وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 424
المشاهدات: 138029
تحميل: 5640


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 138029 / تحميل: 5640
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 27

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما تنازع(١) قوم، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، إلّا خرج سهم المحقّ، وقال: أيُّ قضية أعدل من القرعة، إذا فوِّض الأمر إلى الله، أليس الله يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) ؟

[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته.

[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي خرج سهمه.

[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: سأل بعض

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٥.

(١) في المصدر: تقارع.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

١٤ - الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٦.

١٥ - الفقيه ٣: ٥٣ / ١٧٩.

١٦ - الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

١٧ - المحاسن ٦٠٣ / ٣٠.

٢٦١

أصحابنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثمَّ قال: فأيُّ قضيّة أعدل من القرعة، إذا فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، أليس الله يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١) ؟.

ورواه ابن طاووس في( أمان الأخطار) (٢) وفي( الاستخارات) (٣) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، من مسند جميل، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: وقد سأله بعض أصحابنا، وذكر مثله.

[ ٣٣٧٢٧ ] ١٨ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه( عليهم‌السلام ) من قولهم: كلّ مجهول ففيه القرعة، فقلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، فقال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

[ ٣٣٧٢٨ ] ١٩ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( أمان الأخطار) وفي( الاستخارات) نقلاً من كتاب عمرو بن أبي المقدام، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في المساهمة - يكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، اللهمَّ فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني، ودنياي وآخرتي، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله، إنّك على كل شيء قدير، ما شاء الله، لا قوَّة إلّا بالله، صلّى الله على محمّد وآله ». ثمَّ تكتب

____________________

(١) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٢) الامان من أخطار الأسفار والازمان: ٩٥.

(٣) الاستخارات: ٥٣.

١٨ - النهاية: ٣٤٦.

١٩ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٧.

٢٦٢

ما تريد في الرقعتين، وتكون الثالثة غفلاً(١) ، ثمَّ تجيل السهام فأيّما(٢) خرج عملت عليه ولا تخالف، فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج الغُفل رميت به.

[ ٣٣٧٢٩ ] ٢٠ - وفي( أمان الأخطار) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرّات، وإنّا أنزلناه عشر مرّات، ثمَّ يقول: « اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعواقب الاُمور، وأستشيرك بحسن ظنّي بك في المأمون والمحذور، اللّهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولاً، وتغصّ أيّامه سروراً، يا الله إما أمر فأئتمر، وإمّا نهي فأنتهي، اللّهمَّ خر لي برحمتك خيرة في عافية » ثلاث مرّات، ثمَّ تأخذ كفّاً من الحصى، أو سبحتك.

[ ٣٣٧٣٠ ] ٢١ - قال: وفي رواية اُخرى: يقرأ الحمد مرَّة، وإنّا أنزلناه إحدى عشرة مرَّة، ثمَّ يدعو الدعاء الّذي ذكرناه، ويقارع هو وآخر ويكون قصده أنّني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.

[ ٣٣٧٣١ ] ٢٢ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث يونس( عليه‌السلام ) - قال: فساهمهم فوقعت السهام عليه، فجرت السنّة: أنَّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطىء، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت.

____________________

(١) الغفل: بالضم كل شيء خلا من علامة أو سمة. ( انظر لسان العرب - غفل - ١١: ٤٩٨ ).

(٢) في المصدر: فأيهما.

٢٠ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٨. وأورده عن الاستخارات في الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب صلاة الاستخارة.

٢١ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٨.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣٦ / ٤٦.

٢٦٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة(١) .

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.

[ ٣٣٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل.

[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٥٧ و ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٠ من أبواب ميراث الملاعنة، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثىٰ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وفي الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٨، والتهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤١.

(٣) الاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٣.

٢٦٤

[ ٣٣٧٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين المدّعي.

[ ٣٣٧٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدَّثني أبي( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قضى بشاهد ويمين.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن ابن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٣٧٣٦ ] ٥ - وعنه(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، وله شاهد واحد ؟ قال: فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣٣٧٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٢.

(١) قرب الإِسناد: ١٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٣.

(٢) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٥.

