وسائل الشيعة الجزء ٢٨
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:
المشاهدات: 235446
تحميل: 4460
توضيحات:
- تفصيل الابواب
- أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
- 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها
- 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
- 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات
- 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته
- 5 - باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
- 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
- 7 - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده
- 8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
- 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
- 10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
- 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه
- 12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع
- 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
- 14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد
- 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد
- 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
- 17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام
- 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع
- 19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف
- 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
- 21 - باب انه لا كفالة في حد
- 22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
- 23 - باب حكم ارث الحد
- 24 - باب انه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات
- 25 - باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
- 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب
- 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
- 28 - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
- 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
- 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط
- 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
- 32 - باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن يطلبه صاحبه
- 33 - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
- 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه
- أبواب حد الزنا
- 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
- 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
- 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا
- 4 - باب حد السفر المنافي للإحصان
- 5 - باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
- 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة
- 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
- 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها
- 9 - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة
- 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة
- 11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه
- 12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم
- 13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا
- 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
- 15 - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
- 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإقرار، وجملة من أحكام الحد
- 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن
- 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت
- 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب
- 20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
- 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون
- 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها
- 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا
- 24 - باب حد نفي الزاني
- 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد
- 26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
- 27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة
- 28 - باب حكم من باع امرأته
- 29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
- 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
- 31 - باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
- 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال
- 33 - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية
- 34 - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
- 35 - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
- 36 - باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحد
- 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
- 38 - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
- 39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه
- 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها
- 41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
- 42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد
- 43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
- 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا
- 45 - باب حكم من راى زوجته تزني
- 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب
- 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت
- 48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
- 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة
- 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
- أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
- 2 - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحد
- 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب
- 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة
- 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار
- 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
- أبواب حد السحق والقيادة
- 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه
- 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين
- 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
- 4 - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
- 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر
- أبواب حد القذف
- 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف
- 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى امه، أو أبيه
- 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا
- 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً، قناً ومبعضاً
- 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس
- 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
- 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
- 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة
- 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف
- 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
- 11 - باب حكم من قذف جماعة
- 12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا
- 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها
- 14 - باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد إلى الولد
- 15 - باب كيفية حد القاذف
- 16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
- 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
- 18 - باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
- 19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم
- 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحد
- 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو
- 22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف، وحكم ارث الحد، وقذف المجنون
- 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
- 24 - باب أن من قال لآخر: احتملت بامك، فعليه التعزير لا الحد
- 25 - باب قتل من سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو غيره من الأنبياء عليهمالسلام
- 26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفضل أو الحسب
- 27 - باب قتل من سب عليا عليهالسلام أو غيره من الائمة عليهمالسلام ومطلق الناصب مع الأمن
- 28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
- أبواب حد المسكر
- 1 - باب تحريمه مطلقا
- 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا
- 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
- 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
- 5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة
- 6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر
- 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان
- 8 - باب كيفية حد الشرب
- 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
- 10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
- 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين
- 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
- 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
- 14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب
- أبواب حد السرقة
- 1 - باب تحريمها
- 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد
- 3 - باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر
- 4 - باب حد القطع وكيفيته
- 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل
- 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
- 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
- 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة
- 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
- 10 - باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة
- 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
- 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
- 13 - باب حكم الطرار
- 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
- 15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
- 16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
- 17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
- 18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع
- 19 - باب حد النباش
- 20 - باب حكم من سرق حرا فباعه
- 21 - باب حكم نفي السارق
- 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير
- 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
- 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
- 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل
- 26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
- 27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
- 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا
- 29 - باب حكم سرقة العبد
- 30 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع
- 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق
- 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد
- 33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي
- 34 - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط
- 35 - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع
- أبواب حد المحارب
- 1 - باب أقسام حدودها وأحكامها
- 2 - باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشرك
- 3 - باب حكم المحارب بالنار
- 4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب
- 5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن
- 6 - باب قتل الدعاة إلى البدع
- 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
- أبواب حد المرتد
- 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه
- 2 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ
- 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
- 4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
- 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
- 6 - باب حكم الغلاة والقدرية
- 7 - باب حكم من شتم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو ادعى النبوة كاذبا
- 8 - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
- 9 - باب حكم من صلى للصنم
- 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
- أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
- 2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط
- 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير
- أبواب بقية الحدود والتعزيرات
- 1 - باب ان حد الساحر القتل
- 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله
- 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه
- 4 - باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
- 5 - باب من يجب حبسه
- 6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم
- 7 - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا
- 8 - باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان
- 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه، وثبوت الغرم إن كسر
- 10 - باب حد التعزير
- 11 - باب حكم شهود الزور
- 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان
- 13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض
- 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد
- 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
- أبواب الدفاع
- 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به
- 2 - باب جواز قتال قطاع الطريق
- 3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال
- 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال
- 5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل
- 6 - باب أن دم المدفوع هدر
- 7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين