفصل الرابع : فيما نذكره من تمام ما يمكن أن يحتاج إليه في هذه الثلاثة الفصول.

الفصل الخامس : فيما نذكره من فوائد التختم بالعقيق في الأسفار ، وعند

٢٦

الخوف من الأخطار ، وأنها دافعة للمضار.

الباب الثالث :

فيما نذكره مما يصحبه الانسان في السفرمن الرفقاء والمهام والطعام ، وفيه فصول:

الفصل الأول : في النهي عن الانفراد في الأسفار ، واستعداد الرفقاء لدفع الأخطار.

الفصل الثاني : فيما يستصحبه في سفره من الآلات بمقتضى الروايات ، وما نذكره من الزيادات.

الفصل الثالث : فيما نذكره من إعداد الطعام للأسفار ، وما يتصل به من الاداب والأذكار.

الفصل الرابع : فيما نذكره من آداب المأكول والمشروب بالمنقول.

الباب الرابع :

فيما نذكره من الآداب في لبس المداس والنعل والسيف ، والعدة عند الأسفار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره مما يختص بالنعل ، والخف.

الفصل الثاني : في صحبه السيف في السفر ، وما يتعلق به من العوذة الدافعة للخطر.

الفصل الثالث : فيما نذكره من القوس والنشاب ، ومن ابتدأه وما يقصد بحمله من رضى سلطان الحساب.

* * *

٢٧

الباب الخامس :

فيما نذكره من استعداد العوذ للفارس والراكب عند الأسفار ، وللدواب للحماية من الأخطار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في العوذة المروية عن مولانا محمد بن علي الجواد ـ صلوات الله عليه ـ وهي العوذة الجامية من ضرب السيف ومن كل خوف.

الفصل الثاني : في العوذة المجربة في دفع الأخطار ، وتصلح أن تكون مع الإنسان في الأسفار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من العوذة التي تكون في العمامة لتمام السلامة.

الفصل الرابع : فيما نذكره من اتخاذ عوذة للفارس والفرس وللدواب ، بحسب ماوجدناه داخلا في هذا الباب.

الفصل الخامس : فيما نذكره من دعاء دعابه قائله على فرس قد مات فعاش.

الباب السادس :

فيما نذكره مما يحمله صحبته من الكتب التي تعين على العبادة وزيادة السعادة ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في حمل المصحف الشريف ، وبعض ما يروى في دفع الأمر المخوف.

الفصل الثاني : فيما نذكره إذا كان سفره مقدار نهار ، وما يحمل معه من الكتب للاستظهار.

الفصل الثالث : فيما نذكره إذا كان سفره يوماً وليلة ونحو هذا المقدار ، وما يصحبه للعبادة والحفظ والاستظهار.

الفصل الرابع : فيما نذكره إن كان سفره مقدار اسبوع أو نحو هذا المقدار ، وما يحتاج أن يصحب معه من المعونة على دفع المحاذير.

الفصل الخامس : فيما نذكره إن كان سفره مقدار شهرعلى التقريب.

٢٨

الفصل السادس : فيما نذكره إن كان سفره مقدار سنة أو شهور ، وما يصحب معه لزيادة العبادة والسرور ويدفع المحذور.

الفصل السابع : فيما يصحبه ـ أيضا ـ في أسفاره من الكتب لزيادة مساره ودفع أخطاره.

الفصل الثامن : فيما نذكره من صلاة المسافرين ، وما يقتضي الاهتمام بها عند العارفين.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يحتاج إليه المسافرمن معرفة القبلة للصلوات ، نذكرفيها ما يختص بأهل العراق فإننا الآن ساكنون بهذه الجهات.

الفصل العاشر : فيما نذكره إذا اشتبه مطلع الشمس عليه ، أو كان غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الأخبار المروية بالعمل على القرعة الشرعية.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من روايات في صفة القرعة الشرعية ، كما ذكرناها في كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب.

