مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340432 / تحميل: 5456
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فضال، في الكافي، في باب النوادر، في كتاب الحج(١) .

[١١٣٣] سُفْيَان بن أبي عَمْرُو البَارِقيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٣٤] سُفْيَان بن أبي لَيْلَى الهَمْدَانِيّ (٣) :

من حواري الحسن بن علي (عليهما السّلام) في الحديث المعروف المروي في الكشي(٤) .

[١١٣٥] سُفْيَان بن حَسّان الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٣٦] سُفْيَان بن خَالِد الأزْدِيّ:

المـَعَنيّ(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٤٥ / ٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٩.

(٣) في مقاتل الطالبيين: ٦٧، وميزان الاعتدال ١: ١٧١ / ٣٣٢٨: سفيان بن الليل كما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ.

(٤) رجال الكشي ١: ٤٣ / ٢٠، وخلاصة حديث الكشي هو دخول سفيان على الإمام الحسنعليه‌السلام بعد الصلح وقوله له: السلام عليك يا مذلّ المؤمنين! ثم توبته بعد هذا القول لاشتباهه بظواهر الأُمور وعدم معرفته وجه الحكمة. وهذا الخبر ذكره أبو الفرج الأصبهاني في مقاتلة: ٦٧، والذهبي في ميزانه ١: ١٧١ / ٣٣٢٨ باختلاف يسير وفيهما: سفيان بن الليل. وقد نص على ذلك في قاموس الرجال ٥: ١٤٠ ١٤٢، فراجع.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٦٦.

(٦) الْمَعَنِّيّ: نسبة إلى بني معن بطن من العرب، قاله في تنقيح المقال ٢: ٣٨ ثم قال: وفي نسخة معتمدة: المغني، وفي اخرى المفتي، بإبدال الغين بالفاء، والنون بالتاء، والصواب الأوّل.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٥.

٢١

[١١٣٧] سُفْيَان بن خَالِد الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٣٨] سُفْيَان بن سَعِيد العَبْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٣٩] سُفْيَان بن السِّمْط البَجَلِيّ:

الكُوفيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: ابن أبي عمير في الكافي، في باب غسل الرأس، في كتاب الزي والتجمل(٤) وعبد الله بن جُنْدَب(٥) ، وعلي بن الحكم(٦) ، ومحمّد بن حُمْران(٧) ، ومحمّد بن أبي حمزة(٨) .

[١١٤٠] سُفْيَان بن عَبد المـَلِك الجُعْفِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١١٤١] سُفْيَان بن عَطِيَّة الثَّقفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٦٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٦٤، ورجال البرقي: ٤١، مع توصيفه بالبزاز الكوفي العربي.

(٤) الكافي ٦: ٥٠٤ / ١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٩٧ / ٤.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٠ / ٤.

(٧) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٤٦٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٤ / ٩٦٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٨.

٢٢

[١١٤٢] سُفْيَان بن عُمَارة، الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٤٣] سُفْيَان بن عُمَارَة الطَّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٤٤] سُفْيَان بن مَالِك الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٤٥] سُفْيَان بن مَصْعَب العَبْدِيّ:

الشَّاعِر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وفي الكافي: عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن سفيان بن مصعب العبدي، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال: قولوا لُام فَرْوَة تجيء فتسمع ما صنع بجدّها، قال: فجاءت فقعدت خلف الستر، ثم قال: فانْشِدْنا، قال: فقلت:

فَرْوَ(٥) جُودِي بدمْعِكِ الْمَسْكُوبِ

قال: فصاحت، وصحن النساء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الباب الباب(٦) ، فاجتمع أهل المدينة على الباب، قال: فبعث إليهم أبو عبد اللهعليه‌السلام صبي لنا غُشي عليه، فصحن النساء(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٦٥، ورجال البرقي: ٤١.

(٥) في (الأصل) و (الحجرية): (فروة)، وفي الكافي (فرو)، وهو الصحيح، والمراد: يا فروة، فحذف حرف النداء مع الهاء لغرض الترخيم.

(٦) لفظ (الباب) الثاني، سقط سهواً من (الحجرية)

(٧) الكافي ٨: ٢١٥ ٢١٦ / ٢٦٣، من الروضة.

٢٣

وفي الكشي: عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور، قال: حدثني أبو داود المـُسْتَرِقّ، عن علي بن النعمان، عن سماعة، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : علّموا أولادَكُم شِعْر العَبْدِيّ، فإنّه على دين الله(١) .

وفي كامل الزيارة، مسنداً عن أبي عُمَارة المـُنْشد، [عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ] قال: قال لي: يا أبا عمارة أنشدني للعَبْدِيّ في الحسين بن علي (عليهما السّلام) قال: فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، قال: فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار(٢) ، الخبر.

وفي البلغة، والوجيزة: ممدوح(٣) .

[١١٤٦] سُفْيَان بن وَرْدَان الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٤٧] سَفِينَة مولى رسول الله:

في مناقب ابن شهرآشوب، في (أحوال المجتبىعليه‌السلام : أصحابه:

__________________

وقولهعليه‌السلام : (صبيٌّ لنا غشي فصحن النساء): ظاهر المراد بالصبي هو من فُطم بسهم في حجر خامس أصحاب الكساءعليهم‌السلام الإمام السبط الحسينعليه‌السلام في كربلاء يوم عاشوراء، وهو عبد الله الرضيع. ويؤيده أنّ سبب صياح نقيات الجيوب وعديمات العيوب العلويات الطاهرات إنّما كان لأجل تذكرهن بشعر العبدي ما جرى بذلك اليوم من مصايب على أهل بيت النبوّةعليهم‌السلام على يد حزب إبليس اللعين وجند الشيطان الرجيم.

فلكلامهعليه‌السلام معنيان: أحدهما غير مراد وهو القريب أي: أنّ لهم صبياً حاضراً، والآخر بعيد وهو المراد، أي: الطفل الرضيع، فهو صبيهم أهل البيت عليهم‌السلام على كل حال. وهذا هو معنى التورية في الكلام. وقد اضطر إليها الصادق عليه‌السلام لما في البكاء على الحسين وأهله عليهم‌السلام من معنى الثورة.

(١) رجال الكشي ٢: ٧٠٤ / ٧٤٨.

(٢) كامل الزيارات: ١٠٥ / ٢ باب / ٣٣، وما بين المعقوفتين منه.

