وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235440
تحميل: 4460


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235440 / تحميل: 4460
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

وجوز حمله على التقية.

وقد تقدم ما يدل على المقصود(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

٤ - باب حكم من قبل غلاما بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : مجذم(١) قبل غلاماً من شهوة، قال: يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(٢) .

٥ - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بينما أميرالمؤمنينعليه‌السلام في ملاء من

__________________

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

(٧) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ | ٩.

(١) في التهذيب: محرم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٧ | ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠١ | ١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٦١

أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنينعليه‌السلام إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا(٢) هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت، قال: وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين، فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال(٤) : فصلى ركعتين، ثم جلس في تشهده، فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فاني اخترت أشدهن، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثم قام - وهو باك - حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبكى أصحابه جميعا، فقال له أميرالمؤمنينعليه‌السلام : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) .

__________________

(٢) المرار: مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين - مرر - ٣: ٤٨١ ).

(٣) في نسخة: اهدار ( هامش الخطوط )، وفي المصدر: إهداء.

(٤) في المصدر: فقام.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٣ | ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ | ٨٢٢.

(٦) تقدم

١٦٢

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتي أميرالمؤمنينعليه‌السلام برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أميرالمؤمنينعليه‌السلام فلوث في مخرأة.

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٠ | ٤٨.

١٦٣

١٦٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه

[ ٣٤٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هن(١) ؟ قال: هن أصحاب الرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: السحاقة تجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ١، التهذيب ١٠: ٥٨ | ٢١٠، المحاسن ١١٤ | ١١٤، عقاب الأعمال: ٣١٨ | ١٤.

(١) في المصدر: هو.

(٢) الفقيه ٤: ٣١ | ٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ٥٨ | ٢٠٩.

١٦٥

علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما، ثم اقتلوهما.

[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبان بن محمد(١) عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام - يعرف: بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: اتي أميرالمؤمنينعليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان(٣) .

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين

[ ٣٤٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي

__________________

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٤ | ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ | ٨٢٣.

(١) في المصدر: بنان بن محمد.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١. الكافي ٧: ٢١٢ | ٤، التهذيب ١٠: ٥٩ | ٢١٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ | ٨١١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

١٦٦

عبداللهعليه‌السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلاّ أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلا أنه قال في اوله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا(٢) وغيره(٣) .

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٢ - الفقيه ٤: ٣١ | ٨٨، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٥٧ | ٢٠٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ١.

١٦٧

محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبداللهعليهما‌السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنينعليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها(١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت(٢) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبوالحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسنعليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن علي ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دعانا زياد، فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال: رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلا قال: وهو ابتلى بها.

__________________

(١) حموة الشيء: شدته وسورته. ( انظر الصحاح - حمى - ٦: ٢٣٣٠ ).

(٢) في المصدر: فألقت.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٣ | ٢.

١٦٨

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسنعليه‌السلام : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنينعليه‌السلام من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقالعليه‌السلام : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.

[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.

وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله(١) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ٣١ | ٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٨ | ٢١٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٨ | ٢١١.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ | ٢١٣.

(١) التهذيب ١٠: ٤٨ | ١٧٩.

١٦٩

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه.

أقول: وتقدم مايدل على بعض المقصود(١) .

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسنعليه‌السلام فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : صدقت.

__________________

٥ - الفقيه ٤: ٣١ | ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ | ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) التهذيب ١٠: ٥٩ | ٢١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٧ | ١٢.

١٧٠

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبداللهعليه‌السلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة(١) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٢) .

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

__________________

٣ - الفقيه ٤: ١٨ | ٣٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٤ - الفقيه ٤: ١٨ | ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ | ١٠، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

(١) في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي ٢: ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٤ | ٢٣٥.

١٧١

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله(٣) .

[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والمؤتصلة - يعني: الزانية والقوادة في هذا الخبر -.

__________________

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ | ١٠٠.

٢ - الفقيه ٤: ٣٤ | ١٠١، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.

