مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339272 / تحميل: 5428
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠

المحارم، والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۱)، والله ما (۲) يبالي ابن ابي طالب، اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۳) ».

۱۵۳۵ / ۵ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « انّ المؤمنين اكياس، وان (۱) اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت ».

۱۵۳۶ / ۶ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الاشتهار بالعبادة ريبة، انّ ابي حدّثني، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أعبد الناس من اقام الفرائض ... إلى ان قال: واكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت ».

۱۵۳۷ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، إذا رأيت اخاك قد زهد في الدنيا، فاسمع (۱) منه فانه يلقى إليه (۲) الحكمة » فقلت: يا

______________

(۱، ۳) في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.

(۲) وفيه: لا.

۵ - الغايات ص ۸.

(۱) إن: ليس في المصدر.

۶ - المصدر السابق ص ۶۵.

۷ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۴۴.

(۱) في المصدر: فاستمع.

(۲) وفيه: يلقي اليك.

١٠١

رسول الله، من ازهد الناس ؟ قال: « من لم ينس المقابر والبلى، وترك ما يفنى لما يبقى، ومن لم يعدّ غداً من ايامه، وعدّ نفسه في الموتى ».

قال قلت: يا رسول الله اي المؤمنين اكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واحسنهم له استعداداً ».

۱۵۳۸ / ۸ - نهج البلاغة: عن أميرالمؤمنين في وصيته لابنه الحسن عليهما‌السلام: « يا بني اكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي (۱) بعد الموت إليه، (واجعله امامك حيث تراه) (۲)، حتّى يأتيك وقد اخذت منه حذرك، وشددت له ازرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك (۳) ».

وقال عليه‌السلام (۴): « احي قلبك بالموعظة، وامته بالزهادة وقوّه باليقين، ونوّره بالحكمة، وذلّله بذكر الموت ».

وفي كتابه عليه‌السلام إلى الحرث الهمداني (۵): « واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ».

۱۵۳۹ / ۹ - دعائم الإسلام: باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه

______________

۸ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۵۵.

(۱) أفضى فلان إلى فلان: أي وصل إليه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: أي انتهى واوى (لسان العرب - فضا - ج ۱۵ ص ۱۵۷).

(۲) ليس في المصدر.

(۳) البهر: الغلبة، وبهره يبهره بهرا: قهره وعلاه وغلبة (لسان العرب - بهر - ج ۴ ص ۸۱).

(۴) نفس المصدر ج ۳ ص ۴۴.

(۵) نفس المصدر ج ۳ ص ۱۴۲.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

١٠٢

وآله)، انه اوصى رجلاً من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن امر الدنيا ».

۱۵۴۰ / ۱۰ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات »، قيل: يا رسول الله فما هادم اللذات ؟ قال: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۴۱ / ۱۱ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لقوم من اصحابه: « من اكيس الناس » ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، فقال: « اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم استعداداً له ».

۱۵۴۲ / ۱۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه اوصى بعض اصحابه فقال: « اكثروا ذكر الموت، فانه ما اكثر ذكر الموت انسان، الا زهد في الدنيا ».

۱۵۴۳ / ۱۳ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من اكثر ذكر الموت، رضي من الدنيا باليسير ».

۱۵۴۴ / ۱۴ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال عيسى عليه‌السلام: هول لا يدرى متى يغشاك، ما يمنعك ان تستعد له قبل ان يفجأك ».

______________

۱۰ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۱ - ۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۳ - كنز الفوائد ص ۱۷، نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۵ ح ۳۴۹ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۶.

۱۴ - دعوات الراوندي ص ۱۰۸، الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۸ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۵.

١٠٣

۱۵۴۵ / ۱۵ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من ترقّب الموت لها عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « شر المعذرة حين يحضر الموت ».

۱۵۴۶ / ۱۶ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس بعد الموت مستعتب، اكثروا من ذكر هادم اللّذات ومنغّص الشهوات ».

۱۵۴۷ / ۱۷ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « افضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وافضل العبادة ذكر الموت، وافضل التفكر ذكر الموت، فمن اثقله ذكر الموت، وجد قبره روضة من رياض الجنة ».

۱۵۴۸ / ۱۸ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « انّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ قال: قراءة القرآن، وذكر الموت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في قليل إلّا وكثّره (۱) ولا كثير إلّا وقلّله ».

۱۵۴۹ / ۱۹ - مجموعة الشهيد (رحمه الله): قال: قيل: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء احد ؟ قال: « نعم، من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشرين مرة ».

______________

۱۵، ۱۶ - المصدر السابق ص ۱۰۹.

۱۷ - جامع الأخبار ص ۱۹۳.