(٣) البلغة: ٣٦٥ / ٦، والوجيزة: ٢٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٧.

٢٤

أصحاب أبيه، وبابه: قَيْس بن وَرْقَاء المعروف بسفينة(١) . ومثله [قول الكَفْعَمِي في جُنَّته](٢) . وفي دلائل الطبري: وبوّابه سفينة(٣) .

وروى الحسين بن حَمْدان بإسناده عن محمّد بن سنان الزاهري، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يَزِيد الجُعْفي، عن سعيد بن المـُسَيَّب، عن عمرو بن الحَمِق(٤) الخُزاعي، عن عَمّار بن ياسر، قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة ذات الأباطل(٥) ، فرجعنا منها ظاهرين، ولحقنا سقيٌّ من السّماء، فحملت الماءَ الأرضُ، وتوقفت(٦) الغُدْرَان والمـَسالِك، فوردنا على ماء عظيم قد اعترض الطريق في بطن واد عريض، فوقف الناس يرومون الخوض فيه والعبور، وكلّ لا يقدر على ذلك، حتى ورد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الوادي، فنظر إلى شدّة جريانه وقلة حِيلة النّاس في عبوره، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تَسَفَّنْ يا سفينة على الوادي، فنزل سَفينة عن فرسه، ووضع عن سلاحه، فرمى بنفسه في عرض الوادي، فصار الوادي دونه، وصار كالسفينة، فنزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمشى على ظهر سفينة حتى صار

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٢٨ وفيه: (وبوابه) مكان (وبابه)

(٢) جُنَّة الأمان (المشتهر بالمصباح): ٥٢٢، في الجدول المعدّ لبيان أسماءهم ووفياتهمعليهم‌السلام ونحوهما.

(٣) دلائل الإمامة: ٦٣، في بيان أسماء الإمام الحسن وأولاده ومعجزاتهعليه‌السلام

(٤) الألف واللام في لفظ (الحَمِق) أثبتناهما من المصدر.

(٥) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر، وقد عُلِّم فوق كلمة (الأباطل) في نسختي (الأصل) و (الحجرية) بعلامة التذكية، ولم يُستظهر الصواب إزاءها. علماً بأنّا لم نقف على اسم هذه الغزوة في كتب السيرة التي اهتمت بذكر مغازي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كسيرة ابن هشام، وسيرة ابن كثير وغيرهما.

(٦) لعل الصواب: وتوافقت الغُدْران والمسالك، أي التحمت بالماء، من الموافقة بين الشيئين كالالتحام، وهو ما يقتضيه السياق، فلاحظ.

٢٥

في جانب الوادي، ودعى أمير المؤمنينعليه‌السلام فنزل، وعبّر على ظهر سفينة.

ثم قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قم يا سفينة، فحسبك هذا افتخاراً. فقام سفينة على(١) الوادي، فتضايق الوادي، وقبت(٢) ضفناه حتى تخطاه العسكر، فمن أجل ذلك لقّبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سفينة(٣) .

وبإسناده، عن الحسن بن محبوب الزراد، عن عبد الرحمن بن الحَجّاج، عن محمّد بن أبي يعقوب، عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لسفينة مولى أُمّ سَلَمَة -: ملأك الله علماً جمّا إلى مُشاشِك، فأنت فُلْكُ اللهِ المـَشْحُونُ، وأنت الباب لي ولابني الحسن بعد سلمان(٤) .

وبإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال: بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض أسفاره، إذْ انتهى النّاسُ إلى غَدِيرٍ، فإذا فيه ماء، فعبّر الناس أمتعتهم، فجاء سفينة فعبّر متاع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: يا قَيْس أنت سفينتي، والباب لِلأئمّة من بعد سلمان، وأنت وسلمان ومن يليه في البابيّة(٥) سواء(٦) .

__________________

(١) في متن الأصل والحجرية: (عن ظاهراً)

(٢) علّمَ المصنف في متن الأصل والحجرية بإزاء (وقبت) بعلامة التذكية، ولم نقف على معنىً مناسب لـ (وقبت ضفتاه) في المعاجم اللغوية، وقد يكون أصل اللفظ (وخبتت). فصحف إلى (وقبت). والخبت: ما اطمأنّ من الأرض واتّسع، وقيل: الخبت ما اطمأنّ من الأرض وغَمُضَ، فاذا خرجت منه أفضيت إلى سعة. لسان العرب ٢: ٢٧ خبت.

(٣) الهداية: ورقة ١٢٠ / أمن المخطوط، علماً بأن المطبوع من كتاب الهداية هو إلى حد الورقة رقم ١١٤ من نسختنا الخطية.

(٤) الهداية: ورقة ١٢٠ / أ.

(٥) أي: من يليه من الأبواب، والمراد به هنا، هو من كان على منزلة عالية جدّاً وصلة مباشرة ووثيقة بمن صار له باباً، ولهذا كان باب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، علياًعليه‌السلام

(٦) الهداية: ورقة ١٢٠ / ب.

٢٦

وبإسناده، عن أبي حمزة الثُّمالي، عن الحُجْر بن عَدِيّ الطّائيّ، عن الأصْبغ بن نُبَاتة، قال: ركب سَفينة البحر في مركب مع قوم، فانكسر بهم المركب، فركب سفينة خشبة من خشب المركب إلى أن ورد الساحل، فإذا هو بأسدٍ قد تلقاه! فقال: أنا سفينة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسفينته، فنكس الأسد برأسه، وطأطأ رأسه، وأومى إليه أنْ اركب. فركب سفينةُ الأسدَ وهو يسير به حتى انتهى به إلى قرية، فلما نظر أهلُها إلى سفينة على الأسد فزعوا وتعجبوا!! ودخل القرية، قالوا: الله أنّ أمرك لعجيب، فَمنْ أنت؟ قال: أنا سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعظّموه وعلّوه(١) .

وراوي هذه الأخبار وإنْ كان مرميّاً بالغلوّ(٢) ، إلاّ أنّها مؤيّدة بما مرّ من المـَناقِب، والجُنّة، والدلائل(٣) .

وبما رواه في الكافي، بإسناده: عن إدريس بن عبد الله الأوْدي، أنّه قال: لما قُتِل الحُسينعليه‌السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل(٤) !! فقالت فضّة لزينبَ: يا سيدتي! إنَّ سفينة كُسِرَ به في البحر، فخرج به(٥) إلى جزيرة، فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث أنا مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهَمْهَمَ بين يديه حتى وقفه على الطريق(٦) . الخبر.

