مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340384 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

خير، فقال له النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استغني أغناه الله، ومن فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر، لا يسدّ أدناها شئ، فما رأى سائلاً بعد ذلك، ثمّ قال: « إنّ الصّدقة لا تحلّ لغني، ولا لذي مرّة سوي » أي لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها.

[ ٨٠٨٢ ] ٣ - الصّدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال: من فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٣ ] ٤ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تزال المسألة بالعبد، حتّى يلقى الله وما في وجهه مضغة لحم ».

[ ٨٠٨٤ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل شيئاً لا يحتاج إليه، تكون في يوم القيامة على وجهه خراش(١) وجروح، فقيل: يا رسول الله، بكم يستغني الرّجل عن السّؤال؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : بخمسين درهماً، أو بقيمتها من الذّهب ».

[ ٨٠٨٥ ] ٦ - وعن قبيصة بن مخارق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث يأتي(١) - أنّه قال: « وما سواهنّ من المسألة فحرام، وما أكل

____________________________

٣ - الخصال ص ٦١٥.

٤، ٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) لعلّ صوابها « خداش ».

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) يأتي في باب ٣٢ الحديث ٣.

٢٢١

منها صاحبها أكل حراماً ».

[ ٨٠٨٦ ] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « ثلاث أقسم أنهنّ حقّ: ما أعطى رجل شيئاً من ماله فنقص من ماله، ولا صبر عن مظلمة إلّا زاده الله بها عزّاً، ولا فتح على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر ».

[ ٨٠٨٧ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تزال المسألة تأخذكم، حتّى يلقى الله الواحد منكم، وليس في وجهه مضغة لحم ».

٣٠ -( باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء)

[ ٨٠٨٨ ] ١ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي الفضيل، عن محمّد بن جعفر الرزّار، عن جدّه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضل، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رجل للنّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة، قال: لا تغضب، ولا تسأل النّاس شيئاً، وارض للنّاس ما ترضى لنفسك ».

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - الشّيخ ورّام في تنبيه الخواطر: عن مالك بن عوف

____________________________

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩٠.

الباب - ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢١.

٢ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٦٤.

٢٢٢

الأشجعي، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: « ألا تبايعون رسول الله؟ » قلنا: أو ليس قد بايعناك يا رسول الله، ثمّ قال: « ألا تبايعون(١) » فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: بايعناك فعلى ما نبايعك؟ فقال: « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصّلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا - وأسرّ كلمة خفيّة - ولا تسألوا النّاس شيئاً(٢) ».

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله كره لكم(١) ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومن منع وهات ».

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: أقبل علينا عام مجدب، فقمت وأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأسأله وأطلب منه شيئاً، فلمّا رأني فأوّل ما كلّمني أن قال: « من استعفّ أعفّه الله، ومن استغني أغناه الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده » فقلت: ما قال لي الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نعمل به ولا نسأله، ونتعففّ حتّى يغنيني الله عن السؤال، فما سأله(١) شيئاً، فكفاني الله بعده، وأتانا

____________________________

(١) في المصدر زيادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في المصدر زيادة: « والكلمة الخفية ولاية عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من بعده، غير أنّ الراوي لميله لم يذكر ذلك »، وقد ورد نصّ هذه العبارة في هامش الطبعة الحجرية منه « قدّه »، إلّا أنّه أنقص منها كلمة « لميله ».

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) في المصدر: منكم.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

(١) الظاهر أن صوابها « سألته ».

٢٢٣

من المال ما استغرقت فيه أنا وقومي، حتّى لم يكن فينا من يحتاج إلى السؤال.

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - الشّهيد في الدّرة الباهرة من الأصداف الطّاهرة: عن الرّضاعليه‌السلام ، أنّه قال: « المسألة مفتاح البؤس ».

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - وقالعليه‌السلام : « وجهك ماء جامد، يقطره السؤال، فانظر عند من تقطره ».

