مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339435 / تحميل: 5438
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قال: « من طعن في مؤمن بشطر كلمة، حرم الله عليه ريح الجنّة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ».

١٤٠ -( باب تحريم لعن غير المستحق)

[١٠٤٩٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقول: « إيّاكم وسقط الكلام، وفصل بني آدم كتب فعليكم بالدعاء ما يعرف، وإيّاكم والدعاء باللعن والخزي، فإنّ الله عزّوجلّ قد أحكم ذلك(١) ، فقال عزّوجلّ:( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٢) فمن تعدى بدعائه بلعن أو خزي فهو من المعتدين ».

[١٠٤٩٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « من لعن شيئاً ليس له بأهل، رجعت اللعنة عليه ».

[١٠٤٩٥] ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « إنّ الاثنين إذا ضجر بعضهما على بعض وتلاعنا، ارتفعت اللعنتان فاستأذنتا ربّهما في الوقوع لمن بعثتا عليه، فقال الله تعالى للملائكة: انظروا فإن كان اللاعن أهلاً للعن، وليس المقصود به [ أهلاً فأنزلوهما جميعاً باللاعن وإن كان المشار

__________________

الباب ١٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: في كتابه.

(٢) الأعراف ٧: ٥٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٣ ح ٢٠٣.

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٣٧.

١٤١

إليه أهلاً وليس اللاعن ](١) أهلاً فوجهوهما إليه، وإن كانا جميعاً لها أهلاً، فوجّهوا لعن هذا إلى ذلك، ووجهوا لعن ذلك إلى هذا، وإن لم يكن واحد(٢) منهما لها أهلاً، لإيمانهما وأن الضجر أحوجهما إلى ذلك، فوجّهوا اللعنتين إلى اليهود، والكاتمين نعت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وصفته، وذكر عليعليه‌السلام وحليته، وإلى النواصب الكاتمين لفضل عليعليه‌السلام ، والدافعين لفضله ».

١٤١ -( باب تحريم تهمة المؤمن، وسوء الظن به)

[١٠٤٩٦] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمنين إلّا وبينهما حجاب، فإن قال له: لست لي بوليّ فقد كفر، فإن اتّهمه فقد انماث الإيمان في قلبه، كما ينماث الملح في الماء ».

[١٠٤٩٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لو قال الرجل لأخيه: أفّ لك، انقطع ما بينهما، قال: فإذا قال له: أنت عدوّي، فقد كفر أحدهما، فإن اتّهمه انماث الإيمان في قلبه، كما ينماث الملح في الماء ».

[١٠٤٩٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً، وكسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حيّاً ».

[١٠٤٩٩] ٤ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: عن كتاب الرسائل

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في المصدر وفي المخطوط: الواحد.

باب ١٤١

١ - كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٤.

٢ - نفس المصدر ص ٦٧ ح ١٧٥.

٣ - نفس المصدر ص ٦٧ ح ١٧٧.

٤ - كشف المحجة ص ١٦٧.

١٤٢

للكليني: بإسناده إلى جعفر بن عنبسة [ عن عباد بن زياد الأسدي ](١) عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما كتبه لولده الحسنعليه‌السلام : « ولا يغلبّن عليك سوء الظن، فإنه لا يدع بينك وبين صديق صفحاً ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « لا يعدمك من شقيق سوء الظن ».

[١٠٥٠٠] ٥ - الإمام أبو محمّد العسكريعليه‌السلام في تفسيره، والطبرسي في الاحتجاج: بإسناده عنهعليه‌السلام ، قال: « قال رجل من خواص الشيعة لموسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وهو يرتعد بعد ما خلا به: يا ابن رسول الله، ما أخوفني أن يكون فلان بن فلان ينافقك في إظهاره(١) اعتقاده وصيّتك وإمامتك، فقال موسىعليه‌السلام : وكيف ذاك؟ قال لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان(٢) - رجل من كبار أهل بغداد - فقال له صاحب المجلس: أنت تزعم أن موسى بن جعفرعليهما‌السلام إمام، دون هذا الخليفة القاعد على سريره، قال له صاحبك هذا: ما أقول هذا: بل أزعم أن موسى بن جعفرعليه‌السلام غير إمام، وإن لم أكن اعتقد أنه غير إمام، فعليّ وعلى من لم يعتقد ذلك، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال له صاحب المجلس: جزاك الله خيراً ولعن من وشى بك.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر: وهو الصواب راجع (معجم رجال الحديث ٤: ٨٧ وجامع الرواة ٢: ٦١٧).

