مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338763 / تحميل: 5424
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد بن أحمد الاشعري، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله.

٣٧٨١ / ١٣ - أبوعلي بن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن علي التمار، عن احمد بن محمّد، عن العنزي، عن علي بن الصباح، عن ابي المنذر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد سوق من اسواق الآخرة، قراها المغفرة، وتحفتها الجنّة ».

٣٧٨٢ / ١٤ - البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عليهم‌السلام، قال: « قال موسى بن عمران عليه‌السلام: يا رب من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلّك؟ قال فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، والتربة ايديهم، الذين يذكرون جلالى إذا ذكروا ربّهم، الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن، الذين يأوون إلى مساجدي، كما تأوي النسور إلى اوكارها، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت، مثل النمر إذا حرد ».

٣٧٨٣ / ١٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال: « قال الله تعالى له ليلة المعراج: يا أحمد ليس كلّ من قال احبّ الله احبّني، حتى

____________________________

١٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨.

١٤ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٤ باختلاف يسير.

١٥ - إرشاد القلوب ص ٢٠٥.

٣٦١

يأخذ قوتا، ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما، ويلزم صمتا، ويتوكل عليّ، ويبكي كثيرا، ويقل ضحكا، ويخالف هواه، ويتخذ المسجد بيتا »، الخبر.

٣٧٨٤ / ١٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظم عليه‌السلام، قال: « قال المسيح عليه‌السلام للحواريين: يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربّكم سجونا لاجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى »، الخبر.

٣٧٨٥ / ١٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « خير الناس اوّلهم دخولا في المسجد، وآخرهم خروجا ».

٣٧٨٦ / ١٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته، ضمن الله له بالروح والراحة، والجواز على الصراط ».

وقيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ائذن لنا في الترهب، قال: « ترهب امتي، الجلوس في المساجد ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالايمان، لان الله يقول: « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله ».

وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل، عن احبّ البقاع إلى الله، وابغضها إليه، فقال: احبّ البقاع إلى الله المساجد، وابغضها

____________________________

١٦ - تحف العقول ص ٢٩٣.

١٧ - الغايات ص ٨٩.

١٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

إليه الاسواق.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد مجالس الأنبياء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من يوم الّا وملك ينادي في المقابر: من تغبطون؟ فيقولون: « أهل المساجد، يصلّون ولا نقدر، ويصومون ولا نقدر ».

٣٧٨٧ / ١٩ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر الإسلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يقول الله تعالى: [ ألا إنّ ] (١) بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. الا طوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا انّ على المزور كرامة الزائر، الا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بالنور الساطع يوم القيامة ».

٣٧٨٨ / ٢٠ - وفي درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما جلس قوم في مجلس (١) من مساجد الله، تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الّا تنزّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه ».

٣٧٨٩ / ٢١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول وقد سأله رجل فقال: اي العمل افضل؟ قال: « ذكر الله » فاعادها عليه ثلاثا، ثم قال: « ما جلس قوم في

____________________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٥١ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠ و ٢١ - درر اللآلي: ج ١ ص ٨.

(١) في المصدر: مسجد.

٣٦٣

بيت من بيوت الله، يدرسون كتاب الله، ويتعاطونه بينهم، الّا كانوا اضياف الله تعالى، واظلّت عليهم الملائكة باجنحتها، ما داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره »، الخبر.

٤ - ( باب استحباب المشي إلى المساجد )

٣٧٩٠ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن المنكدر، قال: رأيت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، وهو يمشي إلى المسجد، وانّي أسرعت فدفعت إليه، فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام، ثم قال لي: « يا محمّد بن المنكدر، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بشّر المشائين إلى المساجد (١) في ظلم الليل، بنور ساطع يوم القيامة ».

٣٧٩١ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خصال ستّ ما من مسلم يموت في واحدة منهن، الّا كان ضامنا على الله عزّوجلّ ان يدخله الجنّة، منها: رجل توضأ فاحسن الوضوء، ثم خرج إلى مسجد الصلاة فان مات في وجهه، كان ضامنا على الله ».

٣٧٩٢ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « تحت

____________________________

الباب - ٤

١ - كتاب زيد النرسي ص ٤٥.

(١) في المصدر: المسجد.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٧٢ ح ٣٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٤.

٣٦٤

ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، رجل خرج من بيته فاسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون، فاسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك ».

٣٧٩٣ / ٤ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « اجابة المؤذن كفّارة الذنوب، والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة رسوله، ومن اطاع الله ورسوله، ادخله الجنّة مع الصديقين والشهداء، وكان في الجنّة رفيق داود عليه‌السلام، وله مثل ثواب داود عليه‌السلام ».