۱۸ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۴۷، ۲۷۹.

(۱) في المصدر: وقد كثرة.

۱۹ - مجموعة الشهيد ص ۱۰۳ أ.

١٠٤

۱۵۵۰ / ۲۰ - القطب الراوندي في لب اللباب: رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قوماً يكنزون، فقال: « اما انكم لو كنتم اكنزتم ذكر هادم اللذات تسلكم عما ارى، اكثروا ذكر هادم اللذات ».

وسئل (۱) أيّ المؤمنين أكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۵۱ / ۲۱ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوي النفس (۱) بمواعد الله، ويرق الطبع، ويكسر اعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فكر ساعة خير من عبادة سنة، وذلك عند ما يحل اطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا تسكن بزوال الرحمة عند (۲) ذكر الموت بهذه الصفة، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر، وتحيره في القيامة فلا خير فيه.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: اذكروا (۳) هادم اللذات، قيل: وما هو يا رسول الله ؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة الا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة الا اتسعت عليه، والموت اول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن (۴)

______________

۲۰ - لبّ اللباب: مخطوط.

(۱) مكارم الاخلاق ص ۴۶۴، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۸۱.

۲۱ - مصباح الشريعة ص ۴۵۵.

(۱) في المصدر: القلب.

(۲) وفيه: ولا تشك بنزول الرحمة على.

(۳) وفيه: اكثروا ذكر.

(۴) وفيه: لمن كان.

١٠٥

اكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن احسن مشايعته في آخرها، والموت أقرب الاشياء من بني آدم وهو يعده ابعد، فما اجرأ الانسان على نفسه، وما اضعفه من خلق، وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق الموت (۵) وكره من كره.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ».

۱۸ - ( باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل )

۱۵۵۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه قال: « من يأمل ان يعيش غداً فانه يأمل أن يعيش ابداً، ومن يأمل ان يعيش ابداً، يقسو قلبه ويرغب في الدنيا (۱)، ويزهد في الذي وعده ربه تبارك وتعالى ».

۱۵۵۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: « اعمل عمل من يظن انه يموت غدا ».

۱۵۵۴ / ۳ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن المفيد، عن ابي بكر الجعابي، عن محمّد بن الوليد، عن عنبر بن محمّد، عن سلمة بن كهيل (۱)، عن

______________

(۵) وفيه: إلى الموت.

الباب - ۱۸

۱ - الجعفريات ص ۲۴۰.

(۱) في المصدر: دنياه.

۲ - الجعفريات ص ۱۶۳.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۱۷.

(۱) في المصدر: جميل.

١٠٦

ابي الطفيل عامر بن واثلة الكناني (رحمه الله) قال، سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « ان اخوف ما اخاف عليهم طول الامل، واتباع الهوى، فأما طول الامل فينسي الآخرة، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق ».

ورواه الشيخ المفيد في أماليه (۲): عن الجعابي، عن الفضل بن حباب، عن مسلم بن عبدالله، عن ابيه، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عنه عليه‌السلام، مثله.

۱۵۵۵ / ۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، اياك والتسويف بأملك، فانك بيومك ولست بما بعده، فان يكن غده لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وان لم يكن غده لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.

يا ابا ذر، لو نظرت إلى الاجل ومسيره، لابغضت الامل وغروره.

يا ابا ذر، إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ».

______________

(۲) امالي المفيد ص ۹۳ ح ۱.

۴ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۹.

١٠٧

۱۵۵۶ / ۵ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابن مسعود، قصر املك فإذا اصبحت فقل اني لا امسي، وإذا امسيت فقل اني لا اصبح [ واعزم ] (۱) على مفارقة الدنيا ».

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۵۷ / ۶ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن عاصم بن حميد، عن ابي حمزة الثمالي، عن يحيى بن عقيل قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « اني اخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الامل، فأما اتباع الهوى فانه يردي (۱) عن الحق، واما طول الامل فينسي الآخرة ».

۱۵۵۸ / ۷ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن سعيد، عن ابيه قال: خطب على عليه‌السلام فقال: « انما اهلك الناس خصلتان، هما اهلكتا من كان قبلكم، وهما مهلكتان من يكون بعدكم، امل ينسي الآخرة، وهوى يضل عن السبيل » ثم نزل.

۱۵۵۹ / ۸ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۵ - مكارم الاخلاق ص ۴۵۲، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۱۰۱.

(۱) اثبتناه من المصدر.

(۲) تحف العقول: لم نجده فيه، ولعله كان في نسخة المصنف « ره ».

۶ - المحاسن ص ۲۱۱ ح ۸۴.

(۱) في المصدر: يرد.

