وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235255
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235255 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد، ان ذلك يدخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١٨ - باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )(١) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ | ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ | ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ | ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٨١ | ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(١) ، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان

__________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ | ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ | ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ | ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٨١ | ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(١) أو أنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنه مستعقب(١) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٢) نكالا ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٣) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ( القاسم بن محمد، عن المنقري )(١) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حد عليه ويعزر.

__________________

(٣) الكافي ٧: ٢٤٣ | ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ | ٦، التهذيب ١٠: ٨١ | ٣١٨.

(١) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ | ١١، التهذيب ١٠: ٨١ | ٣١٩.

(١) في الكافي: مستحق.

(٢) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٣٥ | ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ | | ١٥.

(١) في المصدر: القاسم بن محمد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفرعليه‌السلام (١) أن علياعليه‌السلام كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٢) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلا الله، فانها كفارة لقوله.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٨٠ | ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ | ١٩.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ | ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ | ٣٤٠.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ | ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام قال: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام أن علياعليه‌السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحد

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن

__________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ | ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ | ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ | ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ | ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب )(١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

__________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ | ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ | ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ | ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠: | ٧٩ | ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرأته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدم ما يدل على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة نحوه(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٢) .

__________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ | ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٤.

( ١ ) الفقيه ٤: ٣٤ | ١٠٢.

( ٢ ) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات حدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٧٩ | ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ | ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف، وحكم ارث الحد، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا، والعفو إليهما جميعا.

__________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ | ٣٢٣.

٢. التهذيب ١٠: ٨٣ | ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ | ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحد لا يورث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، والزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ | ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ | ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ | ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ | ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ | ٨٧٧.

(١) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦ | ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ | ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٢) ، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجح الشيخ الأول، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله: خمسين سوطا، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت بامك، فعليه التعزير لا الحد

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بام الآخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

__________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ | ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ | ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ | ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مر في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ | ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إن رجلا، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام أن رجلا قال له: إن هذا زعم أنه احتلم بامي، فقال: إن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال: لكنّي اؤدبه(١) لئلاّ يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٥ - باب قتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو غيره من الأنبياءعليهم‌السلام

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد(١) ، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمدعليه‌السلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

__________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ | ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ | ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ | ١٨٠.

(١) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ | ٣٠.

(١) في المصدر: عن علي بن محمد.

٢١١

عليه أبو عبداللهعليه‌السلام - وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدب، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : سبحان الله فليس بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسىعليه‌السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتل بعلة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعزر(١) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أخبرني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ | ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ | ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ | ٣٣١.

(١) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبداللهعليه‌السلام .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتى أتيا عربة(١) فسألا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا )عليه‌السلام عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من سب نبيا قتل، ومن سب صاحب نبي جلد.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ | ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ | ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : ٨٧ | ١٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إن عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضل على أحد من بني امية في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إن لحسيب فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) .

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ | ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ | ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سب علياعليه‌السلام أو غيره من الائمةعليهم‌السلام ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعليعليه‌السلام ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم(١) بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليعليه‌السلام نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد مثله - إلى قوله: - تعم به بريئا، قال: قلت: لأي شيء يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك(٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد(١) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم علياعليه‌السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

__________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ | ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ | ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ | ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ | ٤٣.

(١) في التهذيب: ربعي بن محمد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله(٢) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سالم أبي سلمة، محمد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبداللهعليه‌السلام حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(١) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباء وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٢) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٨٦ | ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ | ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ | ٤٩.

(١) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٢) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ | ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالله المسمعي، عن علي بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأولعليه‌السلام فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسباب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسباب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله وعن رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أقول: وتقدم معنى الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ | ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به، فلا يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال(١) .

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ | ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ | ٣٤١.

(١) الفقيه ٤: ٣٦ | ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ | ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ | ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال: لا يجب علي الحد إن الله يقول:( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال: فان تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده، فقال لعليعليه‌السلام : أشرعليّ، فقال: حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ | ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ | ٣٥١.

٢٢٠