٥ - ( باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، وكراهة تعطيله )

٣٧٩٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « ان المسجد يشكو الخراب إلى ربّه، وانّه ليتبشبش (١) من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش احدكم بغائبه إذا قدم عليه ».

٣٧٩٥ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ثلاثة

____________________________

٤ - جامع الأخبار ص ٧٩.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « البش: فرخ الصديق بالصديق ». وفي المصدر: ليتبشش بالرجل.

٢ - جامعة الأخبار ص ٨٣.

٣٦٥

يشكون إلى الله عزّوجلّ، منها مسجد خراب لا يصلى فيه (١) ».

٦ - ( باب استحباب بناء المساجد، ولو كانت صغيرة واقلّه نصب احجار، وتسوية الارض للصلاة، ولو في الصحراء واستحباب عمارتها )

٣٧٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من ابتنى (١) مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

٣٧٩٧ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن زافر بن سليمان، عن اشرس الخراساني، عن ايوب السجستاني، عن ابي قلابة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسجدا ولو مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

٣٧٩٨ / ٣ - الصدوق في مجالسه، عن احمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الله تبارك وتعالى إذا رأى

____________________________

(١) في المصدر: لا يصلّي فيه أهله.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: لله.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٦٦ ح ٨.

٣٦٦

أهل قرية اسرفوا في المعاصي، وفيها ثلاثة نفر من المسلمين (١)، ناداهم جلّ جلاله وتقدست اسماؤه: يا أهل معصيتي، لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي، العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي، والمستغفرين بالاسحار خوفا منّي، لانزلت بكم عذابي ثم لا ابالي ».

٣٧٩٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرني محمّد بن محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ وتبارك وتعالى: إذا اردت ان اصيب اهل الأرض بعذاب، لو لا رجال يتحابون حلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، لولا هم لأنزلت عذابي ».

٣٨٠٠ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بنى لله مسجدا، ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

قلت: قوله عليه‌السلام في رواية الصدوق « العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي » صريح في انّ المراد من العمارة فيه، وفيما يقربه من الاخبار، عمارة المساجد بالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن وغيرها، لابناؤها، وعمارة سقفها، وجدرانها، فلا ربط لهذه الاخبار بهذا الباب، وانّما اخرجناها تبعا للشيخ في

____________________________

(١) في المصدر: المؤمنين.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: خلالي.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٧

الأصل (١)، و (الجلال) في بعض النسخ وبعض الروايات، بالجيم، اي لعظمتي، وفي بعضها بالحاء المهملة، اي بالمال الحلال.

٧ - ( باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفا، وكراهة تعليته وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفية بنائه )

٣٨٠١ / ١ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم عليه‌السلام، دخل الكوفة، وامر بهدم المساجد الأربعة، حتى يبلغ اساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه‌السلام، وتكون المساجد كلّها جمّاء لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الخبر.

٣٨٠٢ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: فسألته هل كان لمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ السقف؟ فقال: « لا، وقد قال بعض اصحابه: ألا نسقّف مسجدنا يا رسول الله؟ قال: عريش كعريش موسى عليه‌السلام ».

____________________________

(١) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨٥.

الباب - ٧

١ - الغيبة للطوسي ص ٢٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٦.

٣٦٨

٣٨٠٣ / ٣ - محمّد بن ابراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة: عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن علي بن الحسن عن الحسن، ومحمّد ابني [ علي بن ] (١) يوسف، عن سعدان بن مسلم، عن صباح المزني، عن الحارث بن الحصيرة، عن حبّة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « كأنّي انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، وقد ضربوا الفساطيط، يعلّمون الناس القرآن كما انزل، أما ان قائمنا إذا قام كسّره وسوّى قبلته ».

٣٨٠٤ / ٤ - عوالي اللآلي: في الحديث: انّ مسجده كان بغير سقف، فانّه لما عمل المسجد سئل عن كيفينه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عريش كعريش اخي موسى عليه‌السلام ».

٨ - ( باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفا )

٣٨٠٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المسجد يتخذ في الدار، ان بدا لأهله (١) في تحويله عن مكانه، أو التوسع بطائفة منه؟ قال: « لا بأس بذلك ».

____________________________

٣ - الغيبة للنعماني ص ٣١٧ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٦٢ وج ١١ ص ٣٣٩ وجامع الرواة ج ١ ص ٣٥٧ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر: لأهلها.

٣٦٩

٩ - ( باب جواز اتخاذ البيع، والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا )

٣٨٠٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لاصحابه: « انكم تفتحون رومية، فإذا فتحتم كنيستها الشرقية، فاجعلوها مسجدا، وعدوا سبع بلاطات، ثم ارفعوا البلاطة الثامنة، فانكم تجدون تحتها عصا موسى عليه‌السلام وكسوة ايليا ».

