مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339477 / تحميل: 5439
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عن نكاح المكاتبة، قال: « انكحها، إن شئت ».

قال المؤلف: يعني بإذن السيد، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.

٥٣ -( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال)

[١٧٤٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام قال: « لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة، واشترى(١) بها جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٧٤٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق مالا فأصدقه امرأة، أو اشترى به جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه تبعة المال واثمه ».

٥٤ -( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا)

[١٧٤٧٨] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قدف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة ( له ) قذفت(٢) مملوكة لها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتصبر(٢) لها

__________________

الباب ٥٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

(١) في المصدر: أو اشترى.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قذف، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فلتنصبن، وما أثبتناه من المصدر.

٤١

نفسها(٤) وإلا أقيدت منها يوم القيامة ».

٥٥ -( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى)

[١٧٤٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين » الخبر.

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٥٦ -( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة)

(١٧٤٧٨٠) ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

٥٧ -( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري)

[١٧٤٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى

__________________

(٤) في الحجرية: نفسا، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

٤٢

في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب، ثم جاء سيدها )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته، ويؤدي الثمن الولد البائع.

[١٧٤٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته، فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « فإن لم يكن غره بها أحد، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوم عليه بقيمته، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة، فولده منها رقيق ».

[١٧٤٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقها رجل، أخذها وقيمة الولد ».

[١٧٤٨٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل واستحقها، وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية، وكان له ولدها بقيمته.

٥٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء)

[١٧٤٨٥] ١ الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الحر الأمة، فإنها تخدم أهلها

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٣.

٤ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

٤٣

نهارا، وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه ».

[١٧٤٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، في الأمة يزوجها ( أهلها )(١) قال: « إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل ».

[١٧٤٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهارا، وعليهم أن يخلوا(٢) بينها وبينه ليلا، وعليه نفقتها إذا فعلوا، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا، فلا نفقة عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨.

(١) قي المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في نسخة: لا يحولوا.

٤٤

أبواب العيوب والتدليس

١ -( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ)

[١٧٤٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به، قال: « لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل(١) » قلت: أرأيت إن كان دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: « لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي انكحها، مثل ما ساق لها ».

[١٧٤٨٩] ٢ - وعن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام (، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على من دلسها، ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها ».

[١٧٤٩٠] ٣ - وعن فضالة: عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عن المحدودة - إلى أن قال -: « ولم يقض عليعليه‌السلام في هذه، ولكن

__________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) العفل بفتح العين والفاء: لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٥

بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها ».

[١٧٤٩١] ٤ - وعن محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ».

[١٧٤٩٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد المرأة من القرن(١) والجذام والجنون والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ».

[١٧٤٩٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ».

[١٧٤٩٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: « ترد على وليها » الخبر.

[١٧٤٩٥] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، إذا كان بها ظاهرا، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر.

[١٧٤٩٦] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥.

(١) القرن بفتح القاف والراء: لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - المقنع ص ١٠٣.

٤٦

عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

٢ -( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك)

[١٧٤٩٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن، قال عليعليه‌السلام ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق ».

وتقدم خبر الدعائم(١) .

٣ -( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء)

[١٧٤٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) تقدم في باب ١ حديث ٥

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) دعائم الاسلام:

٤٧

٤ -( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب)

[١٧٤٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له، قال: « لا يرد » الخبر.

[١٧٥٠٠] ٢ - وعن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألتهعليه‌السلام عن المحدودة، « قال لا يفرق بينهما » الخبر.

[١٧٥٠١] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ترد البرصاء والمجذومة، قيل: فالعوراء، قال: لا ترد » الخبر.

٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده)

[١٧٥٠٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت، قال: « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ».

[١٧٥٠٣] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن

__________________

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٨

المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا، قال: « إذا لم يذكر ( ذلك )(١) لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل ( له )(٢) عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».

[١٧٥٠٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٦ -( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية)

[١٧٥٠٥] ١ - الصدوق: وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها(١) بما استحل من فرجها، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء(٢) .

وقال في موضع آخر: وإذا تزوج الرجل ( جارية )(٣) على أنها حرة، ثم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٠٤.

(١) في المصدرزيادة: إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها.

(٢) تقدم في الباب ٥٨.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٩

جاء رجل فأقام البينة أنها جارية، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها(٤) .

٧ -( باب أن من تزوج بنت مهيرة(*) ، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر)

[١٧٥٠٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إسماعيل بن موسى، بإسناده: أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة، فقال: معضلة لها أبو الحسنعليه‌السلام ، فاستأذنه وأتى الكوفة، وقص على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون صداق التي ساق )(١) منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي(٢) تزف إليه حتى تقضي عدتها، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ».

٨ -( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها)

[١٧٥٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها، ولها أخت، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى: « إن الصداق للتي دخل بها، ويرجع(١) به الزوج

__________________

(٤) نفس المصدر ص ١٠٣.

الباب ٧

(*) المهيرة: المرأة الحرة لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ).

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: الذي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠.

(١) في المصدر: أو يرجع.

٥٠

على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها ».

٩ -( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا)

[١٧٥٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، ومعه امرأته، فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال: ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس(١) ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « طول التعنيس »(٢) .

١٠ -( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام)

[١٧٥٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسلم، ( عن أحدهما )(١) قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) عنست المرأة: إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥١

رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: « هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ».

[١٧٥١٠] ٢ - وعن النضر بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ».

[١٧٥١١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه، فهو أملك بها.

[١٧٥١٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها(١) ، فظنته كما قال حرا، فقال: « إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا اختارت فراقه، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك، فهو أملك بها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١.

(١) في الحجرية: « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر.

٥٢

١١ -( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه)

[١٧٥١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت ».

١٢ -( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى)

[١٧٥١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن خصيا دلس نفسه على امرأة، قال: « يفرق بينهما، ويؤخذ منه صداقها، ويوجع ظهره ».

[١٧٥١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره، كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك ».

[١٧٥١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما،

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٤.

٥٣

وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره.

[١٧٥١٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل مجبب(١) دلس نفسه لامرأة فتزوجته، فلما ( دخلت عليه )(٢) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه، قال: « يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له: فما تقول في العنين؟ قال: « هو مثل هذا سواء ».

١٣ -( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر)

[١٧٥١٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج نفسه » قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟ قال: « نعم، إن شاءت ».

[١٧٥١٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أتى امرأة مرة واحدة، ثم أعن عليها، فلا خيار لها ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤.

(١) مجبب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

(٢) في المصدر: دخل بها.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

٥٤

[١٧٥٢٠] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة ».

[١٧٥٢١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك ».

[١٧٥٢٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.

[١٧٥٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين، وأنه لم يصل إليها، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها، فأجله حولا، ثم قال لها بعد الحول: « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة، وإلا فأنت بنفسك أملك ».

[١٧٥٢٤] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك، فان رفعته أجل سنة، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا، وعليها العدة، وتتزوج متى(١) شاءت ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٤.

٤ - فقه الرضا ( عليه السام ) ص ٣١.

٥ - المقنع ص ١٠٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠.

(١) في نسخة: من.

٥٥

١٤ -( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة)

[١٧٥٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين، فيقول الرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد،، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين ».

الصدوق في المقنع: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وساق مثله(١) .

[١٧٥٢٦] ٢ - البحار، من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق(١) ، ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

١٥ -( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول)

[١٧٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه اتي

__________________

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المقنع ص ١٠٧.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨.

(١) الخلوق بفتح الخاء: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

٥٦

برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وضربه الحد.

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس)

[١٧٥٢٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: وجاءت امرأة إليه - يعني علياعليه‌السلام - فقالت:

ما ترى أصلحك الله

وأثرى لك أهلا

في فتاة ذات بعل

أصبحت تطلب بعلا

بعد إذن من أبيها

أترى ذلك حلا

فأنكر ذلك السامعون، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « احضريني بعلك » فأحضرته فأمره(١) بطلاقها ( ففعل )(٢) ولم يحتج لنفسه بشئ، فقالعليه‌السلام : « إنه عنين » فأقر الرجل بذلك، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي(٣) عدة.

__________________

الباب ١٦

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

(١) في الحجرية: فأمر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: تنقضي، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧

٥٨

أبواب المهور

١ -( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة)

[١٧٥٢٩] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الدينوري، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « الصداق كل شئ تراضيا عليه، في تمتع أو تزويج غير متعة ».

[١٧٥٣٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، سئل عن المهر، ما هو؟ قال: « ما تراضى عليه الناس ».

[١٧٥٣١] ٣ - وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الصداق ما تراضى عليه الناس، من قليل أو كثير، فهو الصداق ».

[١٧٥٣٢] ٤ - حدثنا سهل بن سعد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل: « تزوجها ولو بخاتم من حديد ».

[١٧٥٣٣] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن أبي

__________________

أبواب المهور

الباب ١

١ - رسالة المهر ص ٤.

٢ - رسالة المهر ص ٤.

٣ - رسالة المهر ص ٤.

٤ - رسالة المهر ص ٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥٩

الحسنعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و ( على )(١) الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٣٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المهر، فقال: « هو ما تراضى عليه الناس، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر، ( و )(١) لا بأس أن يكون عروضا ».

[١٧٥٣٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : « أنه أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شئ، فنظر إلى خاتم في يده، فقال: هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه ».

[١٧٥٣٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استحل بدرهمين فقد استحل »(١) .

٢ -( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى)

[١٧٥٣٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده عن العلاء بن رزين،

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

خير، فقال له النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استغني أغناه الله، ومن فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر، لا يسدّ أدناها شئ، فما رأى سائلاً بعد ذلك، ثمّ قال: « إنّ الصّدقة لا تحلّ لغني، ولا لذي مرّة سوي » أي لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها.

[ ٨٠٨٢ ] ٣ - الصّدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال: من فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٣ ] ٤ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تزال المسألة بالعبد، حتّى يلقى الله وما في وجهه مضغة لحم ».

[ ٨٠٨٤ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل شيئاً لا يحتاج إليه، تكون في يوم القيامة على وجهه خراش(١) وجروح، فقيل: يا رسول الله، بكم يستغني الرّجل عن السّؤال؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : بخمسين درهماً، أو بقيمتها من الذّهب ».

[ ٨٠٨٥ ] ٦ - وعن قبيصة بن مخارق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث يأتي(١) - أنّه قال: « وما سواهنّ من المسألة فحرام، وما أكل

____________________________

٣ - الخصال ص ٦١٥.

٤، ٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) لعلّ صوابها « خداش ».

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) يأتي في باب ٣٢ الحديث ٣.

٢٢١

منها صاحبها أكل حراماً ».

[ ٨٠٨٦ ] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « ثلاث أقسم أنهنّ حقّ: ما أعطى رجل شيئاً من ماله فنقص من ماله، ولا صبر عن مظلمة إلّا زاده الله بها عزّاً، ولا فتح على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٧ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تزال المسألة تأخذكم، حتّى يلقى الله الواحد منكم، وليس في وجهه مضغة لحم ».

٣٠ -( باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء)

[ ٨٠٨٨ ] ١ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي الفضيل، عن محمّد بن جعفر الرزّار، عن جدّه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضل، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رجل للنّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة، قال: لا تغضب، ولا تسأل النّاس شيئاً، وارض للنّاس ما ترضى لنفسك ».

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - الشّيخ ورّام في تنبيه الخواطر: عن مالك بن عوف

____________________________

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩٠.

الباب - ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢١.

٢ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٦٤.

٢٢٢

الأشجعي، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: « ألا تبايعون رسول الله؟ » قلنا: أو ليس قد بايعناك يا رسول الله، ثمّ قال: « ألا تبايعون(١) » فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: بايعناك فعلى ما نبايعك؟ فقال: « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصّلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا - وأسرّ كلمة خفيّة - ولا تسألوا النّاس شيئاً(٢) ».

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله كره لكم(١) ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومن منع وهات ».

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: أقبل علينا عام مجدب، فقمت وأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأسأله وأطلب منه شيئاً، فلمّا رأني فأوّل ما كلّمني أن قال: « من استعفّ أعفّه الله، ومن استغني أغناه الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده » فقلت: ما قال لي الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نعمل به ولا نسأله، ونتعففّ حتّى يغنيني الله عن السؤال، فما سأله(١) شيئاً، فكفاني الله بعده، وأتانا

____________________________

(١) في المصدر زيادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في المصدر زيادة: « والكلمة الخفية ولاية عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من بعده، غير أنّ الراوي لميله لم يذكر ذلك »، وقد ورد نصّ هذه العبارة في هامش الطبعة الحجرية منه « قدّه »، إلّا أنّه أنقص منها كلمة « لميله ».

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) في المصدر: منكم.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) الظاهر أن صوابها « سألته ».

٢٢٣

من المال ما استغرقت فيه أنا وقومي، حتّى لم يكن فينا من يحتاج إلى السؤال.

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - الشّهيد في الدّرة الباهرة من الأصداف الطّاهرة: عن الرّضاعليه‌السلام ، أنّه قال: « المسألة مفتاح البؤس ».

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - وقالعليه‌السلام : « وجهك ماء جامد، يقطره السؤال، فانظر عند من تقطره ».

[ ٨٠٩٤ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي أنّ رجلاً أتى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه وهو يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثمّ عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتّى فعل ذلك ثلاثاً، فلمّا كان في اليوم الثّالث، مضى فاستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السّوق فباعه بنصف صاع من شعير، فأكله هو وعياله، ثمّ دام على ذلك حتّى جمع ما اشترى به فأساً، ثمّ اشترى بكرين وغلاماً وأيسر، فصار إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[ ٨٠٩٥ ] ٨ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل النّاس أموالهم تكثّراً، فإنّما هي جمرة فليستقلّ منهم(١) أو ليستكثر » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « استعفّ عن السّؤال ما

____________________________

٥ - الدرة الباهرة ص ٣٨.

٦ - ليس في الدرة الباهرة، بل نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٥ ح ٣٤٦، كما حكاه العلامة المجلسي في البحار ج ٩٦ ص ١٥٨ ح ٣٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٠.

(١) في المصدر: منها.

٢٢٤

استطعت » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سأل من(٢) ظهر غنى، فصداع في الرّأس، وداء في البطن ».

[ ٨٠٩٦ ] ٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة النّهدي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمرني ربّي بسبع خصال: حبّ المساكين - إلى أن قال - وأن لا أسأل أحداً شيئاً ».

٣١ -( باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر)

[ ٨٠٩٧ ] ١ - عماد الدّين الطّبري في بشارة المصطفى: عن إبراهيم بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد الأصفهاني، عن راشد بن عليّ القرشي، عن عبدالله بن حفص، عن محمّد بن إسحاق، عن سعد بن زيد، عن كميل بن زياد، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، لا تري(١) النّاس افتقارك واضطرارك، واصبر(٢) عليه احتساباً تعرف بستر ».

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه

____________________________

(٢) وفيه: عن ظهر.

٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

الباب - ٣١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) في المصدر: لا ترين.

(٢) وفيه: واصطبر.

٢ - جامع الأخبار ص ١٣٠.

٢٢٥

قال: « من جاع أو احتاج فكتمه عن النّاس، وأفشاه إلى الله، كان حقّاً على الله أن يرزقه رزق سنة من الحلال ».

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « الفقر مخزون عند الله كالشّهادة، ولا يعطيها إلّا من أحبّ من عباده المؤمنين ».

[ ٨١٠٠ ] ٤ - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أبدى إلى النّاس ضرّه، فقد فضح نفسه ».

[ ٨١٠١ ] ٥ - الشّيخ الكشي في رجاله: عن طاهر بن عيسى، عن جعفر بن أحمد، عن أبي الحسين، عن علي بن الحسن،(١) عن العبّاس بن عامر، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فشكوت إليه بعض حالي، وسألته الدّعاء، فقال: « يا جارية، هاتي الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر، فجاءت بكيس، فقال: هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به »، قال قلت: لا والله - جعلت فداك - ما أردت هذا، ولكن أردت الدّعاء لي، فقال لي: « ولا ادع الدعاء، ولكن لا تخبر النّاس بكلّ ما أنت فيه، فتهون عليهم ».

____________________________

٣ - جامع الأخبار ص ١٣١.

٤ - كنز الفوائد ص ٢٨٩.

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٢١ ح ٣٢٢، وعنه في البحار ج ٤٧ ص ٣٤ ح ٣١.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عن أبي الخير، عن أبي الحسن »، والصحيح ما أثبتناه (راجع جامع الرواة ج ٢ ص ٢٦٠ في ترجمة مفضل بن قيس بن رمانة، وقد ورد الحديث المذكور في معجم رجال الحديث وبنفس السند، إلّا أنّ فيه: علي بن الحسين بدل علي بن الحسن، ولكن بعد مراجعة المعجم المذكور ج ٩ ص ٢٢٧ في ترجمة العباس بن عامر يظهر إن ما في جامع الرواة هو الصحيح).