۷ - الغارات ج ۲ ص ۵۰۱.

۸ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۷۲.

١٠٨

قال: « كن كأنك عابر سبيل، وعدّ نفسك في اصحاب القبور، عش ما شئت فانك ميت، واحبب من احببت فانك مفارقه، عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه ».

۱۵۶۰ / ۹ - محمّد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى ان اسامة بن زيد اشترى وليدة (۱) بمائة دينار إلى شهر، فسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « ا لا تعجبون من اسامة المشتري إلى شهر، ان اسامة لطويل الامل، والذي نفس محمّد بيده، ما طرفت عيناي الا ظننت ان شفري (۲) لا يلتقيان حتّى يقبض الله روحي، وما رفعت طرفي وظننت اني خافضه حتّى اقبض، ولا تلقمت لقمة الا ظننت ان لا اسيغها انحصر بها من الموت.

ثم قال: يا بني آدم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ».

ورواه الشيخ ورام في تنبيه الخاطر (۳): عن ابي سعيد الخدري، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۶۱ / ۱۰ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله

______________

۹ - روضة الواعظين ص ۴۳۷.

(۱) الوليد: المولود حين يولد، والانثى: وليدة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والامة وان كانت كبيرة (لسان العرب - ولد - ج ۳ ص ۴۸۶)

(۲) الشفر بالضم شفر: العين، وهو ما نبت عليه الشعر، واصل نبت الشعر في الجفن، وليس من الشعر في شئ، وهو مذكر (لسان العرب - شفر - ج ۴ ص ۴۱۸).

(۳) تنبيه الخواطر ج ۱ ص ۲۷۱.

۱۰ - كنز الفوائد ص ۱۶.

١٠٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من كان يأمل ان يعيش غدا، فانه يأمل ان يعيش ابدا ».

۱۵۶۲ / ۱۱ - وعن شيخه المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن ابيه، عن الحسين بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من أيقن انه يفارق الاحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغني عما يخلف، ويفتقر إلى ما قدم، كان حريا بقصر الامل، وطول العمل ».

۱۵۶۳ / ۱۲ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد: عن فضالة، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال على عليه‌السلام: ما انزل الموت حق منزلته، من عد غدا من اجله ».

وقال علي عليه‌السلام: « ما اطال عبد الامل، الا اساء العمل ».

وكان يقول: « لو رأى العبد اجله وسرعته إليه، لابغض الامل وطلب الدنيا ».

۱۹ - ( باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير )

۱۵۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصاحب المصيبة (۱) لا يرفع

______________

۱۱ - كنز الفوائد ص ۱۶۳.

۱۲ - كتاب الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۷، عنه في البحار ج ۷۳ ص ۱۶۶ ح ۲۸.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

(۱) في المصدر: الميت.

١١٠

الجنازة، ولا يحثو التراب، ويستحب له ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس ».

۱۵۶۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في جنازة: « ما ادري ايهم اعظم ذنباً، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، ام الذي يقول: ارفقوا رفق الله بكم، ام الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم ».

۱۵۶۶ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما ادري ايهم اعظم ذنباً »، وذكر مثله.

۲۰ - ( باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج )

۱۵۶۷ / ۱ - كتاب درست بن ابي منصور: قال، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: الدعاء ينفع الميت، قال: « نعم، حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويكون مسخوطا عليه فيرضى عنه ».

قال، قلت: فيعلم من دعا له، قال: « نعم »، قال: قلت:

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۷ بأختلاف يسير فط اللفظ.

الباب - ۲۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۸.

١١١

فان كانا ناصبيين، قال فقال: « ينفعهما والله ذاك يخفف عنهما ».

۱۵۶۸ / ۲ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار - نقلا من كتاب المحاسن - عن الباقر عليه‌السلام قال: « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، من اعظم حقا على الرجل ؟ قال: والداه.

وقال: ان الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيان، فإذا لم (۱) يستغفر لهما كتب عاقا لهما، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا اكثر الاستغفار لهما فكتب بارّاً ».

۱۵۶۹ / ۳ - وعن الصادق عليه‌السلام قال: « ان من حق الوالدين على ولدهما ان يقضي ديونهما، ويوفي نذورهما، ولا يستسب لهما، فإذا فعل ذلك كان بارا، وان كان عاقا لهما في حياتهما، وان لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما. واستسب لهما، كان عاقا وان كان بارا بهما في حياتهما ».

۱۵۷۰ / ۴ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما اهدي إلى الميت هدية ولا اتحف تحفة، افضل من الاستغفار ».