[ ٨٠٩٤ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي أنّ رجلاً أتى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه وهو يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثمّ عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتّى فعل ذلك ثلاثاً، فلمّا كان في اليوم الثّالث، مضى فاستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السّوق فباعه بنصف صاع من شعير، فأكله هو وعياله، ثمّ دام على ذلك حتّى جمع ما اشترى به فأساً، ثمّ اشترى بكرين وغلاماً وأيسر، فصار إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[ ٨٠٩٥ ] ٨ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من سأل النّاس أموالهم تكثّراً، فإنّما هي جمرة فليستقلّ منهم(١) أو ليستكثر » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « استعفّ عن السّؤال ما

____________________________

٥ - الدرة الباهرة ص ٣٨.

٦ - ليس في الدرة الباهرة، بل نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٥ ح ٣٤٦، كما حكاه العلامة المجلسي في البحار ج ٩٦ ص ١٥٨ ح ٣٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٠.

(١) في المصدر: منها.

٢٢٤

استطعت » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سأل من(٢) ظهر غنى، فصداع في الرّأس، وداء في البطن ».

[ ٨٠٩٦ ] ٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة النّهدي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمرني ربّي بسبع خصال: حبّ المساكين - إلى أن قال - وأن لا أسأل أحداً شيئاً ».

٣١ -( باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر)

[ ٨٠٩٧ ] ١ - عماد الدّين الطّبري في بشارة المصطفى: عن إبراهيم بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد الأصفهاني، عن راشد بن عليّ القرشي، عن عبدالله بن حفص، عن محمّد بن إسحاق، عن سعد بن زيد، عن كميل بن زياد، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، لا تري(١) النّاس افتقارك واضطرارك، واصبر(٢) عليه احتساباً تعرف بستر ».

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه

____________________________

(٢) وفيه: عن ظهر.

٩ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

الباب - ٣١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) في المصدر: لا ترين.

(٢) وفيه: واصطبر.

٢ - جامع الأخبار ص ١٣٠.

٢٢٥

قال: « من جاع أو احتاج فكتمه عن النّاس، وأفشاه إلى الله، كان حقّاً على الله أن يرزقه رزق سنة من الحلال ».

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « الفقر مخزون عند الله كالشّهادة، ولا يعطيها إلّا من أحبّ من عباده المؤمنين ».

[ ٨١٠٠ ] ٤ - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أبدى إلى النّاس ضرّه، فقد فضح نفسه ».

[ ٨١٠١ ] ٥ - الشّيخ الكشي في رجاله: عن طاهر بن عيسى، عن جعفر بن أحمد، عن أبي الحسين، عن علي بن الحسن،(١) عن العبّاس بن عامر، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فشكوت إليه بعض حالي، وسألته الدّعاء، فقال: « يا جارية، هاتي الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر، فجاءت بكيس، فقال: هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به »، قال قلت: لا والله - جعلت فداك - ما أردت هذا، ولكن أردت الدّعاء لي، فقال لي: « ولا ادع الدعاء، ولكن لا تخبر النّاس بكلّ ما أنت فيه، فتهون عليهم ».

____________________________

٣ - جامع الأخبار ص ١٣١.

٤ - كنز الفوائد ص ٢٨٩.

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٢١ ح ٣٢٢، وعنه في البحار ج ٤٧ ص ٣٤ ح ٣١.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عن أبي الخير، عن أبي الحسن »، والصحيح ما أثبتناه (راجع جامع الرواة ج ٢ ص ٢٦٠ في ترجمة مفضل بن قيس بن رمانة، وقد ورد الحديث المذكور في معجم رجال الحديث وبنفس السند، إلّا أنّ فيه: علي بن الحسين بدل علي بن الحسن، ولكن بعد مراجعة المعجم المذكور ج ٩ ص ٢٢٧ في ترجمة العباس بن عامر يظهر إن ما في جامع الرواة هو الصحيح).

٢٢٦

٣٢ -( باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة)

[ ٨١٠٢ ] ١ - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لكميل بن زياد: « يا كميل لا بأس تطلع أخاك على سرّك، ومن أخوك؟ أخوك الذي ل يخذلك عند الشّدة، ولا يقعد عنك عند الجريرة، ولا يدعك حين تسأله، ولا يذرك وأمرك حتّى تلعمه » الخبر.

[ ٨١٠٣ ] ٢ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن الصّادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله جعل الرّحمة في قلوب رحماء خلقه، فاطلبوا الحوائج منهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّ غضبه بهم ».