الفصل الثالث عشر : فيما نذكره من الاداب في الأسفار ، عن الصادق ابن الصادقين الأبرار ، حدث بها عن لقمان ، نذكر منها ما يحتاج إليه الآن.

الباب السابع :

فيما نذكره إذا شرع الانسان في خروجه من الدار للأسفار ، وما يعمله عند الباب (وعند ركوب الدواب)(١) ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من تعيين الساعة التي يخرج فيها في ذلك النهار إلى الأسفار.

الفصل الثاني : فيما نذكره من التحنك بالعمامة عند تحقيق عزمك على السفر ، لتسلم من الخطر.

__________________

(١) في «ش» : وما يركبه من الدواب.

٢٩

الفصل الثالث : في التحنك بالعمامة البيضاء عند السفر يوم السبت.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يدعى به عند ساعة التوجه ، وعند الوقوف على الباب لفتح أبواب المجاب(١) .

الفصل الخامس : في ذكرما نختاره من الآداب ، والدعاء عند ركوب الدواب.

الباب الثامن :

فيما نذكره عند المسير والطريق ، ومهمات حسن التوفيق ، والأمان من الخطر والتعويق ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره عند المسير ، من القول وحسن التدبير.

الفصل الثاني : فيما نذكره من العبور على القناطر والجسور ، وما في ذلك من الأمور.

الفصل الثالث : فيما نذكره مما يتفأل به المسافر ، ويخاف الخطر منه ، وما يدفع ذلك عنه.

الباب التاسع :

فيما نذكره إذا كان سفره في سفينة أوعبوره فيها ، وما يفتح علينا من مهماتها ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره عند نزوله في السفينة.

الفصل الثاني : فيما نذكره من الإنشاء ، عند ركوب السفينة والسفر في الماء.

الفصل الثالث : في النجاة في سفينة بآيات من القران ، نذكرها ليقتدي بها أهل الإيمان.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يمكن أن يكون سببا لما قدمناه ، من الصلوات على محمد واله صلوات الله عليهم.

الفصل الخامس : فيما نذكره من دعاء دعا به من سقط من مركب في البحار ، فنجاه الله ـ تعالى ـ من تلك الأخطار.

__________________

(١) كذا في «ش» و «ط» والظاهر أن الصواب : المحابّ ، وهو جمع المحبوب.

٣٠

الفصل السادس : فيما نذكره من دعاء ذكر في تاريخ أن المسلمين دعوا به فجازوا على بحر وظفروا بالمحاربين.

الفصل السابع : فيما نذكره عن مولانا علي صلوات الله عليه عند خوف الغرق ، فيسلم مما يخاف عليه.

الفصل الثامن : فيما نذكره عند الضلال في الطرقات ، بمقتضى الروايات.

الفصل التاسع : فيما نذكره من تصديق صاحب الرسالة ، أن في الأرض من الجن من يدل على الطريق عند الضلالة.

الفصل العاشر : فيما نذكره إذا خاف في طريقه من الأعداء واللصوص.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره مما يكون أماناً من اللص إذا ظفر به ، ويتخلص من عطبه.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من دعاء قاله مولانا عليعليه‌السلام عند كيد الأعداء ، وظفر بدفع ذلك الابتلاء.

الفصل الثالث عشر : فيما نذكره من أن المؤمن إذا كان مخلصاً أخاف الله منه كل شيء.

الفصل الرابع عشر : فيما نذكره إذا خاف من المطر في سفره ، وكيف يسلم من ضرره ، وإذا عطش كيف يغاث ويأمن من خطره.

الفصل الخامس عشر : فيما نذكره إذا تعذر على المسافر الماء.

الفصل السادس عشر : فيما نذكره إذا خاف شيطاناً أو ساحراً.

الفصل السابع عشر : فيما نذكره لدفع ضرر السباع.

الفصل الثامن عشر : في حديث اخر للسلامة من السباع.

الفصل التاسع عشر : في دفع خطر الأسد ، ويمكن أن يدفع به ضرر كل أحد.

الفصل العشرون : فيما نذكره إذا خاف من السرق.