۱۵۷۱ / ۵ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن حذيفة بن اليمان

______________

۲ - مشكاة الأنوار ص ۱۵۸.

(۱) في المصدر: ماتا ولم.

۳ - مشكاة الأنوار ص ۱۶۳.

۴ - الجعفريات ص ۲۲۸.

۵ - فلاح السائل ص ۸۶.

١١٢

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يأتي على الميت ساعة اشد من اول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فان لم تجدوا فليصل احدكم ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة (۱) وقل هو الله احد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة والهاكم التكاثر عشر مرات، ويسلم ويقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها (۲) إلى قبر ذلك الميت فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته الف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلة، ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له اربعون درجة ».

۱۵۷۲ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: صلاة الولد لوالديه ركعتان الاولى بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (۱) والثانية بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) (۲) فإذا سلم يقول: عشر مرات ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) (۳).

صلاة اخرى ركعتان يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين مرة ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) فإذا فرغ سجد ويقولها عشر اخرى.

______________

(۱) في المصدر زيادة: وآية الكرسي مرة.

(۲) وفيه: ثوابهما.

۶ - مكارم الاخلاق ص ۳۳۴.

(۱) إبراهيم ۱۴: ۴۱.

(۲) نوح ۷۱: ۲۸.

(۳) الاسراء ۱۷: ۱۴.

١١٣

۱۵۷۳ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقا ».

۱۵۷۴ / ۸ - وفي لب اللباب: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا تنسوا موتاكم في قبورهم، وموتاكم يرجون احسانكم، وموتاكم محبوسون يرغبون في اعمالكم البر وهم لا يقدرون، اهدوا إلى موتاكم الصدقة والدعاء ».

۱۵۷۵ / ۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان رجلا قال، قال: يا رسول الله هل بقي من البر بعد موت الابوين شئ ؟ قال: « نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، والوفاء بعهدهما، واكرام صديقهما، وصلة رحمهما ».

۱۵۷۶ / ۱۰ - وروي: ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمس بشارات: اولها قال الله: من رجاني فلا اخيبه، وادفع العذاب عن الاموات بدعاء الاحياء.

۱۵۷۷ / ۱۱ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع سماوات، ثم يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا اهل القبور، اهلكم اهدى اليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره

______________

۷ - دعوات الراوندي ص ۵۴، عنه في البحار ج ۷۴ ص ۸۴ ح ۹۶ باختلاف يسير

۸ ، ۹ ، ۱۰ - لب اللباب: مخطوط.

۱۱ - جامع الاخبار ص ۱۹۷.

١١٤

توسع عليه مضاجعه.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الا من اعطف الميت بصدقة، فله عند الله من الاجر مثل احد، ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل العرش، وحي وميت نجيا بهذه الصدقة ».

۱۵۷۸ / ۱۲ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن علي بن عبيد الله الحسيني، عن ابي الحسن الهادي عليه‌السلام، في حديث انه قال للمتوكل: « فكان والله أميرالمؤمنين عليه‌السلام يحج عن ابيه وامه، وعن اب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حتّى مضى، ووصى الحسن والحسين عليهما‌السلام بمثل ذلك، وكل امام منا يفعل ذلك إلى ان يظهر الله امره ... » الخبر.

۱۵۷۹ / ۱۳ - الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله صفوان بن يحيى - مولى بجيلة يكنى ابا محمّد بياع السابري - اوثق اهل زمانه عند اهل الحديث، واعبدهم كان يصلي كلّ يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر، ويخرج زكاة ماله كلّ سنة ثلاث مرات، وذلك انه اشترك هو وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه، ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما، وكان يفي لهما بذلك، ويصلي لهما، ويصوم عنهما، ويحج عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه، كذلك يفعله عن صاحبيه.

۱۵۸۰ / ۱۴ - الشيخ المفيد في الاختصاص: ذكر جعفر بن محمّد المؤدب،

______________

۱۲ - الهداية ص ۶۵.

۱۳ - فهرست الطوسي ص ۸۳، رجال النجاشي ص ۱۳۹ باختلاف في اللفظ.

۱۴ - الإختصاص ص ۸۸ باختلاف في اللفظ.

١١٥

ان صفوان بن يحيى كان يصلي في كلّ يوم، وذكر مثله.

۱۵۸۱ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسين عليهما‌السلام، انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام حتّى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يؤديها عن الحسين (۱) بن علي عليهما‌السلام حتّى مات، وكان أبوجعفر عليه‌السلام يؤديها عن علي عليه‌السلام حتّى مات.

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « انا اؤديها عن ابي عليه‌السلام ».

