مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339943 / تحميل: 5453
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٥٥ -( باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع)

[١١٢٣٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ».

[١١٢٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - ثم ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً، وهو طواف النساء » الخبر.

[١١٢٤٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة، فليطف بالبيت، وليسع بين الصفا والمروة، ثم يقصّر من جوانب شعره وشاربه ولحيته » الخبر.

[١١٢٤١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا قصّر المتمتع، فله أن يأتي النساء(١) ».

٥٦ -( باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شئ)

[١١٢٤٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

باب ٥٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

باب ٥٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٤٢١

قال: « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقصّر ».

[١١٢٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حلّ المتمتع المحرم، طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج ».

[١١٢٤٤] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر ».

٥٧ -( باب أحكام من منعها الحيض من الطواف)

[١١٢٤٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس، وأخّرت طوافها إلى أن تطهر ».

[١١٢٤٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها، ويقضين المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولا يدخلن المسجد(١) فإذا طهرن قضين ما فاتهن ».

[١١٢٤٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

باب ٥٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر زيادة: الحرام.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٢٢

طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت، وتسعى ما بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ](١) التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة ».

[١١٢٤٨] ٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : طفت طواف الواجب - إلى أن قال -: قلت: فمعنا امرأة قد ولدت، قال: « تقيم حتى تطهر » قلت: فما من ذاك بدّ؟ قال: « ما من ذاك بدّ ».

[١١٢٤٩] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش، ثم لتخرج وتلبي، ولا تصل، وتلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها، ولبست ثيابها الأُخرى حتى تطهر، فإذا دخلت مكّة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، وقضت نسكها.

٥٨ -( باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه، والاستئناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الإتمام، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة)

[١١٢٥٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى حاضت المرأة في الطواف

__________________

(١) أثبتناه في المصدر.

٤ - كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦.

٥ - المقنع ص ٨٤.

باب ٥٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٢٣

خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت، وقضت ما بقي عليها، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمّم ».

[١١٢٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.

وروي: أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت، واعتدت بما مضى.

[١١٢٥٢] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وأيّما امرأة طافت بالبيت، ثم حاضت، فعليها طواف بالبيت، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه، وهو الطواف الواجب ».

٥٩ -( باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الإفراد، وتقف الموقفين، ثم تطوف إذا طهرت)

[١١٢٥٣] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الطامث قال: « تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا

__________________

٢ - المقنع ص ٨٤.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

باب ٥٩

١ - المقنع ٨٤.

٤٢٤

والمروة، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: « لأن الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ».

٦٠ -( باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر، وإن حاضت في أثناء السعي أتمّته، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت)

[١١٢٥٤] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت، فعليها طواف البيت - إلى أن قال - وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة، فلتمض في سعيها ».

وفي موضع آخر(١) : « وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي ».

٦١ -( باب جواز طواف المستحاضة الكعبة، وصلاتها ركعتي الطواف، وكراهة دخولها الكعبة)

[١١٢٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها ».

__________________

باب ٦٠

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

باب ٦١

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٤٢٥

٦٢ -( باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة، والمدينة في مقام جبرئيلعليه‌السلام وغيره)

[١١٢٥٦] ١ - الصدوق في الفقيه: ثم ائت مقام جبرئيلعليه‌السلام وهو تحت الميزاب، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثم قل: أي جواد، أي كريم، أي قريب، أي بعيد، أسألك أن تردّ عليّ نعمتك، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر، ثم تدعو بدعاء الدم، اللهم إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك، أو تسمّيت به لأحد من خلقك، أو هو مأثور في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وبكلّ حرف أنزلته على موسى، وبكلّ حرف أنزلته على عيسىعليه‌السلام ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله، إلّا فعلت بي كذا وكذا، والحائض تقول: إلّا أذهبت عني [ هذا ](١) الدم.

٦٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف)

[١١٢٥٧] ١ - زيد النرسي في أصله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه، قال: « لا بأس، إنّما يريد به التحفظ ».