(٢) نفس المصدر ص ١٦٩.

٥ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٤٤، الاحتجاج ص ٣٩٤.

(١) كانت هنا (و) في المخطوط وليست في المصدرين.

(٢) في الاحتجاج زيادة: وكان معه.

١٤٣

فقال له موسى بن جعفرعليهما‌السلام : ليس كما ظننت، ولكن صاحبك أفقه منك، إنّما قال: موسى غير إمام، أي أن الذي هو غير إمام فموسى غيره، فهو إذاً إمام، فإنّما أثبت بقوله هذا إمامتي، ونفى إمامة غيري، يا عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته(٣) بأخيك؟ هذا من النفاق، تبّ إلى الله، ففهم الرجل ما قاله واغتم، قال: يا ابن رسول الله، مالي مال فأرضيه به، ولكن قد وهبت له شطر عملي كلّه وتعبّدي، من صلواتي علكيم أهل البيت ومن لعنتي لأعدائكم، قال موسىعليه‌السلام : الآن خرجت من النار ».

[١٠٥٠١] ٦ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اطرحوا سوء الظن بينكم، فإنّ الله عزّوجلّ نهى عن ذلك ».

[١٠٥٠٢] ٧ - وفي الأمالي: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملاً ».

وفي نهج البلاغة(١) : عنهعليه‌السلام ، مثله.

الشيخ المفيد في الإختصاص(٢) : عن محمّد بن الحسين، عن

__________________

(٣) كذا في المصدرين، وفي المخطوط: ظننت.

٦ - الخصال ص ٦٢٤.

٧ - أمالي الصدوق ص ٢٥٠ ح ٨.

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٨ ح ٣٦٠ قطعة منه.

(٢) الاختصاص ص ٢٢٦.

١٤٤

محمّد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود، يرفعه قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وذكر مثله.

[١٠٥٠٣] ٨ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « حسن الظن أصله من حسن إيمان المرء وسلامة صدره، وعلامته أن يرى كلما نظر إليه بعين الطهارة والفضل، من حيث ركب فيه، وقذف في قلبه، من الحياء، والأمانة، والصيانة والصدق، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحسنوا ظنونكم بإخوانكم، تغتنموا بها صفاء القلب، ونماء(١) الطبع.

وقال أبي بن كعب: إذا رأيتم أحد إخوانكم في خصلة تستنكرونها منه، فتأوّلوها سبعين تأويلاً، فإن اطمأنت قلوبكم على أحدها، وإلّا فلوموا أنفسكم حيث لم تعذروه في خصلة يسترها عليه سبعون تأويلاً، فأنتم أولى بالإنكار على أنفسكم منه ».

[١٠٥٠٤] ٩ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، قال: « إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن تظن(١) بأحد سوء حتى تعلم(٢) ذلك منه، وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل، فليس لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتى يبدو ذلك منه ».

__________________

٨ - مصباح الشريعة ص ٤٦٣.

(١) في المصدر: نقاء.

٩ - الدرة الباهرة ص ٤٢.

(١) في المصدر: يظن.

(٢) وفيه: يعلم.

١٤٥

[١٠٥٠٥] ١٠ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرر ».

[١٠٥٠٦] ١١ - مجموعة الشهيد: نقلاً عن خط السيد تاج الدين محمّد بن القاسم بن معيّة، عن والده القاسم بن الحسين بن معيّة، عن المعمر بن غوث السنبسي، عن الإمام الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام ، أنه قال: « أحسن ظنّك ولو بحجر، يطرح الله سرّه(١) فيه، فتناول حظّك منه ». فقلت: أيدك الله حتى بحجر؟! قال: « أفلا نرى الحجر الأسود »؟.

[١٠٥٠٧] ١٢ - عوالي اللآلي: حدثني المولى العالم الواعظ عبد الله بن علاء الدين بن فتح الله بن عبد الملك القمّي، عن جدّه عبد الملك، عن أحمد بن فهد، عن المولى السيد العلامة جلال الدين بن عبد الله بن شرف شاه، عن الإمام العلامة نصير الدين علي بن محمّد القاشي، عن السيد جلال الدين بن دار الصخر قال: حدثني الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم بن سعيد، قال: حدثني الشيخ الفقيه مفيد الدين [ محمّد ] بن الجهيم(١) قال: حدثني المعمر السنبسي قال: سمعت مولاي أبا محمّد العسكريعليهما‌السلام ، يقول: أحسن ظنّك

__________________

١٠ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٧ ح ١١٤.