__________________

(١) الهداية: ورقة ١٢٠ / ب.

(٢) راجع رجال النجاشي: ٦٧ / ١٥٩.

(٣) تقدّمت الإشارة إليها في أوّل ترجمة سفينة، على ان بعضها مؤيد بما موجود في ترجمته بكتب أهل السنة، كخبر ركوبه الأسد فقد ذكره ابن الأثير في أُسد الغابة ٢: ٢٥٩ / ٢١٣٠، عن محمّد بن المنكدر، عنه باختلاف يسير.

(٤) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر، والصحيح: أنْ يَطئُوهُ بالخيلِ، أوْ: أنْ تَطِئُوهُ الخيلَ. من وَطَأ الشيء إذا داسه، يقال: وَطِئْنَا العدوّ بالخيلِ، أي: دسناه. لسان العرب ١: ١٩٥، وطأ.

(٥) به: لم ترد في المصدر، والظاهر زيادتها، لتمام المعنى بدونها.

(٦) أُصول الكافي ١: ٣٨٧ / بعد الحديث السابع، ولم يعط رقماً سهواً.

وهو ضعيف بأبي كريب، وأبي سعيد الأشج، ومضمون الخبر مخالف للصحيح الثابت من الأخبار التي تصرح بأن عمر بن سعد وبأمر من عبيد الله بن زياد (لعنهما الله) قد انتدب عشرة من الشياطين ليطئوا بحوافر خيولهم الجسد المطهر لسيد الشهداء (عليه الصلاة والسلام) بعد استشهاده، امعاناً منهم في الكفر والضلال، وجحداً لله ورسوله الكريم وأهل بيته الأطهار.

وفي هامش ترجمة سفينة في تكملة الرجال ١: ٤٤٥، تعليقة مهمة للمحقق السيّد المرحوم محمّد صادق بحر العلوم حول خبر الكافي جديرة بالمراجعة، فلاحظ.

٢٧

وبما رواه الراوندي في الخرائج: أنَّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث برجل يقال له: سَفينة بكتاب إلى مُعاذ وهو باليمن، فلما صار [في بعض] الطريق، إذا هو بأسد رابضِ في الطريق، فخاف أن يجوز، فقال: أيّها الأسد إنّي رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى مُعاذ، وهذا كتابه إليه، فَهَرْوَلَ الأسَدُ قُدّامه غَلْوَةً(١) ، ثمّ هَمْهَمَ، ثمّ خرج، ثمّ تَنَحّى عن الطريق.

فلما رجع بجواب الكتاب، فإذا بالسَّبُعِ في الطريق! ففعل مثل ذلكَ فلما قَدِمَ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبره بذلك، فقال: إنَّه قال في المرّة الأُولى: كيف رسول الله؟ وقال في المرة الثانية: اقرأ رسول الله السلام(٢) .

وفيه: روى ابن الأعرابي(٣) ، أنَّ سَفِينَة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: خرجت غازياً، فَكُسِر بي، فغرق المركب وما فيه، وأَقبلت وما عليّ إلاّ

__________________

(١) في (الأصل) و (الحجرية): (نسخة بدل: عَنْوَة).

والصحيح: غَلْوةٌ، وهي مسافة مقدارها رمية سهم، وكان بها يقدر مدى الأميال والفراسخ، والفرسخ التام خمس وعشرون غَلْوَة.

وأمّا العَنْوَة، فهي اسم لـ (عنا)، أي: ذلّ واستكان وخضع، ويراد بها: القهر والغلبة، والظاهر كونها مصحفة عن (غلوة) في نسخة البدل لعدم مناسبتها للمقام.

انظر لسان العرب ١٥: ١٠٢، عنا و ١٥: ١٣٢، غلا.

(٢) الخرائج والجرائح ١: ٤٠ / ٤٧.

(٣) في المصدر: ما روي عن ابن الأعرج. وأشار في هامشه إلى وجوده بلفظ ابن الأعرابي في نسخ أُخرى وكذلك في بحار الأنوار.

٢٨

خرقة قد اتّزرت بها، فكنت(١) على لوح، وأقبل اللّوح يرمي بي على جبل في البحر، فإذا صعدت وظننت انّي نجوت، جاءتني مَوجةٌ فانتسفَتْني، ففعلت بي مراراً، ثمّ أنِّي خرجت اشتدُّ على شاطئ البحر، فلم تلحقني، فحمدت الله على سلامتي.

فبينما أنا أمشي، إذ بصر بي أسدٌ، فأقبل نحوي يريد أن يفترسني، فرفعت يديّ إلى السّماء، فقلت: اللهم أني عبدك ومولى نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نجّيتني من الغرق، أفتسلّط عليّ سَبُعك، فَأُلهمْتُ أنْ قلت: أيّها السَّبُع أنا سفينةُ مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) . احْفَظْ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مولاه.

فوالله إنه لترك الزَّئير، وأقبل كالسِنور يمسح خدّه بهذه الساق مرّة وبهذه الساق أخرى، وهو ينظر في وجهي مليّاً، ثمّ طأْطَأ ظهرَه وأومأ إليّ أن أركب، فركبت ظهره، فخرج يَخُبُ(٣) بي، فما كان بأسرع من أنْ أَهبط جزيرة، وإذا فيها من الشجر والثمار وعين عذبه(٤) من ماء، فدهشت، فوقف وأومأ إليّ أن انزل، فنزلت، وبقي واقفاً حذاي ينظر، فأخذت من تلك الثّمار وأكلت، وشربت من ذلك الماء فرويت، وعمدت إلى ورقة فجعلتها مئزراً واتزرت بها، وتَلَحَّفْتُ بأُخرى، وجعلت ورقة شبيهاً بالمِزْود(٥) فملأتها من تلك الثمار، وبللت الخرقة التي كانت معي لأعصرها

__________________

(١) في (الأصل) و (الحجرية): (نسخة بدل: فركبت). وما في المتن موافق للمصدر.

(٢) الصلاة التي بعده وردت في (الأصل) و (الحجرية) دون المصدر، وهذه فيه دونهما.

