وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235321
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235321 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

والوصايا(٦) وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدل عليه(٨) .

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده(*)

[ ٣٤١١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية(١) ، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في(٢) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

[ ٣٤١١٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٦) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٧) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب حد الزنا، والباب ٢ من أبواب حد اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حد القذف.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشيهد الثاني، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٢١٧ | ٢، التهذيب ١٠: ٣٩ | ١٣٦.

(١) في التهذيب: الحسن بن عطية.

(٢) في الكافي زيادة: مثل.

٢ - الكافي ٧: ٢١٧ | ١.

٢١

السلام )(١) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١١٩ ] ٣ - وعنه، عن معلى، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم(٢) .

٨ - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

[ ٣٤١٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر

__________________

(١) في المصدر زيادد: بالمدينة في يوم بارد.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٩ | ١٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٢١٧ | ٣.

(١) المحاسن: ٢٧٤ | ٣٧٩.

(٢) قرب الإسناد: ١٣١.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ | ٦٠٩.

٢٢

ابن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن عليّعليه‌السلام ، قال: لا حدعلى مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٣٤١٢١ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد )، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل(٢) ؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٩ - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

[ ٣٤١٢٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن

__________________

(١) الفقيه ٤: ٣٦ | ١١٥.

٢ - الارشاد: ١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: لتجلد.

(٢) في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: اذا جذته جذبا عنيفاً. ( الصحاح - عتل - ٥: ١٧٥٨ ).

(٣) تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٣٠ | ٨٤، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حد الزنا.

٢٣

محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

[ ٣٤١٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤١٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال: لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩ | ٥٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٨ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٣٩.

٢٤

تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم(٢) ، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في حديث مثله(٣) .

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه

[ ٣٤١٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحدّ، ولم يسمِّ أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران(١) .

__________________

(١) علل الشرئع: ٥٤٤ | ١.

(٢) في التهذيب: غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ | ٥٨٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٤٥ | ١٦٠.

٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ ٣٤١٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد، ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٤١٢٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية، ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.

__________________

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ | ٤٩٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٦ | ٥٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ | ٣.

٢٦

[ ٣٤١٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فانه إذا أقر على نفسه، ثم جحد لم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤١٢٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل.

[ ٣٤١٣٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن، رجم(١) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فان قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٢٠ | ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٤٥ | ١٦١.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٠ | ٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٩ | ٢.

(١) في المصدر: يرجم.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٢ | ٤٩١، والاستبصار ٤: ٢٥٠ | ٩٤٨.

٢٧

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

[ ٣٤١٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي، قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبداللهعليه‌السلام منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اقيم عليه الحد مات(١) ، ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها(٢) ، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي برجل احتبن(٣) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعذق فيه شمراخ(٤) ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الاية( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكي(٦) .

__________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ | ١.

(١) في التهذيب: خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه: أحبن ( هامش المخطوط )، والاحبن: المستسقي، وهو الذي به داء الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية ١: ٣٣٥ ).

(٤) الشمراخ: هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) ٢: ٤٣٦ ».

(٥) ص ٣٨: ٤٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٢ | ١٠٨.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٧) .

[ ٣٤١٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما(١) عليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤١٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤١٣٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( أقروه حتى تبرأ )(١) ، لا تنكؤ(٢) عليه فتقتلوه.

__________________

(٧) الفقيه: ١٩ | ٤١.

٢ - الكافي: ٢٤٤ | ٢.

(١) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظمعليهما‌السلام على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادقعليهما‌السلام . « منه قده ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٠ | ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٦٢ | ١٤، والتهذيب ١٠: ٣٣ | ١١٢.

(١) التهذيب ١٠: ٤٧ | ١٧٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٤ | ٣، والتهذيب ١٠: ٣٣ | ١١٠، والاستبصار ٤: ٢١١ | ٧٨٨.

(١) في المصدر: أخروه حتى يبرأ.

(٢) نكأ القرحة، كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١: ٣١ »

٢٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٤١٣٥ ] ٥ - وعن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجل دميم (١) قصير، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن احصن - فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فعده مائة، ثم ضربه بشماريخه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١٣٦ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أخروه حتى تبرأ(١) ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ(٢) حددناه.

محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإمام

__________________

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ | ٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٤ | ٤.

(١) الدمامة بالفتح: القصر والقبح، ورجل دميم. « النهاية ٢: ١٣٤ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٣٢ | ١٠٩، والاستبصار ٤: ٢١١ | ٨٧٧.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٤ | ٥.

(١) في المصدر: يبرأ.

(٢) في المصدر: برئ.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٣ | ١١١، والاستبصار ٤: ٢١٢ | ٧٨٩.

٣٠

فيه.

[ ٣٤١٣٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد.

[ ٣٤١٣٨ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد(١) من عدة القضبان.