١٠ - ( باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم )

٣٨٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - أو يعلق في القبلة منها سلاح ».

١١ - ( باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، والتحدث باحاديث الدنيا فيه،

دون قراءة القرآن )

٣٨٠٨ / ١ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١)، قال:

____________________________

الباب - ٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٠٩.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ١١

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ باختلاف يسير في لفظه.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٧٠

« يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقا ذكرهم للدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « لحديث البغي في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش ».

٣٨٠٩ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب ابن عبدالله، عبدأبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر كلّ جلوس في المسجد لغو، الّا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكرا لله تعالى، أو سائل عن علم ».

١٢ - ( باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جُمّاً * ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله )

٣٨١٠ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: قال النبيّ

____________________________

(٢) في المصدر: عليه‌السلام، أي تعود للإمام الباقر عليه‌السلام.

٢ - النسخة المطبوعة من الأمالي خالية من هذه القطعة، والظاهر أن للشيخ المصنّف « قده » نسخة اُخرى من المصدر، راجع الأمالي ج ٢ ص ١٣٨، ورواه ابن أبي فراس « ره » في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٢، والطبرسي « ره » في مكارم الأخلاق ص ٤٦٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٨٦.

الباب - ١٢

(*) جُمّ: جمع أجُمّ، وهو البناء الذي لا شرف له (النهاية ج ١ ص ٣٠٠).

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تزخرفوا مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم (١) ».

وتقدم (٢) عن غيبة الشيخ قوله عليه‌السلام: « إذا قام القائم عليه‌السلام دخل الكوفة - إلى ان قال -: ويكون المساجد كلّها جماً لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٣ - ( باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل )

٣٨١١ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - و [ أن ] (١) يسلّ فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل أو يبرى فيها نبل ».

____________________________

(١) البِيَع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٤).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

١٤ - ( باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، على كراهية في الجميع، وتتأكّد في الاصلي منها دون الزيادة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والاكل فيه )

٣٨١٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن جابر بن عبدالله: كنّا ننام في المسجد ومعنا علي عليه‌السلام، فدخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: « قوموا فلا تناموا في المسجد - فقمنا لنخرج فقال - أما انت يا علي فنم فقد اذن لك ».

٣٨١٣ / ٢ - جامع الاخبار: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام في المسجد بغير عذر، ابتلاه الله بداء لا زوال له ».

٣٨١٤ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا نعس أحدكم في المسجد (١) فليتحوّل عن مجلسه ذلك إلى غيره ».

٣٨١٥ / ٤ - الصدوق في العلل: عن علي بن احمد، عن أبي العباس احمد بن محمّد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد، قالا: اتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام، وذكر خبرا طويلا وفيه انّه عليه‌السلام قال: « فجاء علي عليه‌السلام، فدخل حجرته فلم

____________________________

الباب - ١٤

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٤.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣ فصل ٣٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٥٨ ح ١٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يوم الجمعة.

٤ - علل الشرائع ص ١٨٥ ح ٢.

٣٧٣

ير فاطمة عليها‌السلام - إلى ان قال -: فخرج إلى المسجد فصلّى فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه - إلى أن قال -: فحمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الحسن، وحملت فاطمة الحسين عليهم‌السلام، واخذت بيد امّ كلثوم، فانتهى إلى علي عليه‌السلام وهو نائم، فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رجله على رجل علي عليه‌السلام فغمزه وقال: قم يا أبا تراب »، الخبر.

٣٨١٦ / ٥ - وفي الأمالي: عن محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه، عن ابراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي قاضي بلخ، قال: حدثتني عريسته بنت موسى بن يونس بن أبي اسحاق، وكانت عمّتي، قال (١): حدثتني صفيّة بنت يونس بن أبي اسحاق الهمدانيّة وكانت عمّتي، قالت: حدثتني بهجة بنت الحرث (٢) بن عبدالله التغلبي، عن خالها عبدالله بن منصور، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه عليهم‌السلام، في حديث، عن الحسين عليه‌السلام قال: « فلمّا كانت الليلة الثانية راح ليودّع القبر، فقام يصلّي فطال (٣) فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو في منامه »، الخبر.

____________________________

٥ - أمالي الصدوق ص ١٢٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٤٤ ص ٣١٠ ح ١.

(١) في المصدر: قالت.

(٢) وفيه: الحارث.

(٣) وفيه: فأطال.

٣٧٤

٣٨١٧ / ٦ - البحار: عن المناقب لمحمّد بن ابي طالب الموسوي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ما يقرب منه، وفيه: « حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى »، الخبر.

١٥ - ( باب كراهة النخامة والتنخع * في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها ان اخرجها )

٣٨١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من وقّر المسجد من نخامة، لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه ».

