مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 314213
تحميل: 4498


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314213 / تحميل: 4498
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