٢٢٦

٣٢ -( باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة)

[ ٨١٠٢ ] ١ - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لكميل بن زياد: « يا كميل لا بأس تطلع أخاك على سرّك، ومن أخوك؟ أخوك الذي ل يخذلك عند الشّدة، ولا يقعد عنك عند الجريرة، ولا يدعك حين تسأله، ولا يذرك وأمرك حتّى تلعمه » الخبر.

[ ٨١٠٣ ] ٢ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن الصّادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله جعل الرّحمة في قلوب رحماء خلقه، فاطلبوا الحوائج منهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّ غضبه بهم ».

[ ٨١٠٤ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، أنّه قال: تحملت حمالة فأتيت النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسأله فيها، فقال: « أقم عندنا حتّى نعاونك عليها، واعلم أنّه لا تحلّ لأحد المسألة إلّا لأحدى ثلاث، رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة، ورجل أصابته جائحة أجتاحت ماله فحلّت له الصّدقة، حتّى يصيب كفافاً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواماً من العيش، وما سواهنّ من المسألة - يا قبيصة - فسحت ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - مستدرك نهج البلاغه ج ٨ ص ٢١٦ باختلاف يسير.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٠.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢٢٧

[ ٨١٠٥ ] ٤ - البحار، عن الدّيملي في أعلام الدّين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لولده الحسنعليه‌السلام : « يا بني، إذا نزل بك كلب الزّمان وقحط الدّهر، فعليك بذوي الأصول الثّابتة والفروع النّابتة، من أهل الرّحمة والإيثار والشّفقة، فأنّهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمّات، وإيّاك وطلب الفضل واكتساب الطّساسيج(١) والقراريط، من ذوي(٢) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فأنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا كدوّا(٣) ، ثمّ أنشأ يقول:

واسأل العرف إن سألت كريما

لم يزل يعرف الغنى واليسارا

فسؤال الكريم يورث عزا

وسؤال اللئيم يورث عارا

وإذا لم تجد من الذل بدا

فالق بالذل إن لقيت كبارا

ليس أجلا لك الكبير بعار

إنما العار أن تجل الصغار

[ ٨١٠٦ ] ٥ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمّتي، تعيشوا في أكنافهم ».

[ ٨١٠٧ ] ٦ - أبو القاسم الكوفي المعاصر للكليني في كتاب الأخلاق: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ سؤال ذلّ ومنقصة، إلّا ما كان من سؤال الرّجل لإمامه أو عالمه أو والده، فإنّه لا ذلّ عليه في

____________________________

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٥٩ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٦.

(١) في الطبعة الحجرية: الطسايح، وما أثبتناه من المصدر والبحار والطساسيج: جمع طسّوج وهو نقد كان مستعملاً ربع دانق. (انظر القاموس المحيط ج ١ ص ١٩٨).

(٢) في الحجرية: دون وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الظاهر أن صوابه « كدّروا ».

٥ - البحار ص ٩٦ ج ١٦٠ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٧.

٦ - كتاب الأخلاق:

٢٢٨

ذلك ولا منقصة ».

[ ٨١٠٨ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا البذل من رحماء أمّتي، فعليهم تنزل الرّحمة من الله، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فعليهم تنزل اللّعنة من الله ».

[ ٨١٠٩ ] ٨ - الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد، وساقه وفيه: فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك، فاجعلها إلى أحسنهم وجهاً وخلقاً وخلقاً، وأسخاهم بها نفساً، واطلقهم بها لساناً، وأسمحهم بها كفّاً، وأقلهم بها عليّ امتناناً ».

٣٣ -( باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم)

[ ٨١١٠ ] ١ - مجموعة الشّهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة البصري، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : « اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ للمسلم في دينه، أو ما سمعت قول حاتم:

إذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر »

[ ٨١١١ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل،

____________________________

٧ - كتاب الأخلاق:

٨ - قرب الأسناد ص ٢.

الباب - ٣٣

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٢ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٢٢.

٢٢٩

عن الحسن بن عليّ بن سهل، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن معمّر بن خلّاد، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « جاء أبو أيّوب خالد بن زيد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل، لعليّ أن أحفظ، قال: أوصيك بخمس: باليأس عمّا في أيدي النّاس، فإنّه الغنى، وإيّاك والطّمع، فإنّه الفقر الحاضر » الخبر.