(٣) يخب: أي يعدو، من الخبب، مصدر خبَّ يَخُبُّ، بضم الخاء المعجمة: وهو ضرب من العَدْوِ. لسان العرب ١: ٣٤١ خَبَبَ.

(٤) في الأصل والحجرية: (نسخة بدل: غزيرة)

(٥) المِزْوَدُ: وعاء يجعل فيه الزاد. لسان العرب ٣: ١٩٨ زَوَد.

٢٩

إذا احتجت إلى الماء، فلمّا فرغت ممّا أردت، أقبل إليّ فطأطأ ظهره، ثم أومأ إليّ أن أركب، فلمّا ركبت، أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الذي أقبلت منه، فلمّا صرت على البحر إذا مركب سائر في البحر فلوَّحت لهم، فاجتمع أهل المركب يسبّحون ويهلّلون ويرون رجلاً راكباً أسداً! فصاحوا: يا فتى من أنت، أجنّي أم إنسي؟

فقلت: أنا سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راعى الأسد في حقّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففعل ما ترون.

فلما سمعوا ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَطُّوا الشّراعَ وَحمَلوا رَجُلَين في قارِب صغير ودفعوا إليهما ثياباً، فجاء إليّ، ونزلت من الأسد، ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصنع، فرميا إليّ بالثياب، وقالا: ألبسها، فلبستها، فقال أحدهما: اركب ظهري حتى أُدخلك القارب، أيكون السّبُع أرعى لحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أمّته؟!

فأقبلت على الأسد، فقلت: جزاك الله خيراً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوالله لنظرت إلى دموعه تسيل على خدّه ما يتحرك حتى دخلت القارِب، وأقبل يلتفت اليّ ساعة بعد ساعة حتى غبنا عنه(١) .

ومن جميع ذلك يظهر قوّة يقينه، وخلوص إيمانه، وصفاء سريرته، وعلوّ مقامه. فَذِكْرُهُ في الممدوحين، أو عدم ذكره فيهم أيضاً كما في المنتهى(٢) ، والوسائل ناش عن عدم التجسس عن حاله.

__________________

(١) الخرائج والجرائح ١: ١٣٦ / ٢٢٣.

(٢) منتهى المقال ١: ٦٦، والأوْلى أن تكون العبارة هكذا:

« فذكره في الممدوحين كما في المنتهى، أو عدم ذكره فيهم كما في الوسائل ناشٍ عن عدم التجسس عن حاله ».

بقرينة ذكره في المنتهى، وإهماله في الوسائل، ولما كان من منهج صاحب المنتهى أن لا يذكر المجاهيل والضعفاء، يعلم منه أن من ذكره ولم يوثق فهو حسن عنده.

ومع هذا فقد يشكل على المصنف بأن الشيخ الحر لم يقصد في الوسائل في الفائدة الثانية عشرة من الخاتمة استيعاب الثقات والممدوحين بل ترك جملة منهم.

وعليه فلا يدل تركه ذكر سفينة على عدم حسنه عنده، وقد أشرنا إلى ذلك بشيء من التفصيل في مقدمة تحقيق هذه الخاتمة في جزئها الأوّل المحقق المطبوع، فراجع.

٣٠

[١١٤٨] سَكَن الجمّال:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٤٩] سَكَن بن أبي رباط:

وفي نسخة: سُكَين بن أبي فاطمة الجُعْفي، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٥٠] سَكَن بن عُمَارة الجُعْفي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٥١] سَكَن بن يَحْيى الأسَدِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٥٢] سُكَين بن إسْحَاق النَّخَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٩٥، وفيه: سُكَين بن أبي فاطمة الجُعْفي.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٩٠، وفي بعض النسخ من رجال الشيخ ورد (المدني) مكان (الكوفي) كما يظهر من كتب الرجال المتأخرة.

انظر مجمع الرجال ٣: ١٣٥ ومعجم رجال الحديث ٨: ١٦٦.

٣١

[١١٥٣] سُكَين بن عبد رَبّهِ المـُحَاربي:

الكُوفِيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٥٤] سُكَين بن عبد العَزِيز النصري (٢) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٥٥] سُكَين بن عُمَارة:

أبو محمّد الثَّقَفِيّ، الرَّحّال، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٥٦] سُكَين بن فضَالة الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٥٧] سَلام:

أبو سلمة، الأزْدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٥٨] سَلام الحَجَّام:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٩٢.

(٢) في (الحجرية): (النضري) بالضاد المعجمة، والظاهر صحة ما في (الأصل) لشهرته بكتب الرجال، وموافقته للمطبوع من رجال الشيخ. وقد ورد في مجمع الرجال ٣: ١٣٥ بعنوان (البصري) وأشار إليه في معجم رجال الحديث أيضاً ٨: ١٦٦، ولعله تصحيف عن (النصري)، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٩٤، وفيه: (النصري)

(٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٩١.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٩٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٣٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٣٣.

٣٢

[١١٥٩] سَلام بن سعيد المـَخزُومِيّ:

مولى، عَطّار(١) ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٦٠] سَلام بن سَلْمَة الخَثْعَميّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة: مسلم(٤) .

[١١٦١] سَلام بن سَهْم:

في الفقيه، في باب الأيمان والنذور: روى محمّد بن إسْماعيل، عن سَلام بن سَهْم الشيخ المتعبّد أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لسدير: « يا سدير أنّه من حلف بالله كاذباً كفر، ومن حلف بالله صادقاً أثِم، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) (٥) »(٦) .

وطريق الفقيه إلى محمّد بن إسماعيل صحيح، و (الشيخ المتعبّد) لا يطلق على غير من حَسُنَ ظاهرُه، فيكشف عن عدالته، وإنْ قال في البُلغة، والوجيزة: ممدوحٌ(٧) .

[١١٦٢] سَلام بن عبد الله الهَاشِميّ:

عنه: الحسن بن محبوب، وعلي بن أسباط، في الكافي، في باب ما يفصل بين دعوى المحقّ والمبطل(٨) .

__________________

(١) في المصدر: (مولى عطا)، ومثله في جامع الرواة ١: ٣٦٩، ومجمع الرجال ٣: ١٣٧، وما في منهج المقال: ١٦٦، ومنتهى المقال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٤٣، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٧١ موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٨ وفيه: (مولى عطا ..).

(٣) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٣٠ وفيه: (سلام بن مسلم)

(٤) صرّح بهذا أيضاً الشيخ الأردبيلي في جامع الرواة ١: ٣٧٠.