الفصل الحادي والعشرون : فيما نذكره لاستصعاب الدابة.

الفصل الثاني والعشرون : فيما نذكره إذا حصلت الملعونة في عين دابته ، يقرأها

٣١

ويمر يده على عينها ووجهها ، (أو يكتبها)(١) ويمر الكتابة عليها بإخلاص نيته.

الفصل الثالث والعشرون : فيما نذكره من الدعاء الفاضل إذا أشرف على بلد أو قرية أو بعض المنازل.

الفصل الرابع والعشرون : فيما نذكره من اختيار مواضع النزول ، وما يفتح علينا من المعقول والمنقول.

الفصل الخامس والعشرون : فيما نذكره من أن اختيار المنازل منها ما يعرف صوابه بالنظر الظاهر ، ومنها ما يعرفه الله ـ جل جلاله ـ لمن شاء بنوره الباهر.

الباب العاشر :

فيما نذكره مما نقول عند النزول من المروي المنقول ، وما يفتح علينا من زيادة في القبول ، وما يتحصن به من المخوفات من الدعوات ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره مما يقول إذا نزل ببعض المنازل.

الفصل الثاني : فيما نذكره من زيادة الاستظهار للظفر بالمسار ودفع الأخطار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من الأدعية المنقولات ، لدفع محذورات مسميات.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يحفظه الله ـ جل جلاله ـ به إذا أراد النوم في منازل أسفاره.

الفصل الخامس : فيما نذكره مما يقوله المسافر لزوال وحشته ، والأمان عند نومه من مضرته.

الفصل السادس : فيما نذكره من زيادة السعادة والسلامة بما يقوله عند النوم في سفره ليظفر بالعناية التامة.

الفصل السابع : فيما نذكره مما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوله إذا غزا أو سافر فأدركه الليل.

الفصل الثامن : فيما نذكره إذا استيقظ من نومه.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يقوله ويفعله عند رحيله من المنزل الأول.

__________________

(١) ليس في «د» و «ش» ، وفي «ط» : أو يكتب ، وما أثبتناه من المطبوعة.

٣٢

الفصل العاشر : فيما نذكره في وداع المنزل الأول من الإنشاء.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من وداع الأرض التي عبدنا الله ـ جل جلاله ـ عند النزول عليها في المنزل الأول.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من القول عند ركوب الدواب من المنزل الثاني عوضاً عما ذكرناه في أوائل الكتاب.

الباب الحادي عشر :

فيما نذكره من دواء لبعض جوارح الانسان ، فيما يعرض في السفر من سقم للأبدان ، وفيه كتاب (برء ساعة) لابن زكريا واضح البيان.

الباب الثاني عشر :

فيما جربناه واقترن بالقبول ، وفيه عدة فصول :

الفصل الأول : فيما جربناه لزوال الحمىّ ، فوجدناه كما رويناه.

الفصل الثاني : في عوذة جرّبناها لسائر(١) الأمراض فتزول بقدرة الله ـ جل جلاله ـ الذي لا يخيب لديه المأمول.

الفصل الثالث : فيما نذكره لزوال الأسقام ، وجربناه فبلغنا به نهايات المرام.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الاستشفاء بالعسل والماء.

الفصل الخامس : فيما جربناه ـ أيضاً ـ وبلغنا به ما تمنيناه.

الباب الثالث عشر :

فيما نذكره من كتاب صنفه قسطا بن لوقا لأبي محمد الحسن بن مخلد ، في تدبير الأبدان في السفر من المرض والخطر ، ننقله بلفظ مصنفه وإضافته إليه ، أداء للأمانة وتوفر الشكر عليه.

ذكر تفصيل ما قدمناه وأجملناه من الأبواب والفصول.

____________

(١) في «ش» : لزوال سائر.

٣٣

الباب الأول :

فيما نذكره من كيفية العزم والنية للأسفار ، وما يحتاج إليه قبل الخروج من المسكن والدار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من عزم الانسان ونيته لسفره على اختلاف إرادته.

