مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339966 / تحميل: 5454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٧ -( باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا، أو قبله، وقد أفطر، استحب له الإمساك بقيّة النّهار، ولم يجب، ووجب عليه القضاء)

[ ٨٤٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في مسافر يقدم بلده، وقد كان مفطرا (قبل الزوال)(١) ، فيدخل عند الظّهر، قال: « يكفّ عن الطعام أحبّ اليّ ».

[ ٨٤٧١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قدمت من السفر، وعليك بقيّة يوم، فامسك من الطعام والشراب إلى الليل ».

٨ -( باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر، إلّا النّذر المعيّن، سفرا وحضرا، وثلاثة أيام دم المعتة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات قبل الغروب)

[ ٨٤٧٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض، ولا السنة، ولا التطوّع، إلّا الصوم الّذي ذكرناه في أوّل الباب، من صوم كفّارة صيد الحرم، وصوم كفّارة الاختلال(١) في

____________________________

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٦٠.

(١) في المصدر: أول النهار.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) في المصدر: الاحلال.

٣٨١

الإحرام، إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيّام، لطلب الحاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ».

[ ٨٤٧٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ومن تمتّع بالعمرة إلى الحج، فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عزّوجلّ، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحج، يصوم يوماً قبل التّروية، ويوم التّروية، ويوم عرفة وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء، إذا دخل في الحجّ، وإن (قدّم صوم الثلاثة الأيام)(١) في أوّل العشر فحسن، وإن لم يصم في الحج، فليصم في الطّريق » الخبر.

[ ٨٤٧٤ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة، يكذبون على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزلت هذه الآية، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم، عند صلاة الفجر، فدعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بإناء فشرب وأمر النّاس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجّه النهار، ولو صمنا يومنا هذا، فسمّاهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العصاة، فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم، حتّى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر: قدمها.

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨١ ح ١٩٠.

٣٨٢

٩ -( باب جواز صوم المندوب في السفر، على كراهية)

[ ٨٤٧٥ ] ١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: على من نسب إليهعليه‌السلام : « أروي عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنّه قال: يستحبّ إذا قدم المدينة - مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله - أن يصوم ثلاثة أيام، فإن كان له بها مقام، أن يجعل صومها في يوم الاربعاء والخميس والجمعة ».

[ ٨٤٧٦ ] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس من البرّ الصّيام في السفر ».

[ ٨٤٧٧ ] ٣ - وعن عبد الرحمان بن عوف، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصائم في السفر، كالمفطر في الحضر ».

[ ٨٤٧٨ ] ٤ - وعن جابر، أنّه قال: قيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن جماعة يصومون في السفر، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أُولئك العصاة ».

[ ٨٤٧٩ ] ٥ - وعن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنّه قال: « كان أبي لا

____________________________

الباب - ٩

١ - نقله عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ ح ٣.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥، وعوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٤ ح ٣١.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥، وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٨١ ح ٢١٧.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥، وعوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٤ ح ٣٢.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥، وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٠ ح ٢١٣

٣٨٣

يصوم في السفر، وكان ينهى عنه ».

وروى ابن ابي جمهور في عوالي اللآلي: الحديث الأول والثاني، عن الشهيد، مرسلا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٠ -( باب جواز الجماع للمسافر ونحوه، في شهر رمضان، على كراهية، وكذا يكره له التملّي من الطّعام والشّراب)

[ ٨٤٨٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وإن هي اغتسلت من حيضتها، وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

[ ٨٤٨١ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أفطر المسافر، فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي.

____________________________

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٦١.

٢ - المقنع ص ٦٢.

٣٨٤

١١ -( باب سقوط الصوم الواجب: عن الشيخ، والعجوز، وذي العطاش* ، إذا عجزوا عنه، ويجب على كلّ منهم، أن يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدق بمدّين، ولا يجب القضاء إن استمرّ العجز، ويستحبّ قضاء الوليّ عنه)

[ ٨٤٨٢ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا أنزل الله عزّوجلّ، فريضة شهر رمضان، وأنزل( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) أتى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شيخ كبير يتوكأ بين رجلين، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض ولا أطيق الصّيام، قال: إذهب فكل، واطعم عن كلّ يوم نصف صاع، وإن قدرت ان تصوم اليوم واليومين، وما قدرت فصم - إلى أن قال - وأتاه صاحب عطش، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة، الّا تخوّفت الهلاك، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنطلق فافطر، وإذا اطقت فصم ».

