وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 423

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 423
المشاهدات: 135169
تحميل: 5392


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135169 / تحميل: 5392
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 27

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضاء

٥

٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

٧

٨

تفصيل الأبواب

٩

١٠

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به

١ - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلاّ مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق.

[ ٣٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: أيّما مؤمن قدَّم مؤمناً في خصُومة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الإِثم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن

__________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١١ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٨ / ٥١٥.

٢ - الكافي ٧: ٤١١ / ٢.

١١

هارون بن حمزة الغنوي، عن حُريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في(١) رجل كان بينهُ وبين أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه(٢) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعهُ إلى هؤلاء: كان بمنزلة الّذين قال الله عزَّ وجلَّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (٣) الآية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٣٠٨١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : قول الله عزَّ وجلَّ في كتابه:( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (١) فقال: يا أبا بصير ! إنَّ الله عزّ وجلّ قد علم أن في الاُمّة حكّاماً يجورون، أما أنه لم يعنِ: حكّام أهل العدل، ولكنّه عنى: حكّام أهل الجور، يا ابا محمّد ! إنه لو كان لك على رجل حقّ، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) (٢) .

__________________

(١) في المصدر: ( أيّما ) بدل ( في ).

(٢) في الفقيه: اخوانكم ( هامش المخطوط ).

(٣) النساء ٤: ٦٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥١٩.

٣ - الكافي ٧: ٤١١ / ٣.

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) النساء ٤: ٦٠.

١٢

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٣٠٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك ؟ فقال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن محمّد بن عيسى(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣٣٠٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا(١) ، فأجعلوه

__________________

(٣) تفسير العياشي ١: ٨٥ / ٢٠٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢١٩ / ٥١٧.

٤ - الكافي ١: ٥٤ / ١٠، وفي ٧: ٤١٢ / ٥ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤: ٦٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٨ / ٥١٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢ / ١.

(١) في المصدر: قضائنا.

١٣

بينكم(٢) ، فأنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة مثله، إلاّ أنّه قال: شيئاً من قضائنا(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٣٠٨٤ ] ٦ - وبإسناده عن معلّى بن خنيس، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (١) فقال: عدل الإِمام: أن يدفع ما عنده إلى الإِمام الّذي بعده، وأمرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل، وأمر الناس أن يتبعوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار، عن ابن أبي يعفور، عن معلّى بن خنيس مثله(٢) .

[ ٣٣٠٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن عطاء بن السائب، عن عليِّ بن الحسينعليه‌السلام قال: إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

__________________

(٢) في المصدر زيادة: قاضياً.

(٣) الكافي ٧: ٤١٢ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢١٩ / ٥١٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢ / ٢.

(١) النساء ٤: ٥٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٣.

٧ - الفقيه ٣: ٣ / ٣.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤

[ ٣٣٠٨٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.

[ ٣٣٠٨٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ، وقرأته بخطّه، سأله ما تفسير قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (١) فكتب(٢) بخطّه: الحكّام القضاة ثمَّ كتب تحته: هو أن يعلم الرَّجل أنه ظالم، فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له، إذا كان قد علم أنّه ظالم.

[ ٣٣٠٨٨ ] ١٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفرعليه‌السلام ، أو أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال: فقلت: جعلت فداك، إنَّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

__________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٢.

٩ - التهذيب ٦: ٢١٩ / ٥١٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) في المصدر: قال: فكتب إليه.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢٠.

(١) الكافي ٧: ٤١٠ / ١.

١٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢ - باب أن المرأة لا تولى القضاء.

[ ٣٣٠٨٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّعليه‌السلام ، قال: يا عليّ ! ليس على المرأة(١) جمعة - إلى أن قال: - ولا تولّى القضاء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلاّ الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به( * ) .

[ ٣٣٠٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(٢) يأتي في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) في المصدر: النساء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب، ما يدل عليه بعمومه.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

(*) علق المصنف هنا بقوله: الاحاديث الثلاثة الاول رواها الكليني في كتاب القضاء، والباقي في الاصول من الكافي، وكذا جملة من أحاديث هذه الأبواب، وبعضها في الروضة، أيضاً. « منه ره ».