__________________

باب ٦٢

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

٤٢٦

[١١٢٥٨] ٢ - وعن علي بن مزيد بياع السابري قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام في الحجر تحت الميزاب مقبلاً بوجهه على البيت، باسطاً يديه، وهو يقول: « اللهم ارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، اللهم انزل عليّ كفلين من رحمتك، وادرر(١) عليّ من رزقك الواسع، وادرأ عنّي شرّ فسقة [ الجن والإنس وشر فسقة ](٢) العرب والعجم، اللهم أوسع عليّ من الرزق ولا تقتّر علي، اللهم ارحمني ولا تعذبني، ارض عني، ولا تسخط عليّ، إنك سميع الدعاء قريب مجيب ».

[١١٢٥٩] ٣ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد، بإسناده المعافى إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنا وسفيان الثوري منذ ستين سنة، أو سبعين سنة، فقلت له: إنّي أُريد البيت الحرام فعلمني شيئاً أدعو به، فقال: « إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت، ثم قل: يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، ثم ادع بعده بما شئت ».

[١١٢٦٠] ٤ - ومن خطه نقلاً من خطّ الشهيد: عن الصادقعليه‌السلام : « أن تهيّأ أن تصلّي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها عند الحطيم، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين باب البيت إلى الحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه عليب آدمعليه‌السلام ،

__________________

٢ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

(١) في المصدر: وادر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ١٩٨ ح ١٤.

٤ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

٤٢٧

وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

[١١٢٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيراً، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فإنه موضع شبر وشبير ابني هارون، وإن تهيّأ لك أن تصلي » وذكر مثل ما في الخبر السابق.

[١١٢٦٢] ٦ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: ومن أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي؟ قال: « من دبرها ».

[١١٢٦٣] ٧ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : أنه رخّص للطائف أن يطوف منتعلاً.

[١١٢٦٤] ٨ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه، قال: رأيت في الحجر زين العابدينعليه‌السلام يصلّي ويدعو: « عبيدك ببابك، أسيرك بفنائك، [ مسكينك بفنائك ](١) سائلك بفنائك، يشكو إليك ما لا يخفى عليك ».

وفي خبر: « لا تردّني عن بابك ».

[١١٢٦٥] ٩ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٦ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٨ - المناقب ج ٤ ص ١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - علل الشرائع ص ٤٢٣ ح ١.

٤٢٨

أحمد وعلي ابني الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن موسى بن قيس ابن أخي عمّار، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو عن عمار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لمّا أوحى الله عزّوجلّ إلى إبراهيمعليه‌السلام : ان أذّن في الناس بالحج، أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام، فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عزّوجلّ به، فلمّا تكلّم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيمعليه‌السلام رجليه من الحجر قلعاً.

فلما كثر الناس وصاروا إلى الشرّ والبلاء، ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم، ليخلوا المطاف لمن يطوف بالبيت، فلمّا بعث الله عزّوجلّ محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ردّه إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم، فما زال فيه حتى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي زمن أبي بكر، وأوّل ولاية عمر، ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، فأيّكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدر، قال: والقدر عندك؟ قال: نعم، قال: فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل وردّ إلى الموضع الذي هو فيه الساعة ».

[١١٢٦٦] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله:( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ) فما هذه الآيات؟ قال: « مقام إبراهيمعليه‌السلام [ حين قام عليه فأثرت قدماه

__________________

١٠ - العياشي ج ١ ص ١٨٧ ح ٩٩.

٤٢٩

فيه ](١) والحجر، ومنزل إسماعيل ».

[١١٢٦٧] ١١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: روى أن جبل أبي قبيس قال: يا آدم إنّ لك عندي وديعة، فرفع(١) إليه الحجر، والمقام، وهما يومئذٍ ياقوتتان حمراوان.