[ ٨٤٨٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال: « الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش ».

____________________________

الباب - ١١

(* ) العطاش: داء يصيب الانسان يشرب الماء فلا يروى. (لسان العرب - عطش - ج ٦ ص ٣١٨).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٦.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

٣٨٥

[ ٨٤٨٤ ] ٣ - وعن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألتهعليه‌السلام ، عن قول الله تعالى:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال: « هو الشيخ الكبير الّذي لا يستطيع، والمريض ».

[ ٨٤٨٥ ] ٤ - وعن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال: « هو الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش ».

[ ٨٤٨٦ ] ٥ - احمد بن محمّد السيّاري في التّنزيل والتّحريف: عن ابي الحسنعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال: « الشيخ الفاني، والمعطوش، والصّبي الّذي لا يقوى على السّحور(٢) ، ويطعم مسكينا مكان كلّ يوم ».

____________________________

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

٤ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٧٩ ح ١٧٩.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

٥ - التنزيل والتحريف ص ١١.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

(٢) في المصدر: السجود.

٣٨٦

١٢ -( باب جواز افطار الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللّبن، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد، ولم يكن استرضاع غيرها، ويجب عليهما القضاء والصّدقة عن كلّ يوم بمدّ)

[ ٨٤٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : أنّه كانت له أُمّ ولد، فأصابها عطاش [ وهي حامل ](١) ، فسئل عبدالله بن عمر بن الخطاب فقال: مروها تفطر، وتطعم كلّ يوم مسكينا.

[ ٨٤٨٨ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا أنزل الله عزّوجلّ، فريضة شهر رمضان، وأنزل:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) أتى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شيخ كبير - إلى أن قال - وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، انّي امرأة حبلى، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني ان صمت، فقال لها: إنطلقي فافطري، وإن أطقت فصومي، وأتته امرأة مرضعة فقالت: يا رسول الله، هذا شهر مفروض صيامه، وإن صمت خفت أن يقطع لبني، فيهلك ولدي، فقال: إنطلقي وافطري، وإذا أطقت فصومي ».

[ ٨٤٨٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا لم يتهيأ للشيخ، أو الشاب المعلول، أو المرأة الحامل، أن يصوم من العطش والجوع، أو خافت

____________________________

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٨٧

أن يضر بولدها، فعليهم جميعا الإفطار، ويتصدق عن كلّ واحد، لكلّ يوم (بمدّ من)(١) طعام، وليس عليه القضاء ».

[ ٨٤٩٠ ] ٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال: « المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير ».

[ ٨٤٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « [ الشيخ ](١) الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان، وتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما ».

١٣ -( باب وجوب الافطار على المريض الّذي يضره الصوم، في شهر رمضان وغيره)

[ ٨٤٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا يجوز للمريض والمسافر، الصيام ».

[ ٨٤٩٣ ] ٢ - العياشي: عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول

____________________________

(١) في المصدر: بمدين.

٤ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٧٩ ح ١٨٠.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٧٩ ح ١٨١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٧.

٣٨٨

الله:( وَعَلَى الّذين يُطِيقُونَهُ ) (١) الآية، قال: « هو الشّيخ الكبير، الّذي لا يستطيع، والمريض ».

١٤ -( باب أنّ حدّ المريض الموجب للإفطار، وما يخاف به الإضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه، في قوّته وضعفه)

[ ٨٤٩٤ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن حدّ المرض، الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السّفر، في قوله:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (١) قال: « هو مؤتمن عليه مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصم، كان المريض(٢) على ما كان ».

[ ٨٤٩٥ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه( عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) ، كما يجب(٢) في السّفر، لقول الله عزّوجلّ:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٣) أن يكون العليل لا

____________________________

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

الباب - ١٤

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨١ ح ١٨٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

(٢) لعلّه: المرض. بقرينة الحديث التالي.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٨.

(١) في المصدر: الإفطار.

(٢) وفيه زيادة: عليه

(٣) البقرة ٢: ١٨٤.

٣٨٩

يستطيع أن يصوم، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علّته، وخاف على نفسه، وهو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه، فإن أحسّ ضعفا فليفطر، وإن وجد قوّة على الصوم فليصم، كان (المريض على)(٤) ما كان ».

