وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235264
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235264 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك(٢) منه فهو علي.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ - وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيوب، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٢) في المصدر: مسك.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٢.

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي في الابواب ١ - ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١

٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن

__________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٦ | ٢٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ | ١.

٣٢٣

المرتد، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل(١) على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه(١) ( يوم ارتد )(٢) ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب(٤) .

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي

__________________

(١) في المصدر: أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٦ | ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٢ | ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦: ١٧٤ | ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٧ | ١١.

(١) في الفقيه زيادة: فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٨٩ | ٣٣٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣٦ | ٥٤١، والاستبصار ٤: ٢٥٣ | ٩٥٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٦ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ | ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ | ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّ رجلا من المسلمين تنصر، فاتي به أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثم قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ - وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يستتاب فان رجع، وإلا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ - محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتبعليه‌السلام : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبان، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ | ٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٧ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٣٨ | ٥٤٨ والاستبصار ٤: ٢٥٤ | ٩٦٣. وفيهما عن محمد بن يحيى.

٦ - التهذيب ١٠: ١٣٩ | ٥٤٩، والاستبصار ٤: ٢٥٤ | ٩٦٤.

٧ - التهذيب ١٠: ١٤٣ | ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق(٢) والميراث(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن(١) محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين )(٢) ، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ | ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٦ | ٤، والتهذيب ١٠: ١٤٠ | ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٧ | ٧.

(١) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٢) في الفقيه: أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام - في حديث -، قال: قلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلا قتل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.

__________________

(٣) الفقيه ٣: ٩١ | ٣٤١.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٠ | ٥٥٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٦) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ | ١٠، والتهذيب ١٠: ١٣٨ | ٥٤٨، والاستبصار ٤: ٢٥٤ | ٩٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٣٧ | ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ | ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلا قتل الحديث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنك لو كذبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك جوعا بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : المرتد(١) عن الإسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ( ثلاثة أيام، فان تاب )(٢) ، وإلا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده، عن أبي علي الأشعري، والذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٥٦ | ٥، والتهذيب ١٠: ١٣٧ | ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٢٥٣ | ٩٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٧ | ٩، والتهذيب ١٠: ١٣٧ | ٥٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٨ | ١٧.

(١) في الفقيه زيادة: عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ثلاثا فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ | ٥٤٦، والاستبصار ٤: ٢٥٤ | ٩٦١.

٣٢٨

عليهم‌السلام مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل(٤) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٥) .

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ - محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف(١) وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثم رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنينعليه‌السلام معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا، أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم علياعليه‌السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنينعليه‌السلام داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليعليه‌السلام : إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

__________________

(٤) الفقيه ٣: ٨٩ | ٣٣٤.

(٥) المقنع: ١٦٢.

٦ - التهذيب ١٦٢.

(١) الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣: ١٥٦ ».

٧ - الفقيه ٣: ٩٢ | ٣٤٣.

٣٢٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

وقد حمل الشيخ(٣) وغيره(٤) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة، لا عن فطرة لما مر(٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلا أنه قال: أخشن الثياب(١) .

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ | ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ | ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ | ذيل ٣٣٤.

(٥) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ | ٥٦٥.

(١) الفقيه ٣: ٨٩ | ٣٣٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ | ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ | ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكليني كما مر في السرقة(١) .

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن، واضربها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها )(١) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

أقول: ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به عليعليه‌السلام ، ولا يتعدى إلى غيرها، قال: ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت، فاستحقت القتل لذلك.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٩٠ | ٣٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٤٤ | ٥٦٨، والاستبصار ٤: ٢٥٥ | ٩٦٦.

(١) مر في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤٤ | ٥٦٩، والاستبصار ٤: ٢٥٥ | ٩٦٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٤٣ | ٥٦٧، والاستبصار ٤: ٢٥٥ | ٩٦٨.

(١) في نسخة: واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فان تابت(١) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اتي بزنديق فضرب علاوته(١) ، فقيل له: إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ - وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

٦ - الكافي ٧: ٢٥٦ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٧ | ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ | ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٨ | ١٥، والتهذيب ١٠: ١٤٠ | ٥٥٥.

(١) العلاوة: أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤: ٣٦٥ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ | ١٦.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ | ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أني أكره أن يقال: إن محمدا استعان(١) بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : لو أن رجلا أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: والله ما أدري، أنبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك(١) ما أسلم منافق أبدا.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال: كتب عامل(١) أمير المؤمنينعليه‌السلام إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوما من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثم تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأما النصارى فماهم عليه، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ثم ارتد(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٨: ٣٤٥ | ٥٤٤.

(١) في نسخة: استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٥٨ | ١٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤١ | ٥٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٩ | ٥٥٠.

(١) في الفقيه: غلام ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٩١ | ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول: وتقدم ما يدل على حكم الناصب(١) .

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا: السلام عليك يا ربنا! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرمثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمله الشيخ على المرتد عن ملة، لما مر(٣) .

__________________

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ | ٨.

(١) الكافي ٧: ٢٥٨ | ١٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٨ | ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ | ٩٦٢.

(٣) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط(٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه، وقالوا: أنت هو، فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في، وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم فيها، ثم خمر رؤوسها، ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٥) .

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ - الحسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) نقلا من كتاب ابن بابويه، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٩ | ٢٣.

(١) في رجال الكشي: عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط: جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢: ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣: ٩٠ | ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٢٥ | ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٢٥٧.

٣ - مختصر البصائر: ١٣٥.

٣٣٥

آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنه دخل عليه مجاهد، فقال: ما تقول في كلام القدرية؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أستتبهم فان تابوا وإلا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عثمان العبدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة، وكان يزعم أن أمير المؤمنينعليه‌السلام هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنينعليه‌السلام فدعاه فسأله، فأقر وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك امك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار الحديث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول - وهو يحدث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادعى من الربوبية لأمير المؤمنينعليه‌السلام - فقال: إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنينعليه‌السلام فأبى أن يتوب، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ - وذكر الكشي عن بعض أهل العلم أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سهل بن زياد - في

__________________

٤ - رجال الكشي ١: ١٠٦ | ١٧٠.

٥ - رجال الكشي ١: ١٠٧ | ١٧١.

٦ - رجال الكشي ١: ١٠٨ | ١٧٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٠٤ | ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث - أن أبا الحسن العسكريعليه‌السلام كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حق الغلاة، قال: وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ - باب حكم من شتم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو ادعى النبوة كاذبا

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عمن شتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالعليه‌السلام : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - قال في حديث: - قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيها الناس إنه لا نبي بعدي، ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

__________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ | ٢١، والتهذيب ١٠: ١٤١ | ٥٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ | ٥٥٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٢١ | ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه، ومن تبعه فإنه في النار، أيها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا، وأسلموا وسلموا تسلموا( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) (١) .

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: وشريعة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوّة(١) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٠ | ١٣.

(١) في نسخة: نبيّا ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ | ١٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٢ | ٥٦٢.

٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام يقول: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٤٠ | ٥٥٢.

٢ - الفقيه ٣: ٩١ | ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٤ | ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه، ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال: - قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في ( الأمالي ) أيضا(١) .

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن يزيد بن عمر الشامي(١) ، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ - وعن أحمد بن هارون الفامي(١) ، عن محمد بن عبدالله

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٣١ | ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٥ | ٣، الاحتجاج: ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق: ٣٧٢ | ٧.

٤ - عيون أخبارعليه‌السلام ١: ١٢٤ | ١٧.

(١) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية والشامي، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١٤٣ | ٤٥.

(١) في المصدر: أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