مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340350 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517