وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235290
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235290 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا، فدعاهم، فقال: يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم(١) إلى النار، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، ( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا )(٢) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا، قال: فقطع أيديهم، ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم، وأحسن القيام عليهم، فاذا برأوا فأعلمني، فلما برأوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم، فقال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وأتني بهم، قال: فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون، فمثلوا بين يديه قياما، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا أيديكم، ثم قال: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا: اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا، فقال: اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء إن تبتم سلمتم(١) أيديكم، وإن لم تتوبوا الحقتم بها، ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.

__________________

(١) في المصدر: قد سبقت.

(٢) في المصدر: وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٥ | ٥٠٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ | ٥٠٩.

(١) في المصدر: استلمتم.

٣٠١

[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها، وإلا تتوبوا تجركم.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا(٢) وفي مقدمات الحدود(٣) .

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق

[ ٣٤٨٢٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، وعلى حكم العفو عموما

__________________

٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ | ٨.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

(٢) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥، وما يدل على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٢٢ | ٤٨٩.

(١) الكافي ٧: ٢٢٠ | ٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٠٢

وخصوصا(٣) .

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد

[ ٣٤٨٢٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي

[ ٣٤٨٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه(١) وانصرفنا، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ | ٣٢٩.

(١) الكافي ٧: ٢٥٩ | ١٩ علق المصنف: هذا مروي في باب الإباق « منه ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٢ | ٥٦٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٢٧ | ٥٠٧.

(١) الجوالق: وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط - جلق - ٣: ٢١٨ ).

٣٠٣

على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا، وقالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبداللهعليه‌السلام ، فدخل المعلى على أبي عبداللهعليه‌السلام وذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.

[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن علي بن أبي حمزة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة، أيرفع ويقطع(٢) ؟ وهو يقطع في غير حده؟ قال: ارفعه.

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط

[ ٣٤٨٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا، لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضىعليه‌السلام أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس(١) .

__________________

٢ - التهذيب ١٠: ١٢٨ | ٥١٢.

(١) في المصدر: علي بن الحسين.

(٢) في المصدر: أنرفعه يقطع.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٢٩ | ٥١٧.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ | ١٥٠.

٣٠٤

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع

[ ٣٤٨٣٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل(١) بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه(٣) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥٠ | ١٧٤.

(١) في التهذيب: الفضل.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٢ | ٤٤٠.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب حد المحارب

١ - باب أقسام حدودها وأحكامها

[ ٣٤٨٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح ( في مصر من )(١) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.

قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبوجعفرعليه‌السلام : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.

قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٨ | ١٢.

(١) في التهذيب: في غير ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٣٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه(٢) .

[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) ؟ قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) (١) إلى آخر الآية، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال(٢) : من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن علياعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٢ | ٥٢٤، والاستبصار ٤: ٢٥٧ | ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٦ | ٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٣ | ٥٢٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٥ | ٣.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: ينفى.

(٣) المقنع: ١٥٢.

٣٠٨

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٣٤٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدائني، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبدالله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٣) .

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن محمد ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق(٤) ، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٦) .

__________________

(٤) يأتي في ذيل الحدييث ١٠ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٦ | ٨، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٢ | ٥٢٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣١ | ٥٢٣.

(٤) في الكافي: عن عبيد الله بن اسحاق.

(٥) الكافي ٧: ٢٤٧ | ٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٣٣ | ٥٢٧.

٣٠٩

[ ٣٤٨٣٥ ] ٥ - وعن علي بن محمد(١) ، عن علي بن الحسن التيمي(٢) ، عن علي بن إسباط، عن ( داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي )(٣) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال: ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٤٨٣٦ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.

[ ٣٤٨٣٧ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قدم

__________________

٥ - الكافي ٧: ٢٤٧ | ١١.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في التهذيب: الميثمي.

(٣) في المصدر: داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بشير الخثعمي.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣٢ | ٥٢٥، والاستبصار ٤: ٢٥٧ | ٩٧١.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٨ | ١٣، والتهذيب ١٠: ١٣٥ | ٥٣٥.

٣١٠

على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: اخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل، فبلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخبر، فبعث إليهم علياعليه‌السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه - قريبا من أرض اليمن - فأسرهم وجاء بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلت هذه الآية( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) فاختار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨٣٨ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء(١) على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع - إلى أن قال: - وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضاعليه‌السلام حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله:( إنما جزاء الذين يحاربون الله

__________________

٧ - الكافي ٧: ٢٤٥ | ١.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ | ٥٣٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٤ | ٩١.

(١) جلولاء: من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا. « معجم البلدان ٢: ١٥٦ ».