[ ٣٤١٣٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض، قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة.

[ ٣٤١٤٠ ] ١٠ - قال: ( وتضرب الزاني )(١) أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ | ١٠٧، والاستبصار ٤: ٢١١ | ٧٨٦.

٨ - الفقيه ٤: ١٩ | ٤٢.

(١) في المصدر: يجلده.

٩ - قرب الإسناد: ١١١.

١٠ - قرب الإسناد: ١١١.

(١) في المصدر: يجلد الزاني.

٣١

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد

[ ٣٤١٤١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.

[ ٣٤١٤٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل دعوناه إلى جملة(١) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.

[ ٣٤١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب

__________________

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣٩ | ١٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٨ | ١، والتهذيب ١٠: ٩٧ | ٣٧٥.

(١) في المصدر زيادة: مانحن عليه من جملة.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٩ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: عمن رواه.

٣٢

خمرا، لم اقم عليه الحد إذا جهله، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤١٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل دخل في الإسلام شرب(١) خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن اخبره بذلك واعلمه، فان عاد أقمت عليه الحد.

[ ٣٤١٤٥ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال: إني(١) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها، فقال عليعليه‌السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ | ٤٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٩ | ٣.

(١) في المصدر: فشرب.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٩ | ٤.

(١) في المصدر: انني لما.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

٣٣

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد

[ ٣٤١٤٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن علي بن رئاب مثله، إلا أنه أسقط: بعد ذلك(٢) .

[ ٣٤١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان عليعليه‌السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا نخالف عليّاًعليه‌السلام .

[ ٣٤١٤٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ( ثم السرقة ثم الزنا )(١) .

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٥٠ | ١٧٨.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٠ | ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٤ | ٤٣١.

٣ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر: ثم الزنا ثم السرقة.

٣٤

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٣٤١٤٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليعليه‌السلام يقيم عليه الحدود، ثم يقتله، ولا نخالف علياعليه‌السلام .

[ ٣٤١٥٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثم يقتل.

[ ٣٤١٥١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، و(١) يقتل بعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٤١٥٢ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن

__________________

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ | ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٠ | ١، التهذيب ١٠: ٤٥ | ١٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٠ | ٢، والتهذيب ١٠: ٤٥ | ١٦٣.

٦ - الكافي ٧: ٢٥٠ | ٤.

(١) في المصدر: ثم.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٥ | ١٦٤، ١٢٢ | ٤٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٥٠ | ٣.

٣٥

قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٤١٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام

[ ٣٤١٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ).

[ ٣٤١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.

[ ٣٤١٥٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ | ٤٨٧.

٨ - التهذيب ١٠: ٧٠ | ٢٦١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ | ٨.

(١) في المصدر: ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حد السرقة.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ | ٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٠ | ١.

٣٦

حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال ابن أبي عمير: قلت: فان كان امرا غريبا لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: لم تقم عليه الحدود(١) .

ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره(٢) .

[ ٣٤١٥٧ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٤١٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال: - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو استتر، ثم تاب كان خيرا له.

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٤٦ | ١٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٢ | ٤٩٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥١ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٤٦ | ١٦٧.

(٢) الفقيه ١٠: ٢٦ | ٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ٨ | ٢٢.

٣٧

[ ٣٤١٥٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: أتى رجل أميرالمؤمنينعليه‌السلام فقال: يا أميرالمؤمنين، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأىّ طهارة أفضل من التوبة، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، إني زنيت فطهرني، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم، فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك ( أو بدنك )(١) ؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فان لم تعد إلينا لم نطلبك الحديث.

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام

[ ٣٤١٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي(١) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام.

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢١ | ٥١.

(١) في المصدر: أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك.

الباب ١٧

يه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ | ٥.

(١) في المصدر: علي.

٣٨

[ ٣٤١٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقطعوا يده، فقال ( الرجل: تقطع )(١) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم.

قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر، نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عز وجل:( والحافظون لحدود الله ) (١) فاذا انتهى الحد إلى الامام، فليس لأحد أن يتركه.

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥١ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٢٣ | ٤٩٤، والاستبصار ٤: ٢٥١ | ٩٥٢.

(١) في المصدر: صفوان: انقطع.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٢ | ٣، والتهذيب ١٠: ١٢٤ | ٤٩٥ والاستبصار ٤: ٢٥١ | ٩٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥١ | ١.

(١) التوبة ٩: ١١٢.

٣٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ ٣٤١٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٤١٦٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أباعبدالله ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٣ | ٤٩٣، والاستبصار ٤: ٢٥١ | ٩٥١.

(٣) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ | ٤

(١) التهذيب ١٠: ٤٦ | ١٦٥ و ٨٢ | ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٤ | ٤٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ٥٢ | ١٨٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ | ٦، الاستبصار ٤: ٢٣٢ | ٨٧٣.

٤٠