[ ٨٤٩٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفّة، وعلم أنّه قادر على الصوم، وهو أبصر بنفسه ».

١٥ -( باب أنّ من صام في المرض مع إضراره به، لم يجزه، وعليه القضاء)

[ ٨٤٩٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين، وعليهما القضاء » وقالعليه‌السلام : « وروي أن من صام في مرضه أو سفره، أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء ».

وقال «عليه‌السلام في موضع آخر(١) : « فإن صام في السفر، أو في حال المرض، فعليه في ذلك القضاء، فإنّ الله يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ».

الصّدوق في الهداية: عن الزّهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مثله(٢) .

____________________________

(٤) في المصدر: المرض.

٣ - فقه الرضا ص ٢٥.

الباب - ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦٢.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) الهداية ص ٥١.

٣٩٠

[ ٨٤٩٨ ] ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزّهري، عنهعليه‌السلام ، مثله، وزاد بعد قوله: أو في حال المرض، فهو عاص الخ.

١٦ -( باب استحباب إمساك المريض بقيّة النّهار، إذا برئ من مرضه في أثنائه، ويجب عليه القضاء)

[ ٨٤٩٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأمّا صوم التّأديب، فإنّه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا، وليس بفرض، وإن لم يقدر إلّا نصف النهار، فليفطر إذا غلبه العطش، وكذلك من أفطر لعلّة أوّل النهار، ثمّ قوي بقيّة يومه، أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا، وليس بفرض ».

[ ٨٥٠٠ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزّهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وأمّا صوم التّأديب، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا، و ليس بفرض، وكذلك من أفطر بعلة من أوّل النهار، وقوي(١) بقيّة يومه » و ذكر مثله.

الصدوق في الهداية: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفي المقنع مثله(٢) .

____________________________

٢ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٨٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦٢.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦٢.

٢ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٨٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: ثمّ عوفي.

(٢) الهداية ص ٥٠، والمقنع ص ٥٧.

٣٩١

١٧ -( باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدّم قرب الغروب، أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصّوم دون الصلاة)

[ ٨٥٠١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن حاضت وقد بقي عليها بقيّة يوم، أفطرت وعليها القضاء ».

١٨ -( باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار، إذا طهرت في أثنائه، أو حاضت، ويجب عليها قضاؤه)

[ ٨٥٠٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا، قال: « تكف عن الطعام، أحبّ اليّ ».

[ ٨٥٠٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا طهرت المرأة من حيضها، وقد بقي عليها يوم، صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم ».

الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: « بقي عليها بقيّة يوم، صامت ذلك المقدار »(١) .

____________________________

الباب - ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

الباب - ١٨

١ - الجعفريات ص ٦١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) المقنع ص ٦٤.

٣٩٢

[ ٨٥٠٤ ] ٣ - السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره: بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: » إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحبّ اليّ وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا ».

١٩ -( باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع، بقدر ما يطيق، ولو بعض النهار، أو إذا أطاق، أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأُنثى لتسع، إلّا أن يبلغ بالاحتلام أو الإنبات قبل ذلك، فيجب إلزامهما)

[ ٨٥٠٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام، إذا بلغ تسع سنين، على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظّهر أو بعده، صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة أيّام، فلا تأخذه بصيام الشهر كلّه ».

[ ٨٥٠٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنّه قال: « يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق ».

[ ٨٥٠٧ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه، إذا كانوا أبناء سبع سنين ».

____________________________

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٧.

الباب - ١٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٤.

٣٩٣

[ ٨٥٠٨ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنّه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان، بعض النهار، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه، أمره فأفطر.

[ ٨٥٠٩ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « يجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق ».

السيد الرّاوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

وتقدم عن تفسير علي بإسناده، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : أنّه قال: « وأمّا صوم التّأديب، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم، تأديبا وليس بفرض »(٢) .

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٤.

٥ - الجعفريات ص ٥١.

(١) عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣١٩ ح ٣.

(٢) تقدم في الباب ١٦ حديث ٢.

