وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235448
تحميل: 4460


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235448 / تحميل: 4460
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٧١٢ ] ٢ - وعن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٧١٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر(١) ، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعا، فالاستثناء منقطع.

__________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٥ | ١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٦ | ٤١١.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٨ | ٥٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٨ | ٥١١.

(١) في المصدر: أبي جعفرعليه‌السلام .

٢٦١

٨ - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ ٣٤٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نقب(١) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البينة عليه قطع الحديث.

[ ٣٤٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر،

__________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ | ١٠، والتهذيب ١٠: ١٠٧ | ٤١٦.

(١) في المصدر: ثقب.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٤ | ١١.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ | ٤١٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٧ | ٤١٥.

٢٦٢

عن أبيه، أن علياعليه‌السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

[ ٣٤٧١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.

٩ - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

[ ٣٤٧١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، و(١) بكير بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

__________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ | ٥٢٠.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ | ١٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) علل الشرائع: ٥٨٢ | ٢٢.

٢٦٣

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٤٧١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد بن عبدالله(١) ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير(٢) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.

١٠ - باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة

[ ٣٤٧٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(١) .

[ ٣٤٧٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه - عن أحدهما

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٧ | ٤١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٦ | ٤١٤.

(١) في المصدر: جعفر بن عبدالله.

(٢) في المصدر: بالأخيرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ | ١٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٦ | ٤١٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ | ٩.

٢٦٤

عليهما‌السلام قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أوليس عليه رده؟! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اتي أميرالمؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها(١) ، وإن لم تتوبوا تجتركم.

[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل(١)

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٠ | ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٤ | ١٤.

(١) في المصدر: تجرونها.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ | ٤١٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ | ٥٢٢.

(١) في المصدر: من الرجل.

٢٦٥

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه، فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب(٢) ؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ ٣٤٧٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل(١) الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن

__________________

(٢) في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ | ١٦.

(١) في المصدر زيادة: اليد.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٧ | ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٨ | ٤١٩، والاستبصار ٤: ٢٤٢ | ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٨ | ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ | ٩١٦.

٢٦٦

صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

أقول: يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.

[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السارق - إلى أن قال: - قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس(١) .

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعلي ابن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٨ | ٤٢١، والاستبصار ٤: ٢٤٢ | ٩١٧.

٤ - الفقيه ٤: ٤٧ | ١٦١.

(١) الفقيه ٤: ٤٧ | ١٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٧ | ٧.

٢٦٧

١٢ - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ ٣٤٧٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا أقطع في الدغارة(١) المعلنة - وهي: الخلسة - ولكن اعزره.

[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع(١) من يأخذ ثم يخفي.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الإجير فانها خيانة.

__________________

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ | ١.

(١) الدغرة: أخذ الشيء اختلاسا. « الصحاح ( دغر ) ٢: ٦٥٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٤ | ٤٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٦، والتهذيب ١٠، ١١٤ | ٤٤٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ | ٩١٢.

٢٦٨

[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ - وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من سرق خلسة خلسها(١) لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٢) .

[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: لا قطع في الدغارة(١) المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اعزره، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.

[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن بنان بن محمد(١) ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.

__________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١١٤ | ٤٥٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٤.

(١) في المصدر: اختلسها.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٤ | ٤٥٢.

٦ - الفقيه ٤: ٤٦ | ١٥٩.

(١) في المصدر: الدعارة.

٧ - علل الشرائع: ٥٤٤ | ١.

(١) في المصدر: أبان بن محمد.

٢٦٩

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم الطرار*

[ ٣٤٧٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابه(١) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني(٢) .

[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل(١) قطعته.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

* - الطر: الشق والقطع، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢: ٧٢٥ ».

١ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٣، والتهذيب ١٠: ١١٥ | ٤٥٥، والاستبصار ٤: ٢٤٤ | ٩٢٢.

(١) في المصدر: أصحابنا.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٤ | ٤٥١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ | ٩٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٥.

(١) في التهذيب: الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ٢٢٦ | ٨.

٢٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ - وعن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل(٢) .

[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: لا يقطع.

أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق(١) .

وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

[ ٣٤٧٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ١١٥ | ٤٥٦، والاستبصار ٤: ٢٤٤ | ٩٢٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ١١٦ | ٤٦٠، والاستبصار ٤: ٢٤٥ | ٩٢٩.