٣٨١٩ / ٢ - أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبدالصمد بن عبيد الله الهاشمي، اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة - وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة - عن أبيه، عن أبي زرعة، انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رأى نخامة في قبلة المسجد، فامر بها فحكّت، وقال فيه قولا شديدا.

____________________________

٦ - البحار ج ٤٤ ص ٣٢٨.

الباب - ١٥

(*) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الحلق، والتنخع: إخراج النخامة من مكانها (مجمع البحرين - نخع - ج ٣ ص ٣٩٥).

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥١.

٣٧٥

٣٨٢٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « من وقّر المسجد من نخامة (١)، لقي الله يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه، وان المسجد ليلتوي عند (٢) النخامة، كالتواء (٣) احدكم بالخيزران، إذا وقع به ».

٣٨٢١ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فاتت فحكت النخامة، وجعلت مكانها خلوقاً (١)، فاثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها (٢) لما حفظت من أمر زوجها.

٣٨٢٢ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار ».

٣٨٢٣ / ٦ - عوالي اللآلي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكّه، ثم أقبل على الناس فقال: « إذا كان احدكم يصلّي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) في المصدر: نخامته.

(٢) في المصدر: من.

(٣) وفيه: كما يلتوي.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر زيادة: فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال ما هذا فاخبر بما كان من المرأة.

(٢) في المصدر زيادة: خيراً.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤٢.

٣٧٦

١٦ - ( باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة، اداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا )

٣٨٢٤ / ١ - عبدالله بن يحيى الكاهلي في كتابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « صلوا في مساجدهم »، الخبر.

وبهذا المضمون اخبار كثيرة، تأتي في ابواب العشرة، والامر بالمعروف، ان شاء الله تعالى.

١٧ - ( باب كراهة دخول المساجد، وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات )

٣٨٢٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن اكل الثوم، ان يؤذي برائحته اهل المسجد، وقال: « من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا ».

٣٨٢٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث، نيّا ومطبوخا، قال: « لا بأس بذلك، ولكن من أكله نيّا، فلا يدخل المسجد، فيؤذي برائحته ».

٣٨٢٧ / ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر بن عبدالله الانصاري قال: نهى

____________________________

الباب - ١٦

١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠١ ح ٢٦.

٣٧٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدّا، فوجد ريحها، فقال: « ألم انهكم عن اكل هذه البقلة الخبيثة، من اكلها فلا يغشانا في مسجدنا، فان الملائكة تتأذّى بما يتأذّى منه (١) الانسان ».

٣٨٢٨ / ٤ - وعنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من أكل البصل، أو الثوم، أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا ».

٣٨٢٩ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أكل هذه البقلة المنتنة (١) فلا يغشانا في مجالسنا، وانّ الملائكة لتتأذّى (٢) بما يتأذّى به المسلم ».

٣٨٣٠ / ٦ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اكل الثوم، والبصل، والكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب المسجد ».

١٨ - ( باب استحباب تعهدّ النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه )

٣٨٣١ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(١) في المصدر: به.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣١.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٩ ح ٤٣٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥.

(١) في البحار والمصدر زيادة: الثوم والبصل.

(٢) في البحار والمصدر تتأذى.

٦ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ص ٧ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب - ١٨

١ – الجعفريات ص ٥١.

٣٧٨

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [ جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن ] (١) علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركّعا أو سجّدا ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره وفيه: « ليمنعن احدكم مساجدكم » (٢) الخ.

ورواه في دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « ليمنعن مساجدكم » وذكر مثله (٣).

١٩ - ( باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد،

وكون المطهرة على بابه )

٣٨٣٢ / ١ -علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند ابي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، امر بهدم المنارة والمقاصير التي في المسجد (١)، فقلت في نفسي: لأي معنى هذا، فاقبل علي

____________________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) نوادر الراوندي: ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩ باختلاف في اللفظ.

الباب - ١٩

١ - كشف الغمّة ج ٢ ص ٤١٨، والغيبة للطوسي ص ١٢٣، ويأتي في الباب ٢٣ ح ١.

(١) في المصدر: المساجد.

٣٧٩

وقال: معنى هذا انّها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبيّ ولا حجّة ».

ورواه علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة، عن سعد بن عبدالله، عن ابي هاشم، مثله (٢).

٣٨٣٣ / ٢ – البحار: عن اصل، من اصول اصحابنا عن محمّد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا المطاهر على ابواب المساجد ».

٣٨٣٤ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم - إلى أن قال -: وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٢٠ - ( باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الاحكام، واقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو والخوض في الباطل )

٣٨٣٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(٢) اثبات الوصيّة ص ٢١٥ وفيه: أمر بهدم المنابر.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ٣٨٣ ح ٥٤.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٥١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517