٣٩٤

أبواب أحكام شهر رمضان

١ -( باب وجوب صومه، وعدم وجوب شئ من الصّوم، غير ما نصّ على صومه)

[ ٨٥١٠ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن عبد الرحمان بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « جاء رجل من اليهود، إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - وساق الخبر إلى أن قال - يا محمّد، فاخبرني عن الثامن، لأيّ شئ افترض الله صوما على أُمّتك ثلاثين يوما؟ وافترض على سائر الأُمم أكثر من ذلك؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ آدم لمـّا أن أكل من الشجرة، بقي في جوفه مقدار ثلاثين يوما، فافترض الله على ذريّته ثلاثين يوماً الجوع والعطش، وما يأكلون(١) باللّيل فهو تفضّل من الله على خلقه، وكذلك كان لآدمعليه‌السلام ثلاثين يوما، كما على أُمّتي، ثمّ تلا هذه الآية:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذين مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (٢) قال: صدقت يا محمّد، فما

____________________________

أبواب أحكام شهر رمضان

الباب - ١

١ - الاختصاص ص ٣٨.

(١) في المصدر: يأكلونه.

(٢) البقرة ٢: ١٨٣.

٣٩٥

جزاء من صامها؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما مؤمن يصوم يوماً من شهر رمضان، حاسبا محتسبا، إلّا أوجب الله تعالى له سبع خصال: أوّل الخصلة يذوب الحرام من جسده، والثّاني يتقرّب إلى رحمة الله تعالى، والثّالث يكفر خطيئته، ألا تعلم أنّ الكفّارات في الصوم يكفّر، والرّابع يهوّن عليه سكرات الموت، والخامس آمنه الله من الجوع والعطش يوم القيامة، والسّادس براءة من النّار، والسّابع أطعمه الله من طيّبات الجنّة، قال: صدقت يا محمّد ».

[ ٨٥١١ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الفضل بن ربيع، ورجل آخر، في حديث طويل أنّ هارون سأل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وهو لا يعرفه فقال: أخبرني ما فرضك؟ قالعليه‌السلام : « إنّ الفرض رحمك الله واحد - إلى أن قال - ومن اثني عشر واحد - إلى أن قالعليه‌السلام - وأمّا قولي من اثني عشر واحد، فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهرا » الخبر.

[ ٨٥١٢ ] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من صام يوماً من رمضان، خرج من ذنوبه مثل يوم ولدته أُمّه، فإن انسلخ عليه الشّهر وهو حيّ، لم تكتب عليه خطيئته إلى الحول ».

[ ٨٥١٣ ] ٤ - وعن الشعبي، عن قيس الجهني، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من يوم يصومه العبد من شهر رمضان، إلّا جاء يوم القيامة في غمامة من نور، في تلك الغمامة قصر

____________________________

٢ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣١٢.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

٣٩٦

من درّة، له سبعون بابا، كلّ باب من ياقوته حمراء ».

[ ٨٥١٤ ] ٥ - وعن عبد الرحمان بن عوف: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ذكر شهر رمضان، وفضله على الشّهور بما فضّله الله، وقال: « إنّ شهر رمضان شهر كتب الله صيامه على المسملين، وسَنَّ قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ».

[ ٨٥١٥ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من صام شهر رمضان وقامه، إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ».

[ ٨٥١٦ ] ٧ - السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره: عن علي بن الحسين الورّاق، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أبي نعيم بن علي، وأبي إسحاق بن عيسى، عن محمّد بن الفضل بن حاتم، عن إسحاق بن راهويه، عن النّضر بن شميل، عن القاسم بن الفضل، عن النّضر بن شيبان، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمان، عن أبيه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر رمضان ففضله بما فضّله الله عزّوجلّ، على سائر الشّهور، قال: « شهر فرض الله صيامه، وسنّ قيامه، فمن صام وقام(١) إيمانا واحتسابا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ».

[ ٨٥١٧ ] ٨ - وعن أبي القاسم الورّاق، عن محمّد، عن عمير بن احمد، عن أبيه، عن محمّد بن سعيد، عن هدية، عن همام بن [ يحيى ](١) عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن مسيّب، عن

____________________________

٥ و ٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٧ - نوادر الراوندي، أخرجه عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٧.

(١) في البحار: صامه وقامه.

٨ - نوادر الراوندي، عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٨.

(١) سقط من الطبعة الحجرية، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع =

٣٩٧

سلمانرضي‌الله‌عنه قال: خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في آخر يوم من شعبان، فقال: « قد أظلكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فيه ليلة القدر(٢) خير من الف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيامه لله عزّوجلّ طوعا » الخبر.