(٢) راجع التهذيب ١٠: ١١٦ | ذيل ٤٦٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ | ٤٦٧، والاستبصار ٤: ٢٤٧ | ٩٣٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ | ١، والتهذيب ١٠: ١٠٩ | ٤٢٦، والاستبصار ٤: ٢٤٣ | ٩١٩.

٢٧١

ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن الحديث.

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

[ ٣٤٧٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول(١) ، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، حتى(١) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.

[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان(١) ، والذي

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ | ٦.

(١) الغلول: أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥: ٤٣٦ ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٥ | ٤٠٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ | ٩١٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٧ | ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٩ | ٤٢٤.

(١) في الكافي والوافي: هل ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٢٨ | ٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٩ | ٤٢٥.

٢٧٢

قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنهما مؤتمنان.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٥ - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

[ ٣٤٧٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، [ فلقى صاحبه ](١) فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.

__________________

(٢) علل الشرائع ٥٣٥ | ٢.

٥ - علل الشرائع ٥٣٥ | ١.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ | ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

١٦ - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

[ ٣٤٧٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٤٣ | ١٤٤.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٥ | ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٩ | ٤٢٦.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٩ | ٤٢٧.

(٢) الفقيه ٤: ٤٥ | ١٥٢.

٢٧٤

ابن سعيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

١٧ - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

[ ٣٤٧٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا(١) قطع.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(٣) علل الشرائع: ٥٣٨ | ١.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ | ٤.

(١) علل الشرائع: ٥٣٥ | ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٠ | ٤٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ٤٧ | ١٦٠.

(١) أضاف في المصدر: فسرق.

(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع

[ ٣٤٧٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فان سرق من(١) أبيه، فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ(٢) من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن(١) فسرق منه السارق فلا قطع فيه(٢) - يعني: الحمامات والخانات والأرحية -.

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد(٣) .

__________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ | ٦.

(١) في المصدر زيادة: منزل.

(٢) في المصدر: سرق.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ | ٤٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ | ٥.

(١) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٢) في المصدر: عليه.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ | ١٤٦.

٢٧٦

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي مثله(٤) .

[ ٣٤٧٥١ ] ٣ - وبهذا الإسناد عنه، قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا.

[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقالعليه‌السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، فقطعه، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.

ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه، إلى قوله: فقطعه(١) .

قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات، وإنما قطعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.

أقول: الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.

[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ) عن جميل، عن بعض أصحابه،

__________________

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٨ | ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٩ | ٤٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤٣ | ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٣ | ٨٧٧.

(١) الخصال: ١٩٣ | ٢٦٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ | ١٠٨، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧، وسند هذا الحديث، هو « عن السكوني، عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام ».

٢٧٧

عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٩ - باب حد النباش

[ ٣٤٧٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: حد النباش حد السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله(٢) .

[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه،

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩، وفي الأبواب ٢٢ - ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ | ٤٥٧، والاستبصار ٤: ٢٤٥ | ٩٢٦.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٨ | ٢، والتهذيب ١٠: ١١٦ | ٤٦١، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣٠.

٢٧٨

فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحى(١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة.

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو ابن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.

[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن سيار(١) ، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل

__________________

(١) في المصدر زيادة: حده أن.

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ | ١٨٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٨ | ٤٧٠، والاستبصار ٤: ٢٤٧ | ٩٣٩.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ٤، والتهذيب ١٠: ١١٥ | ٤٥٨، والاستبصار ٤: ٢٤٥ | ٩٢٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ٥.

(١) في التهذيب: يسار، وفي الاستبصار: بشار.

٢٧٩

من القوم: ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب، قال: وما فعل؟ قال: قال: يقطع النباش، وقال: هوسارق وهتاك للموتى.

ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب(٢) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتاب ( الاختصاص ) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضاعليه‌السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفرعليه‌السلام وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال: - فقال أبو جعفرعليه‌السلام : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية، فقالوا: يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها وله تسع سنين.

[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ - وقد تقدم حديث منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦١ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد الله فوطئ حتى مات.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١١٥ | ٤٥٩.

(٣) الاستبصار ٤: ٢٤٥ | ٩٢٨.

٦ - الاختصاص: ١٠٢.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤٧ | ١٦٣ و ١٦٤.

٢٨٠