١١ - مجموعة الشهيد:

(١) في المخطوط: شرّه، والظاهر تصحيف.

١٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤ ح ٧.

(١) كان في المخطوط: مفيد الدين بن الجهم، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ١٨٢ ».

١٤٦

ولو بحجر يطرح الله فيه سرّه(٢) ، فتناول نصيبك منه، فقلت: يا ابن رسول الله ولو بحجر؟ فقال: « الا تنظر إلى الحجر الأسود؟ ».

قلت: ومعمّر هذا من المعمرين، وقد شرحت حاله في رسالة جنّة المأوى، وكتاب النجم الثاقب، وهو من غلمان العسكريعليه‌السلام ، وكان إلى حدود السبعمائة.

[١٠٥٠٨] ١٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إيّاكم والظن، فإنه أكذب الحديث ».

[١٠٥٠٩] ١٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن في المؤمن ثلاث خصال، ليس منها خصلة إلّا وله منها مخرج: الظن، والطيرة، والحسد، فمن سلم من الظن سلم من الغيبة، ومن سلم من الغيبة سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان ».

[١٠٥١٠] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شرّ الناس الظانون، وشرّ الظانين المتجسسون، وشرّ المتجسسين القوّالون، وشرّ القوالين الهتاكون ».

١٤٢ -( باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر)

[١٥٠١١] ١ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها، أخافه الله تعالى يوم لا ظلّ إلّا ظله، وحشره في صورة الذرّ بلحمه، وجسمه، وجميع أعضائه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوط: شرّه.

١٣ - ١٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

باب ١٤٢

١ - جامع الأخبار ص ١٧٢.

١٤٧

وروحه حتى يورده مورده ».

[١٠٥١٢] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أشار إلى أخيه المسلم بسلاحه، لعنته الملائكة حتى ينحيه عنه »

[١٠٥١٣] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه [ منه ](١) مكروهاً فلم يصبه فهو في النار، ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروهاً فأصابه، فهو مع فرعون وآل فرعون في النار ».

١٤٣ -( باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه، ولو بشطر كلمة)

[١٠٥١٤] ١ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « الرجل يأتي يوم القيامة معه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت، ولا شركت في دم، فيقال: بل ذكرت فلاناً فترقى ذلك حتى قتل، فأصابك هذا من دمه ».

[١٠٥١٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب رجلاً سوطاً

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

٣ - الاختصاص ص ٢٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ١٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٣ عن أبي محمّد بن عليعليه‌السلام .

٢ - نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤١ ح ١٩٢٧ (عن عليعليه‌السلام ).

١٤٨

ظلماً، ضربه الله سوطاً من النار(١) ».

[١٠٥١٦] ٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: حدثني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان القمّي، قال: حدثني الفقيه محمّد بن علي بن بابويه (ره)، قال: أخبرني أبي، قال: حدثني سعد بن عبد الله، قال: حدثني أيوب بن نوح، قال: حدثني الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة لا تطفأ نيرانهم، ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك بالله، ورجل عقّ والديه، ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله، ورجل قتل نفساً بغير نفس، ورجل أذنب ذنباً فحمل ذنبه على الله عزّوجلّ ».

١٤٤ -( باب تحريم النميمة والمحاكاة)

[١٠٥١٧] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمّد العلوي، عن (علي بن الحسين بن علي بن عمر)(١) بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم، المشاؤون(٢) بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة، الباغون

__________________

(١) في المصدر: بسوط من نار.

٣ - كنز الفوائد ص ٢٠٣.

باب ١٤٤

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧٧.

(١) في المخطوط: علي بن الحسن بن علي بن عمرو، والصحيح أثبتناه من المصدر وكتب الرجال، راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٦٥.

(٢) في المصدر: وسحقاً وبعدا للمشائين.

١٤٩

للبراء(٣) العيب، أولئك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ».

[١٠٥١٨] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شراركم المشاؤون بالنميمة - إلى قوله - العيب ».

[١٠٥١٩] ٣ - وفي كتاب الأعمال المانعة من الجنّة: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا يدخل الجنّة قتّات ».

[١٠٥٢٠] ٤ - وعن حذيفة: أنه بلغه أن رجلاً ينمّ الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « لا يدخل الجنّة نمام ».

[١٠٥٢١] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي هريرة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أحبّكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون، وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة الملتمسون للبراء العثرات ».