[ ٨٥١٨ ] ٩ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزّهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: قال لي يوما: « يا زهري، من أين جئت؟ » قلت: من المسجد، قال: « فيم كنت؟ » قال: تذاكرنا فيه أمر الصوم، فاجتمع رأيي ورأي اصحابي، أنّه ليس من الصوم شئ واجب، إلّا صوم شهر رمضان، فقال: « يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وأربعة عشر وجها صاحبها بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وعشرة أوجه منها حرام، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر، والمرض »، فقلت: فسرّهنّ لي جعلت فداك، فقال: « أمّا الواجب فصوم شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين » الخبر.

ورواه الصدوق في الهداية والمقنع: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٨٥١٩ ] ١٠ - وقال في قوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذين

____________________________

= تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٢٢ ».

(٢) « القدر » ليس في البحار.

٩ - تفسير القمي ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٥٩.

(١) الهداية ص ٤٨، المقنع ص ٥٥.

١٠ - تفسير القمي ج ١ ص ٦٥.

٣٩٨

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (١) فإنّه قال، أي الصادقعليه‌السلام كما هو الظّاهر: « أوّل ما فرض الله الصّوم، لم يفرضه في شهر رمضان إلّا على الأنبياء، ولم يفرضه على الأُمم، فلمّا بعث الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خصّه بفضل [ شهر ](٢) رمضان، هو وأُمّته، وكان الصّوم قبل أن ينزل شهر رمضان، يصوم النّاس أيّاماً، ثمّ نزل:( شَهْرُ رَمَضَانَ الّذي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (٣) ».

[ ٨٥٢٠ ] ١١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنّ الصوم على أربعين وجها - إلى أن قال - أمّا الصوم الواجب، فصوم شهر رمضان » الخبر. قال: « وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنّه قال: من دخل عليه شهر رمضان، فصام نهاره، وأقام ورداً في ليله، وحفظ فرجه ولسانه، وغضّ بصره، وكفّ أذاه(٢) ، خرج من ذنوبه (كهيئة يوم)(٣) ولدته أُمّه، فقيل له: ما أحسن هذا من حديث! فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أصعب هذا من شرط! ».

[ ٨٥٢١ ] ١٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد أنّه قال: « صوم شهر رمضان، فرض في كلّ عام ».

وعن عليعليه‌السلام (١) أنّه قال: « صوم شهر رمضان، جنّة

____________________________

(١) البقرة ٢: ١٨٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ١٨٥.

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) في المصدر: أذناه.

(٣) في المصدر: كيوم.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٩.

٣٩٩

من النّار ».

[ ٨٥٢٢ ] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « شهر رمضان، شهر فرض الله صيامه، فمن صامه احتسابا وإيمانا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ».

[ ٨٥٢٣ ] ١٤ - القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ينطق الله جميع الأشياء، بالثناء على صوام شهر رمضان ».

[ ٨٥٢٤ ] ١٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « إنّ الجنّة مشتاقة إلى أربعة نفر: إلى مطعم الجيعان، وحافظ اللّسان، وتالي القرآن، وصائم شهر رمضان، » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ رمضان إلى رمضان، كفّارة لمـّا بينهما » وقال: « أنّ الجنّة لتزيّن من السنة إلى السنة، لصوم شهر رمضان ».

[ ٨٥٢٥ ] ١٦ - الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن سعيد، عن جابر بن يزيد، عن أبي الزبير المكّي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرض من صيام شهر رمضان، فيما مضى الّا على الأنبياء دون أُممهم، وإنّما فرض عليكم ما فرض على أنبيائه ورسله قبلي، إكراما وتفضيلا » الخبر.

____________________________

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٣٢ ح ١.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٣٩.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

مملوك، فأسرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه، وقال: « ليس له تعالى شريك ».

[١٨٩٢٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق بعض غلامه: « هو حر ».

٤٩ -( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة)

[١٨٩٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم.

٥٠ -( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل)

[١٨٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر ».

٥١ -( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق)

[١٨٩٣٢] ١ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: عن عليعليه‌السلام : أن من أبق له شئ فليقرأ:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ‌ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ‌جَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَ‌اهَا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠.

الباب ٤٩

١ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣.

الباب ٥١

١ - المصباح ( الجنة الواقية ) ص ١٨٠.