[١١٢٦٨] ١٢ - الجعفريات: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، أخبرنا الأبهري وهو أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح، حدثنا أحمد بن عمر بن يوسف، قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن يونس بن بريد، عن الزهري، عن مسافع الحجبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة، طمس الله تبارك وتعالى نورهما، لولا ذلك لأضاءتا من بين المشرق والمغرب ».

[١١٢٦٩] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحطيم، فقال: « هو ما بين الحجر الأسود، وباب البيت ».

قال: وسألته لم سمي الحطيم؟ قال: « لأن الناس يحطم بعضهم بعضاً هنالك ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

١١ - قصص الأنبياء ص ١٨، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٢٥ ح ٢١.

(١) في المصدر: فدفع.

١٢ - الجعفريات ص ٢٤٩.

١٣ - - علل الشرائع ص ٤٠٠.

٤٣٠

[١١٢٧٠] ١٤ - العياشي: عن المنذر(١) الثوري، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحجر، فقال: « نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة: الحجر الأسود استودعه إبراهيمعليه‌السلام ، ومقام إبراهيم، (وحجر بني إسرائيل)(٢) - قال أبو جعفرعليه‌السلام -: إنّ الله استودع إبراهيم الحجر الأبيض، وكان أشدّ بياضاً من القراطيس، فاسود من خطايا بني آدم ».

[١١٢٧١] ١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « كان المقام في موضعه الذي هو فيه اليوم، فلمّا لقي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة، رأى أن يحوّله من موضعه، فحوّله فوضعه ما بين الركن والباب، وكان على ذلك حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإمارة أبي بكر، وبعض إمارة عمر.

ثم إن عمر حين كثر المسلمون، قال: إنه يشغل الناس عن طوافهم، قال: فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل مكّة، من يعرف الموضع الذي كان فيه المقام في الجاهلية؟ قال: فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين، عمدت إلى أديم فعددته فأخذت قياسه، فهو في حقّ(١) عند فلانة - امرأته - قال: فأخذ خاتمه

__________________

١٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٩ ح ٩٣.

(١) في المخطوط: المقدر، وما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال، راجع معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٣٣٧.

(٢) كذا في المخطوط والمصدر، وقد ورد في الحجرية: حجر إسماعيل.

١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) حُق: إناء صغير من عاج أو خشب، يوضع فيه الطيب أو الأشياء النفسية. (لسان العرب ج ١٠ ص ٥٦).

٤٣١

فبعث إليها فجاء به، فقاسه ثم حوّله فوضعه موضعه الذي كان فيه ».

[١١٢٧٢] ١٦ - وقال أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة وكان مقام إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام، قد أزالته قريش في الجاهلية عن الموضع الذي جعله فيه إبراهيم، إلى الموضع الذي هو فيه اليوم، فلمّا فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة، ردّ المقام إلى موضع إبراهيمعليه‌السلام فلمّا استولى عمر على الناس قال: من يعرف الموضع الذي كان فيه مقام إبراهيم في الجاهلية؟ فقال رجل مذكور باسمه في الحديث، وهو المغيرة بن شعبة: أنا أعرفه وقد أخذت قياسه بسير(١) هو عندي، وعلمت أنه سيحتاج يوماً، فقال عمر: جئني به، فأتى به الرجل، فردّ المقام إلى الموضع الذي كان في الجاهلية، فهو إلى اليوم هناك، وموضعه الذي وضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه، معروف لا يختلفون في ذلك.

[١١٢٧٣] ١٧ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: عن كتاب فضل الدعاء للصفار، عن كتاب التهجد لابن أبي قرّة، بإسنادهما إلى مسكين بن عمّار قال: كنت نائماً بمكّة فأتاني آت في منامي، فقال لي: قم فإن تحت الميزاب رجلاً يدعو الله تعالى باسمه الأعظم، ففزعت، ونمت فناداني ثانية بمثل ذلك ففزعت، ثم نمت فلمّا كان في الثالثة قال: قم يا فلان بن فلان، هذا فلان بن فلان فسمّاه باسمه واسم أبيه، وهو العبد الصالح تحت الميزاب يدعو الله باسمه الأعظم.