[١٠٥٢٢] ٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(٣) وفيه: للناس.

٢ - كتاب الغايات ص ٩٠.

٣ - كتاب الأعمال المانعة من الجنّة ص ٦١. ٤ نفس المصدر ص ٦٢.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٣٧٥.

٦ - نوادر الراوندي ص ١٧.

١٥٠

لمّا خلق الله جنّة عدن خلق لبنها من ذهب يتلألأ، ومسك مدوف(١) ثم أمرها فاهتزت ونطقت فقالت: أنت الله لا إله إلّا أنت الحيّ القيوم، فطوبى لمن قدّر له دخولي، قال الله تعالى: وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا يدخلك مدمن خمر، ولا مصرّ على ربا، ولا فتّان » وهو النمام، الخبر.

[١٠٥٢٣] ٧ - الطبرسي في الاحتجاج: عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث الزنديق قال: « وإنّ من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين، ويجلب العداوة على المتصافيين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدوّر، ويكشف بها الستور، والنمام أشرّ من وطئ الأرض بقدم » الخبر.

[١٠٥٢٤] ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار - إلى أن قال - ورجل اغتاب الناس، ومشى بالنميمة، فهو يأكل في النار لحمه ».

[١٠٥٢٥] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « رأيت ليلة الإسراء قوماً يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه، ويقال: كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكم، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الهمّازون من أمتك اللمازون ».

__________________

(١) داف الشئ خلطه، وأكثر ذلك في الدواء والطب ومسك مدوف وداف الطيب وغيره في الماء (لسان العرب ج ٩ ص ١٠٨).

٧ - الاحتجاج ص ٣٤٠.

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٥.

١٥١

وقال(١) : « لا يدخل الجنّة قتات، ولا نمّام ».

١٤٥ -( باب استحباب النظر إلى الوالدين، وإلى المصحف، وإلى وجه العالم)

[١٠٥٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عبادة ».

[١٠٥٢٧] ٢ - وبهذا الإسناد، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن حبّاً له عبادة ».

[١٠٥٢٨] ٣ - وبهذا الإسناد، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : النظر في وجه العالم حبّاً له عبادة ».

وروى الأخبار الثلاثة الراوندي(١) في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٠٥٢٩] ٤ - جامع الأخبار: عن أبي ذر قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : » يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم خير لك من عبادة

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦ ح ٥٨.

باب ١٤٥

١ - الجعفريات ص ١٨٧.

٢ - نفس المصدر ص ١٩٤.

٣ - نفس المصدر ص ١٩٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٥، ١١.

٤ - جامع الأخبار ص ٤٤.

١٥٢

سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، والنظر إلى وجه العالم خير لك من عتق الف رقبة ».

[١٠٥٣٠] ٥ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدة الداعي: عن عليعليه‌السلام : أنه قال: « جلوس ساعة عند العلماء، أحبّ إلى الله من عبادة الف سنة، والنظر إلى العالم، أحبّ إلى الله من اعتكاف سنة في البيت الحرام ».

[١٠٥٣١] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب شرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان الناس يصلّون وأبو ذر ينظر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقيل له في ذلك، فقال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « النظر إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر في المصحف عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة ».

١٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العشرة في السفر والحضر)

[١٠٥٣٢] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام ، أنه قال: « الإخوان أربعة: فأخ لك وله، وأخ لك، وأخ عليك، وأخ لا لك ولا له، فسئل عن معنى ذلك، فقال: الأخ الذي هو لك وله، فهو الأخ الذي يطلب بإخائه بقاء الإخاء، ولا يطلب بإخائه موت الاخاء، فهذا لك وله، لأنه إذا

__________________

٥ - عدة الداعي ص ٦٦.

٦ - المناقب لابن شهر أشوب ج ٣ ص ٢٠٢.

باب ١٤٦

١ - تحف العقول ص ١٧٦.

١٥٣

تمّ الأخاء طابت حياتهما جميعاً، وإذا دخل الأخاء في حال التناقض بطلا جميعاً.

والأخ الذي هو لك، فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرغبة، فلم يطمع في الدنيا إذا رغب في الأخاء، فهذا موفّر عليك بكلّيته.

والأخ الذي هو عليك، فهو الأخ الذي يتربص بك الدوائر، ويفشي السرائر، ويكذب عليك بين العشائر، وينظر في وجهك نظر الحاسد، فعليه لعنة الواحد.