٤٨١

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورً‌ا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ‌ ) (١) .

[١٨٩٣٣] ٢ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق: تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة، تكتب في الأولى قوله:( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْ‌ضُ بِمَا رَ‌حُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه.

ثم تكتب في الثانية( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ‌ونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة:( إِنَّهُ عَلَىٰ رَ‌جْعِهِ لَقَادِرٌ‌ ) (٣) ثلاثا، كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه.

ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا:( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ‌ ) (٤) وإن كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة(٥) .

[١٨٩٣٤] ٣ - وفي كتاب خواص القرآن: أنه من ضاع له شئ أو ابق، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع علي كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.

__________________

(١) النور ٢٤: ٤٠.

٢ - المصباح ص ١٨١.

(١) التوبة ٩: ١١٨

(٢) يس ٣٦: ٨، ٩.

(٣) الطارق ٨٦: ٨.

(٤) الشورى ٤٢: ٢٩.

(٥) في الحجرية: « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة: الخيوط والقصب إذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ).

٣ - المصباح ص ١٨١.

٤٨٢

[١٨٩٣٥] ٤ - ورأيت بخط الشهيد رحمه الله: ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين:

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

[١٨٩٣٦] ٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الهعليه‌السلام ، أنه علمه دعاء يدعو به: « اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، يا حي يا قيوم، أن ترد علي فلان بن فلان ».

٥٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق)

[١٨٩٣٧] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أنا أعلم بشراركم من البيطار ( بالدابة )(١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة الا دبرا، ولا يعتقون محررهم » قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ».

[١٨٩٣٨] ٢ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي، قال: لما ورد سبي الفرس(١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٤ - المصباح ص ١٨٢.

٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

الباب ٥٢

١ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(١) في المصدر زيادة: إلى المدينة.

٤٨٣

قال: أكرموا كريم كل قوم » قال: عمر: قد سمعته(٢) يقول: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإن خالفكم فخالفوه(٣) »، فقال له: أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون لي(٤) فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: « اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك، يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني، وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اللهم اشهد على ما قالوه، وعلى عتقي إياهم » الخبر.

[١٨٩٣٩] ٣ - ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: باختلاف لا يضر بالمقصود.

[١٨٩٤٠] ٤ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان موسىعليه‌السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا. من أعبد الناس، فلما أمسى حرك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

__________________

(٢) في الحجرية: سمعت، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) فخالفوه: ليس في المصدر.

(٤) في الحجرية: لهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٤٨.

٤ - عدة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤.

٤٨٤

رمانتين، قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ): تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الفلاني، قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثيرا، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء، فقال: يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، وما أوتي الا برغيف واحد، ولولا انك عبد صالح ما أوتيت برغيفين، من أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.

ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا، قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة، بل إنما هو ذاكر لله، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أناها هنا منذ ما شاء الله، غلتي قريب بعضها من بعض، والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمرانعليه‌السلام ، قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها ( وثلثا أعطى مولى له )(١) وثلثا اشترى به طعاما فأكل هو وموسى.

قال: فتبسم موسىعليه‌السلام فقال: من أي شئ تبسمت؟ قال: دلني بنو إسرائيل على فلان، فوجدته من أعبد الخلق، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم، قال: أنا رجل مملوك، أليس تراني ذاكرا لله! أوليس تراني أصلي الصلاة لوقتها! وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي، وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم، قال: فمرت به سحابة، فقال الحداد: يا سحابة تعالي، قال: فجاءته فقال: أين تريدين؟ فقالت: أريد ارض كذا وكذا، قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت(٢) : أريد أرض موسى بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

٤٨٥

عمران، فقال: احملي هذا حمل رفيق، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا، قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي، ويرضى بقضائي، ويشكر نعمائي ».

[١٨٩٤١] ٥ - الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول من يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة(١) ».

[١٨٩٤٢] ٦ - سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن بعض أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قال: ابق غلام لأبي الحسنعليه‌السلام إلى مصر، فأصابه انسان من أهل المدينة، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا، فأتى به منزل أبي الحسنعليه‌السلام ، فخرج إليه أبو الحسنعليه‌السلام فقام إليه الغلام يسلم عليه، فسمع حركة القيد، فقال: « من هذا؟ » فقال: غلامك فلان وجدته، فقال للغلام: « اذهب فأنت حر ».