(٥) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٨.

(٧) بلغة المحدثين: ٣٦٥ / ٧، والوجيزة للمجلسي: ٢٤.

(٨) أُصول الكافي ١: ٢٧٨ / ١.

٣٣

[١١٦٣] سَلام بن غَانِم الحَنّاط:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٦٤] سَلام بن المـُسْتَنير الجُعْفِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب آخر من أنَّ الإيمان يشرك الإسلام(٣) ؛ وابن محبوب، عن أبي جعفر محمّد بن النُّعْمان الأحول، عنه، فيه، في باب نُكَت ونُتَف، مرّتين(٤) . والأحول، عنه مكرراً(٥) .

وفي روضة الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الأحول، عن سَلام المـُسْتَنير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يحدّث: إذا قام القائمعليه‌السلام عرض الإيمان على كلّ ناصب، فإن دخل فيه بحقيقته وإلاّ ضرب عنقه، أو يؤدّي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمّة، ويشدّ على وسطه الهِمْيان(٦) ويخرجهم من الأمصار إلى السواد(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٦، وقد عدّه الشيخ والبرقي في أصحاب الإمامين السجاد والباقر (عليهما السّلام).

رجال الشيخ: ٩٣ / ٢٢ و: ١٢٥ / ٢٣٠، ورجال البرقي: ٨ و ٩ وسيأتي ما له علاقة بالمقام في الهامش التالي، فلاحظ.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٢٨ / ٣ ذُكر في باب بلا عنوان، وفي السند: سلام الجعفي، والأكثر على الاتحاد إلاّ ان السيّد الخوئيقدس‌سره استظهر المغايرة بين سلام الجعفي وبين سلام بن المستنير الجعفي.

راجع معجم رجال الحديث ٨: ١٧٤ ١٧٥.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٤٤ / ٦٩ و ٢: ٣٥٤ / ٧٨.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٣٥٢ / ٦٦ و ٢: ٦٩ / ١.

(٦) الهِمْيَانُ: التكة، وقيل للمنطقةِ هميان أيضاً.

لسان العرب ١٣: ٤٣٧، همن.

(٧) الكافي ٨: ٢٢٧ / ٢٨٨، من الروضة.

٣٤

وفي تفسير العياشي، عن سَلام المـُسْتَنير، عن الصادقعليه‌السلام قال: لقد تَسَمّوا باسم ما سمّى الله به أحداً إلاّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام وما جاء تأويله، قلت: جعلت فداك متى تأويله؟ قال: إذا جمع الله النبيين والمؤمنين حتى ينصروه، وهو قول الله:( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ) . الآية(١) .

ويومئذ يدفع راية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى عليّعليه‌السلام فيكون إليه أمر الخلائق أجمعين، وكلّهم تحت لوائه، ويكون هو أميرهم، فهذا تأويله(٢) .

ومن هنا قال في التعليقة: يظهر من أخباره كونه من الشيعة، بل من خواصهمعليهم‌السلام (٣) .

[١١٦٥] سَلام بن مُسْلِم الخَثْعَمِي:

وفي نسخة: ابن سَلَمة(٤) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٦٦] سَلام بن يَسَار الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٦٧] سَلَامة بن ذُكَاء (٧) الحَرّانيّ:

يكنّى: أبا الخَير، صاحب التلعكبري، لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٨) هو من

__________________

(١) آل عمران: ٣ / ٨١.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٨١ / ٧٧.

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٦٦.

(٤) صُرِّح بهذا أيضاً في جامع الرواة ١: ٣٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٣٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٣٤.

(٧) قد يرد بعنوان: سَلَامة بن زكا بالزاي في بعض المصادر الرجالية في ترجمة علي بن محمّد العدوي، والصحيح ظاهراً هو ما في الأصل الموافق لما في النجاشي وغيره.

(٨) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٥.

٣٥

مشايخ النجاشي، وقد أوضحنا وثاقتهم في ترجمته(١) ، ويظهر في ترجمة علي بن محمّد (بن علي بن)(٢) العَدَويّ الشمْشَاطِيّ الفاضل صاحب الكتب الكثيرة غاية اعتماده عليه، ويظهر منه أنه يلقّب(٣) بالمـَوْصِلي أيضاً(٤) .

[١١٦٨] سَلامة القَلَانِسِيّ:

عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب الخلّ والزيت(٥) .

[١١٦٩] سَلْم (٦) الجَوّاز الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٧٠] سَلْم بن سالم البَلْخِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٧١] سَلْم بن سُليمان:

مولى كِنْدَة، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) وفي نسخة: سَلَمَة(١٠) .

__________________

(١) تقدمت ترجمته في الفائدة الثالثة من الخاتمة ٣: ٥٠٣، فراجع.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في بيان نسبه لا في النجاشي ولا في غيره من كتب الرجال المتيسرة، فلاحظ.

(٣) في (الحجرية): الملقب.

(٤) رجال النجاشي: ٢٦٥ / ١٨٩.

(٥) الكافي ٦: ٣٢٧ / ٢.

(٦) في بعض النسخ: سَلَمة بالهاء كما في هامش المصدر، ومجمع الرجال ٣: ١٥٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٣٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٣٧.

(١٠) وهي النسخة المعتمدة في مجمع الرجال ٣: ١٥٣.

٣٦

[١١٧٢] سَلْم(١) بن شُرَيح الأشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٧٣] سَلْم بن عبد الرحمن العِجْلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٧٤] سَلْم مولى علي بن يقطين:

عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب دخول الحمام(٤) .

[١١٧٥] سَلْمَان أبو عُبَيْدة (٥) الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٧٦] سَلْمَان بن بِلال المـَدَني:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي بعض النسخ: سليمان(٨) ،

__________________

(١) في (الأصل) و (الحجرية): (سَلَمة، نسخة بدل)

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٠.

(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٥) ورد بعنوان: سلمان بن عبيد من غير هاء منقطة في آخره، في: المصدر، وجامع الرواة ١: ٣٧١، ومجمع الرجال ٣: ١٣٩، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٨٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٥، وسيأتي الاختلاف في ضبط الاسم في الهامش التالي.

(٨) اختلفوا في ضبط الاسم بين (سليمان) و (سلمان).