قال: فقمت واغتسلت، ثم دخلت الحجر فإذا رجل قد ألقى ثوبه

__________________

١٦ - الإستغاثة ص ٤٥ (باختلاف يسير).

(١) السَّير: ما قد من الأديم طولاً (لسان العرب ج ٤ ص ٣٩٠).

١٧ - مهج الدعوات ص ٣٢١.

٤٣٢

على رأسه وهو ساجد، فجلست خلفه، فسمعته يقول: « يا نور يا قدّوس، يا نور يا قدّوس، يا نور يا قدّوس، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ لا يموت، يا حيّ لا يموت، يا حيّ لا يموت، يا حيّ حين لا حيّ، يا حيّ حين لا حيّ، يا حيّ حين لا حيّ أسألك بلا إله إلّا أنت، أسألك بلا إله إلّا أنت، أسألك بلا إله إلّا أنت، أسألك يا لا إله إلّا أنت، أسألك يا لا إله إلّا أنت، أسألك يا لا إله إلّا أنت، (يا حيّ لا إله إلّا أنت، يا حيّ لا إله إلّا أنت، يا حيّ لا إله إلّا أنت)(١) ، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، العزيز المتين(٢) » ثلاثاً.

قال مسكين: فلم يزل يردّد هذه الكلمات حتى حفظتها، ثم رفع رأسه، فالتفت كذا، وكذا، فإذا الفجر قد طلع، قال: فجاء إلى ظهر الكعبة وهو المستجار فصلّى الفريضة، ثم خرج.

ونقله الكفعمي في جنّته(٣) عن فضل الدعاء المذكور، وفيه: بكر بن عمّار، وزاد بن بعد قوله: العبد الصالح موسى بن جعفرعليهما‌السلام

__________________

(١) كذا في المخطوط والحجرية، وفي المصدر وردت العبارة بين القوسين بعد قوله (يا حيّ حين لاحيّ).

(٢) وفي نسخة: المبين، (منه قدّه).

(٣) المصباح ص ٣١٠.

٤٣٣

٤٣٤

أبواب السعي

١ -( باب وجوبه)

[١١٢٧٤] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة هو أم سنّة؟ قال: « فريضة » قال: قلت: أليس الله يقول:( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) ؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أُعيدت الأصنام، فجاؤوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه، وقيل له: إنّ فلاناً لم يطف، وقد أُعيدت الأصنام، قال: فأنزل الله( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) أي والأصنام عليهما.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره(٢) مرسلاً.

__________________

أبواب السعي

باب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٣.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٦٤.

٤٣٥

[١١٢٧٥] ٢ - وعن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته فقلت: ولم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال: « إن إبليس تراءى لإبراهيم في الوادي: فسعى إبراهيمعليه‌السلام منه كراهية أن يكلّمه، وكان منازل الشياطين ».

[١١٢٧٦] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله:( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (١) : « أي لا حرج أن يطوف بهما ».

[١١٢٧٧] ٤ - وعن عاصم بن حميد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام :( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) ، يقول: « لا حرج عليه أن يطوف بهما » فنزلت هذه الآية فقلت: هي خاصّة أو عامة؟ قال: « هي بمنزلة قوله:( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (١) فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم، يقول الله:( وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا ) (٢) »(٣) .

[١١٢٧٨] ٥ - وعن حريز، قال زرارة ومحمّد بن مسلم: قلنا لأبي جعفرعليه‌السلام : ما تقول في الصلاة في السفر - إلى أن قالا - قلنا:

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٠ ح ١٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٩ ح ١٣١.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٠ ح ١٣٢.

(١) فاطر ٣٥: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦٩.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « كذا في النسخ وفيه سقط كما يظهر من كتاب عاصم ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧١ ح ٢٥٤.

٤٣٦

إنّما قال الله عزّوجلّ:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) (١) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ قال: « أوليس قد قال الله عزّوجلّ في الصفا والمروة:( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) ألا ترى أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ الله عزّوجلّ ذكره في كتابه، وصنعه نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » الخبر.