[١٨٩٤٣] ٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أردشير(١) - وشرائه أسارى نصارى بني ناجية، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال، وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: قيل لعليعليه‌السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، قال: « ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم ».

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: ذو عيال.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٧ - الغارات ج ١ ص ٣٧٠.

(١) أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ).

٤٨٦

الفهرس

أبواب نكاح العبيد والإماء ٥

١ - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )  ٥

٢ - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ). ٦

٣ - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )  ٧

٤ - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ). ٧

٥ - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ). ٨

٦ - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ). ٨

٧ - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )  ٩

٨ - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )  ٩

٩ - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ). ١٠

١٠ - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )  ١١

١١ - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )  ١١

١٢ - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )  ١٢

١٣ - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ). ١٢

١٤ - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها ). ١٣

٤٨٧

١٥ - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ). ١٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ). ١٤

١٧ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )  ١٥

١٨ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر ). ١٥

١٩ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق ). ١٦

٢٠ - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة ). ١٦

٢١ - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ). ١٧

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة ). ١٨

٢٣ - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ). ١٩

٢٤ - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ). ٢٠

٢٥ - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا ). ٢٢

٢٦ - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )  ٢٣

٢٧ - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ). ٢٣

٢٨ - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ). ٢٤

٤٨٨

٢٩ - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ). ٢٤

٣٠ - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا ). ٢٥

٣١ - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )  ٢٥

٣٢ - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ). ٢٦

٣٣ - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة ). ٢٧

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )  ٢٩

٣٥ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )  ٣٠

٣٦ - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )  ٣١

٣٧ - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )  ٣٢

٣٨ - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد ). ٣٣

٣٩ - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )  ٣٣

٤٠ - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )  ٣٤

٤١ - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها ). ٣٥

٤٢ - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )  ٣٥

٤٣ - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ). ٣٦

٤٨٩

٤٤ - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )  ٣٦

٤٥ - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ). ٣٧

٤٦ - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )  ٣٧

٤٧ - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا ). ٣٨

٤٨ - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ). ٣٨

٤٩ - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة ). ٣٩

٥٠ - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل ). ٣٩

٥١ - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )  ٤٠

٥٢ - ( باب حكم تزويج المكاتبة ). ٤٠

٥٣ - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال ). ٤١

٥٤ - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا ). ٤١

٥٥ - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )  ٤٢

٥٦ - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )  ٤٢

٥٧ - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري ). ٤٢

٥٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ). ٤٣

أبواب العيوب والتدليس.. ٤٥

١ - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ). ٤٥

٢ - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )  ٤٧

٣ - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ). ٤٧

٤٩٠

٤ - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب ). ٤٨

٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ). ٤٨

٦ - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ). ٤٩

٧ - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )  ٥٠

٨ - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ). ٥٠

٩ - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ). ٥١

١٠ - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام ). ٥١

١١ - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ). ٥٣

١٢ - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ). ٥٣

١٣ - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر ). ٥٤

١٤ - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة ). ٥٦

١٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ). ٥٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ). ٥٧