٢٦٥

الحجّاج، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا: إنَّ الله يقول:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (١) فقال(٢) : قول الله:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) هو(٣) لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً، ثمَّ قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه درع طلحة، اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبدالله بن قفل: اجل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هاتِ على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن، فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد، واحد ولا أقضي بشهادة شاهد، حتّى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب عليٌّ( عليه‌السلام ) ، وقال: خذها، فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات، قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين، حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له: ويلك - أو ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هاتِ على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد، حتّى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثمَّ أتيتك بقنبر، فشهد أنّها

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

(٢) في المصدر زيادة: لهما ابو جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر زيادة: أن.

٢٦٦

درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً، ثمَّ قال: ويلك - أو ويحك - إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، واقتصر على قصّة عليِّ( عليه‌السلام ) مع شريح، وزاد في آخرها: ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الاُولى(٢) .

[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدَّثني أبي: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.

[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد(٣) ، مع يمين صاحب الحقّ.

[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) قال: أجاز رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة شاهد، مع يمين طالب الحقّ، إذا حلف أنه الحقّ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٣ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٧ والاستبصار ٣: ٣٤ / ١١٧.

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٢.

٨ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٣. والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٤.

(٣) في نسخة: بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٤، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٥.

(٤) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢٦٧

[ ٣٣٧٤١ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة رجل، مع يمين الطالب في الدين وحده.

[ ٣٣٧٤٢ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين المدّعي.

[ ٣٣٧٤٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ، أو رؤية الهلال فلا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٣٧٤٤ ] ١٣ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنَّ جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر( عليه‌السلام ) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال له جعفر( عليه‌السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى، يشهد مائة، فترسلون واحداً يسأل عنهم، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٥، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١١٠.

١١ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١١.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٦، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٦.

٢٦٨

[ ٣٣٧٤٥ ] ١٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة شاهد، ويمين المدّعي، قال: وقال( عليه‌السلام ) : نزل(١) جبرئيل بشهادة شاهد، ويمين صاحب الحقّ، وحكم به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالعراق.

[ ٣٣٧٤٦ ] ١٥ - وفي( الأمالي) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ العدوي، عن صهيب بن عباد بن صهيب، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قضى باليمين مع الشاهد الواحد، وأنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به بالعراق.

[ ٣٣٧٤٧ ] ١٦ - وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.

[ ٣٣٧٤٨ ] ١٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال: نعم قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجّب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتعجب من هذا ؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، فقال له: لا نفعل، فقال: بلى، تبعثون رجلاً واحداً، فيسأل عن مائة شاهد، فتجيزون شهادتهم بقوله، وإنّما هو رجل واحد.

____________________

١٤ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: عليَّ.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٣.

١٦ - أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ذيل ٣.

١٧ - قرب الاسناد: ١٥٨.

٢٦٩

[ ٣٣٧٤٩ ] ١٨ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الورّاق، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،( ومحمّد بن سنان، عن مياح المدايني) (١) عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد، مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقَّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن.

[ ٣٣٧٥٠ ] ١٩ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالحجامة واليمين مع الشاهد.

[ ٣٣٧٥١ ] ٢٠ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب السيّاري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الخلال(٢) نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد، من السماء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - بصائر الدرجات مخطوط، مختصر بصائر الدرجات: ٨٧.

(١) في المختصر: عن محمّد بن سنان، عن صياح المدايني.

١٩ - مكارم الأخلاق: ٧٥ باختلاف، ونصه ورد في البحار ٦٢: ١٢٥ / ٧١.

٢٠ - السرائر: ٤٧٦.

(٢) الخلال: العود الذي تستخرج به بقايا الطعام بين الاسنان « الصحاح - خلل - ٤: ١٦٨٧ » وفي المصدر: فان الخل.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

وتقدم ما يدل على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عدلين في الباب ١١ من أحكام شهر رمضان، وتقدم ما يدل على اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين في الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٠

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين.

[ ٣٣٧٥٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم: أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز.

[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٦.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٦.

٢٧١

سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدَّثني الثقة عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شهد لصاحب(١) الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ - الحسن بن عليِّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٣) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم، قال: وجاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم، لا يجور، ولا يحيف، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها، لا تصلّي بحيضة، وإنكنّ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً، يحسن إليها، وينعم عليها، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته، وقالت: ما رأيت منك خيراً قطّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في نسخة: لطالب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) يأتي في الاحاديث ٣٤ و ٣٥ و ٤٥ و ٤٨ و ٥١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٧٢

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي.

