مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 314481
تحميل: 4503


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314481 / تحميل: 4503
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن نكاح المكاتبة، قال: « انكحها، إن شئت ».

قال المؤلف: يعني بإذن السيد، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.

٥٣ -( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال)

[١٧٤٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام قال: « لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة، واشترى(١) بها جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٧٤٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق مالا فأصدقه امرأة، أو اشترى به جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه تبعة المال واثمه ».

٥٤ -( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا)

[١٧٤٧٨] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قدف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة ( له ) قذفت(٢) مملوكة لها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتصبر(٢) لها

__________________

الباب ٥٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

(١) في المصدر: أو اشترى.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قذف، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فلتنصبن، وما أثبتناه من المصدر.

٤١

نفسها(٤) وإلا أقيدت منها يوم القيامة ».

٥٥ -( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى)

[١٧٤٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين » الخبر.

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٥٦ -( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة)

(١٧٤٧٨٠) ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

٥٧ -( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري)

[١٧٤٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى

__________________

(٤) في الحجرية: نفسا، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

٤٢

في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب، ثم جاء سيدها )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته، ويؤدي الثمن الولد البائع.

[١٧٤٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته، فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « فإن لم يكن غره بها أحد، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوم عليه بقيمته، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة، فولده منها رقيق ».

[١٧٤٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقها رجل، أخذها وقيمة الولد ».

[١٧٤٨٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل واستحقها، وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية، وكان له ولدها بقيمته.

٥٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء)

[١٧٤٨٥] ١ الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الحر الأمة، فإنها تخدم أهلها

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٣.

٤ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

٤٣

نهارا، وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه ».

[١٧٤٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، في الأمة يزوجها ( أهلها )(١) قال: « إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل ».

[١٧٤٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهارا، وعليهم أن يخلوا(٢) بينها وبينه ليلا، وعليه نفقتها إذا فعلوا، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا، فلا نفقة عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨.

(١) قي المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في نسخة: لا يحولوا.

٤٤

أبواب العيوب والتدليس

١ -( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ)

[١٧٤٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به، قال: « لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل(١) » قلت: أرأيت إن كان دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: « لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي انكحها، مثل ما ساق لها ».

[١٧٤٨٩] ٢ - وعن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام (، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على من دلسها، ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها ».

[١٧٤٩٠] ٣ - وعن فضالة: عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عن المحدودة - إلى أن قال -: « ولم يقض عليعليه‌السلام في هذه، ولكن

__________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) العفل بفتح العين والفاء: لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٥

بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها ».

[١٧٤٩١] ٤ - وعن محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ».

[١٧٤٩٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد المرأة من القرن(١) والجذام والجنون والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ».

[١٧٤٩٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ».

[١٧٤٩٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على وليها » الخبر.

[١٧٤٩٥] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، إذا كان بها ظاهرا، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر.

[١٧٤٩٦] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥.

(١) القرن بفتح القاف والراء: لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - المقنع ص ١٠٣.

٤٦

عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

٢ -( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك)

[١٧٤٩٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن، قال عليعليه‌السلام ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق ».

وتقدم خبر الدعائم(١) .

٣ -( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء)

[١٧٤٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) تقدم في باب ١ حديث ٥

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) دعائم الاسلام:

٤٧

٤ -( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب)

[١٧٤٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له، قال: « لا يرد » الخبر.

[١٧٥٠٠] ٢ - وعن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألتهعليه‌السلام عن المحدودة، « قال لا يفرق بينهما » الخبر.

[١٧٥٠١] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد البرصاء والمجذومة، قيل: فالعوراء، قال: لا ترد » الخبر.

٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده)

[١٧٥٠٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت، قال: « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ».

[١٧٥٠٣] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن

__________________

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٨

المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا، قال: « إذا لم يذكر ( ذلك )(١) لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل ( له )(٢) عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».

[١٧٥٠٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٦ -( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية)

[١٧٥٠٥] ١ - الصدوق: وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها(١) بما استحل من فرجها، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء(٢) .

وقال في موضع آخر: وإذا تزوج الرجل ( جارية )(٣) على أنها حرة، ثم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٠٤.

(١) في المصدرزيادة: إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها.

(٢) تقدم في الباب ٥٨.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٩

جاء رجل فأقام البينة أنها جارية، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها(٤) .

٧ -( باب أن من تزوج بنت مهيرة(*) ، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر)

[١٧٥٠٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إسماعيل بن موسى، بإسناده: أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة، فقال: معضلة لها أبو الحسنعليه‌السلام ، فاستأذنه وأتى الكوفة، وقص على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون صداق التي ساق )(١) منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي(٢) تزف إليه حتى تقضي عدتها، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ».