والأخ الذي لا لك ولا له، فهو الذي قد ملاه الله حمقاً، فأبعده الله سحقاً، فتراه يؤثر نفسه عليك، ويطلب شحّاً ما لديك ».

[١٠٥٣٣] ٢ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم: « يا هشام، إن أميرالمؤمنينعليه‌السلام كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلّا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق ».

[١٠٥٣٤] ٣ - مجموعة الشهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، بن أبي شعيب المحاملي، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: يجئ الرجل فيجلس معنا، قال: فقال: « خذ سبع حصيات فاقرأ على كلّ واحدة آية الكرسي، ثم القها على ثيابه، فإن ثبت فلا مؤونة عليك، وإن قام فهو شيطان ».

__________________

٢ - تحف العقول ص ٢٩٠.

٣ - مجموعة الشهيد.

١٥٤

[١٠٥٣٥] ٤ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال لأخيه: جزاك الله خيراً، فقد أبلغ الثناء ».

[١٠٥٣٦] ٥ - وعن الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « أثقل إخواني عليّ من يتكلّف لي وأتحفّظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معهم كما أكون وحدي ».

[١٠٥٣٧] ٦ - كتاب العلاء بن رزين: عن أبي حمزة: أنه - أي أبا جعفرعليه‌السلام - قال: « إنّا أهل بيت إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة، فإن قام وإلّا فبثلاث، فإن قام وإلّا فبسبع، لا يتمالك عند السابعة ».

[١٠٥٣٨] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أقبل رجلان إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم الله والبركة، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بل اجلس على استك(١) فأقبل يضرب الأرض بعصاه، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربها فإنّها أمّك، وهي بكم برّة ».

[١٠٥٣٩] ٨ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

٤ - ٥ - مجموعة الشهيد.

٦ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

٧ - الجعفريات ص ١٩٢.

(١) في المصدر: اسمك.

٨ - الجعفريات ص ١٩٤.

١٥٥

من سعادة المرء الخطاء الصالحون، والولد البار » الخبر.

[١٠٥٤٠] ٩ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن لله تعالى أبنية في الأرض، فأحبّها إلى الله تعالى ما صفا منها ورقّ وصلب، وهي القلوب، فأمّا ما رقّ منها فرقّة على الإخوان، وأمّا ما صلب(١) منها فقول الرجل في الحق لا يخاف في الله لومة لائم، وأمّا ما صفا منها فصفت من الذنوب ».

[١٠٥٤١] ١٠ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن، كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد ».

[١٠٥٤٢] ١١ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعا أبا أيوب الأنصاري، فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أجابك الله بالمغفرة، يا أبا أيّوب ».

[١٠٥٤٣] ١٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « للحاسد ثلاث علامات: يتملّق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة ».

[١٠٥٤٤] ١٣ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن

__________________

٩ - الجعفريات ص ١٩٦.

(١) في المصدر: ما صفت.

١٠ - الجعفريات ص ١٩٧.

١١ - الجعفريات ص ٢١٨.

١٢ - الجعفريات ص ٢٣٢.

١٣ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٠.

١٥٦

شعيب، عن جابر قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « أُنظر قلبك، فإذا أنكر صاحبك، فإنّ أحدكما قد أحدث ».

[١٠٥٤٥] ١٤ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: ومن عجيب ما رأيت وأتفق لي، إنّي توجّهت يوماً لبعض أشغالي، وذلك بالقاهرة في شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين وأربعمائة، فصحبني في طريقي رجل كنت أعرفه بطلب العلم وكتب الحديث، فمررنا في بعض الأسواق بغلام حدث، فنظر إليه صاحبي نظراً استربت منه، ثم انقطع عنّي ومال إليه وحادثه، فالتفت انتظاراً له فرأيته يضاحكه، فلمّا لحق بي عذلته على ذلك، وقلت له: لا يليق هذا بك، فما كان بأسرع من أن وجدنا بين أرجلنا في الأرض ورقة مرميّة، فرفعتها لئلا يكون فيها اسم الله تعالى، فوجدتها قديمة فيها خطّ رقيق قد اندرس بعضه، وكأنّها مقطوعة من كتاب، فتأمّلتها فإذا فيها حديث ذهب أوّله وهذه نسخته:

