وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235360
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235360 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليعليه‌السلام على عمر فرضى بها.

[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة(١) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٤ | ٣.

(١) النسعة: التي تنسج عريضا للتصدير، « الصحاح ( نسع ) ٣: ١٢٩٠ »، والتصدير: الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢: ٧١٠ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٠ | ٣٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢١٤ | ٥.

(١) التهذى ١٠: ٩١ | ٣٥٢.

٢٢١

[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال: إن علياعليه‌السلام كان يقول: الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه(١) .

[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد، أنامن أهل هذه الآية( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (١) فقال عليعليه‌السلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قالعليه‌السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا(٣) .

[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن ( محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله

__________________

٤ - الكافي ٧: ٢١٥ | ٧، والتهذيب ١٠: ٩٠ | ٣٤٦.

(١) ارشاد المفيد: ١٠٩.

٥ - الكافي ٧: ٢١٥ | ١٠.

(١) المائدة ١٠: ٩٣ | ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣ | ٣٦٠.

(٣) علل الشرائع ١٠: ٥٣٩ | ٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٩ | ٣٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.

٢٢٢

الرازي )(١) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : الزنا شر، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

[ ٣٤٦١٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرب في الخمر ثمانين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) في المصدر: محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ | ١٢.

(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.

٧ - علل الشرائع ٥٣٩ | ٦، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٥٩٢ | ٢.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

٤ - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

[ ٣٤٦١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٦١٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحديث.

[ ٣٤٦١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(١) .

[ ٣٤٦١٤ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.

__________________

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ | ٣٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ | ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢١٥ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٩٣ | ٣٦٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٩٦ | ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ | ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.

٢٢٤

قال الشيخ: هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.

أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة(١) .

[ ٣٤٦١٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.

أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية.

[ ٣٤٦١٦ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

قال الشيخ: هذا شاذ نادر، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.

[ ٣٤٦١٧ ] ٧ - وعن زرارة، قال: سألت(١) أبا جعفرعليه‌السلام

__________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.

٥ - التهذيب ١٠: ٩٦ | ٣٧١، والاستبصار ٤: ٢٣٦ | ٨٨٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٦ | ٣٧٢، والاستبصار ٤: ٢٣٦ | ٨٨٨.

(١) علل الشرائع: ٥٣٨ | ٥.

٧ - علل الشرائع: ٥٣٩ | ٨.

(١) في نسخة: وسعت.

٢٢٥

وسمعتهم يقولون: إنهعليه‌السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فاذا هذى افترى، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

[ ٣٤٦١٨ ] ٨ - قال أبوجعفرعليه‌السلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥ - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة

[ ٣٤٦١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليعليه‌السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر عليعليه‌السلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٨ - علل الشرائع ٥٣٩ | ذيل ٨.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ - ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٥ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ | ٣٤٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.

٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ ٣٤٦٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام مثله(١) .

[ ٣٤٦٢١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام وذكر نحوه(٢) .

__________________

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٥ | ٨، والتهذيب ١٠: ٩١ | ٣٥٣.

(١) علل الشرائع: ٥٣٩ | ٩.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ | ٩.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ | ٣٥٤، والاستبصار ٤: ٢٣٧ | ٨٩١.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ | ١.

٢٢٧

[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(١) .

[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي(١) ، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لإبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ | ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٩٣ | ٣٥٩.

٤ - الكافي ٧: ٢١٦ | ٢١.

٥ - الكافي ٧: ٢١٦ | ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٢ | ٣٥٥، والاستبصار: ٢٣٧ | ٨٩٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٤١ | ٥.

(١) في التهذيب: الحسين بن علي.

٢٢٨

السلام ): التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليعليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.

[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

أقول: ذكر الشيخ أنه شاذ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر(١) .

[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٩٢ | ٣٥٦، والاستبصار ٤: ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٩٢ | ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧ | ٨٩٤.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١٠: ٩٣ | ٣٥٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٩٣ | ٣٥٨، والاستبصار ٤: ٢٣٨ | ٨٩٥.

٢٢٩

عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر.

أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر(١) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٧ - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان

[ ٣٤٦٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان(١) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(٢) .

[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن

__________________

(١) مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب، والباب ٣١ من ابواب حد الزنا.