[ ٨١١٢ ] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيّته للحسنعليه‌السلام : « [ ومرارة ](١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس، ما(٢) اقبح الخضوع عند الحاجة! والجفاء عند الغنى! ».

[ ٨١١٣ ] ٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنّه قال للزّهري: « واعلم أنّ أكرم النّاس على النّاس، من كان خيره عليهم فائضاً، وكان عنهم مستغنياً متعفّفاً، واكرم النّاس بعده عليهم، من كان عنهم متعفّفاً، وإن كان إليهم محتاجاً، وإنّما أهل الدّنيا يعشقون أموال الدّنيا، فمن ل يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم، ومن لم يزاحمهم فيها ومكّنهم منها ومن بعضها كان أعزّ وأكرم ».

[ ٨١١٤ ] ٥ - الشّهيد في الدرّة الباهرة: عن الجوادعليه‌السلام ، أنّه قال: « عزّ المؤمن غناؤه عن النّاس ».

____________________________

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٩.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٢٣٠

[ ٨١١٥ ] ٦ - فقه الرّضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ المؤمن في دينه، ومروّته في نفسه، وشرفه في دنياه، وعظمته في أعين النّاس، وجلالته في عشيرته(١) ، ومهابته عند عياله، وهو أغنى النّاس عند نفسه، وعند جميع النّاس.

وأروي: شرف المؤمن قيام اللّيل، وعزّه اسغناؤه عن النّاس.

وأروي: اليأس غنى، والطّمع فقر حاضر.

وروي: من أبدى ضرّه إلى النّاس، فضح نفسه عندهم.

وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: وقّوا دينكم بالاستغناء بالله، عن طلب الحوائج.

وروي: سخاء النّفس عمّا في أيدي النّاس، أكثر من سخاء البذل ».

[ ٨١١٦ ] ٧ - نهج البلاغة: في وصيّته لابنه الحسنعليه‌السلام : « ومرارة(١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس.

وقالعليه‌السلام (٢) : واكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرّغبة(٣) ، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً، ولا تكن

____________________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في المصدر: عشرته.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) في الطبعة الحجرية « حسن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٥٧.

(٣) في المصدر: الرغائب.

٢٣١

عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً، وما خير(٤) لا ينال إلّا بشرّ، ويسر لا ينال إلّا بعسر.

وقالعليه‌السلام (٥) : ما أقبح الخضوع عند الحاجة.

وقالعليه‌السلام (٦) : فقد يكون اليأس إدراكاً، إذا كان الطمع هلاكاً » الوصيّة.

٣٤ -( باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة)

[ ٨١١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ».

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعن الشّريف أبي الحسن عليّ بن عبد الصّمد الهاشمي، عن أبي بكر محمّد بن عبدالله الأبهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن وهب الحافظ، قال: حدّثنا محمّد بن المغيرة، قال: حدّثنا ابراهيم بن بكر، قال: حدّثنا العلاء بن خالد، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس بن

____________________________

(٤) وفيه: خيرُ خيرٍ.

(٥) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٢.

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٣٢

مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنّة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة بخيل، ولا عاقّ والديه، ولا (منّان بما أعطاه)(١) ».

[ ٨١١٩ ] ٣ - وبالإسناد الأوّل: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنّان بالفعل، وعاقّ والديه، ومدمن خمر ».

[ ٨١٢٠ ] ٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة لجعفر بن أحمد القمّي: عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنّة عاق، ولا منّان » الخبر، وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يدخل الجنّة عاقّ، ولا مدمن خمر، ولا منّان ».

[ ٨١٢١ ] ٥ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسدى إلى مؤمن معروفاً، ثمّ آذاه بالكلام أو منّ عليه، فقد أبطل الله صدقته ».

[ ٨١٢٢ ] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله، ثمّ امتن على من تصدّق عليه، كان كما قال الله:( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

____________________________

(١) في المصدر: مانّ بما أعطى.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة ص ٥٩.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩١.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

٢٣٣

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١) قال: الاعصار: الرّياح، فمن امتن على من تصدّق عليه، كان كمن كان له جنّة كثيرة الثمار، وهو شيخ ضعيف له أولاد(٢) ضعفاء، فتجى ء ريح أو نار فتحرق ماله كلّه ».