[ ٣٣٧٥٧ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم، وأقام به البيّنة العادلة، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر، ومائتي درهم في صكّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء، إنّما هي صكاك على وجهها، فأجاب( عليه‌السلام ) : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة، وهي الّتي لا شبهة فيها، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي، فان نكل فلا حقّ له.

١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به.

[ ٣٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٥.

٢٧٣

قلت: عشرة كانوا جلوساً، ووسطهم كيس، فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو ؟ قال: للّذي ادّعاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم(١) .

ورواه في( النهاية) عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم (٢) .

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.

[ ٣٣٧٥٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدّعي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: قد أوفيته، فقال للأعرابي: ما تقول ؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ألك بيّنة أنك قد أوفيته ؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أتحلف أنّك لم تستوفِ حقّك وتأخذه ؟ قال: نعم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله، فأتى عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، ومعه الأعرابي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨١٠.

(٢) النهاية: ٣٥٠ / ٧.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٠ / ٢١٠، والانتصار: ٢٣٨.

٢٧٤

ما لك يا رسول الله ؟ قال: يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : يا أعرابي ما تدّعي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله ؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا أعرابيُّ اصدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيما قال: قال الأعرابيُّ: لا، ما أوفاني شيئاً، فأخرج عليٌّ( عليه‌السلام ) سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم فعلت يا عليّ ذلك ؟! فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه، وعلى أمر الجنّة والنار، والثواب والعقاب، ووحي الله عزَّ وجلَّ، ولا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي، وإنّي قتلته، لأنه كذَّبك لمّا قلت له: اصدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: لا، ما أوفاني شيئاً، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أصبت يا عليّ، فلا تعد إلى مثلها، ثمَّ التفت إلى القرشي، وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به.

ورواه في( الأمالي) عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن بحر الشيباني(٢) ، عن أحمد بن الحارث، عن أبي أيّوب الكوفي، عن إسحاق بن وهب، عن أبي عاصم، عن أبن جريح(٣) ، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، وذكر قضية اُخرى عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحو هذه القضيّة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٩١ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٦١ / ٢١١.

(٢) في نسخة: محمّد بن يحيىٰ الشيباني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: عن ابن جريح.

٢٧٥

ورواه السيد المرتضى في( الانتصار) مرسلاً (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أحمد(٢) ، عن محمّد بن يحيى النيسابوري، عن الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله ابن أحمد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عمّه: أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابتاع فرساً من أعرابي، فأسرع ليقضيه(٣) ثمن فرسه، فأبطأ الأعرابيُّ، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون بأنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابتاعها حتّى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السوم، فنادى الأعرابيُّ، فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه، وإلّا بعته، فقام النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين سمع الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك ؟! فطفق الناس يلوذون بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبالأعرابي، وهما يتشاجران، فقال الأعرابيُّ: هلمَّ شهيداً يشهد أنّي قد بايعتك، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابيُّ: إنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يقول إلّا حقّاً، حتّى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع لمراجعة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للأعرابي، فقال خزيمة: إنّي أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على خزيمة، فقال: بم تشهد ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين، وسمّاه ذا الشهادتين.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

أقول: وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب العمل بالعلم، والنهي

____________________

(١) الانتصار: ٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٦٢ / ٢١٢.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن بن أبي أحمد الذهلي.

(٣) في المصدر: ليقبضه.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

٢٧٦

عن القول بغير علم(١) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة(٢) ، وحكم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في درع طلحة وغير ذلك(٣) .

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق.

[ ٣٣٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بجارية، قد شهدوا عليها أنّها بغت، وكان من قصّتها، أنّها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة، فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها، فدعت نسوة حتّى أمسكوها، فأخذت عذرتها بأصبعها، فلمّا قدم زوجها - من غيبته، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها، ثمَّ قال للرجل: ائت عليَّ بن أبي طالب، واذهب بنا إليه، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) وقصّوا عليه القصّة، فقال لامرأة الرجل: ألك بيّنة، أو برهان ؟ قالت: لي شهود، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول، فأحضرتهنَّ، وأخرج عليٌّ( عليه‌السلام ) السيف من غمده، فطرحه بين يديه، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً، ثمَّ دعا امرأة الرجل، فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، ثمَّ قال: أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ١٢ و ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٤٠ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩.