إعلم : أن العقل والنقل والفصل كشف أن المتشرف بالتكليف لا يخلو من إحاطة علم الله ـ جل جلاله ـ به ، وأنه كالأسير في قبضته ، والمشمول باتصال نعمته ، باستمرار وجوده وحياته وعافيته ، والمأمور بحفظ حرمة مقدس حضرته ، ولزوم الأدب لعظيم هيبته ، فكما أن الانسان إذا حضر بين يدي سلطان عظيم الشأن ، عميم الإحسان ، وتقيدت إرادته وحركاته وسكناته بلزوم الأدب مع ذلك السلطان ، حيث هو في حضرته ، ولا يكون معذورا إذا وقع منه شيء مخالف لإرادته ، ولا تهوين بحفظ حرمته ، فكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله ـ جل جلاله ـ بل أعظم وأعظم وأعظم ، لأجل التفاوت العظيم بين الله ـ جل جلاله ـ رب الأرباب ومالك الأسباب ، وبين سلطان خلق من تراب ، ومن طين وماء مهين يؤول أمره إلى الخراب والفناء والذهاب.

فيكون سفر الإنسان لا يخلو عن امتثاله لأجل الله ـ جل جلاله ـ في أسفاره ، ويتخذه حامياً وخفيراً(١) في ساعات ليله ونهاره ، ولا أرى له أن يعزل الله ـ جل جلاله ـ عن ولايته عليه ، ويعتزل هو بنفسه عن الأدب بين يديه ، ويجعل الطبع أو الشهوات هي الولاة عليه ـ جل جلاله ـ وهذا مما أعتقد أن الإنسان يخاطر به مع مالك دنياه واخراه ، ويخرج عن حماه ، ويصير ضائعاً متلفاً بذلك لنفسه ولجميع ما وهبه وأعطاه.

ومتى اعتبر الإنسان آداب المنقول والأدعية والأوامر عن الله ـ جل جلاله ـ والرسول ، رأى أنه ما يخلو سفر من الأسفار إلا وله مدخل في العبادة والسعادة في دار القرار ، فهذا ما رأينا ـ بالله جل جلاله ـ التنبه عليه ، فمن أراد الاحتياط لاخرته اعتمد عليه ، ومن أراد أن يكون عند الطبع فيكون دركه وثوابه عليه.

__________________

(١) الخفير : المجير «الصحاح ـ خفر ـ ٢ : ٦٤٨».

٣٤

الفصل الثاني : فيما نذكره من الأخبارالتي وردت في تعيين اختيارأوقات الأسفار.

فمن ذلك : ما رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفرمحمد بن بابويه(١) ، فيما رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «من أراد سفراً فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجراً زال عن جبل في يوم السبت لرده الله ـ عز وجل ـ إلى مكانه ، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها(٢) يوم الثلاثاء ، فإنه اليوم الذي الان الله ـ عز وجل ـ فيه الحديد لداودعليه‌السلام »(٣) .

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا عن ابن بابويه ـ أيضاً ـ بإسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الخميس»(٤) .

وقال : «يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته»(٥) .

قلت ـ أنا ـ : ويؤكد ذلك الحديث المشهور عنهعليه‌السلام : «بورك لامتي في سبتها وخميسها»(٦) .

ومن ذلك بإسنادنا عنهرضي‌الله‌عنه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة»(٧) .

أقول ـ أنا ـ : واعلم أن يوم السبت ويوم الخميس ويوم الثلاثاء وليلة الجمعة قد تتفق في أيام من الشهر مما تضمن حديث الصادقعليه‌السلام في اختيارات أيام الشهر النهي عن السفر أو الحركة فيها ، فيظن الإنسان أن ذلك كالمتضاد أو ما يقتضي التحير

__________________

(١) في «ش» زيادة : القمي.

(٢) في «د» : طلبتها.

(٣) الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٦ ، الخصال : ٣٨٦ / ٦٩.

(٤) الفقيه٢ : ١٧٣ / ٧٦٨ ، وأخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٦ / ١٦.