١٧٢

أبواب حد القذف

١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف

[ ٣٤٤٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلى أبو عبداللهعليه‌السلام نظرا شديدا، قال: فقلت: جعلت فداك، إنه مجوسي امه اخته، فقال: أوليس

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ | ١، التهذيب ١٠: ٧٥ | ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٠ | ٢، التهذيب ١٠: ٧٥ | ٢٨٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٠ | ٣.

١٧٣

ذلك في دينهم نكاحا؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد(١) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثم أتت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.

[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق.

وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله(١) .

وكذا في ( عيون الأخبار )(٢) .

[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ - وفي ( عقاب الأعمال ) - بإسناد تقدم في عيادة

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ | ٢٨٨.

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ | ٣١١.

(١) في المصدر: سيقاد لها.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ | ١٧٤٨.

(١) علل الشرائع: ٤٨٠ | ١.

(٢) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضاعليه‌السلام المطبوع.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

١٧٤

المريض(١) - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه(٢) ، ثم يؤمربه إلى النار.

[ ٣٤٤٩١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ليس في كلام قصاص.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى امه، أو أبيه

[ ٣٤٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: وتنهش لحمه حيات وعقارب.

٧ - قرب الإسناد: ٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨، وفي الاحاديث ٣١ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.

(٣) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٦٥ | ٢٣٩.

١٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )(١) ، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ، قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.

[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال(١) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فان عليها حدين: حدا من فجورها، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان(١) ، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه: وعلة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنه إذا شرب هذى، وإذاهذى، افترى(٢) ، فوجب عليه حد المفتري.

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٣٨ | ١٢١، وفيه: عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ | ١، التهذيب ١٠: ٦٥ | ٢٣٦.

(١) ليس في التهذيب.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٩ | ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنينعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ | ٢٤٧.

٤ - علل الشرائع ٥٤٥ | ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧ | ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

(٢) في علل الشرائع زيادة: وإذا افترى جلد.

١٧٦

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: كان عليعليه‌السلام

__________________

٥ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١، وفي الأحاديث ٤ - ٩، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ | ١٤، التهذيب ١٠: ٦٦ | ٢٤٢، التهذيب ١٠: ٦٦ | ٢٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ | ١٦.

١٧٧

يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ، يا منكوح في دبره، فان عليه حد القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(١) .

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.

__________________

(١) في التهذيب: مفتوح ( هامش المخطوط )، العفج: النكاح ( الصحاح - عفج - ١: ٣٢٩ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ | ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ | ٢، التهذيب ١٠: ٦٥ | ٢٣٧.

(١) التهذيب ١٠: ٧٢ | ٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ | ١٧، التهذيب ١٠: ٧١ | ٢٦٦.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ(١) .

قلت: أرأيت إن جعلته في حل(٢) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.

أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلا لاستحق أربعين جلدة، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.

[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا

__________________

(١) الفقيه ٤: ٣٧ | ١١٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٨ | ١٨.

(١) في المصدر زيادة: من فعله.

(٢) في المصدر زيادة: من قذفه إياها.

(٣) التهذيب ١٠: ٧١ | ٢٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٤ | ١، والتهذيب ١٩٠: ٧٢ | ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٢٢٨ | ٨٥٣.

١٧٩

قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، غن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فانه زنى، قال: يجلد خمسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.

[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.

[ ٣٤٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد(١) ، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لإنه إنما يجلد بحقها(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله(٤) .

__________________

٥ - الكافي ٧: ٢٣٤ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٧٢ | ٢٧١، والاستبصار ٤: ٢٢٨ | ٨٥٤.

٦ - الكافي ٧: ٢٣٦ | ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٤ | ٣، والتهذيب ١٠: ٧٢ | ٢٧٢، والاستبصار ٤: ٢٢٨ | ٨٥٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٥ | ٩.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: موسى بن بكير.

(٣) في نسخة من التهذيب: جلدا ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ | ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٢٢٨ | ٨٥٦.

١٨٠