وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235328
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235328 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

عن أبي الحسنعليه‌السلام أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم(١) .

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي(٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

__________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ | ٢، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة: حده أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، ( عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام )(١) عن رجل زنى بميتة، قال: لا حد عليه.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.

أقول: ويمكن الحمل على الانكار، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر(٢) .

وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة(٣) .

__________________

(٣) الفقيه ٤: ٥٢ | ١٨٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٢ | ٢٢٩، والاستبصار ٤: ٢٢٥ | ٨٤٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٣ | ٢٣٠، والاستبصار ٤: ٢٢٥ | ٨٤٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٣ | ٢٣١، والاستبصار ٤: ٢٢٥ | ٨٤٤.

(١) في الاستبصار: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته.

(٢) مر في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.

٣٦٢

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده(١) حتى احمرت، قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه(٢) .

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.

أقول: حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠: ٦٣ | ٢٣٢، والاستبصار ٤: ٢٢٦ | ٤٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(١) الكافي ٧: ٢٦٥ | ٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٤ | ٢٣٣، والاستبصار ٤: ٢٢٦ | ٨٤٦.

(١) في المصدر زيادة: بالدرة.

(٢) المقنة: ١٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٤ | ٢٣٤، والاستبصار ٤: ٢٢٦ | ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا(١) وفي النكاح(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن الخضخضة(١) ؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله:( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) (٣) وهو مما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان، وقد قال:( لا تعبدوا الشيطان ) (٤) ( إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) (٥) .

__________________

(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٦٢.

(١) الخضخضة: الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤: ٢٠٢ ».

(٢) في المصدر: بمن.

(٣) المؤمنون ٢٣: ٧.

(٤) يس ٣٦: ٦٠.

(٥) فاطر ٣٥: ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ - باب ان حد الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر(١) أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله(٣) .

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ - قال الصدوق، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.

__________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ | ١، والتهذيب ١٠: ١٤٧ | ٥٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع: الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٧١ | ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٤٦ | ١.

٢ - علل الشرائع: ٥٤٦ | ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن بشار(١) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على(٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن(٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة أسواط اخرى، وقال: سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(١) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٠ | ١.

(١) في التهذيب: سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ | ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ | ١٨.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ | ٥٩٤.

٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام (١) قال: سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك(٢) فقد حل دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي التجارة(٢) وفي الشهادات(٣) .

٤ - باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٤٧ | ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٧ | ٥٨٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ | ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام رأى قاصا في المسجد، فضربه بالدرة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

٥ - باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج - رفعه - أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى صور أخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافي.

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني، قال:

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ | ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ | ٢١.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لإبي عبداللهعليه‌السلام : أيما أفضل الإيمان أو الإسلام؟ - إلى أن قال: - فقال: الإيمان(١) ، قال: قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: قلت: يضرب ضربا شديدا، قال: أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت: يقتل، قال: أصبت، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟! الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث الاسلام والايمان - قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن: ٢٨٥ | ٤٢٥.

٢ - الكافي: ٧: ٢٦٥ | ٢٨.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ | ٥٩٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٣ | ١.

(١) التوحيد: ٢٢٩ | ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته - وذكر حديثا يقول فيه -: ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا، اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ولعل إخراجه من الحرم مستحب لما تقدم في مقدمات الطواف(٣) .

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا

[ ٣٤٩٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )(١) ، عن الحجّال ( عن )(٢) علي بن محمد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(٣) إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثم قال: لو أنك أكلته

__________________

٤ - معاني الأخبار: ١٨٦ | ١.

(١) الكافي ٢: ٢٣ | ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضا.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٥ | ٢٩.

(١ و ٢) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٣) القرم: شدة شهوة اللحم. « الصحاح ( قرم ) ٥: ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ، ولكني سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله(٤) .

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب، فان عاد أدّب، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، وسماعة مثله(١) .

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ - وبهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد ادب، قلت: فان عاد يؤدب؟ قال: يؤدب، وليس عليهم حد.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله، إلا أنه قال: وليس عليه قتل(١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

__________________

(٤) التهذيب ١٠: ٩٨ | ٣٨٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٩٨ | ٣٨٠، والكافي ٧: ٢٤١ | ٩.

(١) الفقيه ٤: ٥٠ | ١٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ | ٣٨١.

(١) الفقيه ٤: ٥٠ | ١٧٧.

(٢) الكافي ٧: ٢٤٢ | ١٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥١ | ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ( أنه )(١) اتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربا(٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود(٣) وفي التجارة(٤) .

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.

__________________

(١) في المصدر: أن علياعليه‌السلام .

(٢) في المصدر زيادة: من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ | ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ | ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ | ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ - محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران(١) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال لبعض غلمانه في شيء جرى: لو(٢) انتهيت، وإلا ضربتك ضرب الحمار الحديث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من كتاب ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن عليعليه‌السلام - قال في حديث -: وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى:( جزاء سيئة سيئة مثلها ) (١)

__________________

(١) الفقيه ٤: ٥١ | ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ | ٥٩٩.

٣ - المحاسن: ٦٢٥ | ٨٥.

٤ - بصائر الدرجات: ٣٥٥ | ٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نجران.

(٢) في المصدر: لئن.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٧.

(١) الشورى ٤٢: ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط(٣) .

٩ - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه، وثبوت الغرم إن كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء(١) ، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، قال: كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا، ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إلي.

١٠ - باب حد التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ | ٤١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٤ | ٥٧٠.

٣٧٤

عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما(٢) .

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٠ | ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠: من أبواب حد الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٥٢ | ١٨٧.

٣ - علل الشرائع ٥٣٨ | ٤.

(١) الكافي ٧: ٢٤١ | ٥.

(٢) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٣) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ - باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا ) (١) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتى يعرفهم الناس(٢) .

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤١ | ٧.

(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ | ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ | ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن ( كانت طاوعته )(١) فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٤٢ | ١٢.

(١) في المصدر: لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٥ | ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ | ٢٠، والتهذيب ١٠: ١٤٥ | ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا، ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا، ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا.

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢٤٢ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٥ | ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ | ٦٠١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٤ | ٦٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حد الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجابعليه‌السلام : لا يحل أن يضربه(١) ، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه.

__________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ | ٦١٩.

٣٧٩

٣٨٠