(٥) الفقيه : ٢ : ١٧٣ / ٧٦٩ ، وأخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٦ / ١٦.

(٦) الخصال : ٣٩٤ / ٩٨ ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٣٤ / ٧٣ ، صحيفة الامام الرضاعليه‌السلام : ٥١ / ٤٨ ، باختلاف في ألفاظه.

(٧) الففيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٧.

٣٥

في المراد ، وليس الأمر كذلك ، فإنه يمكن أن يكون تعيين هذه الأيام للاختيار في الأسفار ، إذا لم تصادف أيام النهي في الشهر عنها. ويحتمل أن يكون اختيار هذه الأيام من الأسبوع يدفع النحوس المذكورة في أيام الشهور.

وأن شك في أنه هل يعمل بالرواية في الأيام المختارة من الاسبوع ، أوبما تضمنته الرواية باختيار أيام الشهرعند اشتباهها؟ فيعتبر ذلك بالاستخارة ، وإن ضاق وقته عن الاستخارة فيستعلم ذلك بالقرعة ، فإنها طريق إلى كشف ما يشكل من ذلك إن شاء الله تعالى.

الفصل الثالث : فيما نذكره من نيتنا إذا أردنا التوجه في الأسفار.

إعلم : أننا نحكي للناظر في كتابنا مايتهيأ ذكره مما يعتمد عليه ، فإن ارتضاه عمل عليه ، وإن لم يرتضه فقد صارت الحجة عليه ، فنحن نقصد بالسفر أننا نتوجه من الله جل جلاله بالله جل جلاله إلى الله جل جلاله لله جل جلاله.

ونقصد بتفسيرهذه النية ، أن يكون توجهنا من بين يدي الله ـ جل جلاله ـ ذاكرين أننا في مقدس حضرته ، وفي ملكته ، ومن رعايا مملكته؟ ونقصد بقولنا أونيتنا بالله ـ جل جلاله ـ أي بحوله وقوته ، ومواد رحمته ونعمته ، ومن حفظه وحراسته وحمايته وخفارته؛ ونقصد بنيتنا إلى الله ـ جل جلاله ـ أننا متبعون في السفر لمقدس إرادته ، وسائرون إلى مراده ـ جل جلاله ـ من عبادته ، فنحن في المعنى مسافرون منه إليه؛ ونقصد بنيتنا أو قولنا لله ـ جل جلاله ـ أن سفرنا خالصاً من ممازجة الطبع وكل ما يخرجنا عن حفظ حرمته ، وشكر نعمته ، وتذكارنا أننا في حضرته.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الوصية المأمور بها عندالأسفار ، والاستظهاربمقتضى الأخبار والاعتبار.

إعلم : أن العقل والنقل قضى أن كل من لايعلم متى يموت ، وهل يموت فجأة أو بأمراض متطاولة ، فإنه تقتضي صفاته الكاملة أو الفاضلة أن يمتثل الأوامر النبوية في الاهتمام بالوصية ، وأن لا يبيت ليلة واحدة ـ في حضر ولا سفر ـ إلا ووصيته بمهماته في حياته وبعد مماته مكتوبة ، أو معروفة على أحسن القواعد المرضية.

وتتأكد الوصايا في الأسفار ، لأجل أنه لايؤمن بالسفر تجدد الأخطار ، ويكون

٣٦

بعيدا عن العيال والمال ، فلا يقدرأن يقول في السفر كل ما يريده من وصاياه ، لجواز أن تكون وفاته بغتة ، أو ليس عنده شهود ، أو لا يكون معه من يطلعه على سره فيما يريد الوصية به من امور دنياه وإخراه ، فلا يسعه في حكم عقله وفضله وسداده ، أن يهمل عند السفر الوصية بامور دنياه ومعاده

الفصل الخامس : فيما نذكره من الأيام والأوقات التي يكره فيها الابتداء في الأسفار بمقتضى الأخبار.