[ ٨١٢٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « دخل رجل على محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وهو مسرور فقال: مالي أراك مسروراً؟ قال: يا ابن رسول الله، سمعت أباك يقول: أحق يوم بأن يسرّ العبد فيه، يوم يرزقه الله صدقات ومبرّات وسد خلّات من إخوان له مؤمنين، وأنّه قصدني اليوم عشرة من إخواني المؤمنين الفقراء لهم عيالات، فقصدوني من بلد كذا وكذا، فاعطيت كلّ واحد منهم، فلهذا سروري، فقال محمّد بن علي: لعمري أنّك حقيق بأن تسر، إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد، قال الرجل: وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك، قال: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال له محمّد بن علي: إقرأ قول الله عزّوجلّ:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (١) قال الرّجل: يا ابن رسول الله، ما مننت على القوم الّذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم، قال له محمّد بن عليعليه‌السلام : إنّ الله عزّوجلّ قال:( لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (٢) ولم يقل: لا تبطلوا بالمن على من تتصدّقون عليه، وبالأذى لمن تتصدّقون عليه، وهو كلّ أذى » الخبر.

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٦.

(٢) في المصدر: صغار ضعفاء.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٢٧.

(١، ٢) البقرة ٢: ٢٦٤.

٢٣٤

٣٥ -( باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره)

[ ٨١٢٤ ] ١ - الحسن بن الفضل الطّبرسي في مكارم الأخلاق: عن كتاب النّبوّة، عن عمر قال: إنّ رجلاً أتي النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ فسأله ](١) فقال: « ما عندي شئ ولكن اتّبع عليّ فإذا جاءنا شئ قضيناه »، قال عمر: فقلت: يا رسول الله، ما كلّفك الله ما لا تقدر عليه، قال: فكرة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ قوله ](٢) فقال الرّجل: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، قال: فتبسّم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعرف السّرور في وجهه.

وتقدّم عن مناقب ابن شهر آشوب(٣) ، أنّ فضل بن سهل لام الرّضاعليه‌السلام ، على إنفاقه جميع ماله، فقالعليه‌السلام : « لا تعدن مغرماً ما اتبعت به أجراً ومكرماً ».

[ ٨١٢٥ ] ٢ - كتاب الغارات لابراهيم الثّقفي: عن بعض اصحاب عليّعليه‌السلام ، أنّه قيل له: كم تصدّق؟ ألا تمسك؟ قال: « أي والله، لو أعلم أنّ الله قبل منّي فرضاً واحداً لأمسكت، ولكنّي والله ما أدري أقبل الله منّي شيئاً أم لا؟! ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) تقدم في باب ١٣ حديث ٢ عن المناقب ج ٤ ص ٣٦١.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٠.

٢٣٥

٣٦ -( باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل)

[ ٨١٢٦ ] ١ - البحار، عن كتاب قضاء الحقوق للصّوري: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعنده المعلّى بن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال: يا ابن رسول الله [ أنا من مواليكم أهل البيت ](١) تعرف موالاتي إيّاكم وبيني وبينكم شقة بعيدة، وقد قلّ ذات يدي، ولا أقدر أن أتوجّه إلى أهلي إلّا أن تعينني، قال: فنظر أبو عبداللهعليه‌السلام يميناً وشمالاً، وقال: « ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إنّما المعروف ابتداء، فأمّا ما أعطيت بعد ما سأل، فإنّما هو مكافأة لمـّا بذل لك من وجهه، ثمّ قال: فيبيت ليلة(٢) متأرّقّا متململاً بين اليأس والرجاء، لا يدري اين يتوجّه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب، وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرّد أم بسرور النّجح، فإن أعطيته رأيت إنّك قد وصلته، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة(٣) لمـّا يتجشم من مسأله(٤) إيّاك، أعظم ممـّا ناله من معروفك » قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم.

____________________________

الباب - ٣٦

١ - البحار ج ٩٦ ص ١٤٦ ح ٢٣.

(١) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

(٢) في المصدر: ليلته.

(٣) وفيه زيادة: وبعثني بالحق نبياً.

(٤) وفيه: مسألته.

