وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235269
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235269 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

أبواب حد السرقة

١ - باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر(١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله(٣) . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله(٤) .

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ | ٤.

(١) في المصدر: أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ | ٥٩٠، وفيه: أحمد بن محمد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ | ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٨٩ | ٣٦.

٢ - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٦.

٢٤١

سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء(١) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ - وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ - بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر(١) وغيرها(٢) ،

__________________

(١) في نسخة زيادة: غالبا ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ | ١٢.

٤ - قرب الإسناد ١١٢.

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق(١) ؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا(١) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبيه،

__________________

(٣) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٢١ | ٦، التهذيب ١٠: ٩٩ | ٣٨٤، والاستبصار ٤: ٢٣٨ | ٨٩٦.

(١) في المصدر زيادة: في تلك الحال.

٢ - الكافي ٧: ٢٢١ | ٢، التهذيب ١٠: ١٠٠ | ٣٨٧، والاستبصار ٤: ٢٣٩ | ٨٩٩.

(١) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، ( انظر الصحاح - جنن - ٥: ٢٠٩٤ ).

٣ - الكافي ٧: ٢٢١ | ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم(١) .

ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ | ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ | ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ | ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ | ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢١ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٠ | ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٩ | ٨٩٨.

٥ - الكافي ٧: ٢٢١ | ٣، التهذيب ١٠: ٩٩ | ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ | ٨٩٧.

٢٤٤

دينار، وقد قطع عليعليه‌السلام في بيضة حديد(١) .

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ - وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أقل ما يقطع فيه السارق(١) خمس دينار.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها

__________________

(١) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - ٢: ٣٢٥ ).

٦ - الكافي ٧: ٢٢١ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ٩٩ | ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ | ٨٩٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٠ | ٣٨٩، والاستبصار ٤: ٢٣٩ | ٩٠١.

٧ - الكافي ٧: ٢٢١ | ٥.

(١) في المصدر: الرجل.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٠٠ | ٣٨٨، والاستبصار ٤: ٢٣٩ | ٩٠٠.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٠ | ٣٩٠، والاستبصار ٤: ٢٣٩ | ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

أقول: حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن(١) سرق من سوق ( أو زرع )(٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التقية كما مر(٣) ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي(٤) .

__________________

١٠ - التهذيب ١٠: ١٠١ | ٣٩٢، والاستبصار: ٢٤٠ | ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

١١ - التهذيب ١٠: ١٠١ | ٣٩١، ولاستبصار ٤: ٢٣٩ | ٩٠٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٠٢ | ٣٩٥، والاستبصار ٤: ٢٤٠ | ٩٠٨.

(١) في المصدر: وإن.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مر في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، قال أبوجعفرعليه‌السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول: تقدم وجهه(١) .

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر(٢) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قطع عليعليه‌السلام في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ - قال: وسئلعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.

__________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٠٢ | ٣٩٦، والاستبصار ٤: ٢٤٠ | ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحديثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢٨ | ٥١٣.

(١) الفقيه ٤: ٤٩ | ١٧٢.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ - الفقيه ٤: ٤٣ | ١٤٣.

١٦ - الفقيه ٤: ٤٥ | ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ - وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ - قال: وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ - قال: وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.

أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه(١) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

١٧ - الفقيه ٤: ٤٥ | ١٥٦.

١٨ - المقنع: ١٥٠.

١٩ - المقنع: ١٥٠.

٢٠ - المقنع: ١٥٠.

٢١ - المقنع: ١٥٠.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٥.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ - باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) ، والذي قبله مرسلا.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة، واستدل بما يأتي(٣) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي(٤) ، وحمل العبد

__________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٩ | ٢، الفقيه ٤: ٤٣ | ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٩ | ٥١٥، والاستصار ٤: ٢٥٠ | ٩٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ | ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١١٢ | ٤٤١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ | ٩٢١.

(٢) الفقيه ٤: ٤٩ | ١٧٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ - محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(١) ، عن الفضيل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه(٢) مرة واحدة عند الإمام قطع.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما ( تقول في الزنا )(١) إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول: وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفرعليه‌السلام قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له عليعليه‌السلام : إني

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٦ | ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٢٥٠ | ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر زيادة: بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٦ | ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٢٥٠ | ٩٥٠.

(١) في المصدر: فما تقولون في الزاني.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٧ | ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ | ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابا لا بأس بهبتك(١) ، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٤ - باب حد القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكف -.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ - وعن محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت

__________________

(١) في المصدر: بهيئتك.

٦ - التهذيب ١٠: ٨ | ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ | ٧٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حد الزنا.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ | ١، التهذيب ١٠: ١٠٢ | ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ | ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٢ | ٣٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٨، والتهذيب ١٠: ١٠٣ | ٤٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٤ | ١٣.

(١) ١٠: ١٠٢ | ٣٩٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٧ | ٥.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ | ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن عليعليه‌السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم:( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال:( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال: فالتفت إلى محمد بن عليعليه‌السلام فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف، قال: لم؟ قال: لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:( وأن المساجد لله ) (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها -( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ - وعن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام )(١) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين

__________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٨ | ١٠٣.

(١) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول:( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: -فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ) (٢) .

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن أحمد بن محمد - يعني: ابن أبي نصر - عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٥٠ | ٣٨٨.

٨ - الفقيه ٤: ٤٦ | ١٥٧.

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثا

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ | ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ | ٤٠٢، وعلل الشرائع: ٥٣٦ | ١.

٢٥٤

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبدا واغني(١) عن الناس شره.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ | ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٤ | ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع: وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٥٣٦ | ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٥، والتهذيب ١٠: ١٠٤ | ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا اخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل(١) ، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد(٢) .

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن

__________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العياشي ١: ٣١٨ | ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ | ٤٠٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٠ | ٤٥.

(١) يمثل: يصور مثالا. « النهاية ٤: ٢٩٥ ».

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حد المرتد.

٦ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٦، والتهذيب ١٠: ١٠٤ | ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله:

__________________

٧ - الكافي ٧: ٢٢٤ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ | ٤١٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٢٥ | ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليعليه‌السلام يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها الحديث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه(١) .

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ - قال: وروي أنه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يخلده في السجن ويقول: إني لأستحيي من

__________________

(١) الفقيه ٤: ٤٩ | ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ | ٤٠١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٨ | ٤٢١.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٥ | ١٥٣.

(١) المقنع: ١٥.

١١ - الفقيه ٤: ٤٥ | ١٥٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٤٦ | ١٥٧.

٢٥٨

ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام هل كان عليعليه‌السلام يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال: لا، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ - وعنه، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه اتي بسارق فقطع يده، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إني

__________________

١٣ - علل الشرائع: ٥٣٦ | ٣.

١٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ | ٤.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

١٥ - ارشاد المفيد.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ | ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي(١) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل امر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت

__________________

(١) في المصدر: لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٧.

(١) في المصدر: المغنم.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٤ | ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ | ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٩.

٢٦٠