١ - الكافي ٧: ٤٠٧ / ٣.

١٦

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لما ولّى أمير المؤمنينعليه‌السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٩١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لشريح: يا شريح ! قد جلست مجلساً لا يجلسه(١) إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا رواه في ( المقنع )(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٣٠٩٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: اتّقوا الحكومة، فإنَّ الحكومة إنّما هي للإِمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي(١) ، أو وصيّ نبيّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥١٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ٢.

(١) في الفقيه: ما جلسه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٤ / ٨.

(٣) المقنع: ١٣٢.

(٤) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥٠٩.

٣ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ١.

(١) في التهذيب: كنبي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٤ / ٧.

١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٩٣ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، ( وغيره )(١) ، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمّن حدَّثه ممّن يوثق به، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إنّ الناس آلوا(٣) بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من الله، قد أغناه الله بما علم عن(٤) غيره، وجاهل مدّع للعلم، لا علم له، معجب بما عنده، قد(٥) فتنته الدنيا، وفتن غيره، ومتعلّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة، ثمَّ هلك من ادّعى، وخاب من افترى.

[ ٣٣٠٩٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن جميل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلّم، وغثاء، فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلّمون، وسائر الناس غثاء.

[ ٣٣٠٩٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، وعنده رجل من أهل البصرة(١) ، وهو يقول: إنَّ الحسن البصري

__________________

(٣) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥١١.

٤ - الكافي ١: ٢٦ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي أسامة.

(٣) آل: رجع « الصحاح ( أول ) ٤: ١٦٢٨ ».

(٤) في المصدر زيادة: عِلْمِ.

(٥) في المصدر: وقد.

٥ - الكافي ١: ٢٦ / ١.

٦ - الكافي ١: ٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: يقال له: عثمان الاعمىٰ.

١٨

يزعم أنَّ الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون(٢) ، مازال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً، فليذهب الحسن يميناً وشمالاً، فوالله ما يوجد العلم إلاّ ههنا.

[ ٣٣٠٩٦ ] ٧ - وعن أبي عبد الله الأشعري(١) ، رفعه عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: لا نجاة إلاّ بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلّم، والتعلّم بالعقل يعتقد، ولا علم إلاّ من عالم رباني.

[ ٣٣٠٩٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.

[ ٣٣٠٩٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن رجل، عن سعيد بن أبي الخصيب(١) ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام في حديث، أنّه قال لابن أبي ليلى: بأيِّ شيء تقضي ؟ قال: بما بلغني عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عليّعليه‌السلام ، وعن أبي بكر وعمر، قال: فبلغك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: إنَّ عليّاً أقضاكم ؟ قال: نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء عليّعليه‌السلام ، وقد بلغك هذا ؟! فما تقول: إذا جيء بأرض من فضّة وسماوات من فضّة، ثمَّ أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدك، فأوقفك بين يدي ربّك، وقال: يا ربّ إن هذا قد قضى بغير ما قضيت ؟!

__________________

(٢) مؤمن آل فرعون: حبيب النجار ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ١: ١٣ / ١٢.

(١) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

٨ - المقنعة: ٧٢١.

٩ - التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢١.

(١) في المصدر: سعيد بن أبي الخضيب البجلي.

١٩

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٩٩ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سعد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن هذه الآية( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) ؟(١) فقال: آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنّة، والقادة إليها، والأدلاّء عليها إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومينعليهم‌السلام

[ ٣٣١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : من أفتى الناس بغير علم، ولا هدى من الله لعنتهُ ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.

[ ٣٣١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد(١) ، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن

__________________

(٢) الكافي ٧: ٤٠٨ / ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٨٦ / ٢١٠.

(١) البقرة ٢: ١٨٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٢، والمحاسن ٢٠٥ / ٦٠.

٢ - الكافي ١: ٣٣ / ١، والخصال ٥٢ / ٦٥.

(١) في المصدر زيادة: وعبد الله ابني محمّد بن عيسى.

٢٠