[ ٨١٠٤ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، أنّه قال: تحملت حمالة فأتيت النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسأله فيها، فقال: « أقم عندنا حتّى نعاونك عليها، واعلم أنّه لا تحلّ لأحد المسألة إلّا لأحدى ثلاث، رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة، ورجل أصابته جائحة أجتاحت ماله فحلّت له الصّدقة، حتّى يصيب كفافاً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواماً من العيش، وما سواهنّ من المسألة - يا قبيصة - فسحت ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - مستدرك نهج البلاغه ج ٨ ص ٢١٦ باختلاف يسير.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٠.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢٢٧

[ ٨١٠٥ ] ٤ - البحار، عن الدّيملي في أعلام الدّين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال لولده الحسنعليه‌السلام : « يا بني، إذا نزل بك كلب الزّمان وقحط الدّهر، فعليك بذوي الأصول الثّابتة والفروع النّابتة، من أهل الرّحمة والإيثار والشّفقة، فأنّهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمّات، وإيّاك وطلب الفضل واكتساب الطّساسيج(١) والقراريط، من ذوي(٢) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فأنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا كدوّا(٣) ، ثمّ أنشأ يقول:

واسأل العرف إن سألت كريما

لم يزل يعرف الغنى واليسارا

فسؤال الكريم يورث عزا

وسؤال اللئيم يورث عارا

وإذا لم تجد من الذل بدا

فالق بالذل إن لقيت كبارا

ليس أجلا لك الكبير بعار

إنما العار أن تجل الصغار

[ ٨١٠٦ ] ٥ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمّتي، تعيشوا في أكنافهم ».

[ ٨١٠٧ ] ٦ - أبو القاسم الكوفي المعاصر للكليني في كتاب الأخلاق: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ سؤال ذلّ ومنقصة، إلّا ما كان من سؤال الرّجل لإمامه أو عالمه أو والده، فإنّه لا ذلّ عليه في

____________________________

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٥٩ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٦.

(١) في الطبعة الحجرية: الطسايح، وما أثبتناه من المصدر والبحار والطساسيج: جمع طسّوج وهو نقد كان مستعملاً ربع دانق. (انظر القاموس المحيط ج ١ ص ١٩٨).

(٢) في الحجرية: دون وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الظاهر أن صوابه « كدّروا ».

٥ - البحار ص ٩٦ ج ١٦٠ ح ٣٨ عن أعلام الدين ص ٨٧.

٦ - كتاب الأخلاق:

٢٢٨

ذلك ولا منقصة ».

[ ٨١٠٨ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اطلبوا البذل من رحماء أمّتي، فعليهم تنزل الرّحمة من الله، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فعليهم تنزل اللّعنة من الله ».

[ ٨١٠٩ ] ٨ - الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد، وساقه وفيه: فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك، فاجعلها إلى أحسنهم وجهاً وخلقاً وخلقاً، وأسخاهم بها نفساً، واطلقهم بها لساناً، وأسمحهم بها كفّاً، وأقلهم بها عليّ امتناناً ».

٣٣ -( باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم)

[ ٨١١٠ ] ١ - مجموعة الشّهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة البصري، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : « اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ للمسلم في دينه، أو ما سمعت قول حاتم:

إذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر »

[ ٨١١١ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل،

____________________________

٧ - كتاب الأخلاق:

٨ - قرب الأسناد ص ٢.

الباب - ٣٣

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٢ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٢٢.

٢٢٩

عن الحسن بن عليّ بن سهل، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن معمّر بن خلّاد، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « جاء أبو أيّوب خالد بن زيد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل، لعليّ أن أحفظ، قال: أوصيك بخمس: باليأس عمّا في أيدي النّاس، فإنّه الغنى، وإيّاك والطّمع، فإنّه الفقر الحاضر » الخبر.

[ ٨١١٢ ] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيّته للحسنعليه‌السلام : « [ ومرارة ](١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس، ما(٢) اقبح الخضوع عند الحاجة! والجفاء عند الغنى! ».

[ ٨١١٣ ] ٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنّه قال للزّهري: « واعلم أنّ أكرم النّاس على النّاس، من كان خيره عليهم فائضاً، وكان عنهم مستغنياً متعفّفاً، واكرم النّاس بعده عليهم، من كان عنهم متعفّفاً، وإن كان إليهم محتاجاً، وإنّما أهل الدّنيا يعشقون أموال الدّنيا، فمن ل يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم، ومن لم يزاحمهم فيها ومكّنهم منها ومن بعضها كان أعزّ وأكرم ».