فورد الأول في المصدر: ٢٠٧ / ٧٥، ورجال ابن داود: ١٠٥ / ٧٢٣ مع عدّه في أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام اشتباهاً ومجمع الرجال ٣: ١٥٨، وتنقيح المقال ٢: ٥٥، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٨٠.

وورد الثاني في جامع الرواة ١: ٣٧١ نقلاً عن منهج المقال ومعجم رجال الحديث ٨: ١٨٠.

وأما عن لقبه، ففي رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٥ (المداني) وهو من غلط المطبعة كما هو صريح قائمة التصويبات الملحقة في آخره. وما في جامع الرواة ١: ٣٧١ ومجمع الرجال ٣: ١٥٨، وتنقيح المقال ٢: ٥٥ ومعجم رجال الحديث ٨: ١٨٠ وغيرها، موافق لما في الأصل وهو (المدني)، فلاحظ.

٣٧

كما في كتب العامة(١) .

[١١٧٧] سَلْمَان بن حيوة (٢) الكِلابِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٧٨] سَلْمَان بن عُبَيْد الحَنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٧٩] سَلْمَان بن الفَيْض:

يروي عنه: صفوان، وابن أبي عمير، كما في التعليقة(٥) .

__________________

(١) انظر: تهذيب التهذيب ٤: ١٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٣٢٢ / ٤١٦.

(٢) اختلفت كتب الرجال في ضبط اسم أبي سلمان.

ففي (الأصل) و (الحجرية): (حبوة: نسخة بدل)، وفي رجال الشيخ المطبوع (حوّا)، وفي مجمع الرجال ٣: ١٣٩ ومنهج المقال: ١٦٧، ونقد الرجال: ١٥٧، وجامع الرواة ١: ٣٧١، وتنقيح المقال ٢: ٤٥ ورد الاسم بعنوان (حيوة).

وقد جمعت هذه الاختلافات مع اضافة (جيوه) لها في معجم رجال الحديث ٨: ١٨١.

هذا، وفي منهج المقال: ١٦٧ أشار إلى اختلاف بعض النسخ في ضبط لقبه أيضاً فقال بعد أن اختار ما هو على خلاف المشهور (الكلبي) -: (وفي نسخة بدل: الكلابي)، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٢.

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ورقة ٧٥ / أ.

٣٨

[١١٨٠] سَلَمَة أبو حفص(١) :

فضَالة، عن أبان، عنه، في الكافي، في باب ما يقطع الصلاة من الضحك(٢) . وفي التهذيب، في باب الحدّ في السرقة(٣) ، وفي باب حدود الزنا(٤) ، وعنه: أبان كثيراً(٥) .

[١١٨١] سَلَمَة أبو المـُسْتَهِلّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٨٢] سَلَمَة بن الأهثم (٧) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) لم يذكره النجاشي في رجاله، وكذلك الشيخ لا في الفهرست ولا في الرجال، مع انه من أصحاب الصادقعليه‌السلام كما يظهر من موارده في كتب الحديث.

هذا، واختلفت الأسانيد في ضبطه، ففي بعضها كما في الأصل، وفي اخرى سلمة بن أبي حفص ونحو ذلك، وقد أشار السيّد الخوئي قدس‌سره إلى وقوع التحريف في اسمه، وإن الصحيح هو سلمة أبو حفص.

انظر معجم رجال الحديث ٨: ١٩٩ و ٢٠٠.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٦ / ١١، وفيه سلمة بن أبي حفص.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٣ / ١٥٥.

(٥) كما في الكافي ٦: ٢١٧ / ٧، وتهذيب الأحكام ٤: ٨٢ / ٢٣٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٢، وفيه: سلم الأهثم، ومثله في رجال البرقي: ١٢ و: ١٨ في أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السّلام) وما في رجال الشيخ في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ٤ موافق لما في الأصل، واحتمل في التنقيح ٢: ٤٨ بعد أن أورده بعنوان: (سلمة الأهثم) انه مصحف (أهتم) بالتاء المثناة، بيد أن ما في مجمع الرجال ٣: ١٥٢ هو: سلمة بن الأهيم، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٢.

٣٩

[١١٨٣] سَلَمَة بن أبي سَلَمَة:

امّه أم سَلَمَة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأتي في أخيه محمّد(١) .

[١١٨٤] سَلَمَة بَيّاع السَّابِريّ:

عنه: ابن أبي عمير، في الروضة، بعد حديث يوم القيامة(٢) ، وفي باب من فَطّر صائماً(٣) ، وفي التهذيب، في باب فضل التطوع بالخيرات(٤) .

[١١٨٥] سَلَمَة بن جُنَاح الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٨٦] سَلَمَة بن خالِد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٨٧] سَلَمَة بن الخَطّاب:

يروي عنه: الصفار(٧) ، وسعد بن عبد الله(٨) ، والحميري(٩) ، ومحمّد بن يحيى الأشعري(١٠) ، وأحمد بن إدريس(١١) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(١٢) ،

__________________

(١) سيأتي في هذه الفائدة في (باب الميم) برقم: [٢٣٧٠].

(٢) الكافي ٨: ١٦٣ / ١٧٢، من الروضة.

(٣) الكافي ٤: ٦٨ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٢٠١ / ٥٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٨٣ / ٣٥٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ١٩٤ / ٤٤٤.

(٩) فهرست الشيخ: ٧٩ / ٣٣٤، في ترجمة سلمة بن الخطاب.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ١٩٤ / ٤٤٤.

(١١) فهرست الشيخ: ٧٩ / ٣٣٥ في ترجمة صاحب العنوان.

(١٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٣٥ / ٥٣٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

مملوك، فأسرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه، وقال: « ليس له تعالى شريك ».

[١٨٩٢٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق بعض غلامه: « هو حر ».

٤٩ -( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة)

[١٨٩٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم.

٥٠ -( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل)

[١٨٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر ».

٥١ -( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق)

[١٨٩٣٢] ١ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: عن عليعليه‌السلام : أن من أبق له شئ فليقرأ:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ‌ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ‌جَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَ‌اهَا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠.

الباب ٤٩

١ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣.

الباب ٥١

١ - المصباح ( الجنة الواقية ) ص ١٨٠.

٤٨١

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورً‌ا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ‌ ) (١) .

[١٨٩٣٣] ٢ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق: تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة، تكتب في الأولى قوله:( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْ‌ضُ بِمَا رَ‌حُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه.