أقول : وحيث قد ذكرنا ما أردنا ذكره من الأيام المختارة للسفر ، فينبغي أن نذكر الأيام والأوقات التي يكره السفر فيها ، فنقول : أما الأيام التي يكره فيها الابتداء بالسفر في الأسبوع فيوم الاثنين ، روينا عدة روايات بالنهي عن السفر فيه ، ورأيت في الصحيفة المروية عن الرضاعليه‌السلام قال : «كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الاثنين ويوم الخميس ، ويقال(١) : فيهما ترفع الأعمال إلى الله تعالى وتعقد ألألوية»(٢) .

وروي كراهية السفر يوم الأربعاء ، وخاصة اخر أربعاء في كل شهر ، وروينا من كتاب من لا يحضره الفقيه سبباً لزوال كراهية السفر فيه ، فقال : كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام يسأله في الخروج يوم الأربعاء ـ لايدور ـ فكتبعليه‌السلام : «من خرج يوم الأربعاء ـ لايدور ـ خلافاً على أهل الطيرة ، وقي من كل افة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله حاجته»(٣) .

ويكره الابتداء بالسفر يوم الجمعة قبل الظهر ، ويكره السفر والقمر في برج العقرب ، وأنه من سافر في ذلك الوقت لم ير الحسنى.

وأمّا الأيام المكروهة في الشهر [للسفر](٤) ، في بعض رواياته : اليوم الثالث منه ، والرابع ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والعشرون ، والحادي والعشرون

__________________

(١) في المصدر : ويقول ، والظاهر هو الصواب ، وهذا يعني أن السلام كله للرضا عليه المسلام ، والسياق يؤيده.

(٢) صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام : ٦٦ / ١١٦.

(٣) الفقيه : ٢ : ١٧٣ / ٧٧٠.

(٤) أثبتناه من البحار

٣٧

والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون.

وفي بعض الروايات : إن اليوم الرابع من الشهر ، ويوم الحادي والعشرين صالحان للأسفار.

وفي رواية إن ثامن الشهر ، والثالث والعشرين منه ، مكروهان للسفر(١) .

وقد قدمنا أنه إذا اشتبه على الإنسان اختيار الأيام للأسفار باختلاف الأخبار ، فإنه يعتبر ذلك بالاستخارة ، فإن تعذر ذلك عليه لبعض الأعذار فيعتبره بالقرعة ، فإنها من طرق الكشف والاعتبار إن شاء الله تعالى.

وسيأتي في الفصل المتضمن لذكر الصدقة بين يدي الأسفار ، ما يزيل المحذور من أيام الأكدار والأخطار ، إن شاء الله تعالى

الفصل السادس : فيما نذكره من الغسل قبل الأسفار ، وما يجريه الله ـ جل جلاله ـ على خاطرنا من الأذكار.

فأقول : إن الأخبار وردت بصورة هذه الحال ، مع اختلاف في الزيادة في لفظ المقال ، فنحن نذكر من ذلك ما يهدينا الله ـ جل جلاله ـ ونرجو أن يكون مقرباً لنا إليه إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك أنه روي أن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر ، أن يغتسل ويقول عند الغسل : بسم الله ، وبالله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وعلى ملة رسول الله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم طهربه قلبي ، واشرح به صدري ، ونور به قبري(٢) .

اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء ، من كل داء وافة وعاهة وسوء ، ومما أخاف وأحذر ، وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي ، وما أقلت الأرض مني.

اللهم اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يارب العالمين ، إنك

__________________

(١) أخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٧ / ١٨ عن ألأمان ، من قوله : وأما الأيام المكروهة في الشهر للسفر ...

(٢) في «ش» : بصري.

٣٨

على كل شيء قدير(١) .

الفصل السابع : فيما أذكره مما أقوله أنا عند خلع ثيابي للاغتسال ، وما أذكره عند الغسل من النية والابتهال.