٨ -( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها)

[١٧٥٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها، ولها أخت، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى: « إن الصداق للتي دخل بها، ويرجع(١) به الزوج

__________________

(٤) نفس المصدر ص ١٠٣.

الباب ٧

(*) المهيرة: المرأة الحرة لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ).

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: الذي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠.

(١) في المصدر: أو يرجع.

٥٠

على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها ».

٩ -( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا)

[١٧٥٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، ومعه امرأته، فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال: ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس(١) ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « طول التعنيس »(٢) .

١٠ -( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام)

[١٧٥٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسلم، ( عن أحدهما )(١) قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) عنست المرأة: إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥١

رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: « هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ».

[١٧٥١٠] ٢ - وعن النضر بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ».

[١٧٥١١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه، فهو أملك بها.

[١٧٥١٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها(١) ، فظنته كما قال حرا، فقال: « إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا اختارت فراقه، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك، فهو أملك بها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١.

(١) في الحجرية: « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر.

٥٢

١١ -( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه)

[١٧٥١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت ».

١٢ -( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى)

[١٧٥١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن خصيا دلس نفسه على امرأة، قال: « يفرق بينهما، ويؤخذ منه صداقها، ويوجع ظهره ».

[١٧٥١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره، كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك ».

[١٧٥١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما،

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٥٣

وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره.

[١٧٥١٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل مجبب(١) دلس نفسه لامرأة فتزوجته، فلما ( دخلت عليه )(٢) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه، قال: « يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له: فما تقول في العنين؟ قال: « هو مثل هذا سواء ».

١٣ -( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر)

[١٧٥١٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج نفسه » قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟ قال: « نعم، إن شاءت ».

[١٧٥١٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أتى امرأة مرة واحدة، ثم أعن عليها، فلا خيار لها ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤.

(١) مجبب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

(٢) في المصدر: دخل بها.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

٥٤

[١٧٥٢٠] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة ».

[١٧٥٢١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك ».

[١٧٥٢٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.

[١٧٥٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين، وأنه لم يصل إليها، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها، فأجله حولا، ثم قال لها بعد الحول: « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة، وإلا فأنت بنفسك أملك ».

[١٧٥٢٤] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك، فان رفعته أجل سنة، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا، وعليها العدة، وتتزوج متى(١) شاءت ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٤.

٤ - فقه الرضا ( عليه السام ) ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١٠٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠.

(١) في نسخة: من.

٥٥

١٤ -( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة)

[١٧٥٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين، فيقول الرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد،، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين ».

الصدوق في المقنع: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وساق مثله(١) .

[١٧٥٢٦] ٢ - البحار، من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق(١) ، ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

١٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول)

[١٧٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه اتي

__________________

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المقنع ص ١٠٧.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨.

(١) الخلوق بفتح الخاء: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

٥٦

برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وضربه الحد.

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس)

[١٧٥٢٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: وجاءت امرأة إليه - يعني علياعليه‌السلام - فقالت:

ما ترى أصلحك الله

وأثرى لك أهلا

في فتاة ذات بعل

أصبحت تطلب بعلا

بعد إذن من أبيها

أترى ذلك حلا

فأنكر ذلك السامعون، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « احضريني بعلك » فأحضرته فأمره(١) بطلاقها ( ففعل )(٢) ولم يحتج لنفسه بشئ، فقالعليه‌السلام : « إنه عنين » فأقر الرجل بذلك، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي(٣) عدة.

__________________

الباب ١٦

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

(١) في الحجرية: فأمر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: تنقضي، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧

٥٨

أبواب المهور

١ -( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة)

[١٧٥٢٩] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الدينوري، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « الصداق كل شئ تراضيا عليه، في تمتع أو تزويج غير متعة ».

[١٧٥٣٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، سئل عن المهر، ما هو؟ قال: « ما تراضى عليه الناس ».

[١٧٥٣١] ٣ - وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الصداق ما تراضى عليه الناس، من قليل أو كثير، فهو الصداق ».

[١٧٥٣٢] ٤ - حدثنا سهل بن سعد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل: « تزوجها ولو بخاتم من حديد ».

[١٧٥٣٣] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن أبي

__________________

أبواب المهور

الباب ١

١ - رسالة المهر ص ٤.

٢ - رسالة المهر ص ٤.

٣ - رسالة المهر ص ٤.

٤ - رسالة المهر ص ٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥٩

الحسنعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و ( على )(١) الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٣٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المهر، فقال: « هو ما تراضى عليه الناس، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر، ( و )(١) لا بأس أن يكون عروضا ».

[١٧٥٣٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : « أنه أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شئ، فنظر إلى خاتم في يده، فقال: هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه ».

[١٧٥٣٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استحل بدرهمين فقد استحل »(١) .

٢ -( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى)

[١٧٥٣٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده عن العلاء بن رزين،

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦.

٦٠