۲۱ - ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره )

۱۵۸۲ / ۱ - الشيخ الطوسي في المصباح: روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الوصية حقّ على كلّ مسلم ».

۱۵۸۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين، إلا

______________

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۶۷.

(۱) في المصدر: أبيه الحسين.

الباب - ۲۱

۱ - مصباح المتهجد ص ۱۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹

١١٦

ووصيّته مكتوبة عند رأسه ».

۱۵۸۴ / ۳ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، وذكر مثله.

۱۵۸۵ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قيل له: ان اعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه (۱)، ثم افاق حتّى ظننت (۲) أنّه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقال عليه‌السلام: « تلك راحة الموت، أما أنه ما من ميت يموت، حتّى يرد الله عزّوجلّ عليه من عقله وسمعه وبصره - وعدد اشياء للوصية - اخذ أو ترك ».

۱۵۸۶ / ۵ - القطب الراوندي في دعواته، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات على وصية حسنة، مات شهيدا ».

وروي: انه ينبغي ان لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه، ويتأكد ذلك في حال المرض.

۲۲ - ( باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت )

۱۵۸۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابن عباس قال: إذا حضر احدكم الموت فبشروه، ليلقى (۱) ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۱.

۴ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۳.

(۱) في المصدر: نزاعه.

(۲) وفيه: ظَنَنّا.

۵ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۶.

الباب - ۲۲

۱ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۰ ح ۲۶.

(۱) في البحار: يلقى.

١١٧

في صحة فخوّفوه.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بالله » (۲).

۱۵۸۸ / ۲ - الشيخ المفيد في اماليه: عن محمّد بن عمران المرزباني، عن ابي عبدالله محمّد بن احمد الحكيمي، عن محمّد بن اسحاق الصاغاني، عن سليمان بن ايوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس قال: مرض رجل من الانصار، فاتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعوده، فوافقه وهو في الموت، فقال: « كيف تجدك » ؟ قال: اجدني ارجو رحمة ربي، واتخوف من ذنوبي، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الا اعطاه الله رجاءه، وآمنه خوفه (۱) ».

۱۵۸۹ / ۳ - ابن فهد في عدة الداعي: روي عنهم عليهم‌السلام: « ينبغي في حالة المرض خصوصا في مرض الموت ان يزيد الرجاء على الخوف ».

۲۳ - ( باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات )

۱۵۹۰ / ۱ - نهج البلاغة: في كتاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى

______________

(۲) نفس المصدر ص ۱۱۰.

۲ - أمالي المفيد ص ۱۳۸ ح ۱.

(۱) في المصدر: مما يخافه.

۳ - عدة الداعي ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۲ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۴۲.

١١٨

الحارث الهمداني: « ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق ».

۱۵۹۱ / ۲ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي انه كان في التوراة مكتوبا، يابن آدم لا تشتهي تموت حتّى تتوب، وانت لا تتوب حتّى تموت.

۱۵۹۲ / ۳ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن الآبي - في نثر الدرر - قال: سمع موسى بن جعفر عليهما‌السلام رجلا يتمنى الموت، فقال عليه‌السلام: « هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها » ؟ قال: لا. قال: « فهل لك حسنات (۱) تزيد على سيئاتك » ؟ قال: لا. قال: « فإذا (۲) انت تتمنى هلاك الابد ».

۲۴ - ( باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والإبطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض )

۱۵۹۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا دعيتم إلى العرسات فابطئوا، فانه يذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فانها تذكرة الاخرة ».

۱۵۹۴ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن

______________

۲ - كنز الفوائد ص ۱۶.

۳ - كشف الغمة ج ۲ ص ۲۵۲.

(۱) في المصدر: حسنات قدمتها.

(۲) فإذا: ليس في المصدر.

الباب - ۱۴

۱، ۲ - الجعفريات ص ۳۳.

١١٩

الرجل يدعى إلى جنازة. ووليمة فايهما يجيب ؟ قال: « يجيب الجنازة ».

۱۵۹۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله: وزاد في آخره: « فان حضور الجنازة يذكر الموت، وحضور الولائم يلهي عن ذلك ».

۱۵۹۶ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانها تذكر (۱) الاخرة ».

۲۵ - ( باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها )

۱۵۹۷ / ۱ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام عن توجيه الميت، فقال: « يستقبل بباطن قدميه القبلة ».

۱۵۹۸ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « فإذا مات فاستقبل وجهه ».

۱۵۹۹ / ۳ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « من الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة، إذا احتضر ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴ ح ۴۰.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰.

(۱) في المصدر: تذكركم.

الباب - ۲۵

۱ - الهداية ص ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۹ ح ۲۵.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۳ ح ۲۹.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517