[ ٨١١٤ ] ٥ - الشّهيد في الدرّة الباهرة: عن الجوادعليه‌السلام ، أنّه قال: « عزّ المؤمن غناؤه عن النّاس ».

____________________________

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٩.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٢٣٠

[ ٨١١٥ ] ٦ - فقه الرّضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: اليأس ممـّا في أيدي النّاس، عزّ المؤمن في دينه، ومروّته في نفسه، وشرفه في دنياه، وعظمته في أعين النّاس، وجلالته في عشيرته(١) ، ومهابته عند عياله، وهو أغنى النّاس عند نفسه، وعند جميع النّاس.

وأروي: شرف المؤمن قيام اللّيل، وعزّه اسغناؤه عن النّاس.

وأروي: اليأس غنى، والطّمع فقر حاضر.

وروي: من أبدى ضرّه إلى النّاس، فضح نفسه عندهم.

وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: وقّوا دينكم بالاستغناء بالله، عن طلب الحوائج.

وروي: سخاء النّفس عمّا في أيدي النّاس، أكثر من سخاء البذل ».

[ ٨١١٦ ] ٧ - نهج البلاغة: في وصيّته لابنه الحسنعليه‌السلام : « ومرارة(١) اليأس خير من الطّلب إلى النّاس.

وقالعليه‌السلام (٢) : واكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرّغبة(٣) ، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً، ولا تكن

____________________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في المصدر: عشرته.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨.

(١) في الطبعة الحجرية « حسن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٥٧.

(٣) في المصدر: الرغائب.

٢٣١

عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً، وما خير(٤) لا ينال إلّا بشرّ، ويسر لا ينال إلّا بعسر.

وقالعليه‌السلام (٥) : ما أقبح الخضوع عند الحاجة.

وقالعليه‌السلام (٦) : فقد يكون اليأس إدراكاً، إذا كان الطمع هلاكاً » الوصيّة.

٣٤ -( باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة)

[ ٨١١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ».

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعن الشّريف أبي الحسن عليّ بن عبد الصّمد الهاشمي، عن أبي بكر محمّد بن عبدالله الأبهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن وهب الحافظ، قال: حدّثنا محمّد بن المغيرة، قال: حدّثنا ابراهيم بن بكر، قال: حدّثنا العلاء بن خالد، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس بن

____________________________

(٤) وفيه: خيرُ خيرٍ.

(٥) نفس المصدر ج ٣ ص ٦١.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٢.

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٣٢

مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنّة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة بخيل، ولا عاقّ والديه، ولا (منّان بما أعطاه)(١) ».

[ ٨١١٩ ] ٣ - وبالإسناد الأوّل: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنّان بالفعل، وعاقّ والديه، ومدمن خمر ».

[ ٨١٢٠ ] ٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة لجعفر بن أحمد القمّي: عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنّة عاق، ولا منّان » الخبر، وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يدخل الجنّة عاقّ، ولا مدمن خمر، ولا منّان ».

[ ٨١٢١ ] ٥ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسدى إلى مؤمن معروفاً، ثمّ آذاه بالكلام أو منّ عليه، فقد أبطل الله صدقته ».

[ ٨١٢٢ ] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله، ثمّ امتن على من تصدّق عليه، كان كما قال الله:( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

____________________________

(١) في المصدر: مانّ بما أعطى.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة ص ٥٩.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩١.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

٢٣٣

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١) قال: الاعصار: الرّياح، فمن امتن على من تصدّق عليه، كان كمن كان له جنّة كثيرة الثمار، وهو شيخ ضعيف له أولاد(٢) ضعفاء، فتجى ء ريح أو نار فتحرق ماله كلّه ».