ثم تكتب في الثانية( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ‌ونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة:( إِنَّهُ عَلَىٰ رَ‌جْعِهِ لَقَادِرٌ‌ ) (٣) ثلاثا، كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه.

ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا:( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ‌ ) (٤) وإن كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة(٥) .

[١٨٩٣٤] ٣ - وفي كتاب خواص القرآن: أنه من ضاع له شئ أو ابق، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع علي كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.

__________________

(١) النور ٢٤: ٤٠.

٢ - المصباح ص ١٨١.

(١) التوبة ٩: ١١٨

(٢) يس ٣٦: ٨، ٩.

(٣) الطارق ٨٦: ٨.

(٤) الشورى ٤٢: ٢٩.

(٥) في الحجرية: « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة: الخيوط والقصب إذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ).

٣ - المصباح ص ١٨١.

٤٨٢

[١٨٩٣٥] ٤ - ورأيت بخط الشهيد رحمه الله: ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين:

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

[١٨٩٣٦] ٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الهعليه‌السلام ، أنه علمه دعاء يدعو به: « اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، يا حي يا قيوم، أن ترد علي فلان بن فلان ».

٥٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق)

[١٨٩٣٧] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أنا أعلم بشراركم من البيطار ( بالدابة )(١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة الا دبرا، ولا يعتقون محررهم » قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ».

[١٨٩٣٨] ٢ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي، قال: لما ورد سبي الفرس(١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٤ - المصباح ص ١٨٢.

٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

الباب ٥٢

١ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(١) في المصدر زيادة: إلى المدينة.

٤٨٣

قال: أكرموا كريم كل قوم » قال: عمر: قد سمعته(٢) يقول: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإن خالفكم فخالفوه(٣) »، فقال له: أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون لي(٤) فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: « اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك، يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني، وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اللهم اشهد على ما قالوه، وعلى عتقي إياهم » الخبر.

[١٨٩٣٩] ٣ - ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: باختلاف لا يضر بالمقصود.

[١٨٩٤٠] ٤ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان موسىعليه‌السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا. من أعبد الناس، فلما أمسى حرك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

__________________

(٢) في الحجرية: سمعت، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) فخالفوه: ليس في المصدر.

(٤) في الحجرية: لهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٤٨.

٤ - عدة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤.

٤٨٤

رمانتين، قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ): تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الفلاني، قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثيرا، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء، فقال: يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، وما أوتي الا برغيف واحد، ولولا انك عبد صالح ما أوتيت برغيفين، من أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.

ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا، قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة، بل إنما هو ذاكر لله، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أناها هنا منذ ما شاء الله، غلتي قريب بعضها من بعض، والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمرانعليه‌السلام ، قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها ( وثلثا أعطى مولى له )(١) وثلثا اشترى به طعاما فأكل هو وموسى.

قال: فتبسم موسىعليه‌السلام فقال: من أي شئ تبسمت؟ قال: دلني بنو إسرائيل على فلان، فوجدته من أعبد الخلق، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم، قال: أنا رجل مملوك، أليس تراني ذاكرا لله! أوليس تراني أصلي الصلاة لوقتها! وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي، وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم، قال: فمرت به سحابة، فقال الحداد: يا سحابة تعالي، قال: فجاءته فقال: أين تريدين؟ فقالت: أريد ارض كذا وكذا، قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت(٢) : أريد أرض موسى بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

٤٨٥

عمران، فقال: احملي هذا حمل رفيق، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا، قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي، ويرضى بقضائي، ويشكر نعمائي ».

[١٨٩٤١] ٥ - الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول من يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة(١) ».

[١٨٩٤٢] ٦ - سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن بعض أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قال: ابق غلام لأبي الحسنعليه‌السلام إلى مصر، فأصابه انسان من أهل المدينة، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا، فأتى به منزل أبي الحسنعليه‌السلام ، فخرج إليه أبو الحسنعليه‌السلام فقام إليه الغلام يسلم عليه، فسمع حركة القيد، فقال: « من هذا؟ » فقال: غلامك فلان وجدته، فقال للغلام: « اذهب فأنت حر ».

[١٨٩٤٣] ٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أردشير(١) - وشرائه أسارى نصارى بني ناجية، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال، وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: قيل لعليعليه‌السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، قال: « ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم ».

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: ذو عيال.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٧ - الغارات ج ١ ص ٣٧٠.

(١) أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ).

٤٨٦

الفهرس

أبواب نكاح العبيد والإماء ٥

١ - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )  ٥

٢ - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ). ٦

٣ - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )  ٧

٤ - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ). ٧

٥ - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ). ٨

٦ - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ). ٨

٧ - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )  ٩

٨ - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )  ٩

٩ - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ). ١٠

١٠ - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )  ١١

١١ - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )  ١١

١٢ - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )  ١٢

١٣ - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ). ١٢

١٤ - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها ). ١٣

٤٨٧

١٥ - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ). ١٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ). ١٤

١٧ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )  ١٥

١٨ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر ). ١٥

١٩ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق ). ١٦

٢٠ - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة ). ١٦

٢١ - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ). ١٧

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة ). ١٨

٢٣ - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ). ١٩

٢٤ - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ). ٢٠

٢٥ - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا ). ٢٢

٢٦ - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )  ٢٣

٢٧ - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ). ٢٣

٢٨ - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ). ٢٤

٤٨٨

٢٩ - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ). ٢٤

٣٠ - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا ). ٢٥

٣١ - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )  ٢٥

٣٢ - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ). ٢٦

٣٣ - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة ). ٢٧

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )  ٢٩

٣٥ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )  ٣٠

٣٦ - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )  ٣١

٣٧ - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )  ٣٢

٣٨ - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد ). ٣٣

٣٩ - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )  ٣٣

٤٠ - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )  ٣٤

٤١ - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها ). ٣٥

٤٢ - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )  ٣٥

٤٣ - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ). ٣٦

٤٨٩

٤٤ - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )  ٣٦

٤٥ - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ). ٣٧

٤٦ - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )  ٣٧

٤٧ - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا ). ٣٨

٤٨ - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ). ٣٨

٤٩ - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة ). ٣٩

٥٠ - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل ). ٣٩

٥١ - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )  ٤٠

٥٢ - ( باب حكم تزويج المكاتبة ). ٤٠

٥٣ - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال ). ٤١

٥٤ - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا ). ٤١

٥٥ - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )  ٤٢

٥٦ - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )  ٤٢

٥٧ - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري ). ٤٢

٥٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ). ٤٣

أبواب العيوب والتدليس.. ٤٥

١ - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ). ٤٥

٢ - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )  ٤٧

٣ - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ). ٤٧

٤٩٠

٤ - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب ). ٤٨

٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ). ٤٨

٦ - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ). ٤٩

٧ - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )  ٥٠

٨ - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ). ٥٠

٩ - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ). ٥١

١٠ - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام ). ٥١

١١ - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ). ٥٣

١٢ - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ). ٥٣

١٣ - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر ). ٥٤

١٤ - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة ). ٥٦

١٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ). ٥٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ). ٥٧