(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٦ | ١٣.

(١) في التهذيب: وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٩ | ٣٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٢١٦ | ١١.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ | ٣٤٥.

٢٣٠

محمد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة(٢) .

٨ - باب كيفية حد الشرب

[ ٣٤٦٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ( ما به )(١) ضربا بين الضربين.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

[ ٣٤٦٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري(١) ، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر - رفعه - أبي مريم، قال: اتي

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ وفي الحديثين ٢ و ١١ من الباب ٢٧ وفي الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ | ١٤.

(١) في المصدر: ثيابه.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٢ | ٣٥٥، والاستبصار ٤: ٢٣٧ | ٨٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب حد القذف، والباب ١١ من حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ | ١٥.

(١) في الكافي زيادة: عن محمد بن سالم، وفي التهذيب: محمد بن عبد الجبار.

٢٣١

أمير المؤمنينعليه‌السلام ( بالنجاشي )(٢) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٤) .

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

[ ٣٤٦٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرمة، قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون(١) ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أميرالمؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من

__________________

(٢) في الفقيه: النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ٩٤ | ٣٦٢.

(٤) الفقيه ٤: ٤٠ | ١٣٠.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ | ١٦.

(١) في المصدر: ويستحلونها.

٢٣٢

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وذكر نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود(٤) .

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين

[ ٣٤٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام(١) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٩٤ | ٣٦١.

(٣) الكافي ٧: ٢٤٩ | ٤.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٢١٨ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٤.

٢٣٣

ورواه أيضا بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك(٢) .

[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٥.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ | ٦، التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ | ٧٩١، الفقيه ٤: ٥١ | ١٨٢.

٣ - الكافي ٧: ٢١٨ | ٢، التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢١٨ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٨ | ٥.

٢٣٤

[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه أسقط: في الثالثة(١) .

[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ - قال الكليني: قال جميل: وروى(١) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٤٦٤١ ] ٨ - وعن محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ - قال الصدوق في ( الفقيه ): وروي أنه يقتل في الرابعة.

أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.

[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

٦ - الكافي ٧: ٢١٨ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٨، وفيه: ورد في الثالثة.

٧ - الكافي ٧: ٢١٨ | ٤.

(١) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).

(٢) علل الشرائع: ٥٤٧ | ٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٣٩ | ٩.

٩ - الفقيه ٤: ٤٠ | ١٣١.

١٠: التهذيب ١٠: ٩٥ | ٣٦٣.

٢٣٥

إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرني، قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر الحديث.

[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ - وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يجلد(١) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي(١) ، عن محمد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن ( خالد، عن حريز بن

__________________

١١ - التهذيب ١٠: ٩٦ | ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ | ٨٨٦، وتقدم ذيله في الباب ٤ هنا.

١٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ | ٣٧٣، والاستبصار ٤: ٢٣٥ | ٨٨٤.

١٣ - التهذيب ١٠: ٩٧ | ٣٧٤، والاستبصار ٤: ٢٣٥ | ٨٨٥.

(١) في المصدر: يضرب.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٨.

(١) في المصدر: الخلدي.

٢٣٦

عبدالله )(٢) ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون

[ ٣٤٦٤٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك، فلم يخلصه فحده.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

__________________

(٢) في المصدر: خالد بن جرير بن عبدالله

١٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ١٠ ٩٧ | ٣٧٦، والاستبصار ٤: ٢٣٦ | ٨٨٩.

(١) الفقيه ٤: ٥٣ | ١٩١.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

[ ٣٤٦٥٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الفقاع فقال:(١) خمر، وفيه حد شارب الخمر.

[ ٣٤٦٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضيعليه‌السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسنعليه‌السلام قالا: سألناه عن الفقاع؟ فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة(١) .

__________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٩٨ | ٣٧٩.

(١) في نسخة زيادة: هو ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ | ٣٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ | ٣٧٨.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.

٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب

[ ٣٤٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله ابن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيه(١) عليه‌السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد(٤) .

__________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ | ٢. وقد مر في الباب ٢٧ من الشهادات.

(١) في التهذيب زيادة: عن آبائه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٠ | ٧٧٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦ | ٧٢.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٩

٢٤٠