٤٩١

أبواب المهور ٥٩

١ - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )  ٥٩

٢ - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )  ٦٠

٣ - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )  ٦٢

٤ - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ). ٦٢

٥ - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته ). ٦٦

٦ - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه ). ٦٨

٧ - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية ). ٦٨

٨ - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )  ٦٩

٩ - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ). ٧٠

١٠ - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )  ٧١

١١ - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ). ٧١

١٢ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )  ٧٣

١٣ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )  ٧٣

١٤ - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول ). ٧٤

١٥ - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )  ٧٤

٤٩٢

١٦ - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر ). ٧٥

١٧ - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ). ٧٥

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ). ٧٦

١٩ - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )  ٧٨

٢٠ - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )  ٧٩

٢١ - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )  ٨٠

٢٢ - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها ). ٨١

٢٣ - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ). ٨١

٢٤ - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال ). ٨٣

٢٥ - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )  ٨٣

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )  ٨٣

٢٧ - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )  ٨٤

٢٨ - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )  ٨٤

٤٩٣

٢٩ - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )  ٨٥

٣٠ - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ). ٨٦

٣١ - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها ). ٨٧

٣٢ - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ). ٨٧

٣٣ - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها ). ٨٨

٣٤ - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ). ٨٩

٣٥ - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ). ٩٠

٣٦ - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )  ٩٢

٣٧ - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ). ٩٣

٣٨ - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )  ٩٤

٣٩ - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ). ٩٥

٤٠ - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )  ٩٦

٤١ - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )  ٩٦

٤٢ - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )  ٩٦

٤٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ). ٩٧

٤٩٤

أبواب القسم والنشوز والشقاق. ١٠١

١ - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء ). ١٠١

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )  ١٠١

٣ - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )  ١٠٢

٤ - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ). ١٠٢

٥ - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم ). ١٠٣

٦ - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )  ١٠٤

٧ - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا ). ١٠٥

٨ - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ). ١٠٥

٩ - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول ). ١٠٦

١٠ - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ). ١٠٧

١١ - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )  ١٠٧

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ). ١٠٩

أبواب أحكام الأولاد ١١١

١ - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ). ١١١

٢ - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه ). ١١٣

٤٩٥

٣ - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن ). ١١٤

٤ - ( باب كراهة كراهة البنات ). ١١٦

٥ - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان ). ١١٨

٦ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ). ١١٩

٨ - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ). ١٢٠

٩ - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد ). ١٢١

١٠ - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ). ١٢٢

١١ - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد ). ١٢٣

١٢ - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )  ١٢٣

١٣ - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )  ١٢٧

١٥ - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )  ١٢٨

١٦ - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ). ١٢٩

١٧ - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )  ١٣١

١٨ - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )  ١٣١

١٩ - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهم‌السلام ). ١٣٢

٤٩٦

٢٠ - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )  ١٣٢

٢١ - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما ). ١٣٣

٢٢ - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ). ١٣٤

٢٣ - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل ). ١٣٤

٢٤ - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان ). ١٣٥

٢٥ - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ). ١٣٧

٢٦ - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه ). ١٣٧

٢٧ - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه‌السلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )  ١٣٨

٢٨ - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها ). ١٣٩

٢٩ - ( باب العقيقة عن الولد ). ١٤٠

٣٠ - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )  ١٤٠

٣١ - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )  ١٤٢

٣٢ - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ). ١٤٢

٣٣ - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور ). ١٤٦

٣٤ - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )  ١٤٧

٤٩٧

٣٥ - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ). ١٤٧

٣٦ - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب ). ١٤٨

٣٧ - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )  ١٤٨

٣٨ - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )  ١٤٩

٣٩ - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ). ١٥٠

٤٠ - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )  ١٥٠

٤١ - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء ). ١٥١

٤٢ - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه ). ١٥١

٤٣ - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )  ١٥٢

٤٤ - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ). ١٥٢

٤٥ - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد ). ١٥٤

٤٦ - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ). ١٥٥

٤٧ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها ). ١٥٥

٤٨ - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )  ١٥٦

٤٩ - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )  ١٥٧

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ). ١٥٧

٤٩٨

٥١ - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )  ١٥٨

٥٢ - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ). ١٥٩

٥٣ - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ). ١٥٩

٥٤ - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ). ١٦٠

٥٥ - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ). ١٦١

٥٦ - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ). ١٦١

٥٧ - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ). ١٦٢

٥٨ - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ). ١٦٢

٥٩ - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )  ١٦٤

٦٠ - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )  ١٦٥

٦١ - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة ). ١٦٦

٦٢ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده ). ١٦٧

٦٣ - ( باب جملة من حقوق الأولاد ). ١٦٧

٦٤ - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده ). ١٧٠

٤٩٩

٦٥ - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ). ١٧١

٦٦ - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ). ١٧١

٦٧ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )  ١٧٢

٦٨ - ( باب وجوب بر الوالدين ). ١٧٣

٦٩ - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين ). ١٧٨

٧٠ - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب ). ١٧٩

٧١ - ( باب تحريم قطيعة الأرحام ). ١٨٣

٧٢ - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة ). ١٨٦

٧٣ - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه ). ١٨٦

٧٤ - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )  ١٨٧

٧٥ - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ). ١٨٧

٧٦ - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه ). ١٩٦

٧٧ - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة ). ١٩٧

٧٨ - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ). ٢٠٥

٧٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد ). ٢٠٥

أبواب النفقات.. ٢١٧

١ - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )  ٢١٧

٢ - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ). ٢١٨

٣ - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )  ٢١٩

٤ - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ). ٢١٩

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517