[ ٨١٢٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « دخل رجل على محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وهو مسرور فقال: مالي أراك مسروراً؟ قال: يا ابن رسول الله، سمعت أباك يقول: أحق يوم بأن يسرّ العبد فيه، يوم يرزقه الله صدقات ومبرّات وسد خلّات من إخوان له مؤمنين، وأنّه قصدني اليوم عشرة من إخواني المؤمنين الفقراء لهم عيالات، فقصدوني من بلد كذا وكذا، فاعطيت كلّ واحد منهم، فلهذا سروري، فقال محمّد بن علي: لعمري أنّك حقيق بأن تسر، إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد، قال الرجل: وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك، قال: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال له محمّد بن علي: إقرأ قول الله عزّوجلّ:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (١) قال الرّجل: يا ابن رسول الله، ما مننت على القوم الّذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم، قال له محمّد بن عليعليه‌السلام : إنّ الله عزّوجلّ قال:( لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ) (٢) ولم يقل: لا تبطلوا بالمن على من تتصدّقون عليه، وبالأذى لمن تتصدّقون عليه، وهو كلّ أذى » الخبر.

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٦.

(٢) في المصدر: صغار ضعفاء.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٢٧.

(١، ٢) البقرة ٢: ٢٦٤.

٢٣٤

٣٥ -( باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره)

[ ٨١٢٤ ] ١ - الحسن بن الفضل الطّبرسي في مكارم الأخلاق: عن كتاب النّبوّة، عن عمر قال: إنّ رجلاً أتي النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ فسأله ](١) فقال: « ما عندي شئ ولكن اتّبع عليّ فإذا جاءنا شئ قضيناه »، قال عمر: فقلت: يا رسول الله، ما كلّفك الله ما لا تقدر عليه، قال: فكرة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله [ قوله ](٢) فقال الرّجل: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، قال: فتبسّم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعرف السّرور في وجهه.

وتقدّم عن مناقب ابن شهر آشوب(٣) ، أنّ فضل بن سهل لام الرّضاعليه‌السلام ، على إنفاقه جميع ماله، فقالعليه‌السلام : « لا تعدن مغرماً ما اتبعت به أجراً ومكرماً ».

[ ٨١٢٥ ] ٢ - كتاب الغارات لابراهيم الثّقفي: عن بعض اصحاب عليّعليه‌السلام ، أنّه قيل له: كم تصدّق؟ ألا تمسك؟ قال: « أي والله، لو أعلم أنّ الله قبل منّي فرضاً واحداً لأمسكت، ولكنّي والله ما أدري أقبل الله منّي شيئاً أم لا؟! ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) تقدم في باب ١٣ حديث ٢ عن المناقب ج ٤ ص ٣٦١.

٢ - الغارات ج ١ ص ٩٠.

٢٣٥

٣٦ -( باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل)

[ ٨١٢٦ ] ١ - البحار، عن كتاب قضاء الحقوق للصّوري: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعنده المعلّى بن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال: يا ابن رسول الله [ أنا من مواليكم أهل البيت ](١) تعرف موالاتي إيّاكم وبيني وبينكم شقة بعيدة، وقد قلّ ذات يدي، ولا أقدر أن أتوجّه إلى أهلي إلّا أن تعينني، قال: فنظر أبو عبداللهعليه‌السلام يميناً وشمالاً، وقال: « ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إنّما المعروف ابتداء، فأمّا ما أعطيت بعد ما سأل، فإنّما هو مكافأة لمـّا بذل لك من وجهه، ثمّ قال: فيبيت ليلة(٢) متأرّقّا متململاً بين اليأس والرجاء، لا يدري اين يتوجّه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب، وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرّد أم بسرور النّجح، فإن أعطيته رأيت إنّك قد وصلته، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة(٣) لمـّا يتجشم من مسأله(٤) إيّاك، أعظم ممـّا ناله من معروفك » قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم.

____________________________

الباب - ٣٦

١ - البحار ج ٩٦ ص ١٤٦ ح ٢٣.

(١) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

(٢) في المصدر: ليلته.

(٣) وفيه زيادة: وبعثني بالحق نبياً.

(٤) وفيه: مسألته.