٢٣٦

[ ٨١٢٧ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: مرسلاً: وفد اعرابي المدينة، فسأل عن أكرم النّاس بها، فدل على الحسينعليه‌السلام ، فدخل المسجد فوجده مصليّاً، فوقف بإزائه وأنشأ:

لم يخب الآن من رجاك ومن

حرّك من دون بابك الحلقه

أنت جواد وأنت معتمد

أبوك قد كان قاتل الفسقه

لو لا الذي كان من أوائلكم

كانت علينا الجحيم منطبقه

قال: فسلّم الحسينعليه‌السلام ، وقال: « يا قنبر، هل بقي من مال الحجاز شئ؟ » قال: نعم أربعة آلاف دينار، فقال: « هاتها، قد جاءها من هو أحقّ بها منّا » ثمّ نزع برديه ولفّ الدّنانير فيها، وأخرج يده من شقّ الباب حياء من الاعرابي، وأنشأ:

« خذها فإنّي إليك معتذر

واعلم بأنّي عليك ذو شفقه

لو كان في سيرنا الغداة عصا

أمست سمانا عليك مندفقه

لكن ريب الزّمان ذو غير

والكفّ منّي قليلة النّفقه »

قال: فأخذها الاعرابي وبكى، فقال له: « لعلّك استقللت(١) قال: لا، ولكن كيف يأكل التّراب جودك؟ وهو المروي عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ».

[ ٨١٢٨ ] ٣ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن جعفر بن أبي شاكر، رفعه(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « جزى الله المعروف إذا لم يكن يبدأ عن مسألة، فأما إذا أتاك أخوك في حاجة كاد

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٦٥.

(١) في المصدر: إستقللت ما أعطيناك.

٣ - الاختصاص ص ١٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر: عمّن حدثه عن بعض الرجال.

٢٣٧

يرى دمه في وجهه، مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله ثمّ والله، لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته ».

[ ٨١٢٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا علم الرّجل أنّ أخاه المؤمن محتاج، فلم يعطه شيئاً حتّى سأله، ثمّ أعطاه لم يؤجر عليه ».

[ ٨١٣٠ ] ٥ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الحسن بن عليّعليهما‌السلام ، أنّه قال: « المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقّبه منّ، والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاً ».

[ ٨١٣١ ] ٦ - الدّيلمي في إرشاد القلوب: قال: روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أتاه طالب في حاجته، فقال له: « أكتبها على الأرض، فإنّي أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السّائل ».

٣٧ -( باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي)

[ ٨١٣٢ ] ١ - البحار، عن الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في أعلام الدّين: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما توسّل إليّ أحد بوسيلة أحبّ إليّ، من إذكاري بنعمة سلف منّي إليه أعيدها إليه ».

[ ٨١٣٣ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن عبد الرّحيم، عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق، عن أبيه،

____________________________

٤ - الاختصاص:

٥ - الدرة الباهرة: ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٨.

٦ - إرشاد القلوب ص ١٣٦.

الباب - ٣٧

١ - البحار ج ٧٤ ص ٤٢٠ ح ٤٧.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٦.

٢٣٨

عن جدّه، إسحاق، عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : استتمام المعروف أفضل من ابتدائه ».

[ ٨١٣٤ ] ٣ - الشّيخ المفيد الاختصاص: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما من شئ أحبّ إليّ، من رجل سبقت منّي إليه يد اتبعها أختها وأحسنت ربها، لأنّي رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ».

٣٨ -( باب استحباب فعل المعروف وأحكامه)

[ ٨١٣٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: أوّل من يدخل الجنّة المعروف أهله ».

[ ٨١٣٦ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلّ معروف صدقة، وكلّما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به عرضه كتب له صدقة » الخبر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الأمر بالمعروف.

____________________________

٣ - بل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤٠٨ ح ٤.

الباب - ٣٨

١ - الجعفريات ص ١٥٢.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٢٣٩

٣٩ -( باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم)

[ ٨١٣٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: على ذي الرّحم الكاشح ».

[ ٨١٣٨ ] ٢ - عوالي اللآلي: روي أنّ رجلاً أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيضة من ذهب، أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها منّي صدقة، فأعرض عنه، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ](١) فأتاه(٢) ثمّ قال: « هاتها » مغضباً، فأخذها وحذفها(٣) حذفاً لو أصابه بها(٤) لشجته أو عقرته، ثمّ قال: « يجئ أحدكم بماله كلّه، فيتصدق به ويجلس يتكفّف النّاس، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى ».

[ ٨١٣٩ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اليد العيا خير من اليد السّفلى، ابدأ بمن تعول: أمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمّ أدناك فأدناك ».

____________________________

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٣ ح ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وحذفه بها.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517