[١١٢٧٩] ٦ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة في السفر، وذكر مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) قال: في قول الله عزّوجلّ:( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) قال أبو جعفرعليه‌السلام : الطواف بهما واجب مفروض، وفي قول الله عزّوجلّ هذا، بيان ذلك، ولو كان في ترك الطواف بهما رخصة، لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنه لمّا قال:( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) علم أنّهم كانوا يرون في الطوف بهما جناحا، وكذلك كان الأمر كان الأنصار يهلون المناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يتطوفوا(٢) بهما(٣) بين الصفا والمروة، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، فأنزل الله عزّوجلّ( إِنَّ الصَّفَا ) الآية.

__________________

(١) النساء ٤: ١٠١.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.

(٢) وفي نسخة: يطوّفوا، منه قدّه.

(٣) (بهما) ليس في المصدر.

٤٣٧

[١١٢٨٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: « إنّ الصفا والمروة من شعائر الله، يقول: لا حرج عليكم أن يطوف بهما، قال: فقال: ان الجاهلية قالوا: كنا نطوف بهما في الجاهلية، فإذا جاء الإسلام فلا نطوف بهما، قال: وأنزل الله عزّوجلّ هذه الآية » قال: قلت: خاصّة هي أم عامة؟ قال: « هي بمنزلة قول الله عزّوجلّ:( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ ) (١) الآية، فمن دخل فيه من الناس كان بمنزلتهم، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ) (٢) » الآية.

[١١٢٨١] ٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيّها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا ».

٢ -( باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف، والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه، والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر، والصب منه على الرأس والبدن داعياً بالمأثور، وان يستقي منها بيده)

[١١٢٨٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن قدرت بعد أن تصلّي ركعتي الطواف أن تأتي زمزم، وتشرب من مائها، وتفيض عليك منه فافعل ».

__________________

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٠.

(١) فاطر ٣٥: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦٩.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٤٣.

باب ٢

١ - - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٤٣٨

[١١٢٨٣] ٢ - وعن الحسن والحسين (صلوات الله عليهما)، أنّهما طافا بعد العصر، وشربا من ماء زمزم قائمين.

[١١٢٨٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ثمّ عد إلى الحجر الأسود إذا صلّيت، فاستلمه، وأكثر وارفع يديك وقبّل أو تشير إليه، ثم ائت زمزم، وتشرب من مائها، وتستقي بيديك دلواً ممّا يلي ركن الحجر، وقل: اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً متقبلاً، وشفاء من سقم ».

[١١٢٨٥] ٤ - الصدوق في المقنع: ثم صلّ ركعتي الطواف، ثم تقوم فتأتي الحجر الأسود فتقبله، وتستلمه، أو تومئ إليه، فإنه لا بدّ لك من ذلك، فإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللهم اجعله لي علماً نافعاً ورزقاً واسعاً: وشفاء من كلّ داء وسقم، إنّك قادر يا ربّ العالمين.

[١١٢٨٦] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير ماء ينبع على وجه الأرض ماء زمزم ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٣ - - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٤ - المقنع ص ٨٢.

(١) في المصدر: أو.

٥ - الجعفريات ص ١٩٠.

٤٣٩

٣ -( باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر، على سكينة ووقار)

[١١٢٨٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تخرج إلى الصفا ما بين الإسطوانتين تحت القناديل، فإنّه طريق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الصفا ».

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي يلي باب بني مخزوم، ما بين الإسطوانتين تحت القناديل، وإن خرجت من غيره فلا بأس ».

[١١٢٨٨] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة، فقال: « تخرج من باب الصفا » الخبر.

٤ -( باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، واستقبال الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور، والتكبير والتهليل والتحميد، والتسبيح مائة مائة، والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة)

[١١٢٨٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فابتدئ بالصفا وقف عليه وأنت

__________________

باب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) عنه في البحار ٩٩ ص ٣٤٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٦.

باب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517