٢٣٦

[ ٨١٢٧ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: مرسلاً: وفد اعرابي المدينة، فسأل عن أكرم النّاس بها، فدل على الحسينعليه‌السلام ، فدخل المسجد فوجده مصليّاً، فوقف بإزائه وأنشأ:

لم يخب الآن من رجاك ومن

حرّك من دون بابك الحلقه

أنت جواد وأنت معتمد

أبوك قد كان قاتل الفسقه

لو لا الذي كان من أوائلكم

كانت علينا الجحيم منطبقه

قال: فسلّم الحسينعليه‌السلام ، وقال: « يا قنبر، هل بقي من مال الحجاز شئ؟ » قال: نعم أربعة آلاف دينار، فقال: « هاتها، قد جاءها من هو أحقّ بها منّا » ثمّ نزع برديه ولفّ الدّنانير فيها، وأخرج يده من شقّ الباب حياء من الاعرابي، وأنشأ:

« خذها فإنّي إليك معتذر

واعلم بأنّي عليك ذو شفقه

لو كان في سيرنا الغداة عصا

أمست سمانا عليك مندفقه

لكن ريب الزّمان ذو غير

والكفّ منّي قليلة النّفقه »

قال: فأخذها الاعرابي وبكى، فقال له: « لعلّك استقللت(١) قال: لا، ولكن كيف يأكل التّراب جودك؟ وهو المروي عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ».

[ ٨١٢٨ ] ٣ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن جعفر بن أبي شاكر، رفعه(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « جزى الله المعروف إذا لم يكن يبدأ عن مسألة، فأما إذا أتاك أخوك في حاجة كاد

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٦٥.

(١) في المصدر: إستقللت ما أعطيناك.

٣ - الاختصاص ص ١٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر: عمّن حدثه عن بعض الرجال.

٢٣٧

يرى دمه في وجهه، مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله ثمّ والله، لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته ».

[ ٨١٢٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا علم الرّجل أنّ أخاه المؤمن محتاج، فلم يعطه شيئاً حتّى سأله، ثمّ أعطاه لم يؤجر عليه ».

[ ٨١٣٠ ] ٥ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الحسن بن عليّعليهما‌السلام ، أنّه قال: « المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقّبه منّ، والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاً ».

[ ٨١٣١ ] ٦ - الدّيلمي في إرشاد القلوب: قال: روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أتاه طالب في حاجته، فقال له: « أكتبها على الأرض، فإنّي أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السّائل ».

٣٧ -( باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي)

[ ٨١٣٢ ] ١ - البحار، عن الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في أعلام الدّين: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما توسّل إليّ أحد بوسيلة أحبّ إليّ، من إذكاري بنعمة سلف منّي إليه أعيدها إليه ».

[ ٨١٣٣ ] ٢ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن عبد الرّحيم، عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق، عن أبيه،

____________________________

٤ - الاختصاص:

٥ - الدرة الباهرة: ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٨.

٦ - إرشاد القلوب ص ١٣٦.

الباب - ٣٧

١ - البحار ج ٧٤ ص ٤٢٠ ح ٤٧.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤١٧ ح ٣٦.

٢٣٨

عن جدّه، إسحاق، عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : استتمام المعروف أفضل من ابتدائه ».

[ ٨١٣٤ ] ٣ - الشّيخ المفيد الاختصاص: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما من شئ أحبّ إليّ، من رجل سبقت منّي إليه يد اتبعها أختها وأحسنت ربها، لأنّي رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ».

٣٨ -( باب استحباب فعل المعروف وأحكامه)

[ ٨١٣٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: أوّل من يدخل الجنّة المعروف أهله ».

[ ٨١٣٦ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلّ معروف صدقة، وكلّما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به عرضه كتب له صدقة » الخبر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الأمر بالمعروف.

____________________________

٣ - بل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٤٠٨ ح ٤.

الباب - ٣٨

١ - الجعفريات ص ١٥٢.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٢٣٩

٣٩ -( باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم)

[ ٨١٣٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: على ذي الرّحم الكاشح ».

[ ٨١٣٨ ] ٢ - عوالي اللآلي: روي أنّ رجلاً أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيضة من ذهب، أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها منّي صدقة، فأعرض عنه، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ](١) فأتاه(٢) ثمّ قال: « هاتها » مغضباً، فأخذها وحذفها(٣) حذفاً لو أصابه بها(٤) لشجته أو عقرته، ثمّ قال: « يجئ أحدكم بماله كلّه، فيتصدق به ويجلس يتكفّف النّاس، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى ».

[ ٨١٣٩ ] ٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اليد العيا خير من اليد السّفلى، ابدأ بمن تعول: أمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمّ أدناك فأدناك ».

____________________________

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٣ ح ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وحذفه بها.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517