فمما أقوله على سبيل الارتجال ، في هذه الحال :(٢) اللهم إني أخلع ثيابي لأجلك ، عازما أنني أتقرب(٣) بذلك إلى أبواب فضلك ، فاجعل ذلك سبباً لازالة لباس الأدناس والأنجاس ، وتطهيري(٤) من غضبك ومن مظالم الناس ، وألبسني عوضها من خلع التقوى ، ودروع السلامة من البلوى ، وجلباب العافية من كل ما يوجب شكوى ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

فإذا دخلت إلى موضع الاغتسال ، قصدت بالنية أنني أغتسل غسل التوبة من كل ما يكرهه الله ـ جل جلاله ـ منّي ، سواء علمته أو جهلته ، وغسل الحاجة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاستخارة ، وغسل الصلوات ، وغسل الدعوات. وإن كان يوم الجمعة ذكرت غسل يوم الجمعة ، وإن كان علي غسل واجب ذكرته. وكل من هذه الأغسال وقفت له على رواية تقتضي ذ كره في هذه الحال.

فإذا تكملت هذه النيّات ، أجزأني عنها جميعها غسل واحد ، بحسب ما رأيتة في بعض الروايات ، وخاصة ان كنت مرتمساً ، فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس في الماء ، تكفي في أن تكون أجزاؤها عن أفراد(٥) الأغسال ، ويغني عن أفرادها بارتماسات متفرقة لشمولها لسائر الأعضاء. ثم التمضمض وأستنشق عقيب النية المذ كورة ، وما أحتاج بعد ذلك إلى نية مستأنفة لهذه الأغسال المسطورة. أقول : ثم أخاطب ألله ـجل جلاله ـ بما معناه : اللهم إنني ما أسلم نفسي إلى

__________________

(١) ذكره السيد المصنف في مصباح الزائر : ٨ ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٣٥ / ١٩ من قوله : فمن ذلك أنه روي أن الإنسان ...

(٢) في «ش» : الاغسال.

(٣) في «ش» : أنني متقرب.

(٤) في «ش» : وتطهرني.

(٥) في «ش» : ساير.

٣٩

الماء ، ولا إلى الهواء ، ولا إلى غيرك(١) من سائرالأشياء ، وإنما اسلمها إليك ، وإلى محلّ عنايتك بها وحفظك لها عند الإنشاء ، وشمولك لها بالنعماء. فيامن يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء ، اجعل شفائي من كل داء في اغتسالي بهذا الماء ، وأملأه من الدواء والشفاء ، واجعله سبباً لطول البقاء ، وإجابة الدعاء ، ودفع أنواع البلاء والابتلاء ، والنصرعلى الأعداء. وطهرني به من الذنوب والعيوب ، ووفقني به(٢) لأداء ألواجب والمندوب ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

الفصل الثامن : فيما نذكره عند لبس الثياب من الآداب.

ثم البس ثيابي ، وأقول عند لبسها ، وبعضه منقول : الحمدلله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في الناس ، وأستربه عورتي ، واؤدي به فريضتي ، وأحفظ به مهجتي. اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك ، وأعمرفيها مساجد عباداتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين(٣) .

وإذا أردت التعمم ، قمت قائماً وأتعمم وادير العمامة تحت حنكي ، وأقول : اللهم توجني تاج الايمان ، وسومني سيماء الكرامة ، وقلدني قلادة السعادة ، وشرفني بما أنت أهله من الزيادة.

وروينا ـ ايضاً ـ من كتاب (المحاسن) بإسناده عن أبي حمزة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه».

وروي أن المسومين المتعممون(٤) .

ثم ألبس اللباس وأقول ـ وبعضه من المنقول ـ وأ كون جالساً وغير مستقبل القبلة ، ولا مستقبل الناس : اللهم استر عورتي ، وأعف فرجي ، ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيباً ، ولا له إلى ذلك وصولا ، فيضع لي المكائد ، ويهيجني لارتكاب

__________________

(١) في «ش» : غير ذلك.

(٢) في «ش» : فيه.

(٣) الآداب الدينية : ٣.

(٤) المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517