٤٩١

أبواب المهور ٥٩

١ - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )  ٥٩

٢ - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )  ٦٠

٣ - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )  ٦٢

٤ - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ). ٦٢

٥ - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته ). ٦٦

٦ - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه ). ٦٨

٧ - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية ). ٦٨

٨ - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )  ٦٩

٩ - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ). ٧٠

١٠ - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )  ٧١

١١ - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ). ٧١

١٢ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )  ٧٣

١٣ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )  ٧٣

١٤ - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول ). ٧٤

١٥ - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )  ٧٤

٤٩٢

١٦ - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر ). ٧٥

١٧ - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ). ٧٥

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ). ٧٦

١٩ - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )  ٧٨

٢٠ - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )  ٧٩

٢١ - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )  ٨٠

٢٢ - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها ). ٨١

٢٣ - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ). ٨١

٢٤ - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال ). ٨٣

٢٥ - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )  ٨٣

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )  ٨٣

٢٧ - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )  ٨٤

٢٨ - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )  ٨٤

٤٩٣

٢٩ - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )  ٨٥

٣٠ - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ). ٨٦

٣١ - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها ). ٨٧

٣٢ - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ). ٨٧

٣٣ - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها ). ٨٨

٣٤ - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ). ٨٩

٣٥ - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ). ٩٠

٣٦ - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )  ٩٢

٣٧ - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ). ٩٣

٣٨ - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )  ٩٤

٣٩ - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ). ٩٥

٤٠ - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )  ٩٦

٤١ - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )  ٩٦

٤٢ - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )  ٩٦

٤٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ). ٩٧

٤٩٤

أبواب القسم والنشوز والشقاق. ١٠١

١ - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء ). ١٠١

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )  ١٠١

٣ - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )  ١٠٢

٤ - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ). ١٠٢

٥ - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم ). ١٠٣

٦ - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )  ١٠٤

٧ - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا ). ١٠٥

٨ - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ). ١٠٥

٩ - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول ). ١٠٦

١٠ - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ). ١٠٧

١١ - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )  ١٠٧

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ). ١٠٩

أبواب أحكام الأولاد ١١١

١ - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ). ١١١

٢ - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه ). ١١٣

٤٩٥

٣ - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن ). ١١٤

٤ - ( باب كراهة كراهة البنات ). ١١٦

٥ - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان ). ١١٨

٦ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ). ١١٩

٨ - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ). ١٢٠

٩ - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد ). ١٢١

١٠ - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ). ١٢٢

١١ - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد ). ١٢٣

١٢ - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )  ١٢٣

١٣ - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )  ١٢٧

١٥ - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )  ١٢٨

١٦ - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ). ١٢٩

١٧ - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )  ١٣١

١٨ - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )  ١٣١

١٩ - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهم‌السلام ). ١٣٢

٤٩٦

٢٠ - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )  ١٣٢

٢١ - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما ). ١٣٣

٢٢ - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ). ١٣٤

٢٣ - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل ). ١٣٤

٢٤ - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان ). ١٣٥

٢٥ - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ). ١٣٧

٢٦ - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه ). ١٣٧

٢٧ - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه‌السلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )  ١٣٨

٢٨ - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها ). ١٣٩

٢٩ - ( باب العقيقة عن الولد ). ١٤٠

٣٠ - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )  ١٤٠

٣١ - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )  ١٤٢

٣٢ - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ). ١٤٢

٣٣ - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور ). ١٤٦

٣٤ - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )  ١٤٧

٤٩٧

٣٥ - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ). ١٤٧

٣٦ - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب ). ١٤٨

٣٧ - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )  ١٤٨

٣٨ - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )  ١٤٩

٣٩ - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ). ١٥٠

٤٠ - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )  ١٥٠

٤١ - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء ). ١٥١

٤٢ - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه ). ١٥١

٤٣ - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )  ١٥٢

٤٤ - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ). ١٥٢

٤٥ - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد ). ١٥٤

٤٦ - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ). ١٥٥

٤٧ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها ). ١٥٥

٤٨ - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )  ١٥٦

٤٩ - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )  ١٥٧

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ). ١٥٧

٤٩٨

٥١ - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )  ١٥٨

٥٢ - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ). ١٥٩

٥٣ - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ). ١٥٩

٥٤ - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ). ١٦٠

٥٥ - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ). ١٦١

٥٦ - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ). ١٦١

٥٧ - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ). ١٦٢

٥٨ - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ). ١٦٢

٥٩ - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )  ١٦٤

٦٠ - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )  ١٦٥

٦١ - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة ). ١٦٦

٦٢ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده ). ١٦٧

٦٣ - ( باب جملة من حقوق الأولاد ). ١٦٧

٦٤ - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده ). ١٧٠

٤٩٩

٦٥ - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ). ١٧١

٦٦ - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ). ١٧١

٦٧ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )  ١٧٢

٦٨ - ( باب وجوب بر الوالدين ). ١٧٣

٦٩ - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين ). ١٧٨

٧٠ - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب ). ١٧٩

٧١ - ( باب تحريم قطيعة الأرحام ). ١٨٣

٧٢ - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة ). ١٨٦

٧٣ - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه ). ١٨٦

٧٤ - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )  ١٨٧

٧٥ - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ). ١٨٧

٧٦ - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه ). ١٩٦

٧٧ - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة ). ١٩٧

٧٨ - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ). ٢٠٥

٧٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد ). ٢٠٥

أبواب النفقات.. ٢١٧

١ - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )  ٢١٧

٢ - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ). ٢١٨

٣ - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )  ٢١٩

٤ - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ). ٢١٩

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517