٢٧٧

قالت، ورجعت إلى الحقّ(١) وأعطيتها الأمان، فان لم تصدقيني لأملأنّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر، وقالت: الأمان على الصدق، فقال لها عليٌّ( عليه‌السلام ) : فاصدقي، قالت: لا والله، إنها رأت جمالاً وهيئة، فخافت فساد زوجها، فسقتها المسكر، ودعتنا فأمسكناها، فافتضّتها باصبعها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر، أنا أوَّل من فرَّق بين الشاهدين(٢) إلّا دانيال النبي( عليه‌السلام ) ، فألزم عليٌّ( عليه‌السلام ) المرأة حدّ القاذف، وألزمهنّ جميعاً العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل، ويطلّقها زوجها وزوّجه الجارية، وساق عنه عليٌّ( عليه‌السلام ) - ثمَّ ذكر حديث دانيال - وأنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود، واستقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: اتى عمر بن الخطّاب بجارية، ثمَّ ذكر نحوه(٤) .

أقول: قوله( عليه‌السلام ) : أنا أوَّل من فرّق الشهود إلّا دانيال، يدلُّ على عدم وجوب التفريق، وأيضاً لو وجب التفريق وكان كلّياً لانتفت فائدته وبطلت حكمته، لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب وعلى تلك الجزئيات.

وكذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدعوى(٥) .

____________________

(١) أي الحبس فإنّه حق « منه رحمه الله ».

(٢) في الفقيه: الشهود ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٠٨ / ٨٥٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٥ / ١١.

(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٨

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق.

[ ٣٣٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ شابّاً قال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما ترك مالاً، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : والله لأحكمنَّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النبي( عليه‌السلام ) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم، فوكل بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة، ثمَّ نظر إلى وجوههم، فقال: ماذا تقولون ؟ تقولون: إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟! إنّي إذاً لجاهل، ثمَّ قال: فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم، قال: ففرّق بينهم، واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم، ثمّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواة، وجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه، فقال لهم: إذا أنا كبّرت فكبّروا، ثمّ قال للناس: اخرجوا، ثمّ دعا بواحد منهم، فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه، ثمَّ قال لعبيد الله: اكتب إقراره وما يقول، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا، فقال: وفي أيّ شهر ؟ فقال: في شهر كذا وكذا، قال: في

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧١ / ٨.

٢٧٩

أيِّ سنة ؟ فقال: في سنة كذا وكذا، فقال: وإلى اين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال: وفي منزل من مات ؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان مرضه ؟ قال: كذا وكذا قال: وكم يوماً مرض ؟ قال: كذا وكذا، قال: ففي أيِّ يوم مات ؟ ومن غسّله ؟ ومن كفّنه ؟ وبما كفّنتموه ؟ ومن صلّى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد، كبّر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وكبّر الناس جميعاً، فارتاب اُولئك الباقون، ولم يشكوا أنَّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثمَّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه، وقال: كلا زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟! فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنا إلّا واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً لقتله فأقرّ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقرّ بالقتل وأخذ المال، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرّ أيضاً، فألزمهم المال والدم، ثمَّ ذكر حكم داود( عليه‌السلام ) بمثل ذلك - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان، فأخذ عليٌّ( عليه‌السلام ) خاتمه وجمع خواتيم من عنده، قال: أجيلوا هذه السهام، فأيّكم أخرج خاتمي، فهو صادق في دعواه، لأنّه سهم الله عزَّ وجلَّ، وهو لا يخيب.

[ ٣٣٧٦٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي، عن خالد النوفلي، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقلت: جعلت فداك، كيف تأخدهم بالمال إن ادَّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر ؟ وقال القوم: لا، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر ؟ فلهولاء قول، ولهذا قول، قال: فانّي آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقاها في مكان واحد، ثمَّ أقول: أجيلوا هذه السهام، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ٩.

٢٨٠