قال: إنّي أنا أخوك في الإسلام، ووزيرك في الإيمان، وقد رأيتك على أمر لم يسعني أن اسكت فيه عنك، ولست اقبل فيه العذر منك، قال: وما هو حتى أرجع عنه وأتوب إلى الله تعالى منه؟ قال: رأيتك تضاحك حدثاً غراً جاهلاً بأمور الله، وما يجب من حدود الله، وأنت رجل قد رفع الله قدرك بما تطلب من العلم، وإنّما أنت بمنزلة رجل من الصديقين، لأنك تقول: حدّثنا فلان، عن فلان، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل، عن الله، فيسمعه الناس منك، ويكتبونه عنك، ويتخذونه ديناً يعولون عليه، وحكماً ينتهون إليه، وإنّما أنهاك أن تعود لمثل الذي كنت عليه، فإنّي أخاف عليك غضب من يأخذ العارفين قبل الجاهلين، ويعذّب فسّاق حملة القرآن

__________________

١٤ - كنز الفوائد ص ١٦٤.

١٥٧

قبل الكافرين، فما رأيت حالاً أعجب من حالنا، ولا عظة أبلغ ممّا اتفق لنا، ولمّا وقف صاحبي اضطرب لها اضطراباً بان فيها أثر لطف الله تعالى، وحدثني بعد ذلك أنّه انزجر عن تفريطات تنبع(١) منه في الدين والدنيا، والحمد لله.

[١٠٥٤٦] ١٥ - جامع الأخبار: عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « من لقي فقيراً مسلماً، فسلّم عليه خلاف سلامه على الغني، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ».

[١٠٥٤٧] ١٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أكل بأخيه المسلم(١) ، أو شرب، أو لبس به ثوباً، أطعمه الله بها آكلة من نار جهنّم، وسقاه سقية من حميم جهنّم، وكساه ثوباً من سرابيل جهنم، ومن قام بأخيه المسلم مقاماً شانئاً، أقامه الله مقام السمعة والرياء ».

[١٠٥٤٨] ١٧ - وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، قال: « إن الذين تراهم لك أصدقاء، إذا بلوتهم وجدتهم على طبقات شتّى، فمنهم كالأسد في عظم الأكل وشدّة الصولة، ومنهم كالذئب في المصرّة، ومنهم كالكلب في البصبصة، ومنهم كالثعلب في الروغان والسرقة، صورهم مختلفة والحرفة واحدة، ما تصنع غداً إذا تركت فرداً وحيداً، لا أهل لك ولا ولد، إلّا الله ربّ العالمين ».

__________________

(١) في المصدر: تقع.

١٥ - جامع الأخبار ص ١٣٠.

١٦ - الاختصاص ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: المؤمن.

١٧ - الاختصاص ص ٢٥٢.

١٥٨

[١٠٥٤٩] ١٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقيّمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ».

[١٠٥٥٠] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه، فكأنما ينظر في النار ».

[١٠٥٥١] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يقوم لابنته فاطمةعليها‌السلام ، إذا دخلت عليه تعظيماً لها، وأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لجعفر بن أبي طالب لمّا قدم من الحبشة فرحاً بقدومه، وتعظيماً له، وقام للأنصار لمّا وفدوا عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، و [ نقل أنه ](١) قام إلى عكرمة بن أبي جهل لمّا قدم من اليمن [ فرحاً بقدومه ](٢) .

[١٠٥٥٢] ٢١ - ونقل عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يكره أن يقام له، فكانوا إذا قدم لا يقومون له، لعلمهم كراهته ذلك، فإذا قام قاموا معه حتى يدخل منزله.

[١٠٥٥٣] ٢٢ - مجموعة الشهيد (ره): قال: قال جعفر الصادقعليه‌السلام : « أعظموا اقداركم بالتغافل، فقد قال الله عزّوجلّ:( عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ) (١) ».

__________________

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٣.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣٤ ح ١٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣٥ ح ١٤١.

٢٢ - مجموعة الشهيد:

(١) التحريم ٦٦: ٣.

١٥٩

أبواب الإحرام

١ -( باب استحباب توفير الشعر واللحية لمن أراد الحج، من أوّل ذي القعدة بل من عشر من شوّال)

[١٠٥٥٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت الخروج إلى الحج فوفّر(١) شعرك شهر ذي القعدة وعشراً من شهر ذي الحجة ».

[١٠٥٥٥] ٢ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خذ من شعرك إذا أردت الحج، ما بينك وبين ثلاثين يوماً إلى النحر ».

٢ -( باب حكم الحلق في مدّة التوفير)

[١٠٥٥٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة، فليس عليه شئ إن كان جاهلاً، وإن تعمّد في ذلك في أوّل شهور

__________________

أبواب الإحرام

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) في المخطوط « توفر »، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517