٣١١

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (٢) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفرعليه‌السلام وقال: أخبرني بما عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.

[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض.

[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية، فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣١٥ | ٩٣.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٧ | ١٦٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

٣١٢

والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.

أقول: حمل الشيخ التخيير على التقية، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام(٢) .

[ ٣٤٨٤١ ] ١١ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن علي بن حسان، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثم استثنى عزّ وجلّ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (١) يعني: يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشرك

[ ٣٤٨٤٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.

__________________

(٢) راجع الاستبصار ٤: ٢٥٧ | ذيل ٩٧٠ و ٩٧١.

١١ - تفسير القمي ١: ١٦٧.

(١) المائدة ٥: ٣٤.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ | ٢٨١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٣

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن رئاب مثله(٣) .

[ ٣٤٨٤٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دارالشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الاية( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) إلى آخر الاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٤٨٤٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر،

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٦ | ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ | ٥٣٠.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ | ١٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٥ | ٢.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ | ٥٣٢.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ | ١٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ١٣٥ | ٥٣٧.

٣١٤

عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.

[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب حكم المحارب بالنار

[ ٣٤٨٤٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤ - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب

[ ٣٤٨٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم ي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ | ٩١٢.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ | ٤١٩.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٦ | ٤، والتهذيب ١٠: ١٣٤ | ٥٣١.

٣١٥

حنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.

[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله المدائني، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في حديث المحارب - قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضاعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ - ورواه أيضا عن إسحاق المدائني، عن أبي الحسنعليه‌السلام نحوه، إلا أنه قال: فقال له الرجل: فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.

[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله،

__________________

(١) المائدة ٥: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٦ | ٨.

(١) التهذيب ١٠: ١٣٢ | ٥٢٦.

(٢) تفسير العياشي ١: ٣١٧ | ٩٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣١٧ | ٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٧ | ٩، وأورده قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣١٦

إلا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة، فانه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، إلا أنه أسقط قوله: فان أم أرض الشرك، الخ(٢) .

[ ٣٤٨٥١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى، ويحمل في البحر ثم يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد(٢) عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.

[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف ابن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٣ | ٥٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣١ | ٥٢٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٧ | ١٠.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: آخر.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ | ١٢٧.

٣١٧

[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.

أقول: هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب، فلعل المراد نفي غيره، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة، وهذا أقرب.

[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ - العياشي في ( تفسيره )، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في قوله:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله: -أو يصلّبوا ) (١) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) وعلى حكم الناصب في القذف(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص(٤) وغيره(٥) .

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن

[ ٣٤٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥٣ | ٦١٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٦ | ٩٤.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد القذف.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي، ٧: ٢٤٦ | ٧، والتهذيب ١٠: ١٣٥ | ٥٣٤، والفقيه ٤: ٤٨ | ١٦٧.

٣١٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة(١) ثلاثة أيام، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.

[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ - وبهذا الإسناد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، وذكر الحديث الأول.

[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار(١) .

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع

[ ٣٤٨٥٨ ] ١ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، أن أبا الحسنعليه‌السلام (١) أهدر مقتل فارس بن حاتم

__________________

(١) الحيرة: مدينة قرب الكوة. « معجم البلدان ٢: ٣٢٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ | ٣٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٠ | ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٤٨ | ١٦٦.

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبوب الاحضار.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - رجال الكشي ٢: ٥٢٣ | ١٠٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: أبا الحسن العسكريعليه‌السلام .

٣١٩

وضمن لمن يقتله الجنة، فقتله جنيد، وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسنعليه‌السلام : هذا فارس(٢) يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتله، فمن هو الذي يريحني منه ويقتله، وأنا ضامن له على الله الجنة.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن سعد، عن جماعة من أصحابنا(١) ، عن جنيد، أن أبا الحسنعليه‌السلام قال له: آمرك بقتل فارس بن حاتم الحديث، وفيه أنه قتله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٢) وغير ذلك(٣) .

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

[ ٣٤٨٦٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي.

[ ٣٤٨٦١ ] ٢ - وعنه ( عن محمد بن يحيى )(١) ، عن غياث بن إبراهيم،

__________________

(٢) في المصدر زيادة: لعنه الله.

٢ - رجال الكشي ٢: ٨٠٧ | ١٠٠٦.

(١) في المصدر زيادة: من العراقيين.

(٢) تقدم في البابين ٣ و ٢٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) تقدم مايدل عليه عموما في الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٣٥ | ٥٣٦.

٢ - التهذيب ١٠: ١٣٦ | ٥٣٨.

(١